نصت المادة /11 مكرر ” ثانيا ” من القانون رقم 100 لسنة 1985 والخاص ببعض مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين علي الآتي
” إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع ، وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوه الزوج إياها للعودة بإعلان علي يد محضر لشخصها .. أو من ينوب عنها .. وعليه ( الزوج ) أن يبين في هذا الإعلان المسكن الشرعي ، وللزوجه الاعتراض علي هذا الإنذار امام المحكمة الابتدائية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان .. وعليها ( الزوجة ) أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته .. وألا حكم بعدم قبول اعتراضها .. ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد .. وعلي المحكمة عند نظر الاعتراض ، أو بناء علي طلب احد الزوجين التدخل إنهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية ، وحسن المعاشرة فأن بأن لها ( المحكمة ) أن الخلاف مستحكم .. وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الواردة بنصوص القانون “
وثار التساؤل هل تنطبق أحكام هذه المادة علي جميع المصريين مسلمين ومسحيين .. وبالنسبة للمسيحيين هل تنطبق علي مختلفي الطائفة والملة بأعتبار أن الشريعة الاسلامية هي التى تنظر أي خلاف ينشأ .. أم تسري أحكام هذه المدة أيضاً علي متحدي الطائفة والملة ..
وقد تضمن الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 76 لسنه 54ق بجلسة 27/5/1986 ألاجابه علي التساؤل .. إذ تضمن ” أن ما ورد في المادة 11 مكرر ثانيا ” في خصوص ما يتبع في دعوة الزوج لزوجته للدخول في طاعته .. واعتراضها على ذلك أمام المحكمة الابتدائية .. إنما هي قواعد الاختصاص ومسائل اإجراءات وتسرى على جميع منازعات الطاعة أيا كانت ديانة أطرافها .. الامر الذي يتعين معه تطبيق ما ورد في الشريعة الخاصة من أحكام موضوعية عن الطاعة ، وتطبيق إجراءات دعوة الزوج للزوجه للدخول في طاعته وفقا لما ورد في قانون الأحوال الشخصية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
12 أكتوبر، 2018 at 10:49 م
هل يحق للزوج اتذار الزوجة بالطاعة اكتر من مرة رغم الحكم بعدم الاعتداد بالانذار الاول والثانى منظور امام المحكمة ولم يفصل فية وقد ارسل الثالث وكل انذار بة مكان سكن يختلف فى الوصف والمكان عن سلفة