«لائحة مراكز التحكيم» .. قواعد واجبة ومعايير ملزمة لإصدار الترخيص
صدرت لائحة قواعد الترخيص لمراكز التحكيم السعودية بموجب قرار اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية، وقد دخلت حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 /11/ 2018 وتهدف إلى وضع قواعد ومعايير الترخيص لمراكز التحكيم السعودية وفروعها في المملكة وإيجاد بيئة تحكيمية عادلة وجاذبة، وتحفيز نشر ثقافة التحكيم، وفق أعلى المقاييس والمعايير الدولية، وتخفيف العبء عن القضاء العام.
شروط الكيان القانوني لمراكز التحكيم
يشترط في طالب الترخيص، أن يكون شخصية اعتبارية كالشركات أو جهة حكومية أو خاصة أو مؤسسة أو هيئة سعودية ذات صفة اعتبارية عامة أو جمعيات مهنية أو الغرف التجارية والصناعية التي تخولها أنظمتها ممارسة نشاط التحكيم، شريطة أن يكون الشركاء مؤهلين جامعيا في الشريعة أو القانون “الأنظمة”، على أن يكون أحدهم سعوديا.
الاختصاصات
تختص مراكز التحكيم المرخص لها بإدارة وتنظيم ومتابعة إجراءات التحكيم في المنازعات التي تتفق أطرافها على تسويتها تحكيميا، وفق الأنظمة المرعية والمبادئ القضائية المستقرة؛ من خلال إعداد قاعدة بيانات ــ وفقا للمعايير والنماذج التي تحددها اللجنة ــ لقيد وتسجيل دعاوى التحكيم التي يرغب أطرافها في مباشرتها من خلال أي مركز مرخص له، تشمل كامل البيانات المتعلقة بأطراف الدعوى، وموضوع النزاع، وأسماء أعضاء هيئة التحكيم الذين تم اختيارهم، والإجراءات التي تحكم سير الدعوى، والقانون الواجب التطبيق على النزاع ومساعدة أطراف النزاع في اختيار المحكمين بناء على طلب محرر منهم، وللمراكز المرخص لها إعداد قائمة بأسماء المحكمين والخبراء وذوي الخبرة المسجلين لديها لهذا الغرض ومساعدة هيئات التحكيم على اختيار الخبراء بناء على تكليف منها، والقيام بكافة الأعمال المتعلقة بتبليغ الخصوم وضبط محاضر الجلسات وحفظ أوراق الدعاوى وجميع القرارات الصادرة عن هيئات التحكيم حتى الفصل في النزاع والتنسيق متى كان ضروريا مع هيئات التحكيم الدولية في النزاعات التي يتم الاتفاق على نظرها في المملكة وتخضع إجراءاتها لنظام أي هيئة تحكيم دولية، في حدود الأنظمة المرعية واتفاق الأطراف.
ولا يدخل في اختصاص هذه المراكز أي أعمال تتصل بالمنازعات المتعلقة بالقضايا الإدارية والأحوال الشخصية والجزائية والدعاوى التي لا يجوز الصلح فيها.
الترخيص المبدئي والنهائي
يشترط الحصول على الموافقة المبدئية من اللجنة، ويتقدم طالب الترخيص أو من يمثله بطلبه مرفقا معه عقد إيجار أو صك ملكية مقر المركز وقرار صاحب الصلاحية بالرغبة في إنشاء مركز تحكيم إذا كانت الجهة حكومية أو خاصة أو مؤسسة أو هيئة سعودية ذات صفة اعتبارية عامة أو جمعيات مهنية أو الغرف التجارية والصناعية التي تخولها أنظمتها ممارسة نشاط التحكيم، ويرفق مشروعات لنظام المركز وإجراءات التحكيم ونظام رسوم التحكيم وقواعد التسجيل في المركز ــ للمحكمين والخبراء ــ ونموذج شرط التحكيم والهيكل التنظيمي للمركز وخطة عمل للسنوات الثلاث الأولى للمركز وخطة توظيف السعوديين وتأهيلهم وتدريبهم للعمل في المركز، وفي حالة إذا كان طالب الإنشاء شركة يجب إضافة لما سبق إرفاق مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ومبلغ عشرة آلاف ريال غير مستردة لدراسة الطلب من اللجنة.
تقوم اللجنة بدراسة الطلب والبت فيه خلال مدة 60 يوم عمل من تاريخ استكمال الطلب للوثائق المطلوبة، ولها القيام بأي إجراء للتأكد من صحة الوثائق، ومعاينة مقر المركز للتأكد من استيفاء الشروط، ويحق للجنة الموافقة على الطلب أو إصدار قرار مسبب برفضه، ويبلغ مقدم الطلب كتابيا بالقرار، وفي حال الموافقة على طلبه تمنحه وثيقة موقعة ومختومة تخوله المباشرة في تأسيس شركة المركز وفقا للأنظمة ذات العلاقة.
إذا وافقت اللجنة مبدئيا على طلب الترخيص، توجب على مقدم الطلب القيام بمراجعة الجهات ذات العلاقة لاستكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بذلك والتقدم للجنة بطلب الترخيص النهائي لإنشاء المركز خلال مدة لا تزيد على 90 يوم عمل من تاريخ صدور الموافقة المبدئية، وإلا اعتبر الطلب والترخيص المبدئي ملغى وتقدم الشركة ضمانا بنكيا بمبلغ 500.000 ريال سعودي، صالح لمدة أربع سنوات، يتم تمديده كل مرة يتم تجديد ترخيص المركز، ويسترد في حال إلغاء الترخيص أو انتهاء مدته، بعد التأكد من خلو ذمة المركز المالية من الديون، وتكون مدة الترخيص ثلاث سنوات هجرية قابلة للتجديد شريطة تقديم طلب تجديد الترخيص إلى اللجنة قبل نهاية سريانه بـ 90 يوم عمل على الأقل، وتمديد الضمان البنكي لمدة أربع سنوات.
وتجب المحافظة على أسرار العمل كالبيانات الشخصية والمعنوية والملكية الفكرية التي تهم أطراف التحكيم والمحكمين.
إلغاء الترخيص
يجوز للجنة إلغاء الترخيص إذا خالف المرخص له أحكام هذه اللائحة أو زود اللجنة ببيانات أو معلومات غير صحيحة أو قدم لها وثائق مزورة، وفي حال عدم تجديد الترخيص أو إلغائه، يراعى الانتهاء من الدعاوى المنظورة، وعدم قيد أي دعاوى جديدة. وللجنة اتخاذ قرارها لمعالجة كل حالة على حدة ويجوز للجنة إصدار قرار بإلغاء الترخيص إذا طلب المرخص له ذلك، أو إذا لم يقم المرخص له بتجديد الترخيص في موعد التجديد المنصوص عليه.
الرقابة والإشراف
تختص اللجنة بتطبيق اللائحة والقيام بالإشراف والرقابة على تنفيذ ما ورد فيها من أحكام ولها في سبيل ذلك إصدار القرارات والضوابط التي ترى أنها ضرورية لتحسين أداء مراكز التحكيم، وزيارة المراكز المرخصة للتأكد من التزامها بالمعايير والقواعد المقررة.
ويجوز للمرخص له الاعتراض على أي إجراء أو قرار تصدره اللجنة ــ وفقا لهذه اللائحة ــ أمام القضاء المختص، خلال 60 يوم عمل من تاريخ العلم به.
تكييف وتصحيح أوضاع المراكز
ونصت اللائحة على أن المراكز وكافة الجهات الحكومية والغرف التجارية والمؤسسات والهيئات العامة التي تزاول أعمال ونشاط التحكيم قبل صدور هذه اللائحة، تكييف وتصحيح أوضاعها النظامية بما يتفق وأحكام هذه اللائحة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من نفاذ هذه اللائحة، وعلى هذه الجهات التقدم إلى اللجنة للحصول على التراخيص اللازمة، وذلك بعد استيفائها القواعد والمعايير المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويجوز للجنة تمديد المدة المشار إليها في الفقرة السابقة بناء على طلب المتقدم بطلب الترخيص.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً