جريمة الابتزاز في القانون اليمني

عنوان البحث ((جريمة الابتزاز في القانون اليمني))
الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين وارض اللهم عن صحابته والتابعين لهم بإحسان الى يوم الدين
اما بعد
سنتناول هذا البحث في فرعين اثنين نتناول في الفرع الأول ماهية جريمة الابتزاز (تعريفها، موضوعها، واركانها) بينما نتناول في الفرع الثاني عقوبة جريمة الابتزاز في (القانون اليمني، والقانون المصري)
على النحو الاتي:
الفرع الأول/ ماهية جريمة الابتزاز
فالابتزاز محاولة للحصول على مكاسب مادية او معنوية من شخص اخر عن طريق اكراه معنوي للضحية بالتهديد وتعد جريمة الابتزاز من الجرائم الواقعة على الأموال.
أولا: تعريف الابتزاز
لغة/ مأخوذ من البز وهو السلب ومنه قولهم عز بز ومعناه غلب وسلب وابتزت الشي استلبته وبزه يبزه بزا غلبه وغصبه.
اصطلاحا / هو محاولة الحصول على مكاسب مادية أو معنوية عن طريق الإكراه المعنوي للضحية وذلك بالتهديد بكشف أسرار أو معلومات خاصة. والابتزاز بهذه الصورة يمتد ليشمل جميع القطاعات فنجد ما يسمى بالابتزاز السياسي والابتزاز العاطفي والابتزاز الالكتروني.

كما عرف القانون وعرفه القانون اليمني بنص المادة 313 من قانون الجرائم والعقوبات كل من يبعث قصدا في نفس شخص الخوف من الإضرار به او باي شخص اخر يهمه امره ويحمله بذلك وبسوء قصد على ان يسلمه او يسلم اي شخص اخر اي مال او سند قانوني او اي شيء يوقع عليه بإمضاء او ختم يمكن تحويله الى سند قانوني.

اليمني بنص المادة 254 التهديد بانه كل من هدد غيره باي وسيلة بارتكاب جريمة او بعمل ضار او بعمل يقع عليه او على زوجه او أحد اقاربه حتى الدرجة الرابعة إذا كان من شان التهديد ان يحدث فزعا لدى من وقع عليه.

ثانيا/ موضوع جريمة الابتزاز
القصد من جريمة الابتزاز هو التهديد الذي يقع على المجني عليه او زوجه او أحد اقاربه حتى الدرجة الرابعة، وذلك يعني ان التهديد وبعث الخوف قد يكون موجها الى ذات المجني عليه او أحد اقاربه حتى الدرجة الرابعة وهذا ما جاء بنص المادة 313 بالقول او من يهمه.

كما قد يكون الابتزاز موجه الى السلطة العامة وذلك عندما يقوم الجاني باحتجاز شخص كرهينه فقد يكون الرهينة أحد المسولين او مستثمر أجنبي او ممثلين دبلوماسيين او سياح او غيرهم مما قد يؤثر على سمعة البلاد.

ثالثا/ اركان جريمة الابتزاز
1: الركن المادي
قد يكون الابتزاز الذي ينفذه الجاني ضد المجني عليه يقوم على أساس التهديد الذي يبعث الخوف في نفس المجني عليه من الاضرار به او باي شخص يهمه الخوف الذي يدفع المجني عليه الى ان ينفذ ما يريده الجاني على ان يكون هذا التهديد يمثل جريمة بالاعتداء على النفس او المال او العرض او افضاء اسرار تهم المجني عليه او يضر به افشائها، اما التهديد بإمر ليس جريمة فلا يعد تهديد يعاقب عليه والتهديد قد يكون بطريقة مباشره من الجاني للمجني عليه وقد يكون بواسطة شخص اخر مرسل من الجاني او بواسطة أي شيء اخر.

2: الركن المعنوي
لتوفر جريمة الابتزاز يجب توفر القصد الجنائي لدى الجاني والوسيط لأنها من الجرائم المقصودة التي يكفي لارتكابها ان يقوم الجاني بارتكاب الفعل بإرادته وعلمه لإحداث النتيجة المعاقب عليها أي ثبوت القصد الاجرامي لدى الجاني في احداث الخوف في نفس الشخص المجني عليه، ولا عبره بالدافع لارتكاب الجريمة سواء أراد تحقيق محصلة له او لغيره او كان يهدف للانتقام او أي هدف اخر.
الفرع الثاني: عقوبة الابتزاز في القانون اليمني والمصري
أولا/ القانون اليمني
حيث نجد نص القانون اليمني صريح في تحديد عقوبة الابتزاز بالمادة 313 من قانون الجرائم والعقوبات حيث نصت على (يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات او بالغرامة كل من يبعث قصدا في نفس شخص الخوف من الإضرار به او باي شخص اخر يهمه امره ويحمله بذلك وبسوء قصد على ان يسلمه او يسلم اي شخص اخر اي مال او سند قانوني او اي شيء يوقع عليه بإمضاء او ختم يمكن تحويله الى سند قانوني.)

ونص المادة 254من نفس القانون بالقول (يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن سنه او بالغرامة كل من هدد غيره باي وسيلة بارتكاب جريمة او بعمل ضار او بعمل يقع عليه او على زوجه او أحد اقاربه حتى الدرجة الرابعة إذا كان من شان التهديد ان يحدث فزعا لدى من وقع عليه.)

بين القانون اليمني العقوبة بالحبس خمس سنوات لجريمة الابتزاز او الغرامة وللقاضي السلطة التقديرية في أي من العقوبتين يأخذ حسب حال الجريمة واوضاعها والظروف المصاحبة لها كما بين في المادة 254 بان التهديد جريمة معاقب عليها بالسجن سنه او الغرامة وللقاضي أيضا ذات السلطة التقديرية السابقة كما قد يحدث ظروف تؤدي الى تشديد العقوبة على الجاني إذا صاحب الابتزاز قتل او اختطاف او انتحل الجاني صفة موظف عام او استخدم القوة او العنف او غيرها من الاعمال التي قد تودي الى الاضرار بالغير.

ثانيا/ القانون المصري
نص قانون العقوبات المصري على عقوبة جريمة الابتزاز بالمادة 326 (كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغًا من النقود أو أي شيء أخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين)

كما نصت المادة 327 من نفس القانون على (كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشه بالشرف وكان التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن. ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر.

وكل من هدد غيره شفهيًا بواسطة شخص أخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر أم لا.

وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيًا بواسطة شخص أخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة ل تزيد على مائتي جنيه.)

فنجد القانون المصري قد عاقب بالسجن او الغرامة شانه شان القانون اليمني الا اننا نجد أيضا نص القانون المصري على عقوبة الشروع في جريمة الابتزاز او التهديد بالسجن مده لا تتجاوز السنتين ثم يبين بالمادة التالية ان عقوبة تهديد الغير كتابة بنفسه او ماله الى اخر الفقرة يعاقب بالحبس وكذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من هدد غيره شفاه بواسطة شخص اخر او غرامة خمسمائة جنيه كما بين ان أي تهديد كتابي كان او شفاه بواسطه شخص اخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة يعاقب عليها بالسجن ستة اشهر او غرامة لا تزيد عن مائتي جنيه .

والله الموفق

اعداد وجمع الباحث/عبده ناجي الحيظاني
اشراف الأستاذ/امين حفظ الله الربيعي

إعادة نشر بواسطة محاماة نت