قراءة قانونية في النظرية العامة للتنفيذ
التنفيذ : لغة . هو تحقيق الشيئ وإخراجه من الحيز النظري الى الواقع . واصطلاحا له ثلاث معاني هي :
إجرائي : التنفيذ القهري . ومعنى موضوعي : الوفاء بالالتزام . عيني : أي حصول الدائن على عين ما التزم به المدين وعند استحالة التنفيذ العيني يكون بمقابل .
اركان التنفيذ :أشخاصه :
01/- طالب التنفيذ : ( الدائن ) الطرف الايجابي ذو صفة ومصلحة وأهلية 459 ق م
ويحق لخف الدائن طلب التنفيذ وقد يكون بالنيابة الاتفاقية او القانونية 331 ق م
02/-المنفذ عليه : الطرف السلبي ( المدين ) او المحجور علبه
هناك مدينون لا ينفذ علبهم : 01/- أشخاص معنوية عامة 688 ق م
02/- الهيئات الأجنبية والسفارات .
يشترط في المنفذ عليه الأهلية الكاملة . وعوارض الأهلية من بين طوارئ التنفيذ المتعلقة بالمدين لذلك يجب متابعة الإجراءات في مواجهة من يمثله قانونا وعند وفاة المدين نفرق بين أمرين :
01/- ان كان قد بدء في التنفيذ 332 ق م ج يبلغ الحكم الى الورثة واهم مدة 20 يوما حتى يتسنى لهم تقسيم التركة
02/- ان كان قد بدء في التنفيذ يبقى مستمرا ولا يبلغ الورثة وعلى طالب التنفيذ استصدار أمر من المحكمة حتى لا يضيع الوقت .
شهر إفلاس المدين :
المدين تاجرا وحكم عليه بالإفلاس فتوجه الإجراءات ضد وكيل التفليسة ويبقى الدائنون العاديون يخضعون له وبعد شهر الإفلاس يبدؤون في إجراءات الحجز 990 ق م ( قسمة غرماء )
الغير : من له علاقة بالخصوم مثل الشهر موظف القاري او كاتب الضبط او الحارس القضائي
السلطة العامة : القضاء هو الذي يتولى التنفيذ وقد يستعين بالمحضر القضائي بموجب المرسوم 91/03 المتضمن تنضم مهنة المحضر . حسب المادة 05 المحضر ضابط عمومي يبلغ القرارات والاعلانالت القضائية والاشهارات وينفذ الاحكام ما عدا في المجال الجنائي وتنص المادة 03 على انه يسند كل مكتب عمومي الى كل محضر قضائي وتحت مراقبة وكيل الجمهورية ويقوم المحضر القضائي بإعلان الحكم المطلوب التنفيذ الى المحكوم عليه في مهلة 20 يوم المادة 330 ق م ج وبعده انقضاءها يباشر إجراءات التنفيذ المادة : 336 ق. م و اذا رفض المحكوم عليه التنفيذ يثبت ذلك في محضره . و لطالب التنفيذ ان يلجأ الى المحكمة طالبا التعويض .
محل التنفيذ : الأموال :
و هناك حالات خاصة يكون فيها الحكم في الطاعة و الحاضنة و تسليم الصغير
– الضغط الإكراهي على إجراء التنفيذ بنفسه :
– الإكراه البدني : مثل الحبس للوفاء بالدين بشروط حددها المشرع في المواد : 407/412 ق .م هي :
01/ بعد استيفاء كامل طرق التنفيذ
02/طالب التنفيذ موطنه في الجزائر
03/ طالب التنفيذ في المواد التجارية او قروض النقود ( الدين يزيد عن 500دج )
04/ خلال 03 سنوات تبدأ م صدور الحكم حائزا بقوة الشيء المقضي به و الا سقط الحق فيه
الإكراه المالي : كالغرامة و ترجع السلطة التقديرية للقاضي المواد :147/471 ق. م
يطبق الإكراه البدني في حالة التنفيذ العيني اما الغرامة المالية فيلجأ لها اذا كان التنفيذ الجبري العيني مستحيلا او سيجرى بطريق غير مباشر ( كالحجز من اجل البيع ) و التقدير يرجع الى القاضي بالزيادة او النقص المادة : 175 و لها ان تعفيه منها نهائيا و يجب ان لا يتعدى مقدار التهديد المالي مقدار التعويض المقرر .
التنفيذ بالحجز المالي : شروطه :
1* المال مملوك للمدين ماعدا في حالة الكفيل العيني اة العقار المثقل بالرهن
2* المال يجوز الحجز عليه
3* المال معين او قابل للتعيين
– الأموال التي لا يجوز الحجز عليها :
– 1/ ما جاء في القانون 378 ق.م مراعاة للجانب الإنساني
أ – العقارات بالتخصيص
ب – الفراش و الملابس
ج- الكتب في حدود ك 1500 دج
د – وسائل التعليم و العلوم و الفنون
ه- عتاد العسكريين حسب نظام مرتبتهم
و- الأدوات الضرورية للصناع مثل الحبوب و الدقيق اللازمة لمدة شهر
ف- بقرة او 03 نعاج او عنزتين حسب اختياره و ما يلزمهما من تبن و علف و غذاء لمدة شهر .
المادة : 368 ق.م جاء في معناها انه لا يوقع الحجز على :
– ما ذكر قانونا
– النفقات المحكوم بها قضائيا
– نفقة الأسرة و الأولاد
– مصاريف الأجور و الرحلات و التجهيزان او بدل السفر و الانتقال
– التعويضات السكنية
– معاش التقاعد او العجز
– مصاريف الاستشفاء او الإقامة
· ما يرجع فيه للقواعد العامة : قاعدة كل ما بجووز التصرف فيه لا يجوز حجزه
· قاعدة ما يتصل بشخص مدين لا يجوز حجزه لانه لا يعد ضمانا مثل بطاقة الاشتراك ووثائقه الخاصة و لو كانت ذات مبلغ مثل : حقوق التأليف
سبب التنفيذ :
للسبب معنيان شكلي و موضوعي و الشكلي هو السند او الوثيقة المزودة بالقوة التنفيذية كلاحكمم القضائي او العقد الرسمي : 320 ق.م و المعنى الموضوعي هو وجود حق الطالب و حلول اجل الدين و لن ينقضي الحق بسبب ما
شروطه ك محقق الوجود – معين المقدار – حال الاداء
و يمكن تجاوز هذه الحدود في الحالات الآتية:
تنازل المدين عن الأجل – سقوط الأجل و حرم المدين منه عملا بالمادة ك 211 ق .من ( شهر الإفلاس ) .
ا و حجز مال المدين لدى الغير و ليس للدائن سند رسمي بناء على أمر القضاء المادة : 350 ق. م
و تتمثل اهميى سند التنفيذ باالمعنى الشكلي : 320 ق.م في :
1/ الاحكام و القرارات القضائية ك و هي اهم السندات و الاقوال لانها فصلت في الخصومة بعدج سماع الطرفين و تقديم ادلتهما و للقضاة استعمال القوات العمومية : 324 ق.م و تنص المادة : 344 ق.م ان الاحكام قابلة للتنفيذ خلال مدة :30 سنة من يوم صدورها و نفرق بين نوعين من الاحكام :
– احكام الأداء او الإلزام مضمونها التنفيذ الجبري كإلزام المدين بدفع الدين او الإلزام بإخلاء عين او هدم جدر …
– احكام منشأة او مقررة لمراكز قانونية و هي لا تتضمن إلزاما بالأداء كفسخ عقد او تقرير صحته او صحة توقيع او اثبات نسب او أهلية او فقدانها . و القاعدة العامة ان الاحكام لا تنفذ جبرا ما دام يجوز الطعن بالمعارضة او الاستئناف لأنه يحتمل إلغائها الا في حالة الحكم المشمول بالنفاذ المعجل اما الاحكام النهائية لا يجوز الطعن فيها بالطرق العادية و رغم ان المشرع أعطى للمحكمة حق وقف النفاذ المعجل الا انه يأمر بالتنفيذ اذا حكم بموجب سند رسمي او وعد معترف به او حكم سابق نهائي او في قضايا النفقة .
* النفاذ المعجل او المؤقت: صورة من صورالخماية المؤقتة ويقضي به قاضي الموضوع او قاضي الاستعجال وهو تنفيذ استثنائي سابق لأوانه يتوقف على نتيجة الطعن وإذا أصبح الحكم نهائيا استقر نهائيا واذا الغي تعاد الحال الى ما كانت عليه قبل الكم المطعون فيه وقد الى إلزام من قام بإجرائه بالتعويض وتطبق نفس القواعد على احكام التحكيم فيما يخص الاستئناف 455/2.
أنواعه :
01/- التنفيذ المعجل القانوني : لا حاجة للخصوم في طلبه وليس للمحكمة رفضه .
02/- التنفيذ المعجل القضائي: تأمر به المحكمة وهو وجوبي يتعين عليها ان تأمر به متى طلب منها ذلك وجوازي متروك لتقدير القاضي .
والتنفيذ المعجل القضائي يطلبه الخصوم فلا تحكم المحكمة من تلقاء نفسها ويطلب في صحيفة الدعوى او إثناء التحقيق ويمكن للمتضرر منه الطعن فيه
حالات التنفيذ المعجل :
01/- الأوامر والإحكام الصادرة في الأوامر المستعجلة أي كانت المحكمة التي أصدرتها ويقدم الطلب الذي بالحكم المستعجل :
* أمر لإثبات حالة او الإنذار او اتخاذ إجراء مستعجل مثل الحراسة القضائية او النفقة …..الى قاضي الأمور المستعجلة .
او يقدم الى محكمة الموضوع بشكل تابع لدعوى موضوعية كي تقضي فيه بشكل مستعجل فبل الفصل في الموضوع المطروح وتسمى احكام وقتية او التحفظية لحين الفصل في الموضوع والحكم المستعجل لا يقبل المعارضة 188 ق م ج والاستثناء جائز في 15 يوم من يوم التبليغ وليس له اثر موقف للتنفيذ .
*المنازعة في الكفالة : 307 ق م ج الحكم الصادر في منازعة متعلقة بقبول الكفيل او إيداع الكفالة يكون واجب التنفيذ رغم المعارضة او الاستئناف
* احكام ضبط الجلسات في المحكمة : علنية منوطة بالقاضي والخصم ملزم بشرح دعواه بهدوء واحترام وعند الإخلال ينبههم القاضي وقد يحكم عليهم بغرامة لا تتجاوز 100 د ج وله ان يخرج من القاعة من يخل بنظامها وفي حالة الاهانة جاز له الحكم بالحبس مدة قد تصل الى 08 أيام . وهذه الاحكام مشمولة بالنفاذ المعجل ولو طعن فيها بالنفاذ المعجل 31 ق م ج .
*احكام الإفلاس والتسوية القضائية : 227 ق ت ج
* الأوامر على العرائض هي أوامر وقتية وليست إحكاما لا تصدر في الخصومة قد تصدر قبل استدعاء الخصم الأخر للحضور قصد مباغتته مثل الحجز التحفظي 137 ق م ج .
حالات التنفيذ المعجل :
01/- حالة التنفيذ القضائي الو جوبي : قد يبنى الحكم على الإضرار بأصل الالتزام او على حكم نهائي سابق او سند رسمي او على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير مثل الأحوال المذكورة في المادة 40/01 ق م
02/- حالة التنفيذ الجوازي : المادة 40/02 ق م تنص على جميع الأحوال الأخرى مثل دعوى الحيازة ومنع التعرض او استرداد الحيازة او إيقاف الأعمال الجديدة .
الكفالة في التنفيذ :
الاحكام المستعجلة :
الأصل بدون كفالة لكن القانون أجاز للقاضي إلزام المحكوم له بتقديمها اذا خشي ان يصيب المحكوم عليه ضرر من النفاذ المعجل
حالة الأوامر :
01/- أوامر الأداء : يودع الدائن لدى كتابة الضبط عريضة تحوي أسماء الخصوم ومقدار الدين وسببه ويؤشر القاضي بأسفل العريضة بإبلاغ الى المدين اذا ظهرت له صحة الدين وغلا يرفض الطلب فلا يكون أمام الطالب الا إتباع الإجراءات المعتادة برفع دعواه امام المحكمة . وإذا لم يرفع المدين المعارضة في الميعاد يأمر القاضي بتثبيت أمر الأداء ويسري الاستئناف من تاريخ انتهاء المعارضة وعند نهاية مواعيد الطعن يصبح أمر الأداء نهائيا ويضع القاضي صيغة التنفيذ خلال 06 أشهر وإن لم يفعل سقط هذا الأمر المواد 174/182 من ق م
02/- أوامر تقدير المصاريف : المواد 225/230 من ق م أمر تقدير مصاريف الدعوى ومصاريف الخبير ومصاريف الشهود وأتعاب المحامي . 03/- الأوامر على العرائض : يصدره القاضي بناءا على طلب من طالب التنفيذ مثل ما نصت عليه المادة 941 ق م
للدائن اخذ تخصيص على عقارات مدينه بواسطة عريضة لرئيس المحكمة لدائرة العقارات .
العقود الرسمية :
المادة 148 من قا التوثيق ما ورد في العقود الرسمية حجة حتى يثبت تزويرها وهي نافذة في كل التراب الوطني .
أنواع اخرى : المحضر المثبت لتعهد الكفيل المادة 399 ق م ج ومحاضر الصلح .
· الحجوز التنفيذية :
هي وضع أموال المدين تحت تصرف القضاء
اثأر الحجز التنفيذي :
– حبس مال المحجور دون خروجه من يده
– للمحجور اتخاذ الإجراءات والتصرفات التي لا تضر الدائن الحاجز لرفع دعوى الحيازة او مطالبة الغير بالوفاء .
– الحجز لا يقيد الا الدائن ولا يمتد أثره الى مال أخر .
– الحجز يشمل كل مال المحجور عليه وان زاد على قيمة الدين ولو كان يقبل التجزئة المادة 336 من ق م.
حجز المنقول :
أ/ إجراءات الحجز والحراسة تحجز الأشياء في مكان وجودها وتجرد وقد يوضع حارس لهل المواد من 342/346/370 ق م ج . ب/- اجراءات البيع الجبري : يحصل البيع في اليوم المحدد في المحضر او بمضي 08 أيام من تاريخ الحجز الا اذا اتفق الدائن والمدين على تاريخ محدد .عن طريق البيع بالمزاد العني ( 372 ق م ) وقد يكف عن البيع المادة 336 من ق م ج .
اثأر البيع :
المشتري ملزم بدفع الثمن الذي رسى عليه المزاد فورا وان لم يدفعه يكون ملزما بفارق الثمن اذا بيع بثمن اقل وهو ملزم بدفع الثمن خلال 10 أيام وليس له الحق بالمطالبة بالزيادة في الثمن اذا بيع بثمن اكبر .
المنازعات المتعلقة بالتنفيذ :
01/- المنازعة الموضوعية : مثل دعوى بطلان الإجراءات وهي لا تمس حجية الشيئ المقضي فيه بل مبنية على وقائع لاحقة المادة 08ق م ج وإشكال التنفيذ تحكمها المادة 183/02 بسند إجرائي على سبب موضوعي مثل انقضاء الحق بالمقاصة او الأداء …
02/- دعوى استرداد المحجوزات المنقولة : يرفعها الغير منازعا في الحجز ولو كان تحفظيا طالبا الحكم بملكيته المنقولات ورفع الحجز علبها . وخصومها هم المدعي والغير و لا تقبل من الحائز لأنه هو المدعي عليه .
واجراءاتها كما نصت عليها المادة 377/01 ق م ج على انه اذا ادعى الغير ملكيته المنقولات المحجور عليها يوقف القاسم بالتنفيذ البيع اذا كان الادعاء والطلب مؤيدا بالأدلة فيفصل قاضي الأمور المستعجلة في هذا الإيقاف وهو أجرائي وقتي ثم تدفع الدعوى أمام قاضي الموضوع للفصل في الملكية بحكم قطعي 377/02 ق م ج . خلال 15 يوم وإذا لم ترفع خلاله سقطت وانتهى الإيقاف بقوة القانون .
حجز المدين لدى الغير :المواد 355/368 فالدائن يقوم بتوقيع الحجز على ما يكون لمدينه من حقوق
تصنيفات تثير الجدل :
01/- منقولات القاصر لدى الوصي او القيم : حجز ما للمدين لدى الغير .
02/- ما يودع لدى البنوك : حجز منقول لدى المدين وليس حجز ما للمدين لدى الغير .
شروط حق الدائن في الحجز :
– محقق الوجود – حال الاداء ( الا اذا كان الاداء مقرر لمصلحة الدائن ولا يشترط ان بكون معين المقدار وتقديره يرجع للقاضي .
احكام حجز ما للمدين لدى الغير :
01/- سئل المدين مسؤولية جنائية ويستثنى من الحكم ما يلي :
الوفاء بما لا يجوز الحجز عليه كالأجرة والمرتب المادة 358 ق م
المقاصة وحجز ما للمدين لدى الغير :
اذا وقع الغير حجزا تحت المدين ثم أصبح هذا الأخير دائنا فلا يجوز له ان يتمسك بالمقاصة إضرارا بالحاجز 302 ق م .
حوالة الحق وحجز المال للمدين لدى الغير : اذا اجتمعت حوالة الحق حجز مال المدين لدى الغير فلا يعتد بالحوالة الا اذا كانت ثابتة التاريخ 241 ق م وهناك 03 فروض :
01/- وقوع الحجز على المحيل تحت يد المحال : فالمحال له لا يستطيع ان يحتج على الحاجز بل يقسم الحق بينهما قسمة غرماء .
02/- اذا ثبت تاريخها صارت نافذة على الغير فالمحال له لا يستطيع الاحتجاج بالحوالة والحجز باطلا لأن محله لم يعد حقا لمدينه ( المحيل )
03/- اذا ثبت تاريخها بين حجزين فالمحال له لا يستطيع الاحتجاج على الحاجز الثاني بحصول الحوالة بينما لا يستطيع ان يحتج على الاول لأنها تتقدم على الحجز الثاني 250 ق م ج
إجراءات حجز مال المدين لدى الغير .
تحرير محضر في السجل الخاص :
– تبليغ المدين المحجوز لديه : بتسليمه سند رسمي ونسخة من الأمر 356 /357/359 ق م ج
– يكلف بالحضور امام القاضي في الحجة التي يباشر فيها الحجز .
– يقر ر المحجوز لديه ما في ذميه. في اجدل أقصاه اجتماعهم امام القاضي و هناك حالتان :
*1/تقريره ايجابي أي تخصيص المبلغ للحاجز .
*2/ تقريره سلبي :و هنا يجب عليه ان يدلي به في ميعاد 20يوما .
– في حالة حصول المنازعة في التقرير السلبي يصدر القاضي أمره بإحالة النزاع الى قاضي الموضوع لاستصدار أمر قطعي فيه .
– وإذا لم يدلي المحجوز لديه لا سليا و لا ايجابيا يعتبر التبليغ إنذارا له بدفع المبلغ الذي تحت يديه المادة :360(ق م).فقرة 4 وإذا لم يدلي و لم يحضر اعتبر مدينا عاديا وحكم عليه المصاريف م :362(ق م).و تبرأ ذمته بإيداعه المبلغ .
تعدد الحاجزين و اعتراضهم على الحجز الاول :
يمكن ان يتقدم دائنون آخرين بعد الحجز بطلباتهم و مستنداتهم التي تسمح للقاضي بتقدير الدين فيقدها الكاتب حسب تاريخ ورودها و بلغ المدين و الغير بذلك في اجل 48 ساعة بخطاب موصى عليه , بمثابة اعتراض على الحجز الاول (359,361) و في هذه الحلة يستدعيهم القاضي لتوزيع المبلغ عليهم قسمة غرماء حسب حصصهم و يجوز ذلك في محضر .
اما اذا لم يرضوا ا او تخلف بعضهم عن الحضور فانه يحيل النزاع الى الجهة القضائية المختصة لتثبيت الحجز او رفضه المادة (362,364) اذا رأى المحجوز عليه ان الحجز وقع باطلا لسبب يتعلق بالحق او الإجراءات او المال فانه عليه :
– اللجوء الى القاضي الأمر (356 ق م) – إبداء الاعتراض أثناء دعوى التثبيت .- إبداؤه امام قاضي الجهة التي يباشر فيها الحجز (360) – الحصول على أذن من قاضي الاستعجال باستفتاء ماله من مبالغ الغير على ان يودع مبلغا لدى قلم الكتاب يقدره القاضي لضمان ما يحتمل من الدعاوي و مصاريف الحجز (365 ق م ).
*صور خاصة ما للمدين لدى الغير :
– 1/ الحجز لدى يد النفس :كون شخص دائنا لأخر بمبلغ , و مدينا له في نفس الوقت , و امتنعت المقاصة القانونية بسببها وقوع الحجز على احدهما او اختلافهما في نوعيها او حلول اجل أداء احدهما و لم يحل الأخر او غير ذلك من الأسباب (297 ق م ) ففي هذه الحالة يكون لكل منهما مصلحة في إيقاع الحجز على يد نفسه على ما يكون مدين به للأخر بمبلغ الوفاء به لدائنيه.
– 2/ الحجز لدى يد المحضر او القائم بالتنفيذ :حجز يوقع من طرف متدخل في مواجهة عون التنفيذ قبل بيع المنقولات او على ثمنها بعد بيعها , فإذا كان الحجز ثاني قبل البيع يجب مراعاة دين الحاجز المتدخل عند الكف عن البيع , اما بعد البيع فلا يكون له اثر الا بالنسبة لما تبقى من الثمن بعد الوفاء بديون جميع الحاجزين و المتدخلين في الحجز قبل البيع.و لا يجوز لعون التنفيذ ان يوفى للحاجز الا بالسند التنفيذي او بموافقة المدين و الا فانه يقوم بايداع ما تبقى في خزانة المحكمة على ذمة هذا الحاجز .
الفصل الرابع : الحجز العقاري :
نص عليه في المواد من 379 الى 399 من القانون المدني و يمر بثلاث مراحل :
– 1*/ وضع العقار تحت يد القضاء :
أ/ التنفيذ على العقار تحت يد المدين : يبلغ القائم بالتنفيذ المدين بامر الحجز او أي سند تنفيذي و اعذاره بانه اذا لم يدفع الدين في الحال يسجل في مكتب الرهون (المادة 379من ق م )ولا يجوز شطب الحجز بدون موافقة الدائنين الحاجزين (المادة 381)و في خلال 10ايام الموالية للتسجيل يسلم أمين مكتب الرهون للقائم بالتنفيذ شهادة القيود على العقار (حيازي او امتيازي ).(المادة 380من ق م ).
ب/ التنفيذ على العقار تحت يد الحائز او الكفيل العيني :
بالنسبة للدائن كأن يكون له رهن او حق تخصيص او امتياز على عقار ثم يتصرف المدين فيه قبل التنفيذ عليه فبكون للدائن ان يتتبع العقار تحت يد الحائز ,اما بالنيبة للكفيل العيني فانه عند ما يرهن عقاره رهنا تأمينيا فهو في حكمهما او حكم الحائز .
ج/ الآثار المترتبة على تسجيل الحجز :
-1/ تقييد حق المدين في تأجير العقار او استغلاله (384,387 من ق م).
-2/عدم سريان تصرفات مالك العقار على الدائنين و المشتري بالمزاد (385).
-3/ إلحاق الثمار بالعقار لتوزع كما يوزع العقار .
-2 * إعداد العقار و التمهيد لبيعه في المزاد :
تنص المادة 386 على انه في خلال الشهر الثاني للتسجيل اذا لم يتم المدين بالوفاء يحرر القائم بالتنفيذ قائمة الشروط و يودعها قلم الكتاب مع إيداع إنذار الى كل من المحجوز عليه و الدائنين و الورثة للاطلاع على قائمة شروط البيع لإبداء ملاحظاتهم عليها قبل البيع ب 8 أيام (387-382).
تحديد جلسة المزايدة :ينشر مستخرج من القائمة في إحدى الصحف المقررة للإعلانات القضائية في اجل ما بين 20و 30 يوما مع تحديد جميع التفاصيل ثم تلصق على باب العقار و كذا لوحة إعلانات المحكمة , كما يمكن المناداة في السوق(م 389من ق
-3 *البيع بالمزاد العلني :
تجري المزايدة في الزمان و المكان المحددين بعد إعلان الدائنين و المحجوز عليه بحصول إجراءات النشر و التنبيه عليهم بحضورها (المواد 389الى 394 ق م ).
*خلاصة إجراءات حجز العقار :
– تحرير أمر حجز و تبليغه بواسطة القائم بالتنفيذ للمدين بعد اعذراه .
– تسجيل حجز خلال شهر من التبليغ بإيداع الأمر مكتب الرهون لتسلم جميع القيود الموجودة على العقار .
– تحرير قائمة شروط البيع و إيداعها قلم كتاب خلال شهر من التسجيل .
– توجيه إنذار خلال 15 يوما للمدين و والدائنين بعد إيداع قائمة الشروط .
– النشر في الصحيفة قبل جلسة المزايدة ب 30 يوما على الأكثر و 20 يوما على الأقل .
– إعلام المحجوز عليه و الدائنين خلال 10 أيام لحضور المزايدة .
– إرساء المزاد على أعلى عرض و دفع الثمن خلال 20 يوما .
– تحديد المزايدة خلال 10 أيام اذا لم يزد على 1∕6 الثمن و المصاريف .
– اذا لم ينفذ الراسي التزاماته بإضافة 10 أيام تحدد المزايدة على ذمته بعد 30 يوما من تاريخ النشر و الإعلام .
– للراسي ان يوقف الإجراءات قبل المزايدة الجديدة اذا نفذ التزاماته .
الباب الثالث : الحجز التحفظي :
* مفهومه :
هو إجراء و قائي استثنائي يلجأ إليه الدائن عند الضرورة يستصدر أمرا من القاضي بتوقيعه على منقول مادي مملوك للمدين حفاظا على حقه في الضمان العام (المادة 345).
*إجراءاته :
تقدم الدائن طلبا بتوقيع الحجز بعريضة مسمية الى قاضي محكمة موطن المدين او مقر الأموال , مع ذكر مبلغ الدين فيصدر القاضي أمر الحجز و يبلغ المدين من غير إمهال , رغم الطعن فيه بالمعارضة و الاستئناف (المادة 346 من ق م ) .
– اذا توفي المدين قبل التنفيذ تعطى استثناء مهلة 20 يوما لورثته من تاريخ تبليغهم لإبداع دغاعهم في موضوع الدعوى .
– وإذا بدأت إجراءات التنفيذ قبل وفاته فإنها تستمر على التركة في مواجهة الوارث .
*دعوى تثبيت الحجز :
يجب على الدائن ان يرفع دعوى لطلب تثبيت الحجز الى ميعاد 15 يوما من صدور الآمر وإلا اعتبر الحجز باطلا (المادة 350 من ق م) ,و هي دعوى موضوعية تمس بأصل الحق .
اترك تعليقاً