خطاب الضمان وفقا للقانون العماني
مقال تحت عنوان
خطاب الضمان
خطاب الضمان يعتبر من العمليات المصرفية الهامة التي تقدم من خلالها المصارف خدمة لعملائها ، حيث بمقتضى خطاب الضمان يقوم المصرف بكفالة العميل الذي يتعامل معه تجاه الغير وذلك بخطاب يرسل إلى هذا الغير .
وأطراف خطاب الضمان هم العميل وهو طالب الخطاب من المصرف أو البنك، والمستفيد وهو قد يكون جهة حكومية مثل جامعة السلطان قابوس، والمصرف الذي يصدر خطاب الضمان.فخطاب الضمان هو عبارة عن تعهد يصدر من البنك بناء على طلب العميل يتعهد فيه البنك بأن يدفع للمستفيد مبلغ العقد الذي بينه وبين العميل في حالة إخلال العميل بتنفيذ إلتزامه للمستفيد بناء على العقد المبرم بين المستفيد والعميل،على أن يتقدم المستفيد بطلب دفع قيمة خطاب الضمان خلال مدة صلاحية خطاب الضمان وبغير مخالفة للشروط المتفق عليها بين المصرف والعميل.حيث تظهر الحاجة إلى خطاب الضمان عندما يتقدم العميل إلى جهة حكومية أو للقطاع الخاص لتنفيذ عمل مقاولة إنشاء مباني أو عقد توريد أو أشغال عامة، فتطلب تلك الجهات خطاب ضمان من المقاول ، فيلجأ المقاول للبنك لاستصدار خطاب ضمان الذي بموجبه يستطيع إبرام العقد مع تلك الجهة،على أن تلك الجهة وعندما يخل المقاول بتنفيذ التزامه فإن تلك الجهة وهي المستفيد تلجأ إلى البنك للحصول على قيمة خطاب الضمان الذي أعد كضمان من قبل العميل لتنفيذ إلتزامه بشرط أن يتقدم المستفيد وهي تلك الجهة بالطلب للبنك خلال مدة صلاحية الخطاب.
ويلجأ العميل لاستصدار خطاب ضمان عندما لايستطيع توفير الضمانات التي تتطلبها الجهات الحكومية عندما يريد المقاول الإرتباط معها في عقد مقاولة مثلا ، فأحيانا تتطلب تلك الجهات مبالغ نقدية ضخمة كضمان لاسترداد قيمة العقد فيما لو أخل العميل وهو المقاول بالتزاماته في العقد، فخطاب الضمان يكون في هذه الحالة بمثابة تأمين. ويمكن تجديد خطاب الضمان ولكن يلزم أن يحصل تجديده قبل إنتهاء مدته الأصلية بموافقة جميع أطرافه المستفيد والعميل والصرف، وإذا إنتهت مدته ولم يجر تجديده فإن المصرف والعميل يستطيعون تجديده بالإتفاق الصريح وبشرط إبلاغ المستفيد.
إن الطبيعة القانونية لخطاب الضمان تشبه الكفاله نوعا ما من حيث الوظيفة ، إلا أنه يختلف عن الكفالة في أنه إلتزام مستقل وقائم باته ، يلتزم فيه المصرف تجاه المستفيد من خطاب الضمان بغض النظر عن العلاقة التي نشأت بين العميل طالب الضمان والمصرف والعلاقة بين المصرف والمستفيد، فيختلف خطاب الضمان من عدة نواحي وأولها أنه لايشترط قيام المصرف عندما يقوم بالوفاء للمستفيد بناء على طلبه ، إخطار العميل بذلك،لأن المصرف في التزامه بخطاب الضمان ، إنما يلتزم بصفته أصيلا تجاه المستفيد وليس نائبا عن العميل، وعليه لا يجوز للعميل أن يطالب المصرف، بوجوب إخطاره قبل دفع المبلغ المبين في خطاب الضمان للمستفيد. كما لايجوز للمصرف أن يرفض الوفاء للمستفيد لأسباب ترجع إلى علاقته بالعميل الآمر، أو إلى أسباب تعود إلى علاقة العميل الآمر بالمستفيد، ولكن يجوز له إذا تقدم المستفيد بعد نهاية مدة خطاب الضمان .
كما لا يحق للعميل الإحتجاج بعدم الوفاء لهذا للمستفيد، لأن حق المستفيد يحكمه خطاب الضمان ، وهو يستمد حقه هذا من الخطاب الذي يكون فيه التزام المصرف أصيلا ومستقلا تجاهه،وليس نائبا عن العميل الآمر.
وللعلم فإنه يشأ عن خطاب الضمان بمجرد إبرامه بين العميل والمصرف وإخطار المستفيد به، آثار قانونية تختلف باختلاف العلاقات الناشئة عن الخطاب، وهذه العلاقات هي علاقة البنك بالمستفيد ، وعلاقة العميل بالمستفيد،وعلاقة المصرف بالعميل.
كتابة عبدالعزيز بن حارب السالمي
تحت إشراف الدكتور عادل المقدادي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً