لنتعرف على العمل التجاري ومواصفاته لابد لنا من معرفة كيفية احتراف العمل التجاري بحيث يجب لاكتساب صفة التاجر أن يكون العمل الذي يحترفه الشخص يتمتع بصفات معينة نستعرض بالشرح تباعاً وهي أن يكون مشروعاً وأن يزاوله محترف لحسابه الخاص وأن يكون مسؤولاً عنه مسؤولية غير محددة.
أولاً- مشروعية العمل التجاري:
وذلك بأن يكون العمل الذي احترفه الشخص مشروعاً، يجيز القانون التعامل به فإن لم يكن مشروعاً فإنه يجب أن لا يكسب صفة التاجر وتتحدد المشروعية وعدم المشروعية من خلال توفر شروط الاحتراف وعدم توفرها أو من خلال نوع السلعة أو البضاعة أو الخدمة بذاتها.
وعلى هذا يخرج من فئة التجار الأشخاص الذين يحترفون تجارة المخدرات والأسلحة والدخان الممنوع إذا كان اتجار بها غير مرخص من الدولة.
كذلك يخرج من فئة التجار الأشخاص الذين يحترفون تجارات حصرتها الدولة بالقطاع العام ولهذا الوضع أهمية خاصة في القطر السوري، فمن خلال تنظيمها العام للاقتصاد اختصت الدولة نفسها بمجموعة فعاليات من دون الأفراد كتجارة استيراد الأدوية واستيراد الحديد والأخشاب واستثمار الغازات المعدنية…إلخ.
إلا أن أعمال هذا المبدأ لم يسلم من النقد فتطبيقه على إطلاقه من شأنه أن يؤدي إلى نتائج ليست دوماً من المصلحة العامة، كما أن أعماله قد يحرم آخرين من ضمانات القانون، مع أنهم تعاملوا مع محترف مثل تلك الأعمال بحسن نية.
فالشخص الذي يورد موارد استهلاكية لدار قمار، وهو يجهل طبيعة عملها والشركة التي تقدم خدمات لجهة تتعامل ببضائع محصورة بالدولة سيحرمان من الضمانات القانونية التي سيتمتع بها لو اعتبر مدينة تاجراً ولذا، فإن الفقه يميل لتطبيق هذا المبدأ العام في أضيق حدوده.
ثانياً- مزاولة التجارة لحساب القائم بها:
إن الشخص الذي يزاول العمل التجاري لحساب شخص آخر لا يكتسب صفة التاجر، ولو توفر شرط الاحتراف ومن نتائج ذلك أن العامل أو المستخدم في المتجر لا يكسب صفة التاجر، حتى ولو كان مديراً له، لأنه بذلك إنما يعمل لحساب المتجر وليس لحسابه.
ويطبق المبدأ ذاته في الشركات عامة فمدير الشركة لا يكتسب صفة التاجر لمجرد توليه أعمال الإدارة، فهو في عمله هذا إنما يتصرف تصرف الوكيل وليس تصرف الأصيل ولا يشذ عن هذا المبدأ الشريك المتضامن في شركة التضامن أو التوصية، إذا ما تولى أعمال الإدارة في الشركة فاكتسابه لصفة التاجر ليس وليد توليه لأعمال الإدارة ولكن بحكم مسؤوليته غير المحدودة عن ديون الشركة (وهو ما سنشرحه في الفقرة التالية) سواء أتولى أعمال الإدارة أو لا.
ثالثاً- المسؤولية غير المحدودة:
يقوم العمل التجاري على الائتمان وهذا يتطلب بالضرورة توفر موجودات لدى المستفيد من الائتمان لتكفل الوفاء بديونه وكلما زادت الموجودات كلما زاد الائتمان والعكس بالعكس، وهذا أمر طبيعي فموجودات التاجر هي التي تشكل الضمانة الفعلية التي تمكن من الوفاء بالالتزامات.
ومن هنا تبرز أهمية الشرط الثالث لاكتساب صفة التاجر، وهو أن يكون مسؤولاً مسؤولية غير محددة وبكامل أمواله عن الديون التي تترتب في ذمته بسبب تعاطيه الأعمال التجارية وأما إذا كانت مسؤوليته محدودة بمبلغ مقطوع فلا يعتبر تاجراً وإن احترف عملاً تجارياً.
بناء على ذلك فإن الشريك المتضامن في شركة التضامن أو التوصية معتبر تاجراً لمجرد كونه مسؤولاً مسؤولية غير محددو عن ديون الشركة.
وعلى عكس ذلك فإن الشريك الموصي في شركة التوصية والشريك في الشركة ذات المسؤولية المحددة ومن المساهم في الشركة المساهمة المغفلة لا يعتبرون تجاراً لأن مسؤولية كل منهم المالية محدودة بمساهمة كل منهم في رأسمال شركته.
اترك تعليقاً