قواعد السلوك المهني للمحامي
اسيل الجواري
الحوار المتمدن-العدد: 5794 – 2018 / 2 / 21 – 23:58
المحور: دراسات وابحاث قانونية
قواعد السلوك المهني وتعديلاتها
المقدمة :-
استناداً لأحكام المادة ( 171 ) من قانون المحاماة رقم (173 ) لسنة 1965 المعدل ولغرض تسهيل تنفيذ احكامه , ولما كانت مهنة المحاماة تهدف الى تحقيق العدالة والذود عن القيم الانسانية وحماية الحق اينما كان موقعه واعلاء سيادة القانون باعتباره وسيلة العدالة ولما كان رجال القانون يلعبون دوراً مهما في تعزيز العدالة والاسهام في تطور النظام القضائي والقانوني ولكي تؤدي المحاماة رسالتها ودورها الرائد في دعم مسيرة العدالة بالتعاون مع الاجهزة القضائية باعتبار هذه المهنة عنصر بناء وتقدم في هذا المجال وتجد وسيلتها لتحقيق العدالة من خلال كفاءة المحامين القانونية وتمسكهم بالقيم النبيلة وبمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة التي تحددها تقاليد المهنة وادبها
وعليه تعتبر مبادئ التعليمات دليلا سلوكيا للاسترشاد بها بالإضافة الى الاحكام الشاملة لآداب المهنة وقواعد السلوك التي استقرت بقوة المبادئ السامية المقدسة والتي عُبدت عبر نضال استمر قروناً من الزمن , واكبتها تجارب المحامين في قطرنا وفي المجتمعات الانسانية , ولذلك فان المساس بهذه المبادئ لابد وان يعرض النظام القضائي الى خلخلة الثقة ويجعل مهنة المحاماة تفقد دورها الاساس في الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم الاساسية
و بالنظر لما اقرته الهيئة العامة بجلستها الاستثنائية المنعقدة في مقر نقابة المحامين العراقيين في بغداد يوم الخميس الموافق 5 / 5 / 2016
اولا :-
1. يجب على المحامي ان يلتزم بالقسم الذي يؤديه وان يقوم بمهمته بكل امانه وشرف وان يحترم القانون ويحافظ على سر المهنة ويرعى تقاليدها وآدابها .
2. يجب على المحامي ان يظهر بمظهر رسمي يليق بكرامة المهنة وقدسية المحاكم ويحظر على سبيل المثال لا الحصر و بوجه خاص ارتداء ( الجينز , البنطلون الستريج , والبنطلون الضيق و الملابس الغريبة و البعيدة عن الحشمة ) كما يحظر ( وضع الأوشام على الجسم بصورة ظاهرة للعيان او تقليد قصات الشعر التي لا تلائم احترام المهنة ) وكل ما يخل برسمية مهنة المحاماة و عليه الظهور امام القضاء بالكسوة ( روب المحاماة ) المحددة اوصافه من قبل مجلس النقابة .
3. على المحامي ان يعتز بمهنته النبيلة وان يذكر صفة ( محامي ) في لوحاته التعريفية ومطبوعات المهنة وفي الظهور الاعلامي المرئي والمسموع والمقروء وله اضافة الشهادات العليا ( المعترف بها ) في القانون
4. المحامي حر في قبول او رفض التوكل عن الغير الا في الحالات التالية :
1- اذا انتدب من قبل لجنة المعونة القضائية للتوكل عن الغير في الاحوال المنصوص عليها في المادة ( 67 ) من القانون الا اذا اعتذر لأسباب مشروعة تقدم للجان النقابية المختصة متى اقتنعت بذلك تحريريا .
2- اذا انتدب للدفاع عن متهم من قبل محاكم الجزاء الا في حالة عدم تمكينه من الاطلاع على اضبارة الدعوى خلال فترة ملائمة .
5. على المحامي التقيد بحدود صلاحياته الممنوحة له بموجب القانون والمثبتة بهوية المحاماة عند التوكل في الدعاوي , وعليه الالتزام بما يلي :-
1- ذكر صلاحيته على اوراقه الخاصة المطبوعة وعلى كل عريضة دعوى او لائحة يتقدم بها الى المحاكم والجهات الرسمية وشبه الرسمية وغيرها من المراجع .
2- اذا اختار المحامي التمرن في مكتب محام ممرن ومارس بمعيته الترافع في الدعاوى المنصوص عليها في المادة ( 19 ) من القانون فيجب ان تتضمن الوكالة اسم المحامي الممرن واسم المحامي تحت التمرين في الدعاوى التي تخرج عن صلاحياته ولا يجوز للأخير الترافع في الدعاوي المذكورة الا تحت اشراف المحامي الممرن
6. يحظر على المحامي أي نشر مسيء مستخدما أيا من طرق العلانية و يعتبر من قبل النشر المسيء تداول عبارات جارحة او الفاظ بذيئة او غير محترمة لا تعكس شرف المهنة او تداول صورا او اوضاعا تخرج عن الحياء و الاستقامة سواء أكانت له ام لغيره او نشر معلومات قانونية خاطئة او غير صحيحة بقصد التضليل .
ثانيا :- مكتب المحامي
1. يجب ان يكون مكتب المحامي لائقا مكرسا لأعمال المحاماة و يشترط بالمحامي حصوله على الصلاحية المطلقة لإدارة اي مكتب محاماة
2. لمجلس النقابة وبناء على طلب المحامي السماح له باتخاذ قسم خاص من مسكنه مكتبا له بشرط ان لا يستعمله الا لأعمال المحاماة .
3. يعتبر مكتب المحامي المسجل في سجلات النقابة محلا للتبليغات القانونية وعليه اخطار النقابة عند فتح مكتب المحاماة او عند تغيير عنوان مكتبه او محل اقامته بطلب تحريري خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما .
4. لا يجوز للمحامي ان يتخذ من غرف المحامين وابنية المحاكم او اي مكان اخر عدا مكتبه مكانا للتوكل عن الاشخاص عدا الحالات الاستثنائية الطارئة او مقتضيات المصلحة العامة , ويحظر على المحامي ان ينتقل الى منازل الاشخاص او مقرات اعمالهم للتوكل عنهم او لتقديم المشورة القانونية لهم عدا الشركات والاشخاص المعنوية الاخرى التي يكون مشاورا قانونيا لها
ثالثا :- واجبات المحامي تجاه نقابته :-
1. على المحامي ان يسلك تجاه نقابته مسلكا محترما وان يلتزم بقراراتها وتوجيهاتها والحضور الى مقر النقابة متى طلب منه ذلك والاجابة على المراسلات الصادرة منها خلال المدة المحددة فيها وتنفيذ ما يعهد اليه من واجبات نقابية بروح متعاونة ومنضبطة
2. المحامي مسؤول عن التقصير المهني او الاخلال بواجبات وآداب المهنة وتقاليدها ويعتبر من قبيل التقصير المهني :-
أ – الاخلال بحقوق وواجبات المواطنة وشرفها
ب – الاخلال بالاستقامة او النزاهة او اللياقة لأي امر تعلق بالمهنة او غيرها
جـ – الجهل الفاحش بالقوانين والانظمة او اي مخالفة متعمدة لها ادت الى الحاق ضرر مادي او معنوي بالموكل
د – الاخلال بأي التزام يرتب على المحامي استنادا لقانون المحاماة وانظمتها او بمقتضى آداب المهنة وتقاليدها المعتمدة مسؤولية قانونية او ادبية
هـ – عدم تنفيذ القرارات الانضباطية الصادرة عن مجلس النقابة .
و – لا يجوز للمحامي اقامة اي دعوى ضد نقابته ( نقيب , مجلس النقابة , هيئات الانتداب , المنتدبين , اعضاء الانتداب أو اي تشكيل نقابي في كل ما يتعلق بتطبيق احكام مهنة المحاماة المنظمة وفق احكام قانون المحاماة المرقم 173 لسنة 1965 ) الا بعد تقديم تظلم امام النقيب او مجلس النقابة متى ما شعر ان تطبيق هذه الأحكام او القرارات تنطوي على ضرر شخصي له .
رابعا : – واجبات المحامي تجاه القضاء :-
1. على المحامي ان يسلك مسلكا محترما يتفق وكرامة القضاء وهيبته وان يبتعد عن كل ما يخل بذلك او بسير العدالة او يؤخر حسم الدعوى كما ان الاستقلال القائم على الاحترام الذاتي المتبادل في ممارسة الواجب المهني لكل من القاضي والمحامي ودورهما في تحقيق العدالة للمتداعين هو الاساس الوحيد اللائق للتعاون بين القضاء والمحاماة وعلى هذا الاساس يجب على المحامي مراعاة ما يلي :-
أ – تحاشي الاتصال بالقاضي او مناقشته على انفراد خارج نطاق المحكمة بشأن قضية معروضة امامه , وان يتحاشى احراج القاضي بكل ما يؤدي الى اساءة فهم دوافعه الحقيقية من قبل الخصوم خشية ان تفسر ضد مبدأ حياد القضاء
ب – السعي لحل الخلاف المهني مع القاضي بالطرق الودية وفي حالة عدم التوصل لذلك فعلى المحامي رفع الامر الى النقابة او من يمثلها و في كل الأحوال لا يجوز للمحامي تقديم أي دعوى او تحريك أي شكوى ضد القاضي اثناء أداء أعماله او بمناسبة تطبيق القانون الا عن طريق نقابة المحامين او من يخولهم النقيب او مجلس النقابة و يشمل ذلك الشكاوى الإلكترونية أو اي اخبارات تنسب للمحامين عدا حالات الشكوى من القضاة الواردة في قانون المرافعات المدنية
2. على المحامي ان يتقيد بالحضور في المواعيد المحددة للمرافعات وان يسهل مهمة القضاء ويراعي الوقت بالدخول مباشرة في موضوع الدعوى وان يتحاشى تقديم الطلبات او اتخاذ الاجراءات بهدف تأخير الفصل في الدعاوى .
خامسا :- التزامات المحامي تجاه زملائه :-
1. على المحامي ان يلتزم في معاملة زملائه بما تقتضي به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة وآدابها وواجب الزمالة وفق ما يلي :-
أ – لا يجوز ان تأثر الضغائن بين الموكلين على سلوك المحامين وعلاقاتهم مع بعضهم البعض او مع الخصوم وان يتجنبوا التعرض للأمور الشخصية او التهجم الشخصي او المساجلة او الجدل غير القانوني فيما بينهم والابتعاد عن الالفاظ غير اللائقة
ب – يجب ان تسود روح التعاون والزمالة بين المحامين اثناء المرافعات او عند تبادل اللوائح او الاجراءات التي تتطلبها الدعوى من اجل تسهيل سير المرافعة وسرعه الحسم , وعلى كل محام ان يذكر اسم وكيل خصم موكله على الاوراق التي يقدمها للمحكمة وان يبلغ نسخه منها الى وكيل الخصم اذا لم يكن مبلغا بها وان يراعي ظروف زميله المحامي و يحترم دوره و لا يجوز للمحامي في كل الاحوال ابطال دعوى المحامي الاخر او تجاهل دوره بدون سبب مشروع و مقنع .
ج – المنافسة غير المشروعة بين المحامين مرفوضة مهنيا وادبيا وعليه لا يجوز للمحامي التوكل عن الاشخاص الذين لهم وكلاء من المحامين او ابداء المشورة القانونية لهم و له ان ينظم الى زميله في الدعوى او التوكل عن موكل زميله اذا وافق على ذلك خطيا او استقال او اعتزل منها وفي كل الاحوال لا يجوز للمحامي ان يسئ الى سمعة زميله العلمية او المهنية امام اطراف العلاقة القانونية و يعتبر من قبيل المنافسة غير المشروعة التقصد بعرض أتعاب أقل من زميله بقصد صرف الزبون عن المحامي الأخر .
2. اذا تعدد الوكلاء في قضية واحدة عن موكل واحد او اكثر فعليهم التشاور في اعداد اللوائح والدفوع , وفي حالة اختلاف وجهة نظرهم في مسائل قانونية او نقطة حيوية تجاه الموكل فعليهم توحيد جهودهم وصولا الى رأي موحد لحماية موكلهم
3. لا يجوز للمحامي اقامة اي دعوى ضد زميله المحامي في الامور التي تخص ممارسة المهنة الا بعد اخذ الموافقة التحريرية من النقيب او من يخوله
سادسا :- التزامات المحامي تجاه موكله :-
اذا قبل المحامي الوكالة عن الغير وجب عليه التقيد بما يلي
1. الالتزام بعدم افشاء اسرار موكله او ما أاتمنه عليه او ما اطلع عليه بمقتضى وكالته الا في الاحوال التي تبيح فيها القانون ذلك
2. اخبار موكله بأية علاقة او مصلحة تربطه بخصمه اذا كانت متعارضه او متضاربة مع مصالح موكله ومؤثرة في مهمته كوكيل له .
ولا يجوز للمحامي او من يمارس معه المهنة من المحامين ان يمثل مصالح متعارضه كقبول الوكالة عن خصم موكله اثناء قيام الدعوى او اعطاء مشورة في الدعوى نفسها او اي دعوى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته عن نفس الموضوع , ولا يؤثر ذلك على طبيعة العلاقة المهنية القائمة على الاحترام والمودة بين المحامين الخصوم في الدعوى الواحدة
3. لما كان حق الدفاع مقدسا وهو من حقوق الانسان الأساسية , لذلك يجب على المحامي الموكل للدفاع عن المتهم او المدعين الحق الشخصي ان لا يبدي دفاعه مستندا على قناعته الشخصية او رأيه في مسؤولية المتهم عن الجريمة من عدمها وعليه ان يقوم بأداء رسالته الانسانية والقانونية على اكمل وجه .
4. على المحامي الذي يعمل مشاورا قانونيا لشخص طبيعي او معنوي تحديد مسؤوليته عن الاعمال القانونية التي يقوم بها والدعاوى التي يقبل الترافع فيها بالوكالة بصفة مدع او مدعي عليه او شخصا ثالثا بعقد تحريري .
وان يراعي بعمله ما يلي :
أ – اعطاء المشورة القانونية حسب اجتهاده القانوني ووفقا لمتطلبات العدالة دون اي اعتبار اخر للجهة التي يعمل لحسابها , عامة كانت ام خاصة .
ب – الاسترشاد بروح القانون وقصد المشرع عند تفسيره لنصوص القوانين والانظمة والتعليمات ..
ج – على المحامي المشاور القانوني للشركات الاجنبية عند تعاقده للعمل معها تبصيرها بالقوانين العراقية التي لها علاقة بعمل الشركة ومصالحها
د – ان اجور المشاور القانوني لجهة او شركة لا تتضمن اتعابه عن الدعاوى التي يترافع فيها عن تلك الجهة مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك
هـ – لا تقل اجور المحامي المشاور القانوني لشركة عراقية عن مائة و خمسه و عشرون الف دينار عراقي شهريا وان لا تقل عن ثلاثمائة و خمسون الف عراقي بالنسبة للشركات الاجنبية .
5. يلزم المحامي ان يقدم للموكل رأيا صريحا في موضوع الدعوى دون أن يعد بنتيجة معينة , وعليه ان يلتزم ببذل الجهد القانوني المتفق مع شرف المهنة وان يتعاون مع موكله وابداء الاهتمام اللازم لصيانة حقوقه وبذل اقصى جهده في الدفاع عنها وان يطلع موكله عن الوقائع القانونية والمادية التي اتخذها من اجل ذلك ويفحص تعليمات او توجهات موكله ومستنداته فحصا دقيقا ويستجيب للصالح منها ضمن احكام القانون ووفقا لقناعاته الوجدانية و عليه ان يمنع موكله من القيام بأعمال لا يجوز للمحامي نفسه ان يقوم بها خاصة تجاه القضاة او الشهود او الخصوم ووكلائهم . فاذا رفض الموكل ذلك او تعارضت تعليماته مع قناعة المحامي الوجدانية فعليه التخلي عن الوكالة وانهاء علاقته بالدعوى مع مراعاة واجبه في حفظ اسرار موكله
6. على المحامي اطلاع موكله ( وخصوصا اذا كان دائرة رسمية ) بين فترة واخرى على المرحلة التي وصلت اليها الدعوى .
7. على المحامي اخبار موكله نتيجة الدعوى وعليه ان يبين رأيه القانوني بصدد القرار والطعن فيه وفي كل الاحوال عليه الالتزام براي الموكل في الطعن من عدمه حتى لو كان مخالفا لرأيه القانوني
8. عدم وجود اتفاق كتابي بين المحامي و الموكل يحدد الحقوق و الالتزامات المتبادلة يعتبر قرينة على التقصير المهني بينما عدم تسمية الاتعاب اصلا على الرغم من مرور مدة كافية على التوكل يُعتبر دليلا على التقصير
سابعا :- التزام المحامي بعدم التفاوض مع خصم موكله
لا يجوز للمحامي اجراء مصالحة مع خصم موكله الاعن طريق محامي الخصم ان وجد وفي حالة عدم وجود محامي للخصم فلا يجوز اجراء اي مفاوضة او مصالحة الا بحضور اطراف العلاقة
ثامنا : حقوق المحامي في اتعابه :-
ترتبط اتعاب المحاماة بالجهد القانوني الذي يبذله المحامي في الدعوى الموكل فيها وعلى ذلك لا يجوز ان ترتبط اتعاب المحاماة بنتيجة الدعوى وانما تكون عن الجهد المبذول و في كل الاحوال فان العقد شريعة المتعاقدين و يستحق المحامي اتعابه المسماة تحريريا
تاسعا : – كل مخالفة لهذه التعليمات تستوجب محاسبة المحامي سلوكيا
عاشرا :- يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً