مسؤولية الناقل البحري
– تعتبر مسؤولية الناقل البحري من الناحية العملية من أهم موضوعات عقد النقل البحري ، حيث تحتل مكانة الصدارة في الأهمية .
أولا : طبيعة وأساس مسؤولية النقل البحري :
– أن أساس مسؤولية الناقل البحري تقوم على أساس التزام الناقل بتحقيق نتيجة ، والتي هي نقل البضاعة وتسليمها كاملة وسليمة إلى المرسل إليه في الميعاد المتفق عليه أو الميعاد المعقول .
ثانيا : حالات مسؤولية الناقل البحري :
1- عدم تنفيذ النقل .
2- الهلاك للبضاعة .
3- تلف البضاعة .
4- التأخير في إيصال البضاعة إلى ميناء الوصول .
1) عدم تنفيذ النقل : إذا امتنع الناقل عن تسلم البضائع لنقلها ، أو عن نقلها بغير سبب مشروع ، فإنه يكون قد امتنع عن تنفيذ التزامه الأساسي الذي اتفق مع الشاحن بشأن نقل البضاعة ، ويكون مسؤولا عن كل ضرر وقع للشاحن ، ولا يعفيه من هذه المسؤولية إلا إذا استطاع أن يثبت أن عدم امتناعه كان يعود لسبب:
أ- أجنبي لا يعود له أو لتابعيه .
ب- أو أن سبب الامتناع يعود للشاحن نفسه ، كما لو قدم الشاحن له (للناقل) بضاعة غير المتفق على نقلها .
ج- أو أن الشاحن قد قدم بضاعة تحوي مواد خطرة لا يتمكن من نقلها .
2) الهلاك للبضاعة : هلاك البضاعة قد يكون كليا أو جزئيا أو حكميا .
يكون الناقل مسؤولا عن هلاك البضاعة في الفترة الواقعة بين تسلم البضاعة في ميناء الشحن ، حتى قيامه بتسليمها في ميناء التفريغ إلى صاحب الحق .
وتنعقد مسؤوليته سواء كان الهلاك جزئيا أو كليا ؛ كما لو وصلت البضاعة ناقصة الوزن أو المقدار أو العدد ، وسواء كان الهلاك حقيقيا أو حكميا ، مع ملاحظة أن هناك نسبة من التسامح بعدم مسؤولية الناقل عن النقص العادي الذي يصيب البضاعة أثناء نقلها بسبب طبيعتها وبسبب عملية النقل ، وهو ما يعرف بعجز الطريق ؛ كما لو كانت البضاعة من السوائل وتبخر جزء منها بسبب عوامل الجو ، أو كانت حبوبا وسقطت كمية صغيرة منها أثناء عملية الشحن أو التفريغ .
وتعد البضاعة في حكم الهلاك (الهلاك الحكمي) إذا لم تسلم البضاعة خلال ستين يوما من انقضاء ميعاد التسليم المتفق عليه . وميعاد التسليم هو الميعاد المتفق عليه بين الشاحن والناقل على تسليم البضاعة .
3) تلف البضاعة : يقصد بالتلف هو وصول البضاعة كاملة من حيث وزنها ومقدارها ، ولكن في حالة معيبة أو تالفة ، سواء شمل العيب للبضاعة كلها أو جزءا منها ، مثلا لو كانت أجهزة ووصلت محطمة أو فاكهة وتضررت ، أو زهور فوصلت ذابلة أو زجاج ومرايا ووصلت مهمشة .
ولكن لا يسأل الناقل عن العيب الذي يوجد في البضاعة إذا كان العيب مثبتا في سند الشحن .
4) التأخير في إيصال البضاعة إلى ميناء الوصول : يعني عدم تمكن الناقل من تسليم البضاعة في الميعاد المتفق عليه في عقد النقل البحري ، أو في الميعاد الذي يستغرقه الناقل العادي في الظروف المماثلة إذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق .
ولا يبرأ الناقل البحري من المسؤولية إلا إذا أثبت أن التأخير يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه أو لسبب آخر يقره القانون .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً