ليست المرأة استثناء على الإنسانية، أو تعد حقوقها بمعزل عن حقوق الإنسان، فقد مرَّت المرأة الكويتية بسنوات عديدة من النضال، لتنال حقوقها كاملة كمواطنة، لا تقل عن المواطن، وفقا لما أقرَّه الدستور الكويتي في مادته الـ 29، التي نصَّت على أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين».

ورغم المكتسبات التي حصلت عليها المرأة، فإن العديد من التمييز بينها والمواطن «الذكر» لاتزال قائمة في عدة مجالات، واقعية وقانونية، بدء من الدولة إلى المجتمع.

لقد وقعت الكويت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 180/34 المؤرخ في 18ديسمبر 1979، وبدأت بالنفاذ في 1981، ومنذ تاريخ تصديقها عليها تكون الكويت ملزمة بكل ما جاء في الاتفاقية، عدا ما تحفظت صراحة عليه، إلا أن العكس من ذلك حصل، حيث لا تزال العديد من القوانين المحلية لا تتوافق مع ما التزمت به الكويت في الاتفاقية.

جرائم باسم الشرف

تذكر الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان في تقريرها حول حقوق المرأة في الكويت المقدم للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في سبتمبر 2015 أنه «رغم أن الفقرة (ز) من المادة 2 من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة تنص على إلغاء جميع احكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة، فإن قانون الجزاء ميَّز المادة 153 بين الرجل والمرأة، من حيث العقوبة المفروضة على ارتكاب جريمة القتل بدافع الزنى، علما بأن جرائم الشرف ليست ظاهرة كبيرة في المجتمع الكويتي، كما هي في كثير من الدول العربية، وهذا النوع من الجرائم يطرح الكثير من التساؤلات، كونها الجريمة الوحيدة التي كثيرا ما يتعاطف فيها الآخرون مع الجاني، لا مع الضحية، بل إنهم يعتبرون الجاني ضحية الطرف الخائن أو سيئ السمعة، الذي دفعه لارتكاب جريمة الشرف، وساهمت المادة 153 من قانون الجزاء في ترسيخ هذا المفهوم في المجتمع الكويتي، حيث نصت المادة على أن «كل من فاجأ زوجته في حالة تلبس بالزنى، أو فاجأ ابنته أو أمه أو أخته متلبسة بمواقعة رجل لها وقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو يواقعها أو قتلهما معا يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز 3000 روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وبالتالي، فقد قلَّص المشرع المسؤولية، وخفف الجرم من جناية إلى جنحة بالنسبة للرجل، في حال أقدم على هذا الجرم.. أما المرأة، فلم تحصل على الحق نفسه، في حال أقدمت على القتل بدافع الزنى من زوجها، بل إنها تعاقب بجناية القتل، وهذا ما يشكل تمييزا واضحا وصريحا بين الرجل والمرأة».

الإسكان

كما تذكر الجمعية في تقريريها تعارض القوانين المحلية مع الاتفاقية، أنه «نصت المادة 2 في الفقرة (و) من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة على اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزا ضد المرأة، إلا أن القانون رقم 47 لسنة 1993 الخاص بالرعاية السكنية تضمن مواد تمييزية ضد المرأة، ثم صدر القانون رقم 2 لسنة 2011، الذي تضمن تعديل بعض المواد بشكل تفصيلي، ولا سيما المادة 28 في ما يتعلق بالحالة الاجتماعية للمرأة الكويتية، إلا أنه لم يحل المشكلة، حيث إن قيمة القرض وفق ما هو منصوص عليه في القانون رقم 47 لسنة 1993 في المادة 28، فهي 70 ألف دينار كويتي، لكن من خلال ما تم رصده من قبل الجمعية، نلاحظ أن قيمة القرض الذي من الممكن أن تحصل عليه المرأة، أقل مما هو منصوص عليه، ويخضع لشروط تعجيزية، كما أن للرجل الحق بالتقدم بطلب للحصول على أرض للبناء، إلى جانب الحصول على القرض، بينما لا يتوافر ذلك للمرأة».

حق الجنسية

من أهم الحقوق المسلوبة من المرأة الكويتية، هو حقها في تمرير جنسيتها لأبنائها وتجنيس زوجها، أسوة بالمواطن الرجل، طبقا للمادة 29 من الدستور، التي تمنع التمييز على أساس الجنس، رغم ذلك تحفظت الكويت على المادة المتعلقة بالجنسية في اتفاقية مكافحة التمييز ضد المرأة، بحجة أن الجنسية أمر سيادي، واكتفى القانون المحلي بمنح جنسيتها لأبنائها، في حال كانوا مجهولي الأب، أو لم يثبت نسبهم، وفقا للسلطة التقديرية لوزير الداخلية.

وتذكر الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان في تقريرها أيضا، أن «الفقرة 2 من المادة 5، التي اشترطت لابن المرأة الكويتية المتزوجة من أجنبي أن يحافظ على الإقامة، حتى بلوغه سن الرشد، إذا كان أبوه أجنبيا أسيرا، أو طلق أمه طلاقا بائنا، أو توفي عنها، وهنا يشترط مرور فترة زمنية هي 5 سنوات، وأيضا يعطي الحق لوزير الداخلية بسلطته التقديرية، كما أن المادة 8 من القانون ذاته أعطت الحق للرجل بمنح جنسيته لزوجته الأجنبية، من دون أن يعطي هذا الحق للمرأة الكويتية، ونجد هنا أن هذا القانون يتعارض في بعض مواده مع الفقرة 2 من المادة 9 من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والمتحفظة عليها الكويت، كما أن حرمان المرأة الكويتية المتزوجة من أجنبي الحق في منح الجنسية لأبنائها آثار بالغة، حيث إن الأبناء لا يستطيعون الحصول على الحق في ميراث والدتهم في الأموال غير المنقولة، كالعقارات، والسبب عدم السماح للأجنبي بالتملك في الكويت. وعلى الرغم من السماح لأبنائها بشغل بعض الوظائف العامة وقبولهم في السلك العسكري وفي وزارة الداخلية، فإن رواتبهم أقل من زملائهم من المواطنين في العمل نفسه».

مجالات أخرى

كما يتضح في جوانب أخرى أيضاً التمييز الممارس ضد المرأة، كعدم ولايتها على أبنائها، طبقا لقانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984، بالإضافة إلى الصورة النمطية للمرأة في المناهج التعليمية، التي تحقر كثيرا من دورها في الحقيقة، وتضعه في قالب واحد، من دون مراعاة توعية الأجيال على أدوارها في المشاركة والاستقلالية.

شيخة البهاويد

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .