قراءة قانونية للائحة الأجرة العائلية في النظام السعودي

لائحة «الأجرة العائلية» تنظم النشاط وترفع كفاءة الخدمة المقدمة للأسرة
صدرت عن الهيئة العامة للنقل ضمن لوائح نظام النقل العام على الطرق اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة العائلية، بهدف تنظيم نشاط الأجرة العائلية في السعودية، ورفع كفاءة خدمة الأجرة المقدمة للأسرة بشكل عام، والمرأة والطفل بشكل خاص، وفق أفضل الممارسات ومعايير السلامة ومتطلباتها، وتسري أحكامها على ممارسي نشاط الأجرة العائلية، وتمارس المنشآت بعد الحصول على الترخيص داخل المدينة محل الترخيص ونشرت في الجريدة الرسمية في 17/8/2018 وستسري اعتبارا من 17/11/2018.

الترخيص

يشترط لحصول المنشأة على ترخيص ممارسة النشاط أن يكون السجل التجاري للمنشأة مقتصرا على النشاط وساري المفعول، وكذلك شهادة التأمينات الاجتماعية والزكاة وتوفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص، وفقا لمتطلبات المرور والاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة لمراكز نقل الركاب بسيارات الأجرة وتوفير الحد الأدنى لعدد السيارات اللازمة لممارسة النشاط، على أن يكون مملوكا للمنشأة بشكل مباشر، وألا يقل عن عشر سيارات في المدينة محل الترخيص، وفقا للمواصفات والشروط ويجب على المنشأة استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص خلال مدة 90 يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب ملغى.

يصدر الترخيص من قبل الهيئة باسم المنشأة ومقتصر على المدينة محل الترخيص ولمدة ثلاث سنوات، ويلغى بانتهاء مدته ما لم يتم تجديده قبل انتهاء صلاحيته، ويتم تجديد الترخيص بطلب من المنشأة لمدة مماثلة، على أن يقدم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ 180 يوما، وإلا اعتبر الطلب ملغى وسريان العمر التشغيلي للسيارات المسجلة في النشاط وتقديم شهادة سعودة سارية.

ولا تجوز ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص، أو بعد انتهائه، أوإلغائه، أو خلال فترة إيقافه.
ويجب على المنشأة الحصول على بطاقة تشغيل لكل سيارة تعمل في النشاط وتجديدها وفقا للشروط الموضوعة من قبل الهيئة وتلغى بطاقة التشغيل بعد مضي مدة 60 يوما من تاريخ انتهائها دون تجديدها ويجوز إلغاؤها بطلب من المنشأة.

السائقة

يشترط في سائقة السيارة أن تكون من الكوادر الوطنية النسائية المؤهلة وحاصلة على رخصة قيادة عامة من الفئة الأولى سارية المفعول وسليمة من الأمراض المعدية، ولا تتعاطى المواد المخدرة الممنوعة وخلو صحيفتها من السوابق واجتيازها الدورات التدريبية التي تحددها الهيئة، ويجب على المنشأة الحصول على بطاقة سائقة لكل سائق يعمل لديها وفقا لشروط هذه اللائحة.

وتجدد بطاقة السائقة بطلب من المنشأة، وبتوافر الشروط نفسها التي صدرت بها ابتداء، ويسمح بتقديم الطلب قبل تاريخ انتهاء صلاحية بطاقة السائقة بمدة 30 يوما، على ألا تمارس السائقة النشاط بعد انتهائها ويجوز إلغاء بطاقة السائقة بطلب من المنشأة.

حق السائقة في الامتناع عن تقديم الخدمة

يجب على السائقة تقديم خدمة النقل للركاب إذا كانت خدمتهم في حدود المدينة محل الترخيص، وهي بالخيار في الامتناع أو الاستمرار في تقديمها في حال عدم وجود عنصر نسائي راشد ـــ واحد على الأقل ـــ ضمن الركاب أو جلوس أي من المرافقين الذكور أو الأطفال في المقعد الأمامي أو بقاء المرافقين من الركاب بمفردهم من الذكور أو الأطفال داخل السيارة أو كان عدد الركاب يفوق عدد المقاعد المتاحة للجلوس في السيارة أو التدخين وعدم التزام الركاب بالآداب العامة وحسن التعامل مع السائقة أو انتهاك خصوصية السائقة بأي شكل من الأشكال، وظهور علامات غير سوية على أي من الركاب مثل آثار تعاطي الممنوعات، أو سلوكيات عدوانية أو تحديد الركاب وجهة وصول مجهولة أو غير آمنه.

التزامات المنشأة

يجب على المنشأة الوفاء بجميع التزاماتها تجاه الغير، سواء خلال مادة سريان الترخيص، أو بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه وتلتزم المنشأة خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام عمل بمراجعة الهيئة متى تم استدعاؤها رسميا من خلال القنوات المعتمدة ومنها العنوان البريدي، وإلا جاز للهيئة إيقاف خدمات النقل عنها كما تلتزم المنشأة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن أخطائها وأخطاء تابعيها التي تلحق بالغير إذا كان الضرر ناشئا عن خطأ حصل أثناء تأدية النشاط أو بسببه، وفي حال نشوء خلاف بين الركاب والمنشأة فيرجع ذلك إلى الجهات المختصة.

التشغيل

يجب على المنشأة التقيد بممارسة النشاط داخل المدينة محل الترخيص من خلال مواقف التحميل المخصصة للمنشأة الناشئة عن التعاقد المباشر لتقديم الخدمة مع المرافق الخدمية والتجارية والتطبيقات المعتمدة لدى الهيئة لتوجيه المركبات ووسائل الطلب التقنية الخاصة بالمنشأة، ولا يجوز تجول سيارات المنشأة في الشوارع والطرق العامة بحثا عن الركاب، ويجوز للمنشأة تشغيل سيارات بعقود التأجير المنتهي بالتمليك، أو بالأقساط المستحقة لجهة مصرح لها بالبيع بالأقساط، شريطة أن تكون زيادة عن الحد الأدنى لعدد السيارات المطلوب لمزاولة النشاط مع الالتزام بتوفير الوسائل التقنية أو الاشتراك مع أحد مقدمي خدمة توجيه مركبات الأجرة المؤهلين من قبل الهيئة أو الارتباط مع أحد مزودي خدمة التتبع الآلي المؤهلين من قِبل الهيئة أو الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة، وتوفير مواقف كافية للسيارات المستخدمة في النشاط والحصول على موافقة الهيئة المسبقة عند تغيير موقع المركز الرئيس، أو إدخال أي تعديلات في كيان المنشأة القانوني، وتدريب السائق على استخدام الوسائل التقنية والتطبيقات اللازمة لاستقبال الطلب وتقديم الخدمة بما يكفل عدم تعرض السلامة العامة للخطر، وإخضاع جميع السيارات للفحص الفني والتأمين على جميع السيارات بما يغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير، وتحصيل أجرة النقل وفق سياسة تسعيرة المنشأة المعتمدة من قبل النقل العام، أو وفق التعريفة المعتمدة من مقدمي خدمة توجيه مركبات الأجرة المؤهلين في حال طلب الخدمة من خلالهم، وتوفير خدمة التسجيل والحفظ في الوسائل التقنية المستخدمة لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ الطلب أو الشكوى وتوفير زي موحد للسائقين وفق المعتمد لدى الهيئة.

لا يجوز التجول بحثا عن الركاب ولا الجمع بين أكثر من طلب مختلف في الرحلة الواحدة ويجب إركاب النساء فقط والمرافقين لهن من كلا الجنسين والفئات العمرية، ولا يجوزالتدخين داخل السيارة، ويجب حفظ مفقودات الركاب، والإبلاغ عنها وتسليمها إلى المسؤول في المنشأة، وعلى المسؤولين في المنشأة تسليمها إلى أقرب مركز أمنى خلال ثلاثة أيام.

المخالفات والعقوبات

تطبق العقوبات والجزاءات عن أي مخالفة لأحكام اللائحة بموجب ما يقتضيه نظام النقل العام على الطرق ووفق “جدول المخالفات والعقوبات” المرفق مع هذه اللائحة، ويجوز لكل ذي مصلحة خلال 14 يوما من تاريخ ضبط المخالفة الاعتراض أمام “لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري”، وفي جميع الأحوال يجوز التظلم من قرار اللجنة أمام ديوان المظالم خلال 30 يوما من تاريخ اعتماده.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.