التطور التاريخي لعقوبة الاعدام
ان تاريخ عقوبة الاعدام قديم قدم الصراع على الثروة والنفوذ الذي رافق تطور المجتمعات البشرية عبر التاريخ. ولقد اتخذت عملية تنفيذ الاعدامات طرقا عديدة تدرجت تصاعديا في فظاعتها ووحشية منفذيها،تعبيرا عن رغبة الثأراوالانتقام .
استخدمت عقوبة الاعدام لازاحة المنافسين والمخالفين في الرأي والعقيدة الدينية والمذهبية والعنصرية واخيرا السياسية. وهذه الاخيرة كانت وراء الكثير من احكام الاعدام في بلاد الرافدين منذ تاسيس الدولة العراقية، مما وحد قوى المعارضة السياسية العلنية والسرية للوقوف ضد تلك الاحكام وادانتها بكل وسائل الكفاح السياسية.
لقد تصدر النظام السابق الانظمة الشمولية في العالم المعاصروربما في التاريخ البشري كله في مسوغات عقوبةالاعدام بحق ابناء وطنه.ان قائمة الذين نفذ حكم الاعدام بحقهم في تلك الفترة لم يتم حصرهم بعد، فبين حين واخريكشف النقاب عن مقابرجديدة جماعية لأناس من مختلف الاعماربينهم الاطفال الرضع والشباب والكهول. ولم يستثنى من تنفيذ حكم الاعدام في تلك الفترة الحالكة حتى الام الحامل،ولاسباب(استثنائية انسانية) جرى تاجيل تنفيذ حكم الاعدام في الام الحامل لحين اتمامها عملية الولادة.
ان النظام السابق لم يكن الاول في التاريخ في استخدامه الواسع لعقوبة الاعدام ضد الخصوم السياسيين كما لم يكن الاخير.ففي دول العالم النامي الكثيرة، مايزال ينظرالى عقوبة الاعدام على انها ممارسة قانونية روتينية لا تحتمل النقاش.
وها نحن الان نقف شهودا على محاكم تصدر احكاما بالموت، وعلى مسؤولين لا يترددون عن تنفيذ جريمة الاعدام بحق المدانين، بدعوى ان ذلك ،هوما تمليه عليهم المسؤولية الوظيفية والواجب الديني والمشاعرالوطنية التي لاتقبل المساومة وانصاف الحلول. وكأن عقوبة الموت هي الوحيدة التي تردع الجريمة والمجرمين.
ان للمختصين بعلم الاجتماع والعلماء النفسيين رأيا اخر بالعقوبات واثارها على المدانين بارتكاب جرائم جنائية مختلفة، وكيف امكن نقلهم من عالم الجريمة الى الحياة الطبيعية والاندماج بالمجتمع.هذا بخصوص الجرائم العادية،فما بالك بما يدعى( بالجرائم السياسية) التي غالبا ما يتهم بها رموز ادبية وفكرية وسياسيةواجتماعية، وعلماء في شتى الحقول العلمية والطبية وقادة عسكريين تنتهي بهم الى ساحات ومنصات الموت الشنيعة.
ويحدث هذا حاليا في بلادنا، وكأن التغيرات التي يشهدها العراق باتجاه تعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان غير معنية باحكام يصدرها القضاء، اووسائل تستخدمها سلطات الامن ضد متهمين او مدانين. ان رجالات الحكم الحاليين الذين يتحدثون عن العدالة وحكم القانون، لم يقدموا بديلهم المختلف عن ممارسات النظام السابق، سواء بشأن عقوبة الاعدام او بشأن معاملة المتهمين رهن التحقيق.
في الوقت الذي كان من المؤمل ان تأخذ مبادئ حقوق الانسان طريقها الى كل مفاصل الحياة اليومية وممارسات الاجهزة الحكومية القضائية والتحقيقية والامنية، تتكشف يوما بعد يوم حقائق تثير القلق والاحباط.
فقد اعدم رئيس النظام السابق وبعض معاونيه بقسوة ثـأرية وبدائية،اثارت موجة من الاستنكاروالادانة داخل وخارج العراق. فماذا كسبت الدولة من وراء ذلك الفعل اللاانساني؟ وقد كشفت وسائل الاعلام عن حالات تعذيب شنيعة لمتهمين شبه منسيين، لم يحقق معهم رغم مرور فترة طويلة على اعتقالهم.
ان النظام السابق اقترف اعمالا فظيعة بحق ابناء وبنات الرافدين، فلماذا يتوجب علينا ان نستنسخ افعاله اللاانسانية، ونطبقها بحقه وبحق اخرين بما فيهم موظفين دبلوماسيين وقضاة واداريين وعسكريين؟
استخدام عقوبة الاعدام في العراق الجديد امرينبغي وقفه، لانها واحدة من ممارسات وحشية لانظمة وحشية، لا تتناسب ومبادئ حقوق الانسان التي نص عليها دستور البلاد. ان قائمة العقوبات طويلة ومتعددة، فيها العمل الاجباري لعدة ساعات يقضيها المدان في اعمال انتاجية لخدمة المجتمع،وفيها السجن مع وقف التنفيذ، وفيها السجن مدى الحياة تبعا لطبيعة الجريمة وظروف وقوعها.
ان الجهات الرسمية في بلادنا، تنتظر الاذن من الامريكان لتسلم المدانين في كارثة الانفال تمهيدا لتنفيذ احكام الاعدام بحق ثلاثة من رموز النظام السابق. ويحتدم الجدل حول صلاحية اوعدم صلاحية رئيس الوزراء في التوقيع على تنفيذ اعدامهم،بعد ان اعلن رئيس الجمهورية ونائبيه عن رفضهم تنفيذ حكم الاعدام كما ذكرت وسائل الاعلام.
لقد تبنى السيد رئيس الجمهورية مبدأ الغاء عقوبة الاعدام عالميا،وليته ينجح في استخدام مكانته السياسية والوظيفية لوضع هذا المبدأ موضع التنفيذ في بلادنا.
ان طريق التسامح والتآخي ونسيان الماضي، كفيل بان يعيد الامل الى جماهير شعبنا، ويجنبها المزيد من العنف والعنف المضاد، ويعزز الثقة في قدرتها على تعويض ما فات واعادة بناء الوطن من اجل مستقبل افضل لجميع العراقيين. هناك مقولة عميقة المعنى للكاتب والشاعر الانكليزي الشهير وليام شكسبير،عبرفيها عن واقع شبيه بما يمر به عراقنا الحبيب. يقول الشاعر:
” انت عظيم عندما تملك قوة الاسد، ولكنك مجرم عندما تستعملها كما يستعملها الاسد تمهيد:
إن عقوبة الإعدام هي أقدم العقوبات التي عرفتها القواعد القانونية الجنائية، وهي أقسى أنواع العقوبات، وهذا ما كان سائداً منذ زمن طويل، حيث لجأ المشرع الجنائي إلى نظام العقوبات البدنية وعلى رأسها عقوبة الإعدام، كنوع من استئصال الجاني من الجماعة على نحو قطعي ونهائي.
وكان السائد في معظم التشريعات عدم تحديد الأفعال التي تعد جريمة، وعدم تحديد عقوبات معلنة سلفاً للكافة كجزاء على الجريمة، فكانت سلطة الحاكم في فرض الجزاء وإيقاع العقاب على من يعد جانياً في نظره مطلقة على مدى تاريخ طويل، حيث كان الحاكم يفوض صلاحياته القضائية إلى قضاة يحددهم لاعتبارات يراها هو تتعلق بالولاء له في غالب الأحيان، وهذا الأمر على عكس الفلسفة الحديثة في السياسة العقابية القائمة على أساس مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.
ونظراً لهذا الوضع صدرت بعض الدعوات عن الفلاسفة والمفكرين والمصلحين إلى الإصلاح العقابي، وصدرت بعض الدعوات الهادفة إلى إلغاء العقوبات الأكثر قسوة وبشاعة الا وهي عقوبة الإعدام.
ومن هنا نجد الاختلاف في موقف المشرع الجنائي بخصوص عقوبة الإعدام من دولة إلى أخرى بين مؤيد لعقوبة الإعدام وبين معارض لها وبين من يدعو إلى تجميدها، وكل فريق له حججه ومبرراته.
وعليه سوف نتناول هذا الموضوع على النحو التالي:
1- لمحة تاريخية موجزة حول عقوبة الإعدام:
– عام 427 قبل الميلادالغت جمعية في أثينا عقوبة الإعدام الصادرة بحق جميع الذكور البالغين في مدينة “ميتلين” المتمردة
– في القرن الأول للميلاد وفي “سيرلانكا” ألغي الملك البوذي “أماندا غاماني” عقوبة الإعدام.
– في القرن التاسع للميلاد ألغى الإمبراطور الياباني “ساغا” عقوبة الإعدام في قوانين البلاد.
– في عام 1764 تناول المصلح الاجتماعي الإيطالي “سيزاربيكاريا” عقوبة الإعدام بالنقد العلمي الموضوعي.
– وتوالت الدعوات بعد ذلك بين مؤيد ومعارض لهذه العقوبة، وبين من وضعها في صلب التشريعات الوطنية لكل دولة، وبين من أخرجها من التشريعات حتى وصل الأمر إلى المرحلة الدولية فنجد:
· الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أشار إلى الحق في الحياة.
· العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وفي الفصل السادس منه حصرها في أشد الجرائم خطورة، إلا أن البروتوكول الثاني الاختياري الملحق بالعهد نص في مادته الأولى على ما يلي:
أ- لا يعدم أي شخص خاضع للولاية القضائية لدولة طرف في هذا البروتوكول.
ب-تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائية.
– كما نجد أن اتفاقية مناهضة التعذيب حظرت كافة ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
– كما حظرت المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل تطبيق عقوبة الإعدام.
– كما خلت المادة 77 من نظام روما (المحكمة الجنائية الدولية) من تطبيق عقوبة الإعدام.
– مبادرة رئيس وزراء إيطاليا (روماني بيرودي) ومناشدات الأمين العام الجديد للأمم المتحدة لبعض البلدان التي قضت ببعض عقوبات الإعدام الأخيرة.
– قرار الامم المتحدة رقم 62/142 الداعي الى تجميد عقوبة الاعدام
2- لماذا الحديث عن عقوبة الإعدام؟
– لأنها عقوبة قاسية ولا إنسانية، إذ لا يعقل أن ندعو إلى حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وأهم حق من حقوقه ألا وهو الحق في الحياة يتعرض للانتهاك.
– الحق في الحياة منحة الخالق للمخلوق فكيف لي أن أسلب حقاً لم أمنحه أو أعطيه.
– لأنها لم تعد تحقق الردع بشقيه (العام والخاص) والشواهد على ذلك كثيرة.
– لأنه لم يعد بالأمكان تصحيح الأخطاء إن وجدت بعد تنفيذها.
هذه أبرز حجج الفريق المؤيد لإبقاء عقوبة الإعدام، وهناك فريق يدحضها بحجج أخرى منها الردع والقصاص العادل، ونحن هنا لسنا بصدد تأييد هذا الفريق أو ذاك، على الأقل من وجهة قضائية، فالقاضي ملزم بتطبيق النص القانوني الذي يضعه المشرع، لكن أياً كان الموقف فلا بد من تناول عقوبة الإعدام من وجهة نظر علمية موضوعية هادئة.
3- عقوبة الإعدام “إحصائيات وأرقام”:
لعل لغة الأرقام والإحصائيات وحسب احصائيات منظمة العفو الدولية تقول أن :-
– 92 دولة الغت العقوبة بالنسبة لجميع الجرائم .
– 10 دول الغت العقوبة بالنسبة للجرائم العادية.
– 35 دولة الغت العقوبة عمليا.
– 137 دولة الغت العقوبة في القانون والممارسة.
– 60 دولة لاتزال تطبق عقوبة الاعدام
4- موقف التشريعات العربية من عقوبة الإعدام:
– معظم التشريعات العربية لا تجيز الحكم بالإعدام على الأحداث.
– كما لا تجيز تنفيذ عقوبة الإعدام على الحامل إلا بعد الوضع لفترة قد تطول أو تقصر.
– كل التشريعات العربية توجب حضور محام عن المتهم في القضايا التي يعاقب عليها بالإعدام.
– لا تضع التشريعات العربية حد أقصى لعمر من يصدر بحقه الحكم بعقوبة الإعدام.
– تصدر الأحكام بالإعدام في الدول العربية من قبل القضاء النظامي (العادي) والقضاء العسكري.
– تتوزع الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام في الدول العربية ما بين الجرائم الجنائية العادية والجرائم الماسة بأمن الدولة مثل الجناية العظمى والتجسس.
– تطبق بعض البلدان الأحكام وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية مثل السعودية والسودان واليمن في بعض الفترات.
5- موقف المشرع الأردني من عقوبة الإعدام:
ورد النص على عقوبة الإعدام في التشريع الأردني على النحو التالي:
أ- قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960:
– المادة 29/3 بموجب القانون رقم 86 لسنة 2001، ارجاءت تنفيذ عقوبة الإعدام بحق من أصيب بالجنون.
– المادة 99 تقتضي باستبدال عقوبة الإعدام إلى المؤبد أو الأشغال الشاقة المؤقتة إذا وجدت أسباب مخففة.
– المادة 110 عقوبات تعاقب على جرم الخيانة العظمى بالإعدام.
– المواد 111، 112، 113، 120، من قانون العقوبات وفي الفصل الخاص بالجرائم الماسة بالقانون الدولي تعاقب بالإعدام.
– المواد 135، 137 الخاصة بالجنايات الواقعة على الدستور تعاقب بالإعدام.
– بموجب القانون رقم 41 لسنة 2006 تم إلغاء عقوبة الإعدام عن جريمة الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور الواردة في المادة 138 من قانون العقوبات.
– المادة 142 المتعلقة بالفتنة تعاقب بالإعدام.
– بموجب القانون رقم 54 لسنة 2001 تم تعديل المادة 148 عقوبات، بإضافة فقرة تقضي بعقوبة الإعدام إذا أفضت الأعمال الإرهابية إلى موت إنسان.
– المادة 158/3 المتعلقة بجمعيات الأشرار تعاقب بالإعدام.
– 292/2 تعاقب من يغتصب فتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها بالإعدام وتم هذا التعديل بموجب القانون رقم 9 لسنة 1988.
– المادة 328 تعاقب على القتل العمد مع سبق الإصرار.
– المادة 372 تعاقب بالإعدام إذا نجم عن أضرام الحرائق المتعمد وفاة إنسان.
– المادة 381 تعاقب بالإعدام إذا نجم عن الاعتداء على الطرق العامة والمواصلات وفاة إنسان.
ب-قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006:
– المادة 10 (التمرد والعصيان).
– المادة 13 (مخالفة الأوامر أثناء الحرب).
– المادة 36 (من أقدم عمل تجريد عسكري جريح مما لديه من أشياء أثناء الحرب).
– المادة 37 (التجنيد لصالح العدو).
– المادة 38 (معاونة العدو أثناء الحرب).
– المادة 39 (من سلم إلى العدو الجنود الذين يعملون بأمرته).
– المادة 41 (جرائم الحرب).
ج- قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988:
– المادة 10، انتاج وتصنيع المخدرات.
تم تخفيض العقوبة المفروضة بموجب المادة 9 للمؤبد بدلاً من الإعدام بموجب القانون رقم 45 لسنة 2006.
د- قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953:
تم استبدال عقوبة الإعدام المنصوص عليها في المادة 12 إلى الأشغال الشاقة المؤبدة بموجب القانون المعدل رقم 43 لسنة 2006.
وبقراءة سريعة نلاحظ ما يلي:
1- يوجد أكثر من 23 نص قانوني في التشريعات الوطنية تفرض عقوبة الإعدام.
2- حصل تطور إيجابي عام 2006 حيث تم إلغاء عقوبة الإعدام في أربع جرائم “المادة 138 عقوبات، المادة 8 و9 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، المادة 12 من قانون المفرقعات”.
3- حصر المشرع الأردني الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام بالجرائم الجنائية والأشد خطورة.
4- لم تنفذ أية عقوبة إعدام في الأردن تعسفياً أو خارج نطاق القانون.
5- لم تنفذ في الأردن أية عقوبة إعدام عن الجرائم السياسية.
6- كثيراً ما يتم إرجاء التنفيذ إلى أطول فترة ممكنة لغايات إعطاء الفرصة للفرقاء للمصالحة وإسقاط الحق الشخصي في قضايا القتل العمد.
7- كثير من الحالات يتم إستصدار عفو خاص.
8- الجرائم التي يصدر فيها أحكام بالإعدام تعرض على محكمة التمييز بحكم القانون.
9- لا تفرض عقوبة الإعدام على الأحداث.
10- إذا لم يكن المتهم قادراً على توكيل محامٍ تقوم المحكمة بتعيين محام له على نفقة الدولة.
وفي الختام: أعتقد أن أفضل طريقة لطرح هذا الموضوع، هي تناوله من كافة جوانبه الدينية والتشريعية وعلى الصعيد الدولي، وأراء المؤيدين والمعارضين، لأنه بمثل هذا الحوار والنقاش العلمي الهادئ الرصين والموضوعي يمكن الوصول إلى أفضل النتائج، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن القاضي ملزم بتطبيق النص الذي يضعه المشرع، إلا أن المشرع قادر على التغيير والمراجعة التشريعية إذا كان الطرح بخصوص عقوبة الإعدام مبني على أسس علمية موضوعية.
بقي أن تشير إلى أن حق الحياة وحق الكرامة هي أكثر الحقوق أهمية بين حقوق الإنسان، ويجب أن يظهر ذلك في كل ما تفعله الدولة، بما في ذلك الطريقة التي يعاقب بها المجرمين.
ولا بد من الاشارة الى الجهود المميزة التى تبذلها منظمات المجتمع المدني في الاردن، وعلى راسها مركز عمان لدراسات حقوق الانسان ،الذي عقد اكثر من حلقة نقاشية حول عقوبة الاعدام، ونظم ندوة اقليمية عربية حول عقوبة الاعدام، واسفرت هذه الجهود عن انشاء التحالف الاردني ضد عقوبة الاعدام وكذلك التحالف الاقليمي.
وقام المركز باصدار كتاب حول عقوبة الاعدام في العالم العربي كما قام بانشاء مرصد على الانترنت ضد عقوبة الاعدام.
وفي الختام اجد ان هذه العقوبة تمثل اعتداء على حق الانسان في الحياه” .
اترك تعليقاً