قرارات اخلاء و استرداد العقارات المفروشة
في قرارين فريدين من نوعهما اعتبرت محكمة بداية شرق عمان بصفتها الاستئنافية برئاسة القاضي حسني عمارين ان القرارات المستعجلة المتعلقة باخلاء واسترداد العقارات المفروشة يكون قابلاً للتنفيذ فوراً كأحكام قضائية, الامر الذي يعني ان المشرع قد افرد للاجارة المتعلقة بالعقارات المفروشة حالة خاصة, حيث استثنى الاحكام المستعجلة المتعلقة بالعقارات المفروشة حتى تصبح احكاماً قابلة للتنفيذ من الشروط الواجب توفرها في القرارات المستعجلة المتعلقة بالعقارات المؤجرة لغير ذلك.
وعليه فقد قررت محكمة بداية شرق عمان بصفتها الاستئنافية في قرارها الصادر برئاسة القاضي حسني عمارين وعضوية القاضي سليمان صبح رد الطعن المقدم من المستانف لاسترداد العقار المأجور (الشقة المفروشة) , كما قررت وفي قرار اخر لها صدر برئاسة القاضي حسني عمارين وعضوية القاضي اياد الحواتمة رد الاستئناف المقدم من المستأنف والمتضن الزام المستانف تسليم الشقة للمستانف ضده خالية من الشواغل, استنادا لنص المادة 21 من قانون المالكين والمستاجرين.
ونصت المادة (21) من قانون المالكين والمستأجرين رقم (11) لسنة 94 المعدل بالقانون رقم (17) لسنة 2009 على مايلي:
( يجوز للمؤجر بموجب عقد الاجارة الخطي اتباع الاجراءات التالية لاخلاء او استرداد العقار المأجور واستلامه خالياً من الشواغل اذا كان سبب الاخلاء او الاستراداد انتهاء مدة عقد الاجارة وفق احكام العقد او وفق احكام الفقرة (أ) او الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا القانون.
أ. اذا قام المالك باخطار المستاجر بلزوم اخلاء او رد الماجور مدة عقد الاجارة وامتنع المستاجر عن اعادة المأجور خلال مدة عشرة ايام من تاريخ تبليغه الاخطار او تاريخ انتهاء مدة عقد الاجارة ايهما لاحق, فيعتبر ذلك سبباً مشروعاً للمالك لتقديم طلب الى قاضي الامور المستعجلة لدى المحكمة المختصة لاستصدار قرار باخلاء او استرداد المأجور وللقاضي او من ينتدبه اجراء الكشف لاثبات واقع حال المأجور اذا وجد ذلك ضرورياً.
ب. يعتبر القرار المستعجل بقبول الطلب سنداً تنفيذاً كحكم قضائي وفق احكام قانون التنفيذ اذا تحقق الشرطان التاليان مجتمعين:
.1 انقضاء مدة عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه للمستاجر بدون الطعن فيه او تاييد محكمة الاستئناف للقرار المستعجل في حالة الطعن فيه وعلى محكمة الاستئناف ان تنظر في هذا الطعن مرافعة.
.2 تقديم المالك من غير المؤسسات العامة والبنوك كفالة عدلية او مصرفية يقدر قيمتها قاضي الامور المستعجلة او المحكمة المختصة وذلك لضمان العطل والضرر الذي قد يلحق بالمستاجر اذا تبين ان المالك غير محق بطلبه.
ج. على الرغم مما ورد في اي قانون اخر, لايكون المالك ملزماً باقامة دعوى موضوعية بشأن القرار المستعجل القاضي باخلاء او استرداد المأجور, كما لا يمس القرار المستعجل حق اي طرف باقامة دعوى موضوعية ضد الطرف الاخر لتقديم اي ادعاءات او مطالبات وفق احكام التشريعات النافذة.
ح. اذا مضت مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ المستاجر للقرار المستعجل وبدون ان يقدم المستاجر دعوى موضوعية امام المحكمة المختصة بخصوص عقد الاجارة موضوع القرار المستعجل فعلى قاضي الامور المستعجلة انهاء مفعول الكفالة العدلية او اعادة الكفالة المصرفية الى المالك بناء على طلبه.
خ. اذا كان العقار مؤجراً مفروشاً فلا يلزم توجيه الاخطار واجراء الكشف المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ويعتبر القرار المستعجل الصادر بقبول طلب الاخلاء او الاسترداد قابلاً للتنفيذ كحكم قضائي فور صدوره وذلك على الرغم مما ورد في البندين (,1 2) من الفقرة (ب) من هذه المادة.
العرب اليوم
اترك تعليقاً