بحث قانوني حول انقضاء ميعاد الطعن وتصحيحه
الموضوع/ يتركز موضوع هذا البحث على العديد من النقاط المهمة والتي سنحاول إيضاحها عن طريق الإجابة عن ما تضمنه السؤال:
س: الوكيل بالخصومة الجزائية إذا كان موكلاً أمام محكمة أول درجة فقط وقدم طعناً بالاستئناف باسمه بصفة وكيلاً عن المتهم وعند نظر القضية أمام الاستئناف قضت بعد قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة فهل هذا الإجراء يمكن تصحيحه حتى بعد انقضاء ميعاد الطعن؟
المناقشة القانونية:
وللإجابة عن هذه الأسئلة لابد وأن نناقش الجوانب الآتية:
أ- سلطات الوكيل بالخصومة:
نصت المادة(119) على : (التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي الموكل فيها وعليه إبلاغ موكله بمنطوق الحكم بمجرد صدوره وذلك بغير الإخلال بما يوجب القانون فيه توكيلاً خاصاً).
“المرجع من كتاب قانون المرافعات الفصل الثالث-التوكيل في الخصومة سنة2002م”
ومن سياق هذا النص يتضح أن الوكيل بالخصومة تنتهي صلاحياته القانونية بمجرد صدور الحكم ولا يبقى له سوى أن يبلغ موكله بمنطوق الحكم.
بينما نصت المادة(120) من ذات القانون على أنه:
(لا يصح لغير الوكيل المفوض بتفويض خاص الإقرار بالحق المدعي فيه أو التنازل عنه او الصلح أو التحكيم فيه او قبول اليمين أو توجيهها أوردها أو التنازل عن الخصومة أو عن الحكم أو عن الطعن فيه أو عن التأمينات مع بقاء الدين أو الادعاء بالتزوير أو رد القاضي أو عرضه على الخصم عرضاً فعلياً أو قبول الأداء او العرض من الخصم أو أي تصرف أخر ينص في القانون على وجوب توكيل خاص)
إن توكيل المحامي بالمرافعة أمام القضاء لا يشمل توكيله في الصلح ولا في التحكيم ولأن الإقرار ولأن توجبه اليمين لابد من توكيل خاص لكل من هذه التصرفات أو أن يذكر كلاً منها صراحة في التوكيل حتى تكون للوكيل صفة مباشرته كما لابد من توكيل صريح…
“المرجع كتاب سلطات واجبات الوكيل وانتهاء وكالته
في القانون المقارن د/علي فارس-ط1-سنة2004م”
– وقد أورد د/أنور طلبه في كتابه العقود والتصرفات القانون ط،م سنة1994م صـ652،653ـ
النموذج رقم(198) وهو نموذج لتوكيل خاص للطعن في الحكم
“أقرنا…. المقيم…..بطاقة عائلية رقم……….بتاريخ……….سجل مدني بأنني قد وكلت الأستاذ………المحامي في الطعن بالنقض ….لسنة…. مدني على ….. او رفع دعوى ضد…أمام محكمة…..”.
ولاسيما وأن تقرير الاستئناف هو السبيل الوحيد للطعن في الحكم محكمة اول درجة من الأمور التي يوجب القانون على الوكيل بالخصومة أن يكون بيده توكيلاً خاصاً.
حيث أكدت المادة(422) من قانون الإجراءات الجزائية على ذلك بقولها:
(يوقع المستأنف بنفسه أو بوكيل خاص على تقرير الاستئناف ويحدد الكاتب المختص بتاريخ الجلسة التي ينظر فيها وتعلن النيابة العامة باقي الخصوم بموعدها)
وحيث أن الصفة من النظام العام التي لا يجوز للخصم التمسك بها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ويجب على المحكمة ان تحكم بعدمها ولو من تلقاء نفسها فقد قضت محكمة النقض المصرية والتي تعتبر أحكامها مصدراً و مرجعاً للتشريع في معظم الدول العربية على أنه:
الطعن رقم116سنة في جلسة 26/4/1962م
1) إذا كانت المطعون عليها قد انتهت توكليها إلى محاميها فإنه لم تعد له صفة في تقديم مذكرة أو الحضور عنها في الطعن ولو ادعى بعدم جواز إنها الوكالة لصدورها لصالح الغير وذلك دون رضاء فيه استناداً للمادة(715) من القانون المدني متى كان المحامي لم يقدم الدليل على صحة هذا الادعاء.
الطعن رقم238سنة27 في جلسة 21/3/1963م س12 صـ335
2) متى حضر من قام مقام من زالت صفة بعد أن تهيأت الدعوى للحكم في موضوعها في الجلسة التي كانت محددة لنظرها وباشر السير فيها فإن تغير صفة من كان يباشر الخصومة يكون عديم الأثر على سير الطعن.
الطعن رقم32329 في جلسة20/2/1964م س15 صـ271
3) المأذون بالخصومة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة غير سلطة عليه لأنه مهمته قاصرة على اتخاذ الإجراءات المأذون له فيها وإذا كان هذا الطعن مرفوعاً من المأذون بالخصومة الذي أقُصرت المحكمة على إذنه بالسير في الاستئناف فإنه يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
– وهذا ينطبق على ما جاء عليه قانون المرافعات والذي يعثر من النصوص العامة:
نصت المادة(117) مرافعات على: (………وتثبت الوكالة بصك رسمي معتمداً أو بإقرار الموكل أمام المحكمة إذا كان حاضراً ويثبت ذلك في محضر الجلسة)
ولان هذا النص الإجرائي يعد نص خاص يقيد النص العام ويلزم إتباعه ولا يثبت الوكالة في الخصومة إلا بالطريقتين المحددتين فيه مما يعني ان استدلال الاستاذ الزميل بنص القانون المدني في غير محله ولا يعول على ما طرح…..
وهو استناده إلى نص المادة(908) من القانون المدني “بأن الوكالة تكون بأي طريقة….الخ” وهذا مصدر عام من نص القانون المدني.
المراجع المأخوذ منها:
– الطعون186، 238، 323 من كتاب قضاء النقض المدني في الطعن في الأحكام د/سعيد أحمد شعله سنة2001م صـ980
– رد مقدم من الطاعنون أمام المحكمة العليا للنقض في قضية آل معروف بتاريخ19/6/2000م.
ب- آثار تقديم الطعن من الوكيل الذي انتهت وكالته:
وقبل أن نورد هذه الآثار كان لابد من توضيح تعريف الطعن ومن له الحق فيه:
من كتاب قانون الإجراءات الجزائية د/رشاد الرصاص سنة2003م صـ99
– تعريف الطعن: هو ما يقصد به رفع القرار أو الحكم إلى المحكمة المختصة بهدف إلغائه أو تعديله وفقاً لأحكام القانون.
مرجع من كتاب المحاكم”قانون الإجراءات” د/حسن مجلي ط2 سنة2002م صـ238.
– اما تعريف الطعن بالاستئناف:هو طريق عادي يلجأ بمقتضاه الخصوم إلى الطعن في حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر في الجرائم لدى المحكمة الأعلى درجة لإعادة طرح الدعوى يرثها أمامها من جديد” مادة(426).
– وانسجاماً مع ما سبق ذكره من ان الوكيل بالخصومة ليس له تقديم الطعن إلا بتوكيل خاص فإنه صاحب الصفة في الطعن هو المحكوم عليه فنصت المادة(211) مرافعات على أنه:
(لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه)
ومفاداً لهذا النص يتضح أن المحكوم عليه يكون صاحب الصفة والمصلحة في الطعن لانها هي الوسيلة الوحيدة لتصحيح الواقع في الحكم والتخلص من آثاره.
“المرجع من الطعون الاستئنافية د/ أحمد حمود جمعة سنة1986م صـ73
وتعتبر الصفة في الطعن:
من المبادئ المستقر عليها في القضاء وان المحكمة الإدارية العليا بالنسبة للطعون المقدمة أمامها هو أنه يشترط لقبول الطعن أن يقدم من ذوي الصفة(وهذا ينطبق على المادة(411) ) وأن العبرة بتحديد الصفة هي بتاريخ التقرير بالطعن وياداعه حكم كتاب هذه المحكمة ولا عبرة بزوال العيب قبل انقضاء المعياد المقرر للطعن وهو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه.
“المرجع من كتاب الطعون الاستئنافية د/ احمد حمود جمعه سنة1986م صـ73”
وما يؤكد ذلك لحله هو نص المادة(411) من قانون الإجراءات الجزائية
د/ رشاد أحمد الرصاص سنة2002م صـ99 كالتالي:
1) كل حكم أو قرار يكون قابلاً للطعن فيه ما لم ينص القانون على عدم جواز الطعن فيه.
2) يتقرر الحق في الطعن لجميع الاطراف ما لم يقصره القانون على طرف دون أخر.
3) لا يجوز رفع الطعن إلا من له صفة أو مصلحة في الطعن.
ميعاد الطعن وتحديده
ولا ننسى أن نذكر ما للميعاد من أهمية في قبول الطعن من عدمه والذي لابد ان يباشر الطعن بالاستئناف في ميعاد معين، وقد فرق القانون في ذلك يبين ما إذا كان المستأنف هو المتهم أو المدعي الشخصي او المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها أو أحد أعضاء النيابة العامة النائب العام.
مرجع من المحاكمة “قانون الإجراءات الجزائية ” د/حسن مجلي ط3سنة2002م صـ205″
فميعاد الاستئناف بالنسبة لسائر الخصوم عد النائب العام هو خمسة عشر يوماً أما بالنسبة للنائب العام فهي أربعون يوماً.
– وما يؤكد ذلك كله ما نص عليه القانون إجراءات جزائية في المادة(421) نصت على ما يلي: (لا يكون الاستئناف بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو محكمة استئناف المحافظة المختصة ولا يقبل إلا إذا قدم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم المستأنف وإذا كان استئناف المتهم الفار جائز يسرى للميعاد بالنسبة له من تاريخ تسليم نفسه او من تاريخ القبض عليه ومع ذلك فميعاد الاستئناف بالنسبة للنائب العام أربعين يوماً من وقت صدور الحكم).
مرجع من المحاكمة “قانون الإجراءات الجزائية ” د/حسن مجلي ط3سنة2002م ص238″
وإضافة إلى ميعاد الطعن يجب مراعاة المسافة والعلم بهما والذي ذكر في مرجع قضاء النقض المدني في الطعن في الأحكام د/سعيد أحمد شعله سنة2001م صـ980ـ حول
الطعن رقم36سنة36في جلسة 23/12/1937م الذي يقول: يجب أن يضاف إلى ميعاد الاستئناف مواعيد بين محل المستأنف ومقر محكمة الاستئناف ثم تبين هذه المحكمة ومحل الخصومة الذي يعلن إليهم استئنافه في محل المختار للمستأنف لان التعين هذا المحل في أية مرحلة من مراحل التقاضي ليس فيه تفويض ممن عينه للقائم به من محام أو قلم كتاب أو غيرها بالطعن في الأحكام كما أنه ليس فيه تنازل من جانبه عن مواعيد المسافة التي أوجب القانون إضافتها لميعاد الطعن.
لكي تصل إلى إجابة الجزء الأخير من السؤال لابد من أن نتطرق إلى أولاً إلى معرفة الإجازة في التصرف من عدمه كالتالي:
تعريف الإجازة: هو رضاء لاحقاً بالتصرف يسقط الحق في عدم نفاذه ويزول المانع من النفاذ مما يؤدي إلى ان ينفذ التصرف ويستقر صـ9
– ومن خلال هذا التعريف يتقرر التفرقة بين الإجازة والأذن
فالأذن لما سيقع والإجازة لما وقع
والأذن لغة: معاينة الإباحة ويقصد به التوكيل
وفي الاصطلاح الفقه الإسلامي: هو فك الحجر بحيث يتمكن من مباشرة التصرفات صـ10
والإجازة تتضمن إسقاط للحق وإزالة للمانع
أيا كان التصرف الذي ترد عليه تتضمن إسقاطاً للحق وإزالة للمانع فهي بما تعتمده من رضا بالتصرف السابق “المجاز” تتضمن إسقاط حق المجيز في الاعتراض على التصرف أو في عدم نفاذة بالنسبة إليه ورغبته في الالتزام بإشارة وبذلك يزول المانع الذي كان يمنع نفاذة أو يمنع بقاءه واستقراره فسيقر التصرف نافذاً لازماً دون شيء ما يتهدده صـ10.
“مرجع الإجازة التصرف دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون المدني اليمني
المصري ط2 د/ محمد بن محمد الغشم سنة1998م سنة148هـ صـ18
ومن خلال ذلك كله وما ورد في السابق والذي يكمله بتحديد نطاق آثار الإجازة من حيث الأشخاص وانصراف آثر الإجازة إلى المجيز:
لا ينصرف أثر الأجازة إلى غير المجيز ممن تقرر لهم حق الإبطال ويترتب على الإجازة زوال الحق في الإبطال وهذا الأثر ينصرف إلى المجيز باعتبار الإجازة تصرفاً انفرادياً لا يلزم إلا من صدر عنه أو خلفه العام ولذلك لا ينصرف هذا الأثر إلى غيره فمن تقرر لهم حق الإبطال سواء كانوا من العاقدين أو غيرهم حيث يظل لهم التمسك بإبطال العقد مادامت لم تصدر فيهم إجازة للعقد.
وهذا كله ينطق على ما جاء في السؤال وكذلك على عريضة تعقيب على الرد المقدم من الطاعنون أمام المحكمة العليا للنقض والإقرار “الدائرة المدنية” في قضية آل معروف بتاريخ19/6/2005م.
وللإجابة على الجزء الأخير من السؤال وهو
س: قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف للدفعه من غير ذي صفة فهل هذا الإجراء يمكن تصحيحه حتى بعد انقضاء ميعاد الطعن؟
لا يمكن تصحيحه لعدة أسباب هي:
1) أن الدفع بعد قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة هو قضاء بقبول الاستئناف شكلاً لا يعد قضاءً ضمناً في هذا الخصوص وعدم مواجهة الحكم بهذا الدفع والرد عليه فيه قصور.
2) أن المواعيد المحددة”ميعاد الاستئناف” في القانون للطعن في الأحكام هي من النظام العام فمتى انقضت سقط الحق في الطعن وهذا الشرط ممكن التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى فمثلاً الدفع بأن الاستئناف المرفوع من حكم صادر في دعوى استحقاق فرعية غير مقبول شكلاً لرفعه بعد فوات العشرة الأيام المحددة له هو دفع جائز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض بل يجوز للمحكمة النقض إثارته من تلقاء نفسها والحكم بموجبه.
“الطعن رقم(94) سنة50جلسة 21/5/1936م
“المرجع كتاب قضاء النقض المدني في الطعن في
الأحكام د/سعيد أحمد شعله سنة2001م صـ205″
* ملاحظة:
1) من كتاب قانون المرافعات:
نصت المادة(284) للخصوم أن يستأنفوا أحكام المحاكم الابتدائية أمام محاكم الاستئناف فما عدا ما استثني طبقاً لهذا القانون أو ينص قانون أخر ويجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها.
وهذا نص بين مضمونه معاني كثيرة تنطوى عليه من حق الاستئناف وكذلك جواز الاستئناف للاحكام الخاصة المستعجلة.
“المرجع من كتاب قانون المرافعات الباب الثاني الفصل العاشرسنة2002م صـ58”
2) من كتاب الدفوع الجنائية:
الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة استثناء من حكم المادة (237) من هذا القانون يجوز للمتهم في الجرائم المشار إليها في المادة(123) عقوبات عند رفع الدعوى عليه مباشرة أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق في أن تأمر بحضوره شخصياً.
“المرجع الدفوع الجنائية د/ محمد شتا أبو سعيد سنة1995م ص
1) من كتاب نماذج العقود والتصرفات القانونية د/أنور طلبه سنة 1994م صـ652 أ/خالد الماوري.
وكالة خاصة للمحامي
نموذج رقم”188″
أقر أنا….المقيم….بطاقة عائلية رقم… بتاريخ…. سجل لسنة…. بأنني قد وكلت الأستاذ…. املحامي في الدعوى رقم…. لسنة …مدني على …… أو في رفع دعوى ضد…. أمام محكمة….
وللسيادة التوقيع على الصحيفة وإيداعها قلم الكتاب وسداد الرسوم المستحقة والمرافعة الشفوية والكتابية بتقديم المذكرات وإيداء الدفوع ومواجهة الدفاع والرد على ذلك بما يتفق مع اصول القانون وإيداع وإعلان الشواهد التوزير والتنازل عن ذلك وطلب ترك الخصومة وإبرام الصلح او رفضه والإبراء والإقرار بالتصرفات المتعلقة بالنزاع وتحصيل الديون وإعطاء المخالصات وتوجبه اليمين وردها ورد القضاة وسحب صور الأحكام والمبالغ المودعة خزينة المحكمة والجهات الإدارية والمتعلقة بهذه الدعوى.
4) أنواع الوكالة
1- وكالة مطلقة : مطلقة لكافة درجات التقاضي
2- وكالة تقيده : تكون محددة ومعينة بألفاظ وصيغ مقيدة بحسب ما ورد فيها.
تعريف الوكالة المطلقة: وهي الوكالة متضمنة تفويض الوكيل باتخاذ التدابير اللازمة للمطالبة بأموال موكله وكل ما يخصه وتشمل الخصومة اللازمة للحصول على حكم مبرم وتميد لأخر الدرجات.
تم بحمد الله تعالى وتوفيقه،،،
المحامي اليمني أمين حفظ الله الربيعي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً