محاكم العنف الأسري: أغلب الدعاوى تحرك من الزوجات بسبب التعنيف
بغداد / غسان مرزة
محكمة التحقيق المختصة بقضايا العنف الأسري تنظر الجرائم ضمن الأسرة الواحدة، وما ينشب من خلاف بين الأب واولاده أو الزوجة وزوجها وتتبع شأنها شأن بقية المحاكم الإجراءات ذاتها وتخضع للقواعد والقوانين العامة.
وارتأت رئاسة مجلس القضاء الأعلى أن تكون في كل رئاسة استئناف محكمة مختصة بالعنف الأسري بعد أن شكلت مديرية في وزارة الداخلية مختصة بالعنف الاسري.
ويقول قاضي التحقيق المختص بقضايا حماية الأسرة والطفل القاضي صباح صالح علي ان “أكثر المشتكين الذي يراجعون المحكمة من الزوجات حيث يطلبن الشكوى ضد أزواجهن بسبب التعنيف مع إبراز التقارير الطبية، لكن الغرض من شكوى المرأة ليس الاعتداء او حماية نفسها بل الغرض يكون غالبا لإقامة دعوى التفريق بالضرر في محاكم الأحوال الشخصية والتي تشترط وجود دعوى جزائية تثبت حالة الاعتداء”.
وأوضح علي أن “ظاهرة العنف الأسري تحظى باهتمام التشريعات الدولية ومنظمات المجتمع المدني لإرساء حقوق الإنسان ومواجهة هذه الظاهرة من خلال المعاهدات والاتفاقيات الدولية”.
وأفاد قاضي التحقيق بأن “تنوع حالات العنف الأسري بين الضرب البسيط والضرب المبرح او الضرب على الوجه او احداث كدمات او استعمال آلات حادة يوجب أهمية تشريع قانون مختص بالعنف الأسري في العراق الذي اصبح ظاهرة مستفحلة في المجتمع، وهذا التشريع كان من المفترض ان يصدر لكنه تأخر كثيرا وظل الاعتماد على احكام قانون العقوبات العراقي”.
وعن السير بإجراءات الدعوى يؤكد القاضي “نحن نكمل إجراءات التحقيق وتدون اقوال الزوجة من قبل الموظف المختص بالبحث الاجتماعي والقاضي وتجري معرفة وضع السكن مع زوجها ونسمع اقوال الشهود مع تدقيق التقارير الطبية ان وجدت وتحال الأوراق الى القاضي المختص ليتخذ الإجراء اللازم وفق المادة (415) من قانون العقوبات في حال كان الضرر بسيطا، أو إصدار أمر قبض وفق المادة (413) بالحبس او الغرامة ان كان الضرر بالغا”.
وأضاف علي أن “عددا كبيرا من الزوجات يلجأن الى الشكوى في مركز حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري ليغنيها عن الحرج من مراجعة مراكز الشرطة، و تشمل الدعاوى كل مكونات الأسرة فالبنت او الولد مثلا يقيمان دعوى جزائية على أبيهم فمثلا البنت تشكو من أبيها في حال التدخل في حياتها الزوجية او يمنعها من العودة الى بيت زوجها”.
وعن أبرز الدعاوى والأسباب ذكر علي ان “الزوجة تقيم دعاواها غالبا بسبب التعنيف بالضرب لها او لأولادها من قبل زوجها وننظر القضية بعد ملاحظة آثار التعذيب على اجسادهم اما الزوج فيقيم في العادة دعوى الخيانة الزوجية في حاله عثوره مثلا على رسائل غرامية في جهاز الموبايل العائد للزوجة او في حالة سماعها تتصل مع احد الاشخاص الغرباء فيشتكي لغرض اثبات حقه في حالة لم تصل الى حالة التلبس بالزنا في فراش الزوجية او يتهم الزوجة بالهروب وعدم الذهاب الى بيت أهلها”.
وعن القوانين التي تنظر المحكمة عبرها الدعاوى تابع القاضي “نحن نطبق قوانين العقوبات ما يخص الجرائم المتعلقة بالبنوة ورعاية القاصر وتعريض الصغار والعجزة للخطر حيث ينص على قوانين عقابية متعلقة بالأسرة وهي قوانين رصينة حيث لا جريمة ولا عقوبة الا بنص، ونحن نحاول ان نكيف القوانين على ضوء الواقع الموجود لتواكب التطور التكنولوجي الحديث من ناحية مشاكل العصر ودخول الانترنت والموبايل وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي”، لافتا إلى ان “اكثر الدعاوى ممن هم في مقتبل العمر ومن لم يمض على زواجهم سنوات قليلة”.
من جانبه أفاد فاضي تحقيق الرصافة علاء عبد الله حسين ان “محكمة التحقيق المختصة بالعنف الأسري شأنها شان بقية المحاكم تطبق التشريعات وتخضع للقوانين نفسها باعتبارها تنظر الجرائم المختصة ضمن الأسرة الواحدة”.
ويؤكد ان “المحكمة مشكلة في كل رئاسة استئناف وفي بعض الحالات يكون مكانها بعيدا عن رئاسة الاستئناف وتحتاج في مراجعاتها الى مصاريف مادية مثل مصاريف النقل و اقامة الدعوى فيفضل ان تقام الدعاوى ضمن الاختصاص المكاني”.
ويفضل حسين ان “يكون هناك قانون خاص يعالج الموضوع بشكل أكثر دقة وتفصيلا فمثلا في حالة اخذ الأولاد من قبل الزوج من أمهم بالقوة لم يحدد القانون عمر الطفل بشكل دقيق فتحدث اشكالية في اقامة الدعوى هل هي دعوى حضانة تنظر في محكمة الأحوال الشخصية ام هي دعوى جزائية يترتب عليها عنصر جزائي حيث ان القانون اطلق مصطلح حديث العهد بالولادة وهذا مصطلح يتحمل كثير من التفاصيل، ولم يحدد فيه العمر وإمكانية ان يتعرض الطفل للهلاك او الخطر وبعد هذا العمر يصبح في محكمة الأحوال الشخصية نزاع على حضانة الطفل وتحدث تحقيقات لتحديد من هو الأصلح للحضانة الأب أم الأم وهذه الأمور لم يعالجها القانون وتحتاج إلى تفصيل ودقة”.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً