محكمة التمييز العراقية
رقم القرار// 641 /جنايات أولى /1980
تأريخ القرار/ 11 / 10 / 1980
القرار:
====
أذا كانت المجني عليها قد أفادت في يوم الحادث أمام المحقق العدلي الخفر ومأمور المركز بأن احتراقها تم قضاء وقدر ،فلا تعتبر أفادتها المدلاة بعد ثلاثة أيام وفي اليوم التالي لتقديم شقيقها الدعوى بان زوجها قد سكب النفط عليها خصوصا إذا كان شهود العيان قد أيدوا الإفادة الأولى للمتهم.
محكمة التمييز العراقية
رقم القرار/ 1827 / جنايات / 1971
تأريخ القرار/ 1971/8/15
((إذا أرتكب الحدث عدة جرائم فيحاكم عنه دفعة واحدة ويعاقب بعقوبة واحدة عن جميعها)).
محكمة التمييز العراقية
رقــم القــرار /// 560 / جنايات / 1974
تأريخ القــــرار/// 1974/5/13
القرار:
====
إذا شرع المتهم بقتل شخصين فتكون الجريمتان غير مرتبطتين ببعضهما بالنظر لتعدد السلوك الاجرامي وتعدد الحق المعتدى عليه بتعدد المجني عليهم مما يجعل الجريمتين ناتجتين عن فعلين متعددين ويوجب فرض عقوبة خاصة بكل جريمة ومن ثم تنفذ العقوبتان بالتعاقب حسب المادة 143 ق.ع .
محكمة التمييز العراقية
رقم القرار/// 1178 / جنايات / 1974
تأريخ القرار/// 1974/6/18
المبدأ: –
====
القبض على السارق داخل الدكان الذي وقعت فيه السرقة وبحوزته المال المسروق يجعل الجريمة المرتكبة شروعا بالسرقة لا سرقة تامة.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً