قراءة مميزة عن الحماية القانونية و الدولية للحق في الحياة الخاصة
جامعة بابل المرحلة : الأولى
كلية طب الأسنان المادة : حقوق الإنسان
مدرس المادة
م . م حوراء احمد العميدي
1ـ في المواثيق الدولية :
حيث نجد ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان ،قد نص في المادة 12 منه على ان ” لايجوز تعريض احد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة ، او في شؤون اسرته ،او مسكنه ،او مراسلاته ، وكل ما يمس سمعته او شرفه ” .
وقد اكدت المادة 17 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية نفس ما جاء به الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، كما ان المادة التاسعة منه تؤكد على حق الانسان في الامان على شخصه .
وتذهب المادة العاشرة منه على وجوب معاملة جميع المحرومين من حرياته معاملة انسانية لائقة.
2/ في الدساتير الداخلية :
حيث ينص الدستور المصري الصادر عام 1971 في المادة 54 منه على ان ” لحياة المواطنين حرمة خاصة ،يحميها القانون ” وتؤكد المادة 42 منه على ضرورة المحافظة على كرامة الانسان ،عند حبسه او تقيد حريته ، وتحرم المادة منه ايضا على اجراء أي تجربة طبية او علمية بغير رضاه الحر ، وتنص المادة 44 على ان ،للمساكن حرمة خاصة ، فلايجوز دخولها ،او تفتيشها، الا بامر قضائي مسبب .
ثم تكفل المادة 75 من الدستور المصري على الحماية الجنائية والمدنية للحق في الحياة الخاصة اذ تنص على ان ” كل اعتداء على الحرية الشخصية او حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحريات العامة التي يكفلها القانون والدستور جريمة لاتسقط الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويض لمن وقع عليه الاعتداء ” .
اما بالنسبة الى الدستور العراقي الدائم الصادر عام 2005فتنص المادة الخامسة عشر ة منه على ان ” لكل فرد الحق في الحياة والامن والحرية ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق او تقييدها الاوفق القانون ، وبناء على قرار قضائي ” .
وتنص المادة السابعة عشرة منه ايضا على ان ” لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما لايتنافى مع حقوق الاخرين والادب العامة ” . وكذلك تنص على ان ” حرمة المساكن مصونة ولا يجوز دخولها او تفتيشها الا بامر قضائي وو فق القانون ” .
وتنص المادة التاسعة عشر الفقرة (12) منه على ان ” أ ـيحضر الحجز . ب ـ لايجوز الحبس او التوقيف في غير الاماكن المخصصة وفق قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعةلسلطات الدولة ” .
3 / في القوانين الداخلية :
لقد كفل قانون العقوبات العراقي رقم (111) الصادر عام 1969 ، الحماية لحرمة الحياة الخاصة في مجموعة من مواده العقابية ، وكما ياتي : ـ
1ـ نصت المادة (326) منه على ان ” يعاقب بالحبس او الغرامة الموظف او المكلف بخدمة عامة الذي يدخل اعتمادا على وظفته منزل احد الاشخاص بغير رضا صاحبه او اذا قام بتفتيش شخص او منزل او منزل او محل بغير رضا صاحبه ” .
2ـ نصت المادة (327) منه على ان ” يعاقب بالحبس او الغرامة كل موظف او الغرامة من دخل محل مسكون او معد للسكن او احد ملحقاته …….” .
3 ـ نصت المادة (328) منه على ان ” يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات او الحبس الموظف او المستخدم في دوائر البرق او البريد او التلفون عندما يفتح او يتلف او يخفي رسالة او برقية او افشى سر تضمنته الرسالة او البرقية ” .
4ـ نصت المادة (428) منه على ان ” يعاقب بالحبس او الغرامة مندخل محل مسكون او معد للسكن او احد ملحقاته ……” .
5ـنصت المادة (437) منه على ان ” يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن سنتين كل من علم بحكم وظفته او مهنته او صناعته او فنه حرفته او طبيعة عمله بسر فافشاه او استعمله لمنفعته او منفعة غيره ) .
6 ـ نصت المادة (438) منه على ان ” يعاقب بالحبس مدة سنة واحدة وبغرامة من ينشر بصورة علنية اخبار او صور او تعليقات تتصل باسرار الحياة الخاصة او العائلية للافراد ، او من اطلع غيره على رسالة او برقية او مكالمة هاتفية فأفشاها لغير من وجهت اليه وكان من شأن ذلك الحاق ضرر باحد ” .
اترك تعليقاً