جريمة الرشوة في الأنظمة والقوانين الانتخابية / القاضي ناصر عمران الموسوي
استفاق العراق على مرحلة جديدة حملت الكثير من الثنائيات التي لم تزل تثير شهية الكتاب والمفكرين فسقوط النظام السابق لم يكن حدثا محليا اقترن بالتغيير العراقي فحسب وإنما شمل المنطقة بأسرها والعالم ،مؤشرا على بدء مرحلة مهمة من الأحداث والأجندات والعلاقات السياسية في المنطقة على غرار الحدث المدوي في العراق , وحياة العراقيين كانت المحطة الأهم في حركة التغيير حيث انفتح العراق على مراحل جديدة لم يتوقعها احد,فقد انهدت أركان وأسس الدولة العراقية التي كانت ترتبط بالكيان السياسي مما جعل العراق يعيش مرحلة فوضى غابت فيها أسس النظام والقانون , وتشكلت السلطة المدنية برئاسة الحاكم المدني السفير الأمريكي( بول بريمر) ورغم الكثير من أخطاء السياسة الأمريكية المتمثلة بسلطة( بريمر ) إلا أن الدعوات تعالت لبناء دولة ديمقراطية ، حسبما جاء بأقوال الساسة الأمريكان الذين اعتبروا أنفسهم بناة حضارة وان هدفهم الرئيسي هو نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان ولأن الانتخابات هي الصورة المعبرة عن النظام الديمقراطي ، استحدثت هيئة خاصة لتطبيق آلية النظام الانتخابي ، وقد أشار نظام مراقبة الانتخابات رقم (5) لسنة 2004 الصادر عن مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات “الديباجة” أشار إلى أنه” تم إنشاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (92) في 31/ 5/ 2004 لتكون حصراً السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتملك القوة المطلقة للقانون سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية”وقد صدر استنادا ً الى قانون ادارة الدولة الانتقالية النظام رقم (11) لسنة 2005 المخالفات المتعلقة بالاستفتاء والانتخابات وبمطالعة النظام نجد بانه تم تعريف الجريمة الانتخابية حيث ورد في الفقرة (1_8) ما نصه (الجريمة الانتخابية :مخالفة أو خرق قانون الانتخابات أو هذا النظام أو عدم الالتزام بأحكامه ) وما يلاحظ على هذا النظام انه تضمن في قسمه الأول تعريفات (للمفوضية ومجلس المفوضين والانتخابات والاستفتاء وورقة الانتخابات وقواعد الانتخابات والوثائق الثبوتية والكيانات السياسية والجريمة الانتخابية التي تم تعريفها كما ذكرنا) وتحت عنوان (المصطلحات ) وان هذه المصطلحات كانت ضرورية كمران جديد لعملية انتخابية ديمقراطية بعد سلسلة زمنية طويلة من حكم الاستبداد والدكتاتورية وعمليات انتخابية كانت ذات اطر شكلية يقوم بوضعها القابضون على السلطة لشرعنه حكوماتهم وممارسة سلطاتهم ,كما ان النظام خصص في القسم الرابع احكاما ً لجريمة الرشوة التي جاءت بهذا العنوان في القسم المذكور ونصت على مايلي :
(4 – 1 يشكل جريمة قيام اي موظف من موظفي المفوضية ,عن قصد,بطلب أو تلقي أو قبول عرض فيه اي منفعة غير مبرّرة لنفسه أو لأي احد سواه , مقابل القيام بعمل او الامتناع عن القيام بتنفيذ واجباته .
4_2 يشكل جريمة قيام أي شخص عن قصد بإعطاء أو عَرَض اي منفعة لا مبرر لها بصورة مباشرة أو غير مباشرة ,على شخص للتأثير تأثيرا ً غير لائق على أعمال أي موظف من موظفي المفوضية خلال قيامه بواجباته .
4_3_ يشكل جريمة اذا طلب أي شخص , أو قبلَ عن قصد,عَرضا فيه أي منفعة لا مبرر لها ,مقابل ممارسة تأثيرا ًغير لائق , كما تحدده (4_2)
4_4_يشكل جريمة اذا طلب شخص , أو قبل َوعدا , او تلقى بصورة مباشرة او غير مباشرة , أي منفعة غير مبررة له او لأي احد آخر , مقابل التأثير على تسجيل أي شخص كناخب أو على تصويته أو تأييده الاستفتاء أو لكيان سياسي ما او معارضته له .
4_5_ يشكل جريمة اذا اعطى شخص , او عَرَض بصورة مباشرة او غير مباشرة , أي منفعة لا مبررة لها , الى شخص آخر, لغرض التأثير على تسجيل أو تصويت ذلك الشخص او أي شخص آخر , او على تاييد ذلك الشخص او أي شخص آخرلاستفتاء او لكيان سياسي ما , أو معارضته له .
4_6_ ان الاعلان الشرعي عن سياسة عامه أو الوعد بعمل عام لايشكل مخالفة كما تحددها الفقرات من (4_1) الى (4_5) أعلاه .)
وفي القسم التاسع وتحت عنوان ( الشكاوى والجزاءات ) تضمن النظام المذكور مجموعة من المبادئ والإجراءات حيث نص في الفقرة (9_1) على (يكون التحكيم في الشكاوى والطعون بموجب الانظمة الصادرة عن المفوضية .) وفي فقرتها الثانية تضمنت بان الجريمة الانتخابية ستؤدي الى ايقاع عقوبات مهمة وقد تطبق عقوبة واحدة او اكثر .وقد منحت المفوضية طبقا لهذا النظام صلاحية فرض العقوبات على موظفيها او الكيانات السياسية او المراقبين او وكلاء الكيانات او اي شخص يقع ضمن سلطاتها القضائية وقد شملت العقوبات (الاجراءات العلاجية والغرامات وسحب مصادقة الكيان السياسي ) كما ان للمفوضية الحق بإحالة اي شخص مخالف ترى انه خارج اختصاص سلطتها القضائية إلى الجهات المختصة ,لفرض عقوبة جزائية او مدنية , كما ان فرض عقوبة مدنية لجريمة انتخابية لن تحول دون فرض عقوبة جنائية حسب القانون العراقي الساري المفعول . وقد تضمنت العقوبات ما نصه : ( استنادا ً الى قانون الانتخابات, يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة أو بغرامة مالية لا تقل عن (500000) دينار ولا تزيد عن (1000000) دينار , أو بكلتا العقوبتين (الحبس او الغرامة المالية ) أي شخص ارتكب اي فعل من الأفعال التالية : ……
11_6_ التأثير على حرية الانتخابات أو إعاقة العمليات الانتخابية .)
ومن الملاحظات المهمة ان هذا القانون أشار إلى جريمة الرشوة الواقعة على الوظيفة العامة في فقرته الأولى من فصله الرابع ، كما أشار في الفقرة الثالثة والرابعة والخامسة من الفصل ذاته إلى جريمة الرشوة الانتخابية .
وفي عام 2007 صدر القانون الخاص بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) والذي تضمن تأسيس هيئة تسمى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي منحت حصرا ً السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق وقد تضمن المادة (8) من الفصل الثامن وتحت عنوان الشكاوى الصلاحيات الخاصة بمجلس المفوضين عند تقديم الشكاوى الى المجلس ومراحل الطعن في القرارات تمييزا حيث نص القانون مايلي : (الفصل الثامن الشكاوى )
المادة (8):
أولاً : يتمتع المجلس سلطة حصرية فيما يتعلق بالتنفيذ المدني لإجراءاته وأنظمته ويجب على المجلس ان يحيل أية قضية جنائية الى السلطات المختصة اذا وجد دليلاً على سوء تصرف بنزاهة عملية انتخابية .
ثانياً : ما لم ينص قانون المفوضية العليا على عكس ذلك يملك المجلس السلطة الحصرية لحل النزاعات الناجمة عن إعداد وتنفيذ الانتخابات وطنية إقليمية او على مستوى المحافظات ويجوز له ان يفوض الصلاحية للإدارة الانتخابية لحل المنازعات لحظة وقوعها .
ثالثاً : تقوم محكمة التمييز بتشكيل هيئة تسمى الهيئة القضائية للانتخابات تتألف من ثلاثة قضاة غير متفرغين للنظر في الطعون المحالة اليها من مجلس المفوضين او المقدمة من قبل المتضررين من قرارات المجلس مباشرة الى الهيئة القضائية .
رابعاً : لا يجوز استئناف قرارات المجلس النهائية الا أمام الهيئة القضائية للانتخابات .
خامساً : تنشر قرارات مجلس المفوضية في (3) صحف يومية لمدة ثلاثة أيام على الأقل وبالغتين العربية والكردية ويجب ان يتم استئناف القرار خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي للنشر من قبل الكيان السياسي المعني بالقرار ويقدم هذا الاستئناف الى المكتب الوطني او أي مكتب انتخابي للمفوضية في الأقاليم والمحافظات .
سادساً : على الهيئة القضائية للانتخابات الفصل في الاستئناف خلال مدة لا تتجاوز العشرة أيام من تاريخ إحالة الطعن من قبل مجلس المفوضين .
سابعاً : قرارات الهيئة القضائية للانتخابات نهائية وغير قابلة للطعن بأي شكل من الأشكال.
ثامناً : تضع الهيئة التمييزية القضائية عند تشكيلها إجراءات الطعن أمامها في قرارات مجلس المفوضين بما لا يخالف ما ورد في هذا القانون واستثناء من قانون المرافعات المدنية النافذ والمعدل رقم (83) لسنة 1969 والقوانين الإجرائية الأخرى .
وأدت مسيرة تطور العملية الانتخابية بعد تأسيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى صدور قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي المرقم (36 ) لسنة 2008 والذي نظم التمثيل الانتخابي للمحافظات وبضمنها الجرائم الانتخابية حيث جاء في الفصل السابع في المادة( (40): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من:
أولاً: استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.
ثانياً: أعطى أو عرض أو وعد بان يعطي ناخبا فائدة لنفسه أو لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.
ثالثاً: قبل أو طلب فائدة لنفسه أو لغيره ممن كان مكلف بأداء خدمة عامة في العملية الانتخابية.)
كما جاءت المادة (45) والتي نصت ( يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب المنصوص في هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة. )
المادة(46): أولاً: في حالة ثبوت مساهمة الكيان السياسي في ارتكاب أي جريمة من الجرائم الانتخابية والمنصوص عليها في هذا القانون, يعاقب بغرامة مالية مقدارها (50000000) خمسون مليون دينار.
ثانياً: يحرم الكيان السياسي من الأصوات التي حصل عليها في المركز الانتخابي في حالة اقترافه إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في البنود (أولاً، خامسا، سادسا، سابعا) من المادة (41) والمادة(42) من هذا القانون ولمجلس المفوضية اتخاذ القرار اللازم بهذا الشأن ، ومن الملاحظات المهمة في هذا القانون انه عاقب على الشروع في جرائم الانتخابات بعقوبة الجريمة التامة ، وتضمن من خلال الفقرة ( ثانيا وثالثا ) من المادة ( 40 ) بالاضافة لعقوبة الراشي والمرتشي عقوبة الوسيط ، حيث وردت في الفقرات المذكورة عبارات تشير الى ذلك وهو منحى اتخذه المشرع بتماهي مع النص العقابي الوارد في قانون العقوبات العراقي رقم ( 111 ) لسنة 1969 .
وبالاستناد الى السلطة الممنوحة لمجلس المفوضين في المادة (4) فقرة( ثامنا ً) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 , وقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي المرقم (36) لسنة 2008 المعدل ,صدر نظام الجرائم والعقوبات المتعلقة بالانتخابات والاستفتاءات رقم (14) لسنة 2008 .
وقد افرد النظام المذكور للرشوة القسم الخامس من أقسام النظام والذي تضمن :
1_ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أي شخص ارتكب أي فعل من الأفعال التالية:
أ_قيام أي موظف أو مكلف بخدمة من قبل المفوضية عن قصد , بطلب أو تلقى أو قبول عرض فيه منفعة غير مبررّ لنفسه أو لأي أحد سواه ، مقابل القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بتنفيذ واجباته.
ب_ قيام أي شخص عن قصد بإعطاء أو عرض أي منفعة لا مبرّر لها, بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،على شخص للتأثير تأثيرا ً غير لائق على أعمال أي موظف من موظفي المفوضية خلال قيامه بواجباته.
ج_ إذا طلب أي شخص ، أو قبل عن قصد ,عرضا فيه أي منفعة لا مبرر لها ,مقابل ممارسة تأثير غير لائق ،كما تحدده الفقرة (ب_1) من القسم أعلاه .
د_إذا طلب شخص , أو قبل وعدا ً, أو تلقى بصورة مباشرة أو غير مباشرة ,أي منفعة غير مبرّرة له أو لأي أحد آخر، مقابل التأثير على تسجيل أي شخص كناخب أو على تصويته على شكل معين أو تأييده لاستفتاء أو لكيان سياسي ما او معارضته له .
ه _ إذا أعطى شخص ، أو عرض بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، أي منفعة لا مبرّر لها، الى شخص آخر ,لغرض التأثير على التسجيل أو تصويت ذلك الشخص أو أي شخص آخر، أو على تأييد ذلك الشخص أو أي شخص آخر لاستفتاء أو لكيان سياسي ما ،أو معارضته له.
2_ أن الإعلان الشرعي عن سياسة عامة أو الوعد بعمل عام لا يشكل جريمة كما تحددها الفقرة (1) من القسم أعلاه.
أن نظام الجرائم والعقوبات رقم (14) لسنة 2008 قد واجه نقدا ً تمثل بما يلي:
عند قراءة هذا النظام نجد إن المفوضية لم تكن موفقة عند إصداره، لأنها خالفت أهم مبدأ دستوري وقانوني يتعلق بإنشاء الجرائم والعقوبات، وهو مبدأ المشروعية أو ما يسمى (بمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) الذي ورد ذكره في نص الفقرة (ثانيا) من المادة (19) من الدستور النافذ (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة) ، و هذا المبدأ يدل على أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، أي أن مصدر الصفة غير المشروعة للفعل هو نص القانون ويقال لهذا النص ” نص التجريم ” وهو في نظر القانون الجزائي يشمل قانون العقوبات والقوانين المكملة له والقوانين الجزائية الخاصة.
ونظام الجرائم والعقوبات صدر حسب ديباجته الرئيسية بناء ً على تفويض مجلس المفوضين وبالاعتماد على قانون المفوضية العليا رقم (11) لسنة 2007 وفي المادة 14 فقرة ثامنا وقانون المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2007وقد جاء في قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007، إن نص الفقرة (ثامنا) من المادة (14) من القانون المذكور أعلاه جاء فيه (تضع المفوضية العليا الأنظمة التي تحفظ للعملية الانتخابية نزاهتها ) ، وهذا النص لا يشكل أي تفويض لإنشاء جرائم وتحديد العقوبات، وإنما يتعلق الأمر بوضع الأنظمة التي تحدد كيفية إدارة العملية الانتخابية .وهذا يتقاطع مع مبدأ المشروعية كما ويمكن الإشارة من ناحية أخرى إن قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل ، وفي هذا القانون ذكر في الفصل السابع الجرائم الانتخابية والعقوبات المقررة لها، ولم يرد فيه أي تفويض للمفوضية أو مجلس المفوضين أن يصدروا نظاما لينشئ جرائم وان الجرائم الانتخابية حددها قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 حصرا، لذا لا يمكن تعميم تلك الجرائم على استفتاءات أو انتخابات أخرى غير هذه الانتخابات ذات الصلة بقانون انتخابات مجالس المحافظات، مما لا يجوز لمجلس المفوضين تعميم هذه الجرائم بواسطة نظام يضعه، لان النظام عنوانه (نظام الجرائم والعقوبات المتعلقة بالانتخابات والاستفتاءات).كما إن النظام كان قد نقل نص الجرائم والعقوبات الوارد ذكرها في الفصل السابع من قانون انتخابات مجالس المحافظات و الاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 في المواد (39-46) ، مما يجعل النظام المذكور بمثابة لغو لا مبرر أو مسوغ قانوني له، لان أي شخص يوجه له الاتهام، فان الجهة القضائية التي تحاكمه سوف لا تعتمد على النظام رقم (14) لسنة 2008، وإنما تعتمد على ما ورد في قانون انتخابات مجالس المحافظات و الاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 كما يرى (القاضي سالم روضان الموسوي) .
وأيا كان النقد الذي وجه لهذا النظام فان تشريعه بالكيفية التي صدر بها كنظام عقابي انتخابي أشار بوضوح الى تجريم الرشوة الانتخابية
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً