قراءة في دساتير بعض الدول المتحولة إلى الديمقراطية
دكتور فتحي فكري
أستاذ ورئيس قسم القانون العام
كلية الحقوق – جامعة القاهرة
بادئ ذي بدء تحية واجبة للدماء النقية الذكية التي تقطرت إبان ثورة 25 يناير 2011 ، لترتفع رايات الوطن ، وهامات المواطن حتى تكاد أن تلامس عنان السماء .
ومن منطلق الشعور بمستقبل يتطلب تضافر الجهود على وتيرة ما بُذل من تضحيات لإزاحة غمة الفساد ووصمة الاستبداد ، كان ضرورياً ألا تفوت فرصة الإسهام في أدق عمليات بناء الغد ، ألا وهي وضع أساس أو دستور للبلاد يلبي الآمال والطموحات ويعبد الطريق لبلوغ الأهداف والغايات .
من هنا نبعت هذه الإرهاصات ، والتي آثرنا أن تعرج على الشكل كما المضمون .
فمن زاوية الشكل نرجح تضخم حجم الوثيقة الدستورية القادمة ، لاعتبارات سنعرض لها في حينها ( أولاً ) .
أما من زاوية الموضوع فقد اخترنا التركيز على نقاط بعيدة عن بؤرة الأضوء ، رغم أن التجارب الدستورية الحديثة في دول ليست غريبة عنا في ظروفها أبانت تأهيلها للإدراج في مصاف المبادئ الدستورية ( ثانياً ) .
ولعل وضع تلك النقاط في مرمى النظر يفيد في اتساع الرؤية أمام الجهات المعنية بصياغة إطار حياتنا المستقبلية .
أولاً- حجم الوثيقة الدستورية :
قد يبدو غريباً الحديث عن حجم الوثيقة الدستورية المقبلة ، أي التي لم تصدر بعد .
ودافعنا إلى ذلك توقع زيادة عدد مواد الدستور القادم عما كان عليه الحال في الماضي (1 ) ، وهذا التوقع ليس رجماً بالغيب ، وإنما مُستقى من قراءة للواقع المعاصر .
وتتأسس تلك القراءة على ثلاث دعائم :
1- أفول النظرية التقليدية الحاصرة للوثيقة الدستورية في الكليات دون الجزئيات .
2- أثر التحول إلى الحكم الديمقراطي في تضخم الوثيقة الدستورية .
3- تطور الحياة الإنسانية والحاجة لتقنين حريات جديدة .
وسوف نعرض تطبيقات ما سبق من تجارب دستورية لدول عدة لنعزز الاقتناع بها .
أفول النظرية التقليدية :
لم تعد النظرية التقليدية في صياغة القواعد الدستورية هي السائدة حالياً ، فوفقاً لتلك النظرية تقتصر الدساتير على إيراد الأسس العامة ، تاركة إرساء التفاصيل للقواعد الأدنى .
فقد تبين أن العهود بالجزئيات إلى السلطتين التشريعية أو التنفيذية لم يؤت دوماً بثمار إيجابية .
فقد أحاطت التفاصيل بالأصول من كل جانب مما جعل حركتها عسيرة ومتعثرة .
يضاف لما سلف أن بعض الفرعيات تبدلت النظرة إليها ، بحيث بات ملحاً أن ترتفع معالجتها لمستوى الكليات .
ولعل دستور الهند ( 2 ) من أكثر النماذج المعبرة عن ذلك .
فقد عني هذا الدستور ببيان أبسط التفاصيل في العديد من الموضوعات اخترنا منها تنظيم الحماية من الاعتقال أو الاحتجاز .
فوفقاً للمادة 22 ” 1- لا يحتجز أي شخص يلقي القبض عليه دون إبلاغه ، بسرعة قدر الإمكان ، بأسس إلقاء القبض عليه ، ولا يُحرم من حقه الاستعانة بممارس قانوني من اختياره ، ومن حقه أن يدافع عنه ذلك الممارس .
” 2- أي شخص يلقى القبض عليه ويحتجز يمثل أمام أقرب محكمة جزئية في غضون مدة أربع وعشرين ساعة من إلقاء القبض عليه غير شاملة الوقت اللازم للانتقال من مكان إلقاء القبض عليه إلى قاضي جزئي ، ولا يحتجز أي شخص من هذا القبيل لمدة تتجاوز الفترة المذكورة دون سلطان قاضي جزئي .
” 3- لا ينطبق أي شيء يرد في الفقرتين ( 1 ، 2 ) على :
( أ ) أي شخص يكون في الوقت الحاضر أجنبياً معادياً ، أو
( ب ) أي شخص يُلقى القبض عليه أو يعتقل بمقتضى أي قانون ينص على الاحتجاز الوقائي .
” 4- لا يأذن أي قانون ينص على الاحتجاز الوقائي باحتجاز شخص لمدة أطول من ثلاثة أشهر ما لم :
” أ- يقدم مجلس استشاري مكّون من أشخاص مؤهلين ، أو كانوا مؤهلين ، للتعيين كقضاة في محكمة عالية إفادة ، قبل انتهاء مدة الثلاثة أشهر المذكورة ، بوجود سبب كاف ، في رأيه لهذا الاحتجاز :
” بشرط أن لا شيء يرد في الفقرة الفرعية يأذن باحتجاز أي شخص لمدة تتجاوز المدة القصوى المنصوص عليها بموجب أي قانون يصدر عن البرلمان بمقتضى الفقرة الفرعية ( 2 ) من الفقرة ( 7 ) ، أو
” ب- يأذن باحتجاز أي شخص من هذا القبيل وفقاً لأحكام أي قانون يصدر عن البرلمان بموجب الفقرتين الفرعيتين ( أ ) ، ( ب ) من الفقرة ( 7 ) .
” 5- عند احتجاز أي شخص عملاً بأمر صادر بمقتضى أي قانون ينص على الاحتجاز الوقائي ، تُخطر السلطة التي تصدر الأمر ، بسرعة قدر الإمكان ، ذلك الشخص بأسس صدور الأمر وتتيح له فرصة تقديم عريضة مضادة للأمر .
” 6- لا شيء يرد في الفقرة ( 5 ) يقتضي من السلطة التي تصدر أي أمر من هذا القبيل على النحو المشار إليه في تلك الفقرة أن تكشف عن حقائق ترى تلك السلطة أن الكشف عنها مضاد للصالح العام .
” 7- يجوز للبرلمان أن يحدد بموجب قانون :
( أ ) الظروف ، أو فئة من فئات الحالات ، التي يجوز فيها احتجاز شخص لمدة أطول من ثلاثة أشهر بمقتضى أي قانون ينص على احتجاز وقائي دون الحصول على فتوى من مجلس استشاري وفقاً لأحكام الفقرة الفرعية ( أ ) من الفقرة ( 4 ) .
” ( ب ) المدة القصوى لاحتجاز أي شخص في أي فئة أو فئات من الحالات بمقتضى أي قانون ينص على الاحتجاز الوقائي .
” ( ج ) الإجراءات التي يجب أن يتبعها مجلس استشاري في مباشرة تحقيق بموجب الفقرة الفرعية ( أ ) من الفقرة ( 4 ) ” ( 3 ) .
وحتى لا يُظن أن المسألة تمثل حالة خاصة بالهند ، نسوق معالجة الدستور الألماني لحرمة المسكن وكيف حظيت الفرعيات بذات الاهتمام الخاص بالكليات .
فطبقاً للمادة 13 من الدستور الألماني( 4 ) :
” ( 1 ) للمسكن حرمته .
” ( 2 ) ولا يجوز أن يأذن بعمليات تفتيش أي مسكن إلا قاض ، أو سلطات أخرى تحددها القوانين ، إذا كان سينشأ خطر إذا حدث تأخير ، ولا يجوز تنفيذ عمليات التفتيش إلا على النحو المنصوص عليه .
” ( 3 ) إذا كانت حقائق معيَّنة تُبرر الشك في ارتكاب شخص ما جريمة خطيرة ، كما يحددها القانون ، من المسموح به من أجل المقاضاة على الفعل المرتكب أن تُستخدم ، بناء على أمر قضائي ، وسائل تقنية للمراقبة الصوتية لأماكن الإقامة ، التي يقطنها المتهم فيما يُفترض ، وذلك إذا كان تحديد الوقائع أصعب بدرجة غير متناسبة أو إذا كان أمراً ميئوساً منه . وتعيَّن حدود زمنية . ويصدر القرار بامر من هيئة قضاة مكونة من ثلاثة قضاة . وفي حالة وجود خطر إذا حدث تأخير ، يمكن أيضاً أن يصدر القرار عن قاضٍ واحد .
” ( 4 ) درءاً للأخطار الوشيكة للأمن العام ، وبخاصة وجود خطر مشترك أو خطر يعرَّض الحياة للتهديد ، يجوز استخدام الوسائل التقنية لمراقبة أماكن الإقامة بناء على أمر قضائي . وإذا كان سينشأ خطر إذا حدث تأخير ، يمكن أيضاً أن يصدر امر باتخاذ هذا الإجراء من جانب سلطة يحددها القانون ، ويُطلب قرار قضائي دون تأخير .
” ( 5 ) في حالة اقتصار النظر حصراً على الوسائل التقنية لحماية الأشخاص الموجودين في أماكن الإقامة ، يمكن أيضاً أن تأمر باتخاذ الإجراء سلطة يحددها القانون . ولا يجوز قبول استخدام آخر للنتائج التي يتم التوصل إليها بهذه الطريقة ، لأغراض المقاضاة الجنائية أو درءاً للخطر ، إلا إذا كانت قانونية الإجراء قد تقررت مسبقاً . وإذا كان سينشأ خطر إذا حدث تأخير ، يتم الحصول على القرار القضائي بناء على ذلك دون تأخير .
” ( 6 ) تُبلغ الحكومة الاتحادية البوندستاج سنوياً بالإجراءات التقنية الموضوعة ، وفقاً للفقرة 3 وكذلك وفقاً للفقرة 4 بشأن نطاق اختصاص البوندستاج ، ووفقاً للفقرة 5 بشأن وضع إجراءات تقنية ، تتطلب استعراضاً قضائياً . ويُمارس مجلس ، ينتخبه البوندستاج بناء على هذا الإبلاغ ، الرقابة البرلمانية . ويوفر الإقليم المعني رقابة برلمانية معادلة ” .
والفارق واضح بين النصوص المألوفة لحماية الحرية الشخصية أو حرمة المسكن ، والتي لا تتخطى في العادة بضع كلمات ، وبين النص المسطور أعلاه .
ولا تتضخم الوثيقة الدستورية فقط بذكر تفاصيل بعض الموضوعات إدراكاً لأهميتها ، وإنما أيضاً بالرغبة في الإرتقاء بمكانة أمور من خلال وضعها في صلب الدستور .
ويقدم لنا الدستور الهندي أكثر من مثال في هذا المجال .
فقد حظيت الآثار بمادة مستقلة قضت بإلتزام الدولة ” بحماية كل أثر أو مكان أو شيء له أهمية فنية أو تاريخية ويعلن البرلمان بمقتضى قانون يصدره ، أن له أهمية وطنية من التلف أو التشوه أو التدمير أو الإزالة أو التصرف أو التصدير ، حسبما تكون الحالة( 5 ) ” .
في ذات الإطار يمكن التنويه بالمادة 48 الخاصة بالزراعة وتربية الحيوان والتي تنص على أن الدولة تسعى جاهدة ” إلى تنظيم الزراعة وتربية الحيوان على أسس حديثة وعلمية وتتخذ ، على وجه الخصوص ، خطوات للحفاظ على السلالات وتحسينها ، وحظر ذبح الأبقار والعجول وغيرها من الماشية المدّرة للألبان والتي تستخدم في الجر ” ( 6 ) .
والاهتمام بالزراعة قابله اهتمام من ذات الدرجة بالصناعة على عدة محاور أبرزها القضاء بإلتزام الدولة بسن تشريع تكفل من خلاله ” مشاركة العاملين في إدارة المشروعات أو المؤسسات أو الهيئات الأخرى التي تعمل في أي صناعة من الصناعات ” ( 7 ) .
2) أثر التحول إلى الحكم الديمقراطي في تضخم الوثيقة الدستورية :
من الظواهر الملموسة ارتباط تحول الدول من الحكم الديكتاتوري إلى الحكم الديمقراطي بتضخم الوثائق الدستورية ، وبالتالي ارتفاع منحنى النصوص المضمومة بين دفتيها .
وأول دافع للظاهرة مكابدة تلك الدول إبان النظم المستبدة من أوضاع جائرة ، وضماناً لطي صفحة الماضي بلا رجعة يتم صياغة ثلة حلول تمنع بعث الحقبة السابقة .
وتجد السلطة التأسيسية في الدستور المستودع الآمن لتلك الحلول ، بما يوفره من ثبات واستقرار ، ولما له من سمو ومكانة .
وعلى هذا النحو تتلاشى – إلى حد بعيد – خشية انتكاسة الحكم الديمقراطي ، وتمضي البلاد بثبات في طريق المستقبل .
فبسبب معاناة المانيا من الحزب النازي ، وتصادم أفكاره مع النهج الديمقراطي من خلال رفض الآخر ، كرس الدستور الالماني المادة 21 البند ( 3 ) للنص على اعتبار مثل تلك الأحزاب مناقضة للوثيقة الدستورية ، بما يجردها من مشروعيتها ، ويحول دون انضمامها أو استمرارها في الحياة السياسية .
فوفقاً للنص المشار إليه ” تعتبر الأحزاب التي تسعى ، بحكم أهدافها أو سلوك المنتمين إليها ، إلى تقويض أو إلغاء النظام الأساسي الديمقراطي الحر أو إلى تعريض وجود جمهورية المانيا الاتحادية للخطر ، أحزاباً غير دستورية ، وتبت المحكمة الدستورية الاتحادية في مسألة عدم الدستورية ” .
ولعل ذات الهاجس كان وراء حرص إيطاليا ، بعد انتهاء الحكم الفاشي ، على تضمين دستورها نصاً على ارتباط حرية تكوين الأحزاب للمساهمة في تقرير السياسات الوطنية بالعمليات الديمقراطية ( 8 ) .
يضاف لما تقدم أنه عقب انقشاع سحابة الحكم الديكتاتوري تبدو الحاجة لاحتلال النصوص الخاصة بالحريات مساحة أعرض من الوثيقة الدستورية .
ونعتقد أن الدستور البرازيلي مثال جدير بالإشارة والإشادة في هذا الصدد.
فالمادة الخامسة المتعلقة بالحقوق والواجبات الفردية ( 9 ) اشتملت على 78 بنداً ( 10 ) .
وقد استوقفتنا ثلة من هذه البنود ، قدرنا استحقاقها للتأمل :
* كفالة حرية التعبير عن الفكر شريطة الكشف عن الهوية .
* ضمان تقديم المساعدة الدينية في مؤسسات الحبس الجماعي المدنية والعسكرية .
* كفالة حرية ممارسة أنشطة التعبير الثقافية والفنية والعلمية والاتصالية دون رقابة أو ترخيص .
* لا تخضع الممتلكات الريفية الصغيرة كما يعرّفها القانون ، وبشترط أن تكون الأسرة هي التي تستغلها ، للضم لأغراض دفع الديون المتكبدة بسبب انشطتها الانتاجية ، ويحدد القانون سبل تمويل تنميتها .
* حماية مشاركة الأفراد في الأعمال الجماعية وحماية نسخ صورة الإنسان وصوته ، ويشمل ذلك الأنشطة الرياضية .
* تتخذ الدولة ، على النحو الذي يحدده القانون ، ما يلزم من تدابير للدفاع عن المستهلكين .
* حظر إنشاء أي محكمة استثنائية .
* عند إلقاء القبض على أي شخص يُبلغ القاضي المختص ، وتبلغ أيضاً أسرة الشخص الملقى القبض عليه ، أو تبلغ الشخص الذي يحدده ، بذلك وبمكان احتجازه على الفور .
* يعتبر أي مواطن طرفاً مشروعاً يحق له تقديم دعوى قانونية باسم الشعب بهدف إبطال قانون يلحق الضرر بالملكية العامة أو بملكية كيان تشارك فيه الدولة ، أو يلحق الضرر بالاخلاقيات الإدارية ، أو بالبيئة ، أو بالتراث التاريخي والثقافي ، ويعفي المواطن ، إلا في حالة ثبوت سوء نيته ، من التكاليف القضائية ومن عبء خسارة الدعوى .
ويساير هذا النهج الدستور الروسي الذي خصص المواد من 17 – 64 لتعداد حقوق وحريات الإنسان والمواطن .
وأبرز ما جاء في هذا الدستور اعترافه بالحقوق والحريات الأساسية المقررة في مبادئ القانون الدولي وأعرافه ، معتبراً أياها حقوقاً طبيعية يتملكها الجميع بالميلاد ويحظر التصرف فيها أو التنازل عنها ( 11 ) .
واتساقاً مع ذلك سلمت المادة 46 / 3 بحق الجميع ” في اللجوء إلى الأجهزة الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان وحرياته عند استنفاد جميع سبل وسائل الحماية القانونية المتاحة داخل الدولة ” .
وتوجت هذه النظرة بالمادة 55 والتي نصت على :
” 1- لا يفسر ذكر الحقوق والحريات الأساسية في دستور الاتحاد الروسي على أنه إنكار أو تحقير لحقوق وحريات الإنسان والمواطن الأخرى المعترف بها من الجميع .
” 2- لا يجوز إصدار أي قوانين تنكر أو تحطّ من شأن الحقوق والحريات الإنسانية والمدنية في الاتحاد الروسي ” .
3) اكتشاف أهمية التقنين الدستوري لبعض الحريات :
في بعض الأحيان لا يبدو مقلقاً غياب النص الدستوري على بعض الحقوق والحريات ، إلا أن الأمر يتبدّل بعد حين ، ويضحى النشاط الميسر عسيراً أو حتى شديد العسّر .
هنا تبدو ضرورة تدخل الدولة لتزيل المشقة وتمهد السبل أمام كفالة الحق أو الحرية .
ومن أبرز نماذج ذلك الحق في السكن .
وقد لفت العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966 النظر إلى أهمية هذا الحق بنصه في المادة 11 / 1 على حق كل شخص في ” المأوى ” .
وجسدت ظاهرة زيادة عدد السكان في الكثير من دول العالم قيمة ومكانة هذا الحق .
والحقيقة أن الحق في المسكن ، ليس مجرد مكان للإقامة ، وإنما هو أمر حيوي للشعور الفعلي بالآمان كوعاء حافظ للحقوق والحريات الأخرى .
فبدون الحق في المسكن يبدو الحديث لغواً عن الخصوصية ، وحرمة المسكن ، والحق في تكوين أسرة ، والحق في التملك… الخ .
وقصارى القول أن الحرمان من المسكن يمس الكرامة الإنسانية وهذه غاية الحرية .
من هنا بدأ الحق في المسكن يتخذ طريقه إلى النصوص الدستورية .
وكان هذا الحق مثار اهتمام واضح من الدستور الروسي الذي كرس المادة 40 منه للنص عليه في ثلاثة بنود :
” 1- يكون للجميع الحق في أن يكون لهم بيت . ولا يجوز حرمان أحد تعسفاً من بيته .
” 2- تشجّع هيئات الدولة وأجهزة الحكم الذاتي المحلية بناء المنازل وتهيء الظروف اللازمة لإعمال الحق في الحصول على بيت .
” 3- يدبر للمواطنين ذوي الدخل المنخفض ولغيرهم من المواطنين الذين يحددهم القانون ويكونون بحاجة إلى سكن إسكان مجاني أو بثمن مُيسر من خلال صناديق الإسكان الحكومية او البلدية أو غيرها طبقاً للقواعد التي ينص عليها القانون ” .
وأدرج الدستور البرازيلي الحق في السكنى ضمن الحقوق الاجتماعية في التعديل الذي طال المادة السادسة عام 2000 .
والحاجة ماسة في مصر لتقنين الحق في السكن دستورياً .
فمن جانب ، يبلغ عدد سكان العشوائيات 12 مليون نسمة ( 12 ) ، وهذه الكتلة الضخمة من السكان لا يؤمل مشاركتها الفعالة في الحياة خصوصاً السياسية ، حال إستمرار افتقادها للحد الأدنى المقبول من المأوى .
ولا يعني ذلك أن الحقوق السياسية لا مغزى لها بالنسبة للفقراء ، فالمسألة – في اعتقادنا – أبعد من ذلك وأعمق .
فالمجتمع الذي يطالب هذه الفئة بالمساهمة في حراكه السياسي تغافل عمداً عنهم ، بل اسقطهم من حساباته بالكلية ، فكيف ينتظر من هؤلاء الاستجابة لنداء المشاركة السياسية ؟ .
ومن جانب آخر ، فإن ثورة يناير 2011 كشفت عن كم هائل من الفساد ، والذي من مظاهره اكتناز البعض للقصور الفارهة .
ولا يمكن تقبل استمرار هذا الاختلال الشديد في الموازين ، إذ ينبغي إعمال قواعد العدالة الاجتماعية بما يوفر للمواطن البسيط الحد الأدني الإنساني للمأوى .
وحتى نشعر الدولة بالتزامها ، يتعين أن يُنص في القانون الأساسي على حق المواطن في أن يجد مسكناً يشعر فيه بخصوصيته ويلمس بين جدرانه آدميته .
ثانياً- موضوعات تستأهل المرتبة الدستورية :
تطور الفكر الدستوري بشكل ملموس فيما يتعلق بما تتطرق إليه السلطة التأسيسية من أفكار وما تعالجه من موضوعات .
وحينما بدئ في إعداد دستور 1971 لم يكن هناك انفتاحاً على الأنظمة الأخرى ، لأسباب شتى في صدارتها حالة الحرب التي كنا نرزخ تحتها ، وفلسفة الفكر والرأي الواحد أو الوحيد التي كنا نعيش في ظلها .
ولم تُبذل أي محاولة ، بمناسبة التعديلات التي أصابت تلك الوثيقة لاحقاً ( 13 ) ، للاقتراب من التطورات التي لحقت بمضمون الوثائق الدستورية .
ولذا ظل دستور 1971 – كما كان الحال في غيره – منغلقاً على نفسه .
إلا أن الأوضاع لم تعد هي هي ، خصوصاً ونحن بصدد صياغة عقد اجتماعي إثر ثورة راهنت في نجاحها على وسائل الاتصال التكنولوجية الحديثة كقناة لتلاقي الفكر وتبادل الرأي .
من هنا لا يتصور أن تتجمد رؤيتنا عند الأطر المستقرة .
فمن المتعين تأمل مستجدات العصر على مستوى الفكر أو النظم .
واتفاقاً مع ذلك نطرح لمقتبسات أربعة قابلتنا في غمار محاولة استكشاف تلك المستجدات ، في نظم قريبة الشبه منا :
أ- الحرص على تسجيل وجود ودور البنك المركزي :
الإقتصاد عصب الحياة ، وللبنك المركزي ، في كافة دول العالم ، دور حاكم في توجيه دفة الإقتصاد على مختلف أصعدته .
فالبنك المركزي يحتكر إصدار العملة ( 14 ) ويقر إنشاء البنوك ( 15 ) ويشرف عليها( 16 ) ويراقبها ويؤمن الودائع المحفوظة بها ( 17 ) ، ويتولى تنظيم عمليات النقد الأجنبي ( 18 ) .
ولا يمكن أداء هذه المهام على نحو يحقق الصالح العام إلا من خلال مؤسسة مكفول استقلالها ، وهو ما كان ينص عليه القانون رقم 250 لسنة 1960 .
إلا أن التشريع اللاحق رقم 88 لسنة 2003 أعاد الوضع إلى الوراء حينما قضى في مادته الأولى بتبعية البنك المركزي لرئيس الجمهورية الذي نيط به إصدار النظام الأساسي للبنك .
وسجل البعض أن إلغاء استقلال البنك المركزي ارتبط به إنعكاسات بالغة السلبية تتجسد جملتها في ” مقدار خلق النقود وطريقة توزيعها ، وأثر هذا على التضخم وإتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء ، وتراجع الناتج الإجمالي القومي في مجال الزراعة والصناعة وهما مجال الاقتصاد الحقيقي ، لحساب بناء المنتجعات الفاخرة والمولات وهي قطاعات تشبع منها السوق وغالباً ما تعاني من الركود ” ( 19 ) .
وقد وعت العديد من الدول أهمية دور البنك المركزي ، فعملت على إحاطته بالضمانات التي تحقق استقلاله .
وتدعيماً لهذا الاستقلال سعى جانباً من هذه الدول إلى الإشارة للبنك المركزي في ثنايا الوثيقة الدستورية .
فوفقاً للمادة 88 من الدستور الألماني “ينشئ الاتحاد بنكاً يصدر أوراقاً مالية وعملات باعتباره البنك الاتحادي . ويجوز نقل مسئولياته وصلاحياته ، في إطار الاتحاد الأوربي إلى البنك المركزي الأوربي المستقل والملتزم بهدف ضمان استقرار الأسعار الذي يعلو على ما عداه من الأهداف ” .
وعلى ذات النسق نقابل المادة 75 من الدستور الروسي التي عالجت في فقرتيها الأولى والثانية دور البنك المركزي واستقلاله .
فطبقاً للمادة المشار إليها “1- يكون الروبل هو الوحدة النقدية للاتحاد الروسي . ويكون البنك المركزي للاتحاد الروسي هو المسئول الوحيد عن إصدار النقود . ولا يجوز إصدار أي عملات أخرى في الاتحاد الروسي .
” 2- تمثل حماية الروبل واستقراره الوظيفة الرئيسية للبنك المركزي للاتحاد الروسي الذي يتعين عليه أن يمارسها على نحو مستقل عن الهيئات الأخرى لسلطة الدولة ” .
لقد آن الآوان لمساندة الدعوة ليتضمن الدستور القادم النص على ” أن البنك المركزي مؤسسة مستقلة وتحديد مهامها… وإصدار قانون أساسي يضع المبادئ الأساسية التي يتعين مراعاتها لإدارة هذه المؤسسة المهمة ” ( 20 ) .
ب) استيعاب حق الترشيح للشباب :
تعاني بعض الدول مما يمكن تسميته ” بالركود ” أو ” الجمود ” السياسي .
ومن الأسباب التي يمكن اعتبارها بمثابة قاسم مشترك في الدول المعنية الارتفاع الملحوظ لسن الترشيح لعضوية البرلمان أو المناصب ، ولا سيما العليا منها .
وارتفاع السن يقلل المنافسة ويحصرها في فئة عمرية دون أخرى .
والخطورة في حالتنا أن التيسير يتجه إلى الفئة الأعلى سناً والتي تتراجع لديها القدرة على العطاء( 21 ) ، في حين أن الحجب يطول الشباب الذي تتزايد لديه تلك القدرة معززة بالإقدام الذي قد تتطلبه بعض المواقف والسياسات .
وحينما ترتفع المعدلات العمرية لحكام البلاد ، تفتقد الشعوب الرجاء في إتمام إصلاحات ضرورية أو جدية ، وتتفاقم الأوضاع مع مرور الزمان ، إلى أن تحين نقطة الإنفجار .
والذاكرة لا زالت تعي شيخوخة كافة مراكز صنع القرار في الاتحاد السوفيتي السابق ، وكيف كان ذلك من عوامل الإنهيار المدوي لتلك القوى العظمى .
وفي تحديد خارطة الطريق لمستقبل جديد ، تبدو الحاجة ، في مثل تلك الأوضاع ، لإتاحة الفرصة أمام الشباب للوصول لمواقع المسئولية في أعلى مراتبها .
وهناك حزمة إجراءات يتوجب في هذا الصدد تبنيها ، على رأسها خفض سن الترشيح لرئاسة الدولة وعضوية الهيئة التشريعية .
ومن الدول التي نحت هذا المنحنى روسيا الاتحادية حيث عين دستورها سن الترشيح لرئاسة الدولة بخمس وثلاثين سنة ، أما الترشيح للبرلمان فيكفي فيه بلوغ 21 عاماً .
وتخفيض سن الترشيح لمواقع المسئولية الانتخابية يدعمه أكثر من إعتبار :
1- أن كسر دائرة الجمود السياسي غالباً ما يعود إلى إصرار الشباب وصلابة إرادته ، وأصداء ثورة يناير 2011 والتي كان الشباب في طليعتها لازالت تتردد في جنبات العالم شرقه وغربه .
ولا يعقل والوضع كذلك إزاحة الشباب من المشهد السياسي الجديد ، وقد كانوا عاملاً فاعلاً في تهيئة الظروف لإيجاده .
2- في بعض الدول يشكل الشباب نسبة لا يستهان بها من عدد السكان ، ومن غير المنطقي إقصاء ذلك القطاع من فرص المشاركة في تشكيل الهيئات الحاكمة .
3- تُجمد التشريعات أحياناً سن الترشيح للبرلمان عقوداً طويلة ، بما لا يسمح بمراعاة التغييرات الطارئة ، مما يفسد المناخ السياسي من زاوية ابتنائه على معطيات متقادمة .
فسن الترشيح لعضوية البرلمان في مصر محدد منذ صدور دستور 1923 وحتى وقتنا الراهن بثلاثين عاماً . وبطبيعة الحال فقد هذا التحديد علاقته بالواقع المعاصر ، بسبب انتشار التعليم وتطور المعارف وثورة تكنولوجيا المعلومات .
من هنا بات واضحاً بلوغ النضج في وقت سابق على السن الذي انحاز له الشارع .
والتمسك بالوضع القائم يعني أن القانون لا ينظم الواقع وإنما يتحكم فيه ، وهكذا يتشوه دور القانون ويحيد عن غايته ومراميه .
4- ترتكن الدول في تحديد سن الترشيح لبعض المناصب إلى اعتبارات يغلفها منطق يتسم بالسقم ويتصف بالوهن .
فعادة ما يُعزي اشتراط سن الأربعين على الأقل للترشيح لرئاسة الدولة بالاستناد إلى أن هذه هي سن النضج الإنساني ، بدليل بعث الرسل السماوية في تلك المرحلة العمرية .
والخطأ والخلط بادي للعيان .
فمن ناحية ، لا مجال لقياس سن التكليف بالرسالات السماوية بسن الترشيح لممارسة سلطة دنيوية ، ولو كانت رئاسة الدولة .
فالرسل يعهد إليها بتكليف تنهض بها وحدها في جو يشوبه العداء ، لمساس الدعوة الجديدة بمرتكزات إنسانية وأساسية ألا وهي المعتقدات الدينية .
أما حكم الدولة وتدبير شئونها ، فيتصدى له جيش جرار من الأجهزة والمؤسسات ( 22 ) .
ومن ناحية أخرى ، لو كانت الحجة السالفة لها أساس يكفي لحملها لسايرتها الدول التي تعد من قبيل نماذج الديمقراطية .
إلا أن الواقع يفيد العكس ، فالحد الأدنى للترشيح لرئاسة الدولة في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا 35 ، 23 عاماً على التوالي .
فهل التقدم الذي يحظى به المجتمع في المثالين السابقين ، في خطر جراء إتاحة الفرصة للشباب للوصول لسدة الحكم أو لعضوية المجالس النيابية ؟
وهل لو كان الوضع كذلك أكان الرأي العام ، أبرز حراس مسيرة الديمقراطية ، قد إلتزم الصمت وعزف عن دفع دفة الأمور في إتجاه مغاير ؟
ج- المعالجة الشاملة لتأثر حق الترشيح بإزدواج الجنسية :
من الظواهر التي تبدت في عصرنا الحاضر إزدواج الجنسية ، حيث يحمل المواطن جنسية أخرى بخلاف جنسية البلد الأم .
وتتعاظم الظاهرة في الدول المصدرة للسكان .
فنتيجة لضيق فرص العمل مقارنة بالمتطلعين إليه والراغبين فيه ، يلجأ البعض إلى مغادرة البلاد بحثاً عن سبل أفضل للحياة .
ودعماً لهذا المسلك تدرج بعض الدساتير الهجرة سواء كانت دائمة أو مؤقتة بين الحقوق المُقر للمواطن التمتع بها ( 23 ) .
ويثور التساؤل حول إنعكاس إزدواج الجنسية على ممارسة أهم الحقوق السياسية :
الترشيح .
وقد طرحت المشكلة بقوة عندنا في انتخابات مجلس الشعب لعام 2000 – 2005 .
وخلصت المحكمة الإدارية العليا إلى عدم جواز ترشيح مزدوج الجنسية للانتخابات البرلمانية .
واعتمدت المحكمة في ذلك على الاستنتاج القانوني ، حيث تخلو النصوص القانونية ، دستوراً أو تشريعاً ، من قواعد منظمة للمسألة .
وليس هنا مقام مناقشة المبدأ وما عّول عليه من أدلة ( 24 ) ، ولكننا نشير إلى أن هذا القضاء لم يراع المبدأ المقرر من أن الحرمان من الحقوق الدستورية سبيله المقبول والمعقول وجود نص يعلنه ، لا تفسيرات يمكن تباين الرؤى حول مدلولها ومداها ( 25 ) .
يضاف إلى ما تقدم أن الهجرة حق دستوري كحق الترشيح سواء بسواء .
وبالتالي لا ينبغي أن يفضي استخدام أحدهما إلى غلق السبيل أمام الآخر دون مقتضى .
وعلى أي حال فإن الأمر منبثق حتى اللحظة من اجتهاد قضائي ، من الممكن التراجع عنه .
إلا أن الأمر إزداد تعقيداً بالاستفتاء الذي جرى في 19 مارس 2011 على المادة 75 من الدستور 1971 والتي قضت بعدم جواز ترشيح من حصل هو أو أحد والديه على جنسية أخرى ( 26 ) .
وهكذا أضحى الترشيح لرئاسة الجمهورية هو المجال الوحيد الذي تدخل الشارع الدستوري فيه ليبين أثر إزدواج الجنسية .
وهذا التفاوت في المعالجة النصية يجب مراجعته ، فحق الترشيح من أهم الحقوق السياسية ، لما يتيحه من مشاركة حقيقية في وضع السياسة العامة للدولة واتخاذ أهم قراراتها ، ويجب بالتالي ان يلق الاهتمام الكافي .
ولذا يؤمل أن يتضمن القانون الأساسي نصاً قاطعاً بخصوص نتاج إزدواج الجنسية على حق الترشيح .
ونتصور أنه يجب التأكيد بداية على الحق في اكتساب جنسية أخرى وفقاً للإجراءات والقواعد المحددة في القوانين العادية ، وفي مقدمتها تحقق الإزدواج بعلم الدولة وموافقتها .
ويلي ذلك بيان إنعكاس الإزدواج بالنسبة على الترشيح لأي انتخابات رئاسية أو برلمانية أو حتى لعضوية المجالس المحلية .
ولا يشترط تطابق المعاملة في كل هذه الانتخابات ، ولكن المهم أن يفصح الشارع التأسيسي عن موقفه بالحل الذي يقدر ملاءمته .
وهذا الذي ندعو إليه تبنته بعض الدول ومنها روسيا .
حيث تنص المادة 62 من دستورها على أنه :
” 1- يجوز أن يكتسب مواطن الإتحاد الروسي مواطنة دولة أجنبيه ( المواطنة المزدوجة ) طبقاً للقانون الاتحادي أو المعاهدات الدولية للاتحاد الروسي .
” 2- لا يؤدي اكتساب مواطن دولة أجنبية إلى الحطّ من مرتبته أو الانتقاص من حرياته أو إلى إعفائه من واجباته النابعة من المواطنة الروسية إلا إذا نص القانون الاتحادي أو نصت معاهدة دولية للاتحاد الروسي على خلاف ذلك “( 27 ) .
إننا نسوق هذا التطبيق كبرهان على أن إشكالية إزدواج الجنسية قائمة في دول أخرى ، وأن الحلول المتكاملة أي التي تتناول الأمر في مختلف مناحيه ، هي الأنسب ، حتى يدرك مزدوج الجنسية ، قبل إقدامه على تلك الخطوة ، التبعات الناجمة عنها والمرتبطة بها .
د- الاهتمام بأدق التفاصيل المتصلة بالسلطة القضائية :
من اللافت للنظر أن السلطة القضائية تحظى – عادة – بكم محدود من النصوص الدستورية مقابلة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية .
وفي جّل الفروض ينحصر الأمر في التأكيد على استقلال السلطة القضائية وكفالة حق التقاضي ودور القانون في إنشاء المحاكم وتحديد الإجراءات المتبعة أمامها .
إلا أن هذا النهج أصابته رياح التغيير ، خصوصاً بعدما تبين أن السلطة القضائية المستقلة ( 28 ) ركيزة متينة للدولة القانونية .
هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ، فإن النص على الحقوق والحريات يظل في حاجة إلى حماية تكفل ممارسة تلك الحقوق والحريات عملياً ، ولا يتأتي ذلك إلا من خلال وجود قضاء قادر – بالضمانات الدستورية المقررة له – على رد الجوّر الذي قد يحيف بالحق أو يصيب الحرية .
من هنا نفهم تطرق النصوص في الوقت الراهن لجوانب ظلت بعيدة عن تناول الوثائق الدستورية .
وترجمة لذلك تعرض الدستور الروسي في مادته 119 لشروط الالتحاق بالوظائف القضائية بنصه على أنه ” يجوز لمواطني الاتحاد الروسي البالغين من العمر 25 سنة أو أكثر ولديهم درجة في القانون والذين يكون قد سبق لهم العمل في المهنة القانونية لمدة خمس سنوات على الأقل أن يصبحوا قضاة . ويجوز للقانون الاتحادي أن يحدد شروطاً إضافية لقضاة محاكم الاتحاد الروسي ” ( 29 ) .
وذات المسلك مال إليه الشارع التأسيسي في البرازيل بتطلبه صدور قانون تكميلي تقترحه المحكمة الاتحادية العليا متضمناً النظام الأساسي للهيئة القضائية ، مع مراعاة أن ” الالتحاق بمهنة القضاء ، في وظيفة قاضي بديل في البداية ، بواسطة امتحان إلتحاق بالخدمة المدنية وتقديم المؤهلات الأكاديمية والمهنية ، مع مشاركة اتحاد المحامين البرازيليين في جميع مراحل ذلك ، ومع اقتضاء الحصول على درجة بكالوريوس في القانون ووجود خبرة لمدة ثلاث سنوات على الأقل في ممارسة الأنشطة القضائية ، مع التقيد بنظام التصنيف الخاص بالتعينات ” ( 30 ) .
وجاوز الاهتمام بالتعيين إلى التدريب المستمر ، حيث يقضي الدستور البرازيلي بتوفير ” دورات رسمية لإعداد القضاة وتحسين أدائهم المهني وترقيتهم ، وتكون المشاركة في دورة دراسية رسمية أو في دورة تعترف بها مدرسة وطنية لتكوين القضاة وتحسين أدائهم بمثابة مرحلة إلزامية من عملية استمرار القضاة ” ( 31 ) .
وأثار انتباهنا حديث ذات الدستور المفصل عن النيابة العامة .
فبداية أبانت النصوص أن النيابة العامة ” مؤسسة دائمة ، أساسية لوظيفة الاختصاص القضائي في الولاية ” ( 32 ) .
وتلي ذلك تعداد خصائص النيابة العامة ( 33 ) ( الوحدة – عدم القابلية للتجزئة – الاستقلال الوظيفي ) ومنحها حق اقتراح ميزانيتها ( 34 ) ، والإشارة إلى أن سبيل الالتحاق بالنيابة هو اجتياز الاختبار المقرر بمشاركة نقابة المحامين ( 35 ) .
وتوج ما سبق بالنص على تشكيل مجلس قومي للنيابة العامة ، عهد إليه بثلة مهام عظيمة الأهمية :
” أولاً- الحرص على استقلال النيابة العامة الذاتي وظيفياً وإدارياً ، مع صلاحيته ان يصدر قوانين تنظيمية ، ضمن اختصاصاته ، أو ان يوصي باتخاذ تدابير .
” ثانياً- الحرص على التقيد بالمادة 37 والقيام ، بمبادرة منه أو بناء على طلب ، بدارسة قانونية الأعمال الإدارية التي يمارسها أعضاء النيابة العامة للاتحاد أو هيئاتها أو للولايات ، مع صلاحية وقفها ، أو تغييرها ، أو تحديد مجال لاعتماد التدابير الضرورية لإطاعة القانون تماماً ، دون المساس باختصاصات ديوان المحاسبة الخاص بالاتحاد .
” ثالثاً- نظر الشكاوى وبحثها ضد أعضاء النيابة العامة أو هيئاتها ، بما يشمل الشكاوى ضد خدماتها المساعدة ، بدون المساس بما للمؤسسة من اختصاصات تصحيحية وتأديبية ، ومع صلاحيته أن يفصل في القضايا التأديبية الحالية وأن يقرر الإقالة أو الاستغناء أو الإحالة إلى التقاعد مع منح مكافأة تتناسب مع مدة شغل المنصب ، وكذلك تطبيق جزاءات إدارية أخرى ، مع ضمان الدفاع ( الكافي ) .
” رابعاً- القيام ، بمبادرة منه أو بناء على طلب ، بتصحيح الوضع في القضايا التأديبية التي تمس أعضاء النيابة العامة للاتحاد أو للولايات التي يكون قد صدر حُكم فيها قبل أقل من سنة .
” خامساً- إعداد تقرير سنوي ، يتضمن مقترحات بشأن التدابير التي يُرتأى أنها ضرورية ، عن حالة النيابة العامة في البلد وأنشطة المجلس ، تكون جزءاً من الرسالة المذكورة في البند حادي عشر من المادة 84 ” ( 36 ) .
ولتكتمل الصورة نشير إلى عدم استقلال رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام ، فقد جعل الدستور البرازيلي شغل هذا المنصب شراكة بين رئيس الدولة ومجلس الشيوخ ، ويطبق ذات النهج عند الإقالة .
فوفقاً للمادة 128 الفقرة (1) ” رئيس النيابة للاتحاد هو النائب العام للجمهورية ، الذي يعينه رئيس الجمهورية من بين العاملين في هذه المهنة الذين تتجاوز أعمارهم خمسة وثلاثين سنة ، بعد موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس الشيوخ الاتحادي على ترشيحه ، ويكون تعيينه لمدة سنتين ، مع السماح بإعادة تعيينه ” .
ويطبق نهج التعيين حال الإقالة ، وهو ما أفصحت عنه الفقرة الثانية من ذات المادة بنصها على أن ” تكون إقالة النائب العام للجمهورية ، بمبادرة من رئيس الجمهورية ، مرهونة بالحصول على ترخيص مسبق من الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس الشيوخ الاتحادي ” ( 37 ) .
ولا شك أن مساهمة أكثر من جهة في اختيار النائب العام تدعم استقلاله حيث تمنع تأثير سلطة التعيين المنفردة عليه بإسلوب مباشر أو غير مباشر ، والذي يتجسد في إمكانية إنهاء عمل النائب العام بقرار إنفرادي على شاكلة القرارالمفضي للتعيين .
كلمة أخيرة :
حاولنا في السطور السالفة ، وبقدر ما وسعنا الجهد ، أن نطرح ثلة من الموضوعات تبتعد بقدر أو بآخر عن الفكر التقليدي .
فتلك الموضوعات تحظى عادة باهتمام متصل ومتواصل من الأبحاث ، ولذا اتجهنا وجهة أخرى بدافع إظهار قطفاً من مستجدات الفكر الدستوري ، والدعوة لمواكبتها .
واستباقاً للاعتراض بأن اختلاف البنية السياسية ، يفضي إلى تباين النظم الدستورية ، أصررنا على استقاء النماذج المبسوطة من دول تُقاسمنا في عامل مشترك أساسي ألا وهو التحرر من نّير التسلط والعبور إلى أجواء الديمقراطية .
ولا يعني ذلك أننا نعضد اتباع تلك الأمثلة بلا روية ، وإنما هو نداء بأن نُعمل فيها الفكر ، وندير فيها الرأي ، لنطرحها ، أو نتبعها ، أو نطورها بما يوافق ظروفنا .
والغاية في النهاية أن تتجمع الجهود ، على اختلاف مشاربها ، لسن دستور يُثمن جلاّل الثورة ويستلهم نيل أهدافها .
( 1 ) تضمن دستور 1923 ( 170 ) مادة ، وهبط الرقم إلى ( 156 ) مادة في دستور 1930 أما في العهد الجمهوري ، وبعيداً عن الدساتير المؤقتة ، فقد اشتمل دستور 1956 على ( 191 ) مادة ، وحينما صدر دستور 1971 ضم ( 193 ) مادة ، زيدت إلى ( 211 ) مادة أثر التعديلات التي طالته في الأعوام 1980 ، 2005 ، 2007 .
( 2 ) بلغت ترجمة هذا الدستور باللغة العربية 378 صفحة ( 395 مادة ) ، وقد صدرت هذه الترجمة عن المركز القومي للترجمة ، ونهض بعبء الترجمة والتقديم لها أماني فهمي في إطار مؤلف : دساتير العالم – المجلد الثاني – 2009 .
( 3 ) ورد نص المادة المشار إليها بالمتن في الترجمة العربية لدستور الهند – دساتير العالم – المرجع السابق – ص21 – 23 .
( 4 ) الترجمة العربية للدستور الالماني : أماني فهمي – دساتير العالم – المجلد الأول – 2007 – المركز القومي للترجمة – ص102 .
( 5 ) الترجمة العربية للدستور الهندي – دساتير العالم – المرجع السابق – ص38 .
( المادة 49 )
( 6 ) وحري بالإشارة إلى أن الحديث عن الزراعة واكبه مادة أخرى لحماية البيئة وتحسينها وصون الغابات والحيوانات والنباتات البرية .
( المادة 48 / أ ) الترجمة العربية للدستور الهندي – دساتير العالم – المرجع السابق – ص37 .
( 7 ) الترجمة العربية للدستور الهندي – دساتير العالم – المرجع السابق – ص 36 ( المادة 43 / أ ) .
( 8 ) طبقاً لنص المادة 49 من الدستور الإيطالي ” لأي مواطن الحق في أن ينشئ بحرية أحزاباً للمساهمة في تقرير السياسات الوطنية من خلال العمليات الديمقراطية “
الترجمة العربية للدستور الايطالي في : أماني فهمي – دساتير العالم – 2010 – إصدار المركز القومي للترجمة – الجزء الرابع – ص 101 .
( 9 ) هناك باب خصص كذلك للحقوق الاجتماعية ( المواد من 6 – 11 )
( 10 ) الترجمة العربية للدستور البرازيلي : أماني فهمي – دساتير العالم – 2009 – المركز القومي للترجمة – الجزء الثالث – ص5 وما بعدها .
( 11 ) المادة ( 17) ، الفقرتان 1 ، 2 الترجمة العربية للدستور الروسي : أماني فهمي – دساتير العالم – 2007 – المركز القومي للترجمة – المجلد الأول – ص266 .
( 12 ) أشار البعض أن هذا الرقم حسب التقديرات الرسمية ، أنظر:
محمد لطفي – الحق في السكن الملائم والإخلاء القسري – منشور في عدالة حرية – نشرة غير دورية تصدر عن المر كز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية – العدد الثاني – ص79 .
( 13 ) التعديلات التي أصابت دستور 1971 كانت غايتها الرئيسية تدعيم سلطة رئيس الدولة ، ولذا كان منطقياً أن تعرض عن مجاراة أي تطورات طالت النظم الدستورية .
فتعديل سنة 1980 استهدف تمديد فترات الرئاسة إلى ما لا نهاية ، وأخفى هذا المسعى في خضم المواد الأخرى التي تم تعديلها والموضوعات التي جرى إضافتها .
أما تعديل 2005 فقد انحصر في المادة 76 لتجعل اختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب بدلاً من الاستفتاء .
إلا أن تأمل المادة بعد التعديل ، سيما مع طولها الذي يفتقد للنظير ، يفيد أن الأمر لم يخرج عن كونه استفتاءً موسعاً ، وأن شروط الترشيح ليست تنظيمية بل تعجيزية .
وإجمالاً تستحق هذه المادة ، لما سبق ولأسباب أخرى عديدة ، أن توصف بأنها ردة دستورية .
ولم يختلف الحال في تعديل 2007 ، فقد غلب على التعديل الطابع الشكلي بحذف العبارات الخاصة بالاشتراكية ومظاهرها كالقطاع العام وقيادته للتنمية ، دون إغفال زيادة صلاحيات رئيس الجمهورية بمنحه سلطة الإنفراد بحل السلطة التشريعية دون الرجوع إلى الإرادة الشعبية .
لمزيد من التفاصيل راجع مؤلفنا – القانون الدستوري – الكتاب الأول – 2009 – ص467 – 532 .
( 14 ) المادة 107 من القانون رقم 88 لسنة 2003 .
( 15 ) المادة 30 من القانون رقم 88 لسنة 2003.
( 16 ) المادة 36 من القانون رقم 88 لسنة 2003 .
( 17 ) المادة 56 من القانون رقم 88 لسنة 2003 .
( 18 ) المادة 111 من القانون رقم 88 لسنة 2003 .
( 19 ) سعاد الشرقاوي – البنك المركزي … اليد الخفية – سلطة متعددة الأبعاد –2011 – ص 98 .
وأضاف المؤلف أن تلك الآثار المباشرة صاحبها ونجم عنها أخرى غير مباشرة وعميقة ” منها على سبيل المثال لا الحصر: بيع كثير من شركات القطاع العام لأشخاص قريبين من السلطة بأثمان رمزية وبقروض من البنوك أي من مدخرات الشعب ، بناء مؤسسات ضخمة إنتاجية وتعليمية وجامعية وإعلامية يملكها القطاع الخاص بينما هي ممولة بالكامل من البنوك وتحقق أرباحاً خيالية .
” ويشمل تمويلها أراضي الدولة التي أعطيت بأسعار متدنية ، وقروض من الدولة وأسمنت الدولة وحديد الدولة ؟ ، وتسهيلات جمركية وضرائبية وبنكية .
صناعة مليارديرات بأموال مملوكة لصغار المدخرين في البنوك ، تدهور كل مرافق الدولة .
بحجة عدم وجود رصيد في الموازنة العامة لتحسين أدائها وإعادة إعمارها وتجهيزها . تراجع الانتاج الإجمالي وتراجع انتاجية الفرد زيادة الدين العام الداخلي والخارجي . زيادة العجز في الموازنة العامة حتى أصبح 90% من الناتج الإجمالي القومي ” .
( 20 ) سعاد الشرقاوي – المرجع السابق – ص129 .
( 21 ) مما تجدر الإشارة إليه أن ملكة هولندا السابقة ” جوليانا ” تنازلت عن العرش في عيد ميلادها الحادي والسبعين معلنه أنه ” سيدرك كل من يتقدم في السن أجلاً أم عاجلاً أن عليه مواجهة حقيقة أن قوته تتلاشى وأن الاستمرار ينم عن عدم شعور بالمسئولية ” جريدة الخليج التي تصدر بالشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة – العدد 7274 بتاريخ 19 إبريل 1999 – ص35 .
( 22 ) من المسائل التي جذبت نظرنا وجود هيئة عليا يستشيرها رئيس الجمهورية في البرازيل وتضم في عضويتها ستة من المواطنين .
فوفقاً للمادة 89 من الدستور البرازيلي ” مجلس الجمهورية هو هيئة عليا يستشيرها رئيس الجمهورية ، ويكون أعضاؤها هم :
” أولاً- نائب رئيس الجمهورية .
” ثانياً- رئيس مجلس النواب .
” ثالثاً- رئيس مجلس الشيوخ الاتحادي .
” رابعاً- زعيما الأغلبية والأقلية في مجلس النواب .
” خامساً- زعيماً الأغلبية والأقلية في مجلس الشيوخ الاتحادي .
” سادساً- وزير العدل .
” سابعاً- ستة مواطنين يكونون مولودين في البرازيل وتتجاوز أعمارهم خمسة وثلاثين عاماً ، يعين أثنان منهم من قِبل رئيس الجمهورية ، وينتخب أثنان من قِبل مجلس الشيوخ الاتحادي ، وينتخب أثنان من قِبل مجلس النواب ، جميعهم لمدة عضوية قدرها ثلاث سنوات ، مع حظر إعادة تعيينهم ” .
الترجمة العربية للدستور البرازيلي – دساتير العالم – المرجع السابق – ص77 .
( 23 ) وفقاً لدستور 1971 ” للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج …. ” ( المادة 52 ) .
( 24 ) استدعت المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن المادة 90 من دستور 1971 الخاصة بقسم عضو البرلمان أمام مجلس الشعب في بداية ولايته ، ثم أضافت إلى ذلك ثلة أخرى من الحجج تتعلق بمفهوم الجنسية وعدم أداء مزدوج الجنسية للخدمة العسكرية ، وتأثير الهجرة على حقوق من اكتسب جنسية أخرى .
راجع :
– المحكمة الإدارية العليا – 27 / 10 / 2000 – مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في شأن الطعون الانتخابية – أكتوبر : ديسمبر 2000 – ص97 ؛ المحكمة الإدارية العليا – 27 / 8 / 2001 – الطعن رقم 5329 ، 5344 لسنة 47 ق ، غير منشور .
وهذه الأسانيد ، على الجملة ، حملت النصوص المتعلقة بتلك الحجج أكثر مما تطيق ، لأن ظاهرة الإزدواج لم تكن قائمة وقت وضعها .
وهكذا يفضي الأخذ بتلك النصوص إلى أن ننسب للمشرع ما لم يدر بخلده أو تتجه إليه إرادته .
لمزيد من التفاصيل راجع مؤلفنا :
ثلاث قضايا انتخابية للمناقشة ( تقييم قضاء حرمان مزدوج الجنسية من الترشيح للانتخابات البرلمانية ) ص47 – 71 .
( 25 ) اتيحت الفرصة للمحكمة الإدارية العليا لتأكيد ذلك في نزاع يستمد أهميته من إنصبابه على حق الترشيح .
فقد أعلنت المحكمة أن ” …. حق الترشيح بصريح نص المادة 62 من الدستور ، من الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور وفقاً للقانون ، وهو من الحقوق العامة التي كفلت المادة 57 من الدستور حمايتها من العدوان عليها ، وجعلت الاعتداء عليها جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وإذ عنى الدستور بكفالة الحقوق العامة ، ومنها حق الترشيح على هذا النحو ، فإن المساس بهذا الحق يجب أن يكون بنص واضح الدلالة جلي الألفاظ والعبارات في الدستور أو القانون ، وأن تفسر النصوص التي تحد من هذا الحق تفسيراً ضيقاً ، تجنباً لأي تصادم مع هذا الحق أو عدوان عليه … ” المحكمة الإدارية العليا – 9 / 4 / 1977 – المبادئ في خمسة عشر عاماً ( 1965 – 1980 ) – ج3 – ص2183 .
( 26 ) أدمج نص المادة 75 من دستور 1971 في الإعلان الدستوري الصادر 30 مارس 2011 برقم 26 ، علماً بأن النص يمنع الترشيح لمجرد الحصول على جنسية أخرى ولو تم زوالها بالإسقاط أو التنازل عنها .
( 27 ) الدستور الروسي – دساتير العالم – المرجع السابق – ص280 .
( 28 ) نظراً للوضع الخاص للمحكمة الدستورية العليا في بنيان السلطة القضائية فضلنا إيراد الإشارة التالية في الهامش وهي تتعلق بحظر الدستور الألماني تعديل القانون الحاكم للقضاء الدستوري في الأوقات الاستثنائية ” إلا بقدر موافقة المحكمة الدستورية الاتحادية على ضرورته من أجل مواصلة أداء وظائفها ” المادة 115 ( ز ) من الدستور الألماني .
( 29 ) الترجمة العربية للدستور الروسي – دساتير العالم – المرجع السابق – ص310 .
( 30 ) الترجمة العربية لدستور البرازيل – دساتير العالم – المرجع السابق – ص182 ( المادة 93 – أولاً )
( 31 ) الترجمة العربية لدستور البرازيل – دساتير العالم – المرجع السابق – ص183 ( المادة 93 – رابعاً )
( 32 ) الترجمة العربية لدستور البرازيل – دساتير العالم – المرجع السابق – ص219 ( المادة 127 )
( 33 ) الترجمة العربية لدستور البرازيل – دساتير العالم – المرجع السابق – ذات الموضع ( المادة 127 – الفقرة الأولى )
( 34 ) الترجمة العربية لدستور البرازيل – دساتير العالم – المرجع السابق – ذات الموضع ( المادة 127 – الفقرة الثالثة )
( 35 ) الترجمة العربية لدستور البرازيل – دساتير العالم – المرجع السابق – ص223 ( المادة 129 – الفقرة 3 )
( 36 ) الترجمة العربية للدستور البرازيلي – دساتير العالم – المرجع السابق – ص225 .
( 37 ) الترجمة العربية للدستور البرازيلي – دساتير العالم – المرجع السابق – ص220 – 221 .
اترك تعليقاً