عوارض الاهلية .

عند بلوغ الانسان 21 سنة ، ولكن ينقصه العقل او ( 21 + عقل ) ولكن لا يستطيع ادارة شؤون نفسه لعذر معين ( المسجون – المفقود – ذو العاهتين ) .
عامل السن ، فعقل الانسان يتدرج بالنمو من عديم العقل الى ناقص العقل الى كامل العقل ، سوف ناخذ العامل الثاني عوارض الاهلية ، العمر موجود لكن العقل غير موجود .

عوارض الاهلية ( الجنون – العته – السفه – الغفلة ) .

اولا : الجنون :- آفة تصيب قوى الانسان العقلية فتعدمها .

المجنون عديم العقل وعليه المجنون حكمه حكم عديم الاهلية ، فكل تصرفاته باطلة ، وهو محجور لذاته ( محجور بحكم القانون ) فلا يحتاج الى حكم من المحكمة بايقاع الحج عليه .

الجنون نوعين :- جنون مطبق وجنون غير مطبق او مستمر ومتقطع ، الاشكالية بالجنون المطبق ( في فترة لجنون تصرفاته باطلة ، وحكمه حكم عديم الاهلية ، لكن في فترة الافاقة تصرفاته صحيحة لانه ( 21 + عقل ) .

معلومة :- ( من يتعامل مع شخص جنونه متقطع عليه ان يهيء الدليل ، انه في لحظة ابرام العقد كان في فترة افاقة ) لان البينة على من ادعى .

ثانيا : المعتوه :- وهن يصيب قوى الانسان العقلية فيضعفها .

حكمه حكم ناقص الاهلية ( لانه يختلف عن المجنون ) تصرفاته النافعة صحيحة والضارة باطلة والدائرة بين النفع والضرر واقفة على اجازة من له الاجازة ، الذي هو القيم بأعتباره عمر المعتوه اكثر من 21 سنة فما فوق وهو محجور لذاته .

عند اجراء مقارنة بين المجنون والمعتوه يتشابه المجنون مع المعتوه كلاهما محجور لذاته ويختلفون المجنون عديم القوى العقلية والمعتوه ضعيف القوى العقلية اي ( حكمه حكم عديم الاهلية ) .

ثالثا : السفيه :- هو من يبذر امواله في غير مقتضى العقل والشرع .

اي عنده اموال ويبذر امواله في غير مقتضى العقل والشرع ، وحكمه حكم ناقص الاهلية ، وهو يحتاج الى حكم من المحكمة لأيقاع الحجر عليه .

المعتوه مع السفيه ، يتشابهون كلاهما ناقص الاهلية .

ويختلفون المعتوه محجور لذاته والسفيه يحتاج الى حكم من محكمة الاحوال الشخصية لايقاع الحجر عليه .

معلومة :- فقهاء الشريعة الاسلامية انقسموا على امكانية الحجر على السفيه الى فريقين ، فريق جوز الحجر على السفيه حماية لمصالحه ومصالح اولاده وعائلته ، وبهذا الرأي اخذ المشرع المصري اي يجوز الحجر على السفيه .

اما الجانب الثاني من الفقه والذي نعتقد انه اكثر منطقية لايبيح الحجر على السفيه لماذا ؟ يطرح مقارنة ايهما اولى بالهدر ان يهدر كرامة الانسان او تهدر امواله ؟ فاجابوا ان تهدر امواله ولاتهدر كرامته لان الانسان بلا كرامة لاقيمة له ، لذا لم يجوزوا الحجر على السفيه .

رابعا : ذو الغفلة ( الغشيم ) :- اي قليل الخبرة ، من يغبن في المعاملات ، اي الذي لايستطيع ان ميز بين التصرفات النافعة والتصرفات الضارة .

السفيه وذو الغفلة لهم ( عمر + عقل ) فالسفيه عقله يستثمره بالتبذير و ذو الغفلة عقله قليل الخبرة .

قليل الخبرة :- وهو الشخص الذي ليس لديه الخبرة والذي من يكون في اختصاصه خبير لكن في امور اخرى ليست لديه خبرة ، فعند القيام بأمور مثل شراء او غيرها فعليه ان يستعين بأهل الخبرة ، فأذا اشترى سلعة واجب عليه ان يتولى فحصها بنفسها ان كان يملك الخبرة وان كان عديم الخبرة وجب عليه ان يستعين بأهل الخبرة حتى يتولوا فحصها وبيان ماهية عيوبها ، فأذا هو لم يفحصها ولم يستعين بأهل الخبرة حتى يتولوا فحصها ، وظهر بعد هذا بها عيب لايحق له ان يرجع الى البائع .فهذا هو ذو الغفلة الشخص الذي لايستطيع ان يميز بين المعاملة النافعة والمعاملة الضارة ، يحجر عليه بناءا على حكم من المحكمة ( الاحوال الشخصية ) وحكمه حكم ناقص الاهلية .المعتوه – السفيه – ذو الغفلة ( ناقصي الاهلية ) المجنون ( عديم الاهلية ) . يتشابه المجنون والمعتوه كلاهما محجور لذاته بينما السفيه و ذو الغفلة يحتاج الى حكم من محكمة الاحوال الشخصية لايقاع الحجر عليه .

موانع الاهلية .

الانسان اذا كان كامل الاهلية قادر على ادارة شؤون نفسه بنفسه ، مرة الانسان لايستطيع ادارة شؤون نفسه لانه ليس متوفر لديه عمر كافي ، اي غير متوفر به ( 0ـ ـ 7 ) ، ( 8 سنة ــ 18 سنة ) ، اي غير كامل الاهلية فلا يستطيع ادارة شؤون نفسه ، ومرة عنده عمر ولكن ينقصه العقل مثلا /عمره 20 سنة وينقصه العقل ( الجنون – العته – السفه – الغفلة ) ، ومرة عنده عمر وعقل ولكن يوجد مانع يمنعه من ادارة شؤون نفسه ، ومرة عنده عمر وعقل وهو يدير شؤون نفسه لكن يوجد عيب في ادارته .
موضوعنا هـــــــو عمر موجود وعقل موجود ولكن لايستطيع ادارة شؤون نفسه لوجود المانع .

انواع الموانع :-

1. مانع مادي وهــــــــو الغيبة .

2. مانع قانوني وهـــــو المحكوم عليه بعقوبة الجناية .

3. مانع طبيعي وهــــو ذو العاهتين .

1. المانع المادي ( الغائب ) :-

الغائب :- وهو من غادر العراق او لم يعرف له مقام فيه لمدة تزيد على سنة دون ان تنقطع اخباره .

اي اما خارج مصر او داخل مصر لكن مكانه مجهول لمدة تزيد على سنة ، وعليه الذي اقل من سنة لا يعتبر غائب .

غياب شخص يزيد على سنة وتاتي اخبار منه عن طريق اتصال هاتفي او عن طريق شخص او رسائل ، هذا الشخص الغائب عمره 21 سنة ( عمر موجود وعقل موجود ) لكن لايستطيع ادارة شؤون نفسه بحكم الغيبة .
هذا الغائب ان كان قد عين وكيلا عنه قبل واذا لم يعين وكيل تعين المحكمة قيما يتولى ادارة شؤونه ( اي شخص يحل محله بأدارة شؤونه ) .

س / ماهي صلاحيات هذا الشخص الذي يحل محل الغائب ؟

1. ليس له صلاحية التصرف بالعقارات .

2. صلاحيته تنحصر بالمنقولات .

3. لايحق له ان يبيع من اموال الغائب المنقولة الا مايتسارع اليه التلف والفساد او مايحتاج الى نفقات باهظة للمحافظة عليه .

مثال / بستان فيه خضروات وفواكه ، لايستطيع القيم انتظار الغائب حتى من رجوعه ، فيضطر الى بيع الحاصل ، وقد تكون عنده مواد معلبة من التي تحتاج الى ثلاجات ، فأذا تاجر ثلاجات للمحافظة على المواد المعلبة تصبح لديك خسائر تكلف نفقات فيضطر القيم الى بيع المواد .

4. الشراء :- شراء منقولات لاحتياج امواله لادارتها او ادامتها .

مثال / غائب عنده سيارة تاكسي ، فالسيارة تحتاج الى وقود ودهن فيجب توفير هذه المواد ( شراؤها ) فيضطر ان يبيع من المنقولات بشراء مواد لأدامة العمل واستمراريته .

المفقود :- من انقططعت اخباره فلا تعرف حياته من مماته .

فرقه عن الغائب :- الغائب تأتي منه اخبار والمفقود لاتأتي منه اخبار .

متى ينتهي الفقد :-

1. اذا رجع المفقود .

2. اذا ثبت انه حي .

يبقى هناك احتمالات :- ياترى هل فقد في ظروف يغلب فيها الهلاك ام لا ؟

مثال / شخص ذهب الى السودان او الصومال او افغانستان وتنقطع اخباره ، هذه البلدان يغلب فيها الهلاك ، اذا لم يرجع بعد سنتين من تاريخ الفقد تعلن وفاته .

اذا ذهب الى بلد لايغلب فيه الهلاك ( النرويج ) لايوجد في هذا البلد اي مرض او وباء او حرب او كوارث ، اذا لم يرجع منه خبر تعلن وفاته .

توزع تركة من اعلنت وفاته على الاشخاص الموجودين ( الورثة ) يوم اعلان الوفاة .

وتحدث مشاكل في حالة رجوعه بعد اعلان وفاته :-
1. اذا رجع والاموال لاتزال في ايدي الورثة , تعاد له .
2. اذا كانوا قد تصرفوا بجزء منها وباقي جزء اخر فالمتبقي يعاد له .
3. اذا كانوا قد تصرفوا بالكل فلا يعاد له شيء .
لان تصرفهم استند الى سبب مشروع ، والذي يستند الى سبب مشروع ليس لك الحق بمحاسبته ، اي استند الى حكم قضائي ، هذه هي المشكلة المالية .

2. المانع القانوني ( المحكوم عليه بعقوبة الجناية ) :-

عقوبة الجناية اما الاعدام او ( سجن مؤبد او مؤقت ) .

بما ان هذا الشخص مسجون فأكيد لايستطيع ادارة شؤونه لانه من يستطيع ادارة شؤونه يجب ان يكون حر في الحركة ، بحكم السجن انه مانعه من التصرف بأمواله بأستثناء تصرفين ( الوصية والوقف ) ، الذين يستطيع بهن ( وان كان في السجن ) لانهن لاينفذن حال حياته الا بعد وفاته ، فله ان يتصرف بهن لان الوصية تنفذ بعد وفاته والوقف كذلك لاينفذ الابعد مماته ، فلا توجد اشكالية بهذين الاثنين ، عداهن لايستطيع .

بما انه لايستطيع ادارة شؤونه وعنده اموال بامكانه ان يطلب من المحكمة ان تعين عليه شخص يتولى ادارته .بأمكان ذوي ذوي المصلحة ان يطلبوا من المحكمة او اهله ان يطلبوا من المحكمة ان تعين عليه شخص لادارة امواله .
نحن نريد من القيم ضمانات ليتولى ادارة اموال المسجون او الغائب بافضل طريقة ممكنة ( حتى لايرجع الغائب او المسجون ولا يجد امواله ) .

الضمانات قد تكون شخصية ( كفالة شخصية ) او ضمانات عينية على حسب الاحوال .

س / متى تنتهي القيمومة على المسجون ؟

ج / المعدوم لاتنتهي عليه القيمومة ، لماذا ؟ لانه تنتقل من القيم الى الورثة 0 أي عندما كان حي يكون عليه قيم ، وعندما توفي اصبح مكان القيم ورثة ) .

المحكوم عليه بالسجن المؤبد او المؤقت حتى ما خرج من السجن لسبب مشروع ( انتهاء العقوبة – عفو عام – عفو خاص – حسن سيرة وسلوك ) تعاد له امواله .

المانع الثالث :- المانع الطبيعي ( الذي هو ذو العاهتين ) :-

ذو العاهتين يختلف عن الغائب وعن المسجون لان لديه ( العمر والعقل ) ويستطيع ان يدير نفسه . اما الغائب والمسجون 0 عمر + عقل ) لكن لا يستطيعون ادارة شؤونهم لوجود مانع ، لكن مشكلة ذو العاهتين اين تكمن ؟
انه بجمع العاهتين من ثلاثة نحن نخشى ان هاتين العاهتين عندما تنجمع عليه قد يتعذر عليه ادارة نفسه ، يعين الى جانبه شخص ( بينما هناك نقول بدلا عنه ) على اعتبار غير موجود فيحل محله ، هنا لايحل محله لوجود الشخص والذي يكون الى جانبه ليساعده ويطلق عليه المساعد القضائي
.
مثال / ( اصم وابكم واعمى ) الذي يجمع اثنين من ثلاثة قد تكون لديه اشكالية بالتعامل مع الناس ، اصم وابكم ويريد ان يشتري لوحة فنية ، فلا يوجد اشكال ، ابكم واعمى ويريد ان يسمع شريط قران فلا يوجد اشكالية ، فالابكم عندما يريد ان يتعامل مع الناس لصعوبة التعامل يحتاج الى شخص يتولى اعانته في ادارة شؤون نفسه .

ملحوظة :

منقول من مجموعة محاضرات عراقية ولكني قمت بتغيرات بها لتلائم الواقع والقانون المصري

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .