نــــظام الحــكم الجمهوري

الجمهورية

الجمهورية كلمة لاتينية الأصل ذات مقطعين Reوتعني «شيء» وpublic وتعني «عام» فيصبح معناها «الشيء العام»، أي إنها أسلوب الحكم الذي يقوم على مشاركة مجموع المواطنين.
والجمهورية نظام من أنظمة الحكم الأقرب للديمقراطية[ر] يقوم على مبدأ سيادة الشعب وحريته في اختيار حكامه، ومشاركته الواسعة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

النشأة والتطور
وجدت الجمهورية في المدن اليونانية قديماً تعبيراً عن الإرادة الشعبية العامة في وقت كانت تسود فيه الملكية[ر]، ثم انتقلت إلى رومة حيث راجت فيها أفكار مؤيدة للجمهورية في مواجهة الحكم الشخصي للملوك والأباطرة كأفكار «تيتوس، ليفوس وبلوتارك» التي أكدت أهمية حرية الإنسان، وحق المواطنين في إدارة شؤونهم من خلال الاشتراك في الحكم وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.

وفي نهاية العصور الوسطى ظهرت الجمهورية مع ازدهار المدن الدول في شمالي إيطالية مثل فلورنسة والبندقية. وبرزت الأفكار المؤيدة للجمهورية في مواجهة الملكية المطلقة، فقد بشر مارسيل دوبادو بالسيادة الشعبية. كما بين الحقوقيان بارتلوس وبالدوس آنذاك أن الجمهورية تتحقق بمجرد أن تمارس الدولة سيادتها القانونية على إقليمها.
وحاول الإنسانيون الفلورنسيون أيضاً تطبيق الجمهورية الرومانية على فلورنسة بتطبيق الحرية السياسية، وأكدوا أن الحرية السياسية تطبق إذا تمكنت الدولة من حكم ذاتها.
وفي عصر النهضة نمت النزعة باتجاه الجمهورية نتيجة التطورات الفكرية والسياسية والعلمية.
ويبين كل من مكيافيلي وغيشاردان أهمية الجمهورية في بعث الروح الوطنية، ووضع الصالح العام فوق المصالح الخاصة وتجنب التفرقة، والاستعداد للدفاع عن الوطن.

وفي منتصف القرن السابع عشر برزت الجمهورية في بريطانية مع «كرومويل» عام 1649م. وبرزت الأفكار السياسية المنادية بالجمهورية آنذاك على يد «هارينغتون» إبان الحرب الأهلية عام 1656م. إذ طالب بإقامة مؤسسات سياسية تضمن للشعب حريته وتُكيف دستور العصور القديمة مع المرحلة المعاصرة.
وفي القرنين السابع عشر والثامن عشر أسهمت الأفكار السياسية المنادية بالسيادة الشعبية والعقد الاجتماعي لدى الكثير من المفكرين، أمثال جون لوك ( 1632-1704)، وجون ستيوارت (1806-1873)، ومونتسيكيو (1689-1755)، وروسو (1712-1778)، في إعطاء تفسيرات جديدة للعلاقة بين الدولة والشعب، وإعطاء مضمون جديد للسلطة. ورأت أن الدولة والسلطة قد قامتا على أساس التعاقد الذي يتم بين الأفراد والحكام. وأن السلطة تستمد شرعيتها من الشعب وبالتالي فهي تحكم باسمه ولمصالحه.
كانت هذه الأفكار قواعد راسخة للنظام الجمهوري، ووسيلة مهمة في مواجهة تسويغات الحكم المطلق الذي استمد شرعيته من الإله مباشرة ويحكم باسمه وبتفويض منه.

إن مقولات السيادة الشعبية، والعقد الاجتماعي، وتوسيع إطار الحرية في المجتمع كانت مقدمات أساسية للانفصال والتباعد بين الدولة ومرتكزاتها المقدسة السابقة، لتصل إلى ترسيخ فكرة أساسية هي: أن أساس الدولة والسلطة هو التعاقد، وسيادة الشعب وحريته. وأن سلطة الحاكم مقرونة برضى الشعب.
كانت هذه الأفكار في جذور التغييرات المهمة هي التي أدت إلى قيام الجمهورية مع الثورتين الفرنسية والأمريكية اللتين وضعتا مجموع الشعب في مواجهة القلة المسيطرة والحاكمة. وهذا ما دفع «يابوف» أحد قادة الثورة الفرنسية إلى التأكيد عام 1796 أن الجمهورية تعني بعث الشعب، إنها تعيش في طبيعته. وإذا عدت الجمهورية، بوصفها نظاماً سياسياً حتى تلك المرحلة، استثناء من النظام الملكي الذي كان سائداً، فإنها بدأت تبرز نظاماً بديلاً يستجيب لمجمل التطورات على امتداد القرنين التاسع عشر والعشرين.

وقد أصبحت الجمهورية تشمل أمماً كبيرة، ودولاً متعددة، وانتهت الأفكار السابقة التي كانت تربط بين الجمهورية والدول والمدن الصغيرة. وسادت ضمن الأنظمة الجمهورية الأفكار المنادية بحق الشعوب في تقرير مصيرها، وبالحرية والعدالة والمساواة وسيادة الإرادة الشعبية، والإسهام الواسع للمواطنين في الحياة السياسية، ورأى «توكفيل» إن هذا هو الحل المناسب لمواجهة الخطر على الحرية.
وكانت الجمهورية في أثناء ذلك تستكمل مؤسساتها المختلفة، وتطور وسائل عملها وأنظمتها وقوانينها بما يحقق الإسهام الأفضل والأوسع لمجموع المواطنين في الحياة العامة بمظاهرها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتتعدد وتتنوع نماذجها المطبقة، وتتنوع أساليب ممارسة السلطة وآلية تنظيمها.

انتخاب رئيس الجمهورية
يعرف النظام الجمهوري بأن رئيس الجمهورية ينتخب في أوقات دورية، وهو أقرب النظم إلى المبادئ الديمقراطية لأن الإرادة الشعبية تكون المرجع النهائي في اختيار رئيس الدولة. ويتم انتخاب رئيس الجمهورية بطرق دستورية مختلفة:
1- يمكن أن يتم انتخابه بالاقتراع الشعبي المباشر أو غير المباشر عن طريق هيئة من المندوبين.
2- يتم انتخاب رئيس الجمهورية من الهيئة التشريعية «البرلمان أو مجلس الأمة، الجمعية الوطنية». كما في نظام انتخاب رئيس الجمهورية الفرنسية.
3- يتم انتخاب رئيس الجمهورية على أساس يجمع بين النظامين السابقين، (مجلس الأمة، البرلمان) يُرشح رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح ثلث أعضائه على الأقل. ويتم الاستفتاء على رئيس الجمهورية من قبل المواطنين.
4- يتم انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع الشعبي المباشر وبطريق غير مباشر (عن طريق هيئة من المندوبين) في آن معاً، كما هي الحال في الولايات المتحدة، إذ لابد للمرشح أن يحصل على أصوات الناخبين أولاً ثم أصوات ما يعرف بالمجمع الانتخابي electoral college فيما بعد في نظام يجمع بين الأسلوبين التصويتي المباشر وغير المباشر معاً، وهذا النظام يكاد يكون فريداً من نوعه في العالم.
5- ورئاسة الجمهورية إما أن تكون فردية، أي أن يكون على رأس الدولة شخص واحد. وهو أكثر الأنواع شيوعاً اليوم. أو جماعية أي يكون على رأس الدولة مجلس مؤلف من عدة أشخاص مثل المجلس الفيدرالي السويسري.
ويُختار رئيس الجمهورية من بين أعضاء هذا المجلس، ومع ذلك فاختصاصات رئيس الدولة مرتبطة بالمجلس الاتحادي مجتمعاً الذي يتألف من سبعة أعضاء، لا بشخص الرئيس الموجود.

اختصاصات رئيس الجمهورية
في النظام الجمهوري يمكن التمييز بين نوعين أساسيين من سلطات رئيس الجمهورية.
الأول: يتولى فيه رئيس الجمهورية أعمال ومهام السلطة التنفيذية بوساطة وزارة مسؤولة أمام السلطة التشريعية (البرلمان، الجمعية الوطنية، مجلس الأمة) ويطلق على هذا النظام اسم «النظام الجمهوري البرلماني» كما في إيطالية ولبنان.
الثاني: يتولى فيه رئيس الجمهورية أعمال السلطة التنفيذية بنفسه ويطلق على هذا النظام اسم «النظام الجمهوري الرئاسي» كما في الولايات المتحدة الأمريكية.

المركز الدستوري لرئيس الجمهورية في سورية
1- تعيينه: يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون عربياً سورياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، ويصدر قرار الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية عن مجلس الشعب بناء على اقتراح القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي[ر] ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه.
يجري الاستفتاء بدعوة من رئيس مجلس الشعب، ويصبح المرشح رئيساً للجمهورية بحصوله على الأكثرية المطلقة لمجموع أصوات الناخبين، فإن لم يحصل على الأكثرية رشح المجلس غيره، وتتبع بشأن ترشيحه وانتخابه الإجراءات نفسها على أن يتم ذلك خلال شهر واحد من تاريخ إعلان نتائج الاستفتاء الأول.
مدة ولاية الرئيس سبع سنوات. وإذا وقع مانع يحول دون قيام رئيس الجمهورية بمهامه، أناب عنه نائب رئيس الجمهورية.
وإذا كانت الموانع دائمة، وكذلك في حالتي الوفاة والاستقالة يجري الاستفتاء على رئيس الجمهورية الجديد على النحو المبين سابقاً. أما إذا كان مجلس الشعب منحلاً أو بقي لانتهاء مدة ولايته أقل من تسعين يوماً فإن النائب الأول للرئيس يمارس صلاحيات رئيس الجمهورية حتى اجتماع المجلس الجديد. وإذا شغر المنصب ولم يكن للرئيس نائب يمارس رئيس الوزراء صلاحيات الرئيس وسلطاته، ريثما يتم الاستفتاء خلال تسعين يوماً على رئيس الجمهورية. وإذا قدم الرئيس استقالته فإن كتاب الاستقالة يوجه إلى مجلس الشعب. وإذا انتهت ولاية الرئيس فلا مانع من تجديد انتخابه ضمن الإجراءات العادية.
2- اختصاصه: يتمتع الرئيس باختصاصات واسعة. فهو يسهر على احترام الدستور، ويضمن السير المنتظم للسلطات العامة وبقاء الدولة، ويتخذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على سلامة الوطن واستقلاله واستمرارية عمل المؤسسات الدستورية.
ولرئيس الجمهورية استفتاء الشعب في القضايا المهمة التي تتعلق بمصالح البلاد العليا وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها.

يتولى الرئيس سلطة التشريع خارج انعقاد دورات مجلس الشعب، على أن تعرض جميع التشريعات التي يصدرها على المجلس في أول دورة انعقاد له، كما يملك صلاحية التشريع في أثناء انعقاد دورات المجلس إذا استدعت ذلك الضرورة القصوى المتعلقة بمصالح البلاد القومية أو بمقتضيات الأمن القومي، على أن تعرض هذه التشريعات على المجلس في أول جلسة له. وفي الحالتين يحق لمجلس الشعب إلغاء هذه التشريعات أو تعديلها بقانون، وذلك بأكثرية ثلثي أعضائه المسجلين لحضور الجلسة، على ألا يقل عن أكثرية أعضائه المطلقة، ولا يكون لهذا التعديل أو الإلغاء أثر رجعي. وإذا لم يلغها المجلس أو يعدلها عدت مقرة حكماً، ولا حاجة إلى إجراء التصويت عليها.

ويتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع في المدة الفاصلة بين ولايتي مجلسين، ولا تعرض هذه التشريعات على مجلس الشعب، ويكون حكمها في التعديل أو الإلغاء حكم القوانين النافذة. يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب ويضع بالتشاور مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها.
يتولى الرئيس تسمية نائب له أو أكثر، وتفويضهم ببعض صلاحياته، ويسمي رئيس مجلس الوزراء ونوابه، والوزراء ونوابهم، ويقبل استقالتهم ويعفيهم من مناصبهم.

لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء للانعقاد برئاسته، كما يحق له طلب تقارير من الوزراء. ويصدر القوانين التي يقرها الشعب، ويحق له الاعتراض على هذه القوانين بقرار معلل خلال شهر من تاريخ ورودها إلى رئاسة الجمهورية.
وبما أن رئيس الجمهورية القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة فيحق له إصدار القرارات والأوامر اللازمة لممارسة هذه السلطة وفقاً للتشريعات النافذة. وله حق التفويض ببعض هذه السلطات.
ويحق لرئيس الجمهورية ممارسة صلاحياته في إعلان الحرب والتعبئة العامة وعقد الصلح بعد موافقة مجلس الشعب، وإعلان حالة الطوارئ، وإبرام المعاهدات والاتفاقات الدولية، وإعلان العفو الخاص، واقتراح القوانين، واعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى الحكومات الأخرى، وقبول اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية لديه، وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين وإنهاء خدمتهم وفقاً للقانون.