بين الزميل عبداللطيف راضي الباحث في الشؤون القانونيه والدستوريه والذي سينشر قريبا كتابين من اعداده
اولهما ‘ العلاقه بين السلطتين في ضوء احكام المحكمة الدستوريه ‘
وثانيهما ‘ الطعون الانتخابيه في مسيرة الحياة الديمقراطيه’ شبهة دستوريه في قانون انشاء المحكمه الدستوريه بمنحها اختصاص الفصل في الطعون الانتخابيه لانتخابات عضوية مجلس الامه في ظل سريان ماورد في قانون انتخابات اعضاء مجلس الامه وكذلك القانون بشان اللائحه الداخليه لمجلس الامه واللذان ينصان على ان مجلس الامه هو صاحب الاختصاص الاصيل في الفصل في صحة عضوية اعضائه
استنادا الى ان ذلك الاختصاص الاصيل منصوص عليه لمجلس الامه في نص الماده 95 من الدستور في حين ان نص الماده 173 من الدستور تص على تشكيل المحكمه الدستوريه وحدد اختصاصاتها ولم يورد الفصل في الطعون الانتخابيه من ذلك ولو اراد المشرع الدستوري انذاك ان ينص عليه لنص بوضوح حيث جاء نص الماده 173 ‘ يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقه بدستورية القوانين واللوائح , ويبين صلاحياتها والاجراءات التي تتبعها ‘ ولذلك فان ما ورد في نص الماده 95 من الدستور هو ‘ يفصل مجلس الامه في صحة انتخاب اعضائه , ولا يعتبر الانتخاب باطلا ألا باغلبية الذين يتالف منهم المجلس ويجوز ان يعهد بهذا الاختصاص الى جهة قضائيه ‘
أي ان المشرع الدستوري هنا كان واضحا في اشتراط الا يعتبر الانتخاب باطلا حتى لو تم الا باغلبية الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس واكد بوضوح على ان الاختصاص اصيل لمجلس الامه في الفصل في صحة الانتخاب والية ابطاله ولو اراد المشرع الدستوري ان يجعل الاختصاص مشتركا بين السلطتين التشريعيه والقضائيه لاورد الاختصاص بينهما بالقول مثلا ‘ يفصل مجلس الامه او جهة قضائيه في ………الخ ‘
ولكن ترك الامر لمجلس الامه لتقرير ان كان يريد ان يعهد بذلك لجهه قضائيه وهي اجازه تشير الى انها لا تكون الا في الحالات الاستشنائيه مع احتفاظ مجلس الامه باختصاصه الاصيل الذي لا يملك ان يتنازل عنه باعتباره امر مقرر في الدستور
كما ان الامر يختلف من مجلس الى اخر فقد يرى مجلس في فصل تشريعي اخر ان يمارس اختصاصه في الفصل بصحة انتخاب اعضائه بخلاف مجلس امه في فصل تشريعي سابق يكون قد رأى اناطة الامر للجهة القضائيه وفي هذه الحاله يكون احق بذلك من الجهة القضاءيه وهنا لا بد ان نؤكد على ان الاليه بهذا الخصوص لابد ان تكون من خلال قرار يصدره مجلس الامه بمشروع قانون يفوض بالاختصاص للجهة القضائية التي يحددها في الفصل بصحة عضوية اعضائه سواء محكمه خاصه بذلك مثل التي تشكل في الفصل بالطعون على كشوفات قيد الناخبين او اناطة الاختصاص لمجلس الدوله المتوجب انشاؤه وفق نص الماده171 من الدستور وهو النظام المعمول فيه في مصر او من خلا تفويض صريح من مجلس الامه للمحكمة الدستوريه او غيرها في حين ان بعض الدول تعمل على اعتبار اشتراك هيه قضائيه في هذا الخصوص من قبيل التحقيق في الوقت الذي بيقى البرلمان صاحب التقرير .
كالتالي
ان المعضلة الرئيسيه تكمن في ان المشرع من خلال مجلس الامه عندما شرع قانون انشاء المحكمة الدستورية رقم 14 لسنة 1973 لم يشر في ديباجة صدوره الىالقانون رقم 35 لسنة 1962بشأن انتخابات اعضاء مجلس الامه ولا الى القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن الائحة الداخلية لمجلس الامه وهما قانونين صدرا قبل انشاء المحكمة الدستوريه في عشر سنوات تقريبا ويتضمنان السلطه والصلاحيه في الفصل في صحة العضويه لاعضاء مجلس الامه وبالتفصيل وبالعبارات الوجوبيه
وقد اغفل المشرع الاشاره الى القانونين او اعتبارما ورد فيهما ملغي مما يجعلهما الاحق من قانون انشاء المحكمة الدستوريه في الفصل في صحة العضويه باعتبار ان مجلس الامه يستد سلطته في هذا الخصوص من الماده 95 من الدستور في حين ان المحكمه تستمد سلطتها من قانون انشائها بالرغم من ان الدستور اسمى من القانون وهو ما يضع الامر في دائره تنازع الاختصاص بين 3 قوانين وتفاوت في تفعيل مواد الدستور في هذا الخصوص بتطبيق الاصل والاستثناء في ان واحد دونما صدور قانون بالتفويض منفصل او من خلال قانون المحكمه ولا يجوز لاي سلطه ان تغتصب سلطة جهة اخرى علاوة على ما قد يشكله ذلك من شبهة مخالفة نص الماده 50من الدستور التي تنص على ان’ يقوم نظام الحكم على اساس الفصل بين السلطات مع تعاونهم وفقا لاحكام الدستور , ولا يجوز لاي سلطة منها النزول عن كل او بعض اختصاصها المنصوص عليه في الدستور ‘
ان البين من قراءة الا حكام ان مجلس الامه يملك الفصل في صحة عضوية اعضاءه من خلال نص الماده 95 في الدستور ومن خلال قانونين سابقين بالاقدميه على قانون انشاء المحكمة الدستوريه فمن يملك الكل يملك الجزء ومن يفوض يبقى مالكا لما فوض به مما يجعله مؤهل للفصل في صحة العضويه للخلاف القائم على سند من ان حكم المحكمة الدستوريه عدل نتيجة الانتخاب ولم يشر الى اسقاط العضويه
وانما ابطلها على ضوء النتائج ويفترض هنا ان يكون الفيصل لمجلس الامه بهذ الخصوص وهناك من يرى ان يحال حكم المحكمة الدستوريه الى لجنه تسمى لجنة الفصل في الطعون الانتخابيه في مجلس الامه لاعداد تقريرها بشأن الحكم باعتباره معدلا لنتيجة الانتخاب ومن ثم عرض الامر على مجلس الامه للتصويت والمجلس هو سيد قراراته بشان عضوية اعضائه او ان يحال الحكم الى لجنة الشؤون التشريعيه والقانونيه بمجلس الامه لاعداد تقريرها وذلك على ضوء ما ورد في نص الماده42من القانون 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات اعضاء مجلس الامه والتي تنص ‘ لمجلس الامه اذا ابطل انتخاب عضو او اكثر وتبين وجه الحقيقه في نتيجة الانتخاب ان يعلن فوز من يرى ان انتخابه هو الصحيح ‘
كما جاء نص الماده 4 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الدخلية لمجلس الامه ‘ يفصل مجلس الامه في صحة انتخاب اعضائه ولا يعتبر الانتخاب باطلا الا باغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس ‘ كذلك شرحت المادة الخامسه اجراءات الطعن وجاء ايضا نص الماده 6 من القانون ذاته بالقول’يحيل الرئيس طلبات ابطال الانتخاب الى لجنة الفصل في الطعون الانتخابيه ويبلغ المجلس ذلك في اول جلسة تاليه’
وهنا يتضح ان لفظ اللجنه جاء معرفا وغير مبهم بما يشير الى وجوب تكوينها كما تسهب مواد القانون بالقول في نص المادة السابعه ‘نرسل اللجنه صور الطعن الى العضو المطعون في صحة عضويته ليقدم لها اوجه دفاعه كتابة او شفويا في الموعد الذي تحدده له , وله ان يطلع على المستندات المقدمه . وللطاعن كذلك ان يقدم للجنه بيانات كتابيه او شفويه يوضح بها اسباب طعنه ‘
كما نصت الماده الثامنه ‘ للجنة ان تقرراستدعاء الطاعن او المطعون في صحة عضويته او الشهود وطلب أي اوراق من الحكومه للاطلاع عليها واتخاذ كل ما تراه موصلا للحقيقه ولها ان تندب من اعضائها لجنه فرعيه او اكثر لاجراء التحقيقات . ويكون استدعاء الشهود بكتاب من رئيس المجلس بناء على طلب اللجنه بطريق البريد المسجل او السجل الخاص بمراسلات المجلس ‘
ان الاشاره لهذه المواد الوارده في القانون بشان اللائحة الداخليه لمجلس الامه يبين حجم الاختصاص الاصيل وهي اجراءات دقيقه لم ترد في قانون انشاء المحكمة الدستوريه الذي تضمن امور دقيقه بشأن المنازعه بعدم دستورية القوانين وتقديم طلبات تفسير مواد الدستور.
تضمنت اللائحه الداخليه لمجلس الامه مواد اخرى ايضا بشان تحريك الدعوى العموميه ضدالشهود المتخلفين عن الشهاده عن طريق وزير العدل في نص الماده التاسعه في حين ان الماده العاشره نصت على ‘تقدم اللجنة تقريرها للمجلس في مده لا تتجاوز شهرا من تاريخ تشكيلها او انتهاء مدة الطعن ايهما اطول ,فاذا لم تقدم التقرير في المي
عاد المذكور عرض الامر على المجلس في اول جلسه تاليه لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن ‘
كما جاء نص الماده 11 بالقول
‘ يفصل المجلس في تقرير اللجنه بعد انسحاب العضو المطعون في صحة عضويته واذا ابطل المجلس انتخاب عضو او اكثر وتبين وجه الحقيقه في نتيجة الانتخاب اعلن فوز من يرى ان انتخابه هو الصحيح .
ولا تحول استقالة العضو دون نظر الطعن المقدم في انتخابه ‘
ومن خلال استعراض ما سبق نرى ان الارجح ان يكون التصويت في مجلس الامه على احالة حكم المحكمة الدستوريه الى لجنه برلمانيه من اجل اعداد تقريرها مع بقاء القرار الى مجلس الامه باعتبار ان الحكم الصادر من المحكمة الدستوريه اعلانا جديدا وتعديلا لنتيجة الانتخاب يملك مجلس الامه فقط الفصل في أي خلاف يثور بشانها .
اترك تعليقاً