جريمة قتل الزوجة المتلبسة بالزنا
لم يقر قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936 بمعالجة جريمة قتل الزوجة المتلبسة بالزنا في أي مادة من مواده ونرى أن هذا يتعارض مع تعاليم ديننا السميح وشريعتنا الإسلامية ولذلك يتوجب علينا تناول هذه المسألة التي تعتبر جزءا من الواقع الاجتماعي والذي يتعرض لمثل هذه الجرائم بشكل دائم ولذلك سندرس هذه الجريمة وفقا لمنظور وسياسة قانون العقوبات المصري .
تقر المادة 237 من قانون العقوبات المصري أن “من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة في المادتين 234 الخاصة بالقتل العمد وعقوبته الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة” و236 ( الخاصة بالضرب المفضي إلي موت وعقوبته الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن من ثلاث إلي سبع سنوات )
بداية هذا النص لا يشكل عذرا مخففا للعقاب لأن العذر المخفف لا يغير من وصف الجريمة ولا من نوعها ولكن جريمة قتل الزوجة تغير وصفها من جريمة جنائية إلي جريمة جنحة وذلك بناءا علي عقوبة الحبس التي تنص عليها المادة بدلا من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة .
جريمة قتل الزوجة عمدا هي ومن يزني بها حال التلبس تتميز عن جريمة القتل العمد بعناصر إضافية تشير إلي الركن المادي والمعنوي تؤدي إلي تغيير وصف الجريمة من جنائية إلي جنحة .
العناصر التي تغير من وصف الجريمة هي ثلاثة :
صفة فاعل الجريمة ويتعلق بزوج فاعلة الزنا , وعنصر مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا والعنصر الثالث يشير إلي قتل الزوجة في الحال هي ومن يزني بها . أهم الأسباب التي تقف وراء تخفيف العقوبة في قتل الزوجة ومن يزني بها هو اهتياج الزوج واستفزازه وغضبه جراء المشهد الذي يقع أمام عينيه حيث يري شرفه يتلوث وكرامته تهان مما يؤدي إلي وضعه تحت ضغط نفس شديد يؤثر علي السيطرة علي إرادته .
صفة فاعل جريمة القتل :
من أهم الشروط التي يتطلبها القانون في جريمة قتل الزوجة بسبب تلبسها في الزنا هو أن يكون الجاني زوجاً لها وبذلك لا يمكن أن تقوم هذه الجريمة إذا وقع فعل قتل الزوجة من شخص آخر غير الزوج مثل الأب أو الأم أو الأخ أو أي شخص آخر مهما بلغت درجة القرابة من الزانية .
القانون المصري يعتبر أن الزوجة ليست لديها الحق بقتل الزوج في حال تلبسه في حالة زنا وذلك يرجع إلى أن الشرع أعطى الحق للرجل بالزواج من أربع وبالتالي من المحتمل أن تكون المرأة التي يضاجعها الزوج هي زوجته الثانية.
كذلك لا تنطبق المادة 237 على الخطيب أو الخليل حيث إذا رأى أحد منهما فتاته تواقع آخر وقتلها فسيسأل عن جريمة قتل عمد ولن يستفيد من تخفيف العقوبة . أما إثبات صفة الزوجة فيرجع إلى قانون الأحوال الشخصية ولذلك إذا كان الزواج فاسداً لأي سبب من الأسباب أو أن علاقة الزوجية قد انتهت بناء على ” طلاق بائن ” فلا يستفيد الزوج القاتل من تخفيف العقوبة
مفاجأة الزوجة متلبسة :
يأخذ الفقه المصري بعنصر مفاجأة الزوج زوجته متلبسة كشرط أساسي لتخفيف العقاب ولذلك يتطلب القانون المصري أن يخلق مشهد الزوجة وهي متلبسة حالة مفاجأة لدى زوجها تتسبب يهيجانه واستفزازه بدرجة لا يحتمل فيها السيطرة على غضبه واستفزازه فيهم ويقتلها ومن معها .
ولذلك في حالة أن الزوج كان يعلم مسبقا أن زوجته زانية وادعى أنه فوجئ فمن الممكن ووفقا للأحداث الموضوعية أن يحكم القاضي بعدم توافر عنصر المفاجأة وبالتالي عدم تخفيف العقاب .
الفقه المصري يعتبر أن المفاجأة تتحقق متى كان الزوج غافلاً عن سلوك زوجته وواثقاً من حسنه ومطمأن لها ويضبطها فجأة متلبسة .
كذلك يعتبر الفقه المصري أن عنصر المفاجأة ينتفي في حالة أن الزوج يعلم علم اليقين خيانة زوجته وأنه استدرج زوجته وزانيها على سبيل الغفلة بهدف قتلهما والاستفادة من تخفيف العقاب .
مثـــال 1 :
الزوج الذي يراقب الزوجة بعد شكه فيها فيضبطها متلبسة .
مثـــال 2 :
الزوج الذي يختبئ في بيته ويضبط زوجته متلبسة .
عنصر المفاجأة لا ينتفي بتوافر عنصر الإصرار من الزوج حيث أن الزوج قد يراقب زوجته التي يشك أن لها علاقة مع رجل آخر فيراقبها وبكل هدوء يضبطها متلبسة فيقتلها
حالة التلبس في الزنا تعني أن الزوج يشاهد زوجته وشريكها في حالة لا تترك أي مجال للشك في وقوع الزنا .
مثــال :
الزوج يرجع إلي البيت بشكل مفاجئ وإذا بزوجته ترتبك بمجرد رؤيته فيشك بأمرها ويدخل غرفة النوم فيجد عشيقها .
القتل في جريمة زنا الزوجة يجب أن يتم حال ضبط الزوجة متلبسة وإلا فلن يستفيد الزوج من تخفيف العقاب وفقا للمادة 237 , ولكن بحث الزوج عن أداة لقتل الزوجة ضمن وقت محدود ووجيز منذ لحظة المفاجأة لا ينفي واقعة التلبس وبالتالي الاستفادة من التخفيف
بالنسبة لتعدد الجناة في جريمة قتل الزوجة الزانية وشريكها يري الفقه المصري أن الزوج يعاقب بعقوبة جنحة إذا كان فاعلا أصليا لجريمة قتل زوجته الزانية . ولا جدال في ذلك لكن الفقه المصري يري أنه في حالة أن الزوج يرتكب جريمة قتل الزوجة كشريك مع فاعل آخر أصلي فإن الأخير يسأل عن جريمة قتل عمد لعدم توفر صفة الزوج في شخصه أما الزوج فيعد شريكا في جريمة قتل عمد لأنه يستمد جرمه من الفاعل الأصلي . نحن من جهتنا نري أن حالة الزوج الذي يشارك في جريمة قتل زوجته لتلبسها في الزنا شبيهة لحالة الفاعل الغير مباشر حيث تشير هذه الحالة إلي الجرائم التي يتطلب فيها القانون توافر صفة معينة في وجه الفاعل الأصلي لقيام الجريمة ولكنها لا تتوفر فيه وكي لا يفلت الفاعل الأصلي الذي لا تتوفر في وجهه هذه الصفة من العقاب يعتبره القانون فاعلاً غير مباشر للجريمة. هكذا يجب أن نقبل بأن الزوج الذي يشارك في جريمة قتل زوجته بسبب تلبسها بجريمة زنا قد نفذ جريمة قتل زوجته لتلبسها بالزنا وبالتالي تخفيف عقوبته إلى الدرجة التي ينص عليها القانون أما الفاعل الأصلي فيجب عقابه لاقترافه جريمة قتل عمد.
الشريعة الإسلامية والتشريعات الجنائية الأوروبية تعتبر أن جريمة القتل تقع باكتمال عناصر ركنيها المادي والمعنوي وتخفيف العقوبة المنصوص عليها إذا توفرت بعض الظروف المخففة ولذلك لا تعتمد هذه التشريعات بظروف أخرى مثل الترصد أو سبق الإصرار لتشديد العقوبة بل تكتفي فقط باكتمال أركان الجريمة لفرض العقوبة التي ينص عليها القانون .
علي عكس من ذلك يتبني الفقه الجنائي المصري دراسة منفصلة لجريمة القتل التي تضاف إليها عناصر عرضية وتتجسد هذه العناصر بسبق الإصرار والترصد . توافر هذين العنصرين يؤدي إلي فرض عقوبة الإعدام ضد فاعل جريمة القتل ولقد نصت المادة 231 علي عنصر الإصرار وعرفته على أنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء أكان ذلك القصد معلقا علي حدوث أمر أو موقوف علي شرط . والإصرار وفقا لتفسير الفقه الجنائي المصري هو انعقاد العزم علي القتل والثبات عليه دون تغيير في الرأي ويعتبر الفقه المصري أن من يعقد النية علي القتل بتصميم وإصرار هو أشد خطورة من الفاعل الذي يندفع وراء اقتراف جريمة القتل تحت ضغط عاطفة الغضب أو استفزاز ,
ويتحدد مضمون الإصرار بناء علي عنصرين :
عنصر زمني يشترط مرور فترة زمنية بين إرادة الفاعل وبين تنفيذه القتل .
عنصر نفسي يشير إلي شخص الجاني ويتعلق بالفترة الزمنية الممتدة بين التفكير في الجريمة وتنفيذها حيث يفكر الجاني بهدوء وتدبر واختيار وسائل تنفيذ الفعل الإجرامي من اجل تحقيق نتيجته الإجرامية المتمثلة بالقتل .
أما الترصد فقد أشارت إليه المادة 232 من قانون العقوبات المصري حيث عرفته علي أنه ” تربص الإنسان في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلي قتل ذلك الشخص أو إيذائه بالضرب ونحوه”.
الترصد يقوم فقط بانتظار وترقب المجني عليه فترة من الزمن أيا ما كانت مدتها في مكان أو أكثر يتوقع قدومه منه أو إليه ليتوصل بذلك إلي الاعتداء عليه أو مفاجأته لشل مقاومته أو لمنع الغير من معاونته أو لضمان دقة إصابته أو لتعويق إسعافه أو لكي يهيئ لنفسه أفضل الغرض لتنفيذ جريمته أو للتخلص من أثارها
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً