عرف قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 الفصل بانه( تنحية الموظف عن الوظيفة مدة تعين في قرار الفصل على ان لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات من تاريخ اكتساب القرار الدرجة القطعية ويجوز توظيفه بعد انقضائها).(1) فالفصل بمقتضى هذا القانون اذن هو اقصاء مؤقت عن الوظيفة لا يمنع من اعادة الموظف المفصول اليها. والادارة غير ملزمة باعادة الموظف المفصول إلى وظيفته بانقضاء مدة الفصل بل يجوز لها ذلك حيث ان هذه العودة في النص المذكور جاءت بصيغة الجواز لا بصيغة الوجوب. وبهذا المعنى ورد قرار مجلس الانضباط العام رقم 75/62 الصادر في 1/9/1962 حيث جاء فيه (… طالب المدعي دائرته باعادته إلى وظيفته بحجة ان الفصل قد انتهى واصبح امر عودته إلى وظيفته وجوبيا وحيث ان الفقرة ب من المادة 27 من قانون انضباط موظفي الدولة قد نصت على الفصل دون ان تلزم الدائرة باعادة المفصول وحيث ان اعادة المفصول إلى وظيفته امر يعود إلى الدائرة بعد تحقق المصلحة العامة لذا يكون طلب المدعي بالغاء امر فصله واعادته إلى وظيفته … لا يستند إلى القانون فقرر رد الدعوى…)(2) .
وفي تقديرنا المتواضع ان هذا يعطي للادارة سلطة في مد مدة الفصل إلى اكثر مما هو محدد في القانون ويجعل الموظف تحت رحمتها غير مطمئن إلى ان انتهاء مدة فصله ستتيح له العودة إلى الوظيفة ثانية لذا كان الاجدى للتخفيف من قسوة هذه العقوبة ان تكون الادارة ملزمة باعادته إلى وظيفته التي كان يشغلها قبل الفصل لزوال المانع من ذلك الا اذا فقد شرطا من شروط التعيين او لم تعد تتوفر له درجة شاغرة في الملاك، وفي هذه الحالة (الثانية) يكون من المنطقي ان تلتزم الادارة باعادته إلى وظيفة مماثلة في دائرة اخرى غير دائرته. وان اخضاع مدى تحقق المصلحة العامة من عودة الموظف المفصول إلى الوظيفة بعد انتهاء مدة فصله لتقدير الادارة يفتح الباب واسعا امام احتمال تعسفها بحقه فضلا عن ان تحقق المصلحة العامة يفترض ان يكون قد اخذ في الحسبان عند تحديد مدة الفصل ابتداء في قرار الفصل. والحالات التي يمكن فيها معاقبة الموظف بالفصل حددها القانون بالاتي:(3).
أ- اذا عوقب باحدى العقوبات التأديبية مرتين وارتكب في المرة الثالثة ذنبا يستوجب المعاقبة.
ب- اذا ثبت عجزه عن القيام بوظيفته التي هي ضمن اختصاصه.
ج- اذا ارتكب أي ذنب اخر يتراءى للمجلس العام انه يستلزم فصله.
د- اذا حكم عليه بالحبس عن جنحة منبعثة عن وظيفته.
اما قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991 فلم ياخذ بتقسيم العقوبات إلى انضباطية وتاديبية كما كان المشرع في القانونين السابقين قد فعل بل ان المادة (8) من قانون 1991 نصت على ان (العقوبات التي يجوز فرضها على الموظف هي …سابعا: الفصل ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة مدة تحدد بقرار الفصل يتضمن الاسباب التي استوجبت فرض العقوبة عليه وعلى النحو الاتي: أ. مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا عوقب الموظف باثنتين من العقوبات التالية او باحداها لمرتين وارتكب في المرة الثالثة خلال خمس سنوات من تاريخ فرض العقوبة الاولى فعلا يستوجب معاقبته باحداها: 1.التوبيخ 2.انقاص الراتب 3.تنزيل الدرجة. ب- مدة بقائه في السجن اذا حكم عليه…) ومن مقارنة ما ورد في القانونين يتبين الاتي:
ان قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991 قد خفض الحدين الاعلى والادنى لمدة عقوبة الفصل حيث حصرهما بين سنة وثلاث سنوات بعد ان كانت في القانون السابق تنحصر بين سنتين وخمس سنوات.
قلص قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991 حالات المعاقبة بالفصل التي كان القانون السابق قد نص عليها حيث استبعد حالة الفصل بسبب عجز الموظف عن القيام بوظيفته المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة (2) من المادة الحادية عشرة من قانون 1936، وهو اتجاه محمود كان جانب من الفقه قد طالب به بعد ان انتقد اتجاه المشرع في القانون السابق وذلك لان عبارة (عجز الموظف عن القيام بوظيفته) غير دقيقة وغير محددة بما فيه الكفاية واذا كان هذا العجز متعلقا بالقدرة البدنية للموظف فالاجدى ان ينقل إلى وظيفة اخرى تنسجم مع قدراته الجسمية بدلا من فصله وهذا ما تبناه الفقه والقضاء الفرنسيان (4).
استبعد القانون رقم 14 لسنة 1991 حالة الفصل لارتكاب الموظف ذنبا يتراءى لمجلس الانضباط العام انه يستلزم الفصل التي كان القانون السابق قد نص عليها حيث كانت تنسجم مع ما كان يتمتع به المجلس في ظله في:
أ. معاقبة رؤساء الدوائر انضباطيا ومن ذلك سلطته في تقرير عقوبة الفصل الخاضعة لمصادقة مجلس الوزراء.(5)
ب. سلطته في تشديد العقوبة الانضباطية عند النظر في الطعن الذي تقدمه الادارة في قرار فرض العقوبة الصادر من احدى اللجان الانضباطية.(6)….
اشترط القانون رقم 14 لسنة 1991 ان يتضمن قرار فرض عقوبة الفصل الاسباب التي استوجبت فرضها وهذه الشكلية لم يكن القانون السابق قد نص عليها بسبب اختلاف سلطة التأديب في القانونين … . فضلا عن الزام الادارة بوجوب ان يسبق الفصل تحقيق تجريه لجنة حدد القانون كيفية تشكيلها الا ان توصياتها غير ملزمة.(7)
كان القانون السابق قد اشترط لاجل معاقبة الموظف بالفصل مجرد ان يكون قد عوقب مرتين باحدى العقوبات التاديبية وارتكب في المرة الثالثة ذنبا يستوجب المعاقبة وذلك دون ان يشترط مدة معينة يرتكب خلالها هذا الذنب كما لم يشترط نوع العقوبة التي يستوجبها الذنب المرتكب للمرة الثالثة وهذا يعني ان الموظف يمكن ان يعاقب بالفصل اذا ارتكب ولو بعد حين من الدهر ما يستوجب معاقبته بالانذار (وهي عقوبة انضباطية وليست تأديبية وفق التقسيم الذي اخذ به القانون) اذ يكفي لذلك سبق معاقبته مرتين باحدى العقوبات التأديبية. اما قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991 فقد اشترط ان يكون ارتكاب الفعل للمرة الثالثة قد وقع خلال خمس سنوات من تاريخ فرض العقوبة الاولى ومعنى ذلك ان ارتكاب الفعل للمرة الثالثة اذا وقع بعد مضي خمس سنوات من ذلك لا تجوز المعاقبة عنه بالفصل. اما القيد الاخر فهو ان يكون الفعل المرتكب للمرة الثالثة يستوجب المعاقبة بالتوبيخ او انقاص الراتب او تنزيل الدرجة وهي العقوبات التي اشترط القانون سبق المعاقبة باثنتين منها او باحداها لمرتين لكي يكون بالامكان معاقبة الموظف بالفصل. اما حالة الفصل بسبب ارتكاب الموظف جريمة جنائية فان هنالك اختلاف بين القانونين …. .
هذا ويعود في تقديرنا سبب وضع مزيد من القيود على سلطة التاديب في فرض عقوبة الفصل في القانون رقم 14 لسنة 1991 هو ان فرض هذه العقوبة اصبح منوطا بالادارة بعد ان كان في القانون السابق منوطا بلجان الانضباط ومجلس الانضباط العام(8) امعانا من المشرع في تعزيز ضمانات الموظف تجاه سلطة الادارة في فصله بعد ان كانت في السابق متوافرة ابتداء في السلطة المختصة بالتاديب الامر الذي لم يكن يتطلب مثل هذه القيود الا ان هذه الضمانات ظلت ضعيفة في جوانب اخرى اذا ما قورنت بما كان القانون السابق يكفله للموظف … ولما اصبحت عقوبة فصل الموظف انضباطيا تفرض بقرار اداري في العراق فان هذا القرار لابد ان يكون مستوفيا جميع اركانه (اختصاص وسبب ومحل وشكل وغاية) واذا ما شاب قرار الفصل عيب في أي من اركانه فان القرار يكون معيباً ومعرضا للالغاء القضائي اذا لم تبادر الادارة إلى الغائه او سحبه من تلقاء نفسها او بناء على تظلم.
_________________
1- الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من القانون.
2- منشور في مجلة ديوان التدوين القانوني/ العدد الثاني/ السنة الثانية/ حزيران 1963 ص166.
3- الفقرة (2) من المادة الحادية عشرة من القانون.
4- د. علي جمعة محارب: التاديب الاداري في الوظيفة العامة، دراسة مقارنة/ رسالة دكتوراه/ جامعة عين شمس 1986 ص631.
5- الفقرة (أ) من المادة الرابعة والثلاثين والفقرة (أ) من المادة الخامسة والثلاثين من القانون.
6- الفقرة (2) من المادة الحادية والثلاثين من القانون.
7- المادة (10) من القانون رقم 14 لسنة 1991.
8- المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 69 لسنة 1936.
المؤلف : مهدي حمدي الزهيري
الكتاب أو المصدر : اثر الجريمة التي يرتكبها الموظف العام انهاء علاقتة الوظيفية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً