علم الطب الشرعى :
هذا العلم فرع من الطب، يقتطع منه الحقائق العلمية الممكن تسخيرها لاستجلاء الحقيقة فى جريمة وقعت اساليبه التشريح والتحليل الكيماوى ، وتحديد وضع الجانى بالنسبة للمجنى عليه من حيث المسافة والزاوية، وبيان السبب المفضى الى الوفاة والاسلوب الذى اتبع فى إحداثها ….الخ .
والجدير بالذكر إن الطب الشرعى Forensic Medicine فرع حديث من أفرع علم الطب البشرى ، وعلم من العلوم المساعدة لعلم الاجرام الذى يهتم بتسبيب الجريمة عن طريق العلوم الانسانية ، فهو إذن يربط بين السلطات الاجرائية للدعوى الجنائية وعلم الطب البشرى – وهذا ما نكشف عنه تسميته (طب وشرعى ) – وفى مجالات لصيقة بتخصصاتهم عندم تشتد الحاجة اليها كوسيلة من وسائل تفسير الوقائع المادية ودليلا من ادلة الاثبات الجنائى ، وحتى تأتى الاحكام الجنائية وهى ترتدى ثوبا علميا ، بدلا من الوسائل التقليدية فى الاستنطاق بما لها من ماض مثقل بالاوزار ، فأصبح علم الطب الشرعى خير خلف لأسوأ سلف لأنه يصل الى الحقيقة المبتغاه دون إهدار لكرامة المتهم وبأسلوب علمى لاينتابه شك ولا تحيط به شبهة .
وهذا عين ما تطالب به المنظمة الدولية للدفاع الاجتماعى فى برنامجها عام 1954 الذى يقرر ضرورة منع الجريمة بوسائل اكثر انسانية فى التعامل مع المجرمين .
Prevention of crime and Treatment of offenders
واليوم بدات الدول باحتواء هذا الفرع الوليد فجعلته فرعا مستقلا منهاجا واشخاصا واهدافا ، وان اختلفت فى تسميته وتبعيته .( علم طب الجنائى والسموم دكتور عبد الوهاب البطرارى ص 6) .
وقبل ان نتطرق الى اختصاصات الطب الشرعى أردت أولا أن نتعرف على مسرح الجريمة وهو الشاهد الصامت الذى يقع عليه فعل مادى يؤدى الى نتيجة اجرامية يعاقب عليها القانون .
والملاحظ ان الطب الشرعى قد تعددت اختصاصاته فى الاوانة الاخيرة ومن هذه الاختصاصات :
أولا: فحص المتهمين والكشف عليهم لبيان حالتهم العقلية وتقدير أعمارهم وذلك فى حالة إدعاء عدم مسئوليتهم الجنائية من افعالهم لاسباب قد ترجع الى عدم البلوغ او الجنون او العتة ان السكر ……. الخ ويستطيع المتخصص التعرف على عمر المتهم فىحالة عدم وجود وثائق رسمية الى علامات البلوغ الطبيعية والاسنان ( أيمن فوده – الوجيز فى الطب الشرعى ص158 وما بعدها) .
ثانيا : فحص المضبوطات من المواد الضارة والالات والاسلحة النارية والمقذوفات والمواد السامه بهدف مدى علاقتها بالجرائم التى احدثها او يشتبه فى ذلك .
ثالثا : الكشف على المجنى عليهم من المصابين فى القضايا الجنائية لتحديد وسيلة الاصابة ومدى خطورتها على حياة المجنى عليهم وفى بعض الأحيان تحديد عمر الجرح أو الإصابة كما يحدث فى جرائم إغتصاب الاناث والاجهاض .
رابعا: الحضور امام المحاكم فى حالة استدعاء المحكمة للطبيب الشرعى بناء على طلب الدفاع أو بناء على طلب المحكمة ذاتها فى حالة الاستفسار من شيئا فى التقرير الطبى المودع أمام المحكمة وذلك لابداء الرأى الطبى .
خامسا : فحص المشتبه فيهم والكشف عليهم لمعرفة الجناه ومدى علاقتهم بالجريمة من عدمه وذلك يكون عن طريق عدة وسائل منها الاثار المادية التى قد تكون تختلف من ملابسهم او اجسامهم فى مسرح الجريمة او العكس ويرجع اهمية هذا الكشف فى جرائم عديده اهم الجرائم الجنسية كهتك العرض والاغتصاب وجرام الجرح والضرب والقتل ……الخ .
سادسا: بعد وقوع الجريمة مباشرة يقوم أفراد الطب الشرعى ( المتخصص) بمعانيه مسرح الجريمة Sceny ofcrine سواء كانت المعاينة مع سلطة الحكم اواعضاء النيابة العامه أو مأمور الضبط القضائى .
سابعا : تشريح جثث المتوفين اذا كانت اسباب الوفاه جنائية وذلك عن طريق الكشف عن الوسائل المستخدمة فى القتل عن طريق آثارها الظاهرية وقد يؤدى ذلك فى بعض الاحيان الى اخراج تلك الجثث بعد دفنها ولكن لايجوز اخراج هذه الجثث بعد تعفنها لصعوبة الكشف عليها وفحصها الا اذا كان سبب الوفاة يرجع الى العظام .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً