قرارات وأكام قضائية في مخاصمة محام

اجتهادات عن مخاصمة محام

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

ان الاذن بمخاصمة المحامي هو حق للموكل و الوكيل صانه القانون فلا يجوز حجبه الا لاسباب قانونية و تقديرية توجب الحجب.

وقائع الدعوى
قرار 28 / 2005 – أساس 156 – مجلس نقابة المحامين – سورية
قاعدة 72 – م. المحامون 2007 – اصدار 01 و 02 – رقم مرجعية حمورابي: 63681

لا يجوز للمحامي أن يقبل وكالة ضد زميل له في الدعاوى الجزائية إلا بعد الحصول على إذن من مجلس فرع النقابة.
قرار 238 / 2008 – أساس 1208 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 373 – م. المحامون 2009 – اصدار 07 و 08 – رقم مرجعية حمورابي: 70786
1- ان المبدا المستقر لدى مجلس النقابة هو عدم حجب الاذن بمخاصمة المحامي الا في حالات معينة و نادرة لا يجوز التوسع فيها.
2- الاصل هو منح الاذن بالمخاصمة اعمالا للمبدا الدستوري بحماية حق التقاضي و الدفاع.
و مثله القرار رقم (10) اساس /180/ تاريخ 30/3/2005

قرار 9 / 2005 – أساس 164 – مجلس نقابة المحامين – سورية
قاعدة 73 – م. المحامون 2007 – اصدار 01 و 02 – رقم مرجعية حمورابي: 63682

لا يجوز للمحامي أن يقبل وكالة ضد زميل له في الدعاوى الجزائية إلا بعد الحصول على إذن من مجلس فرع النقابة.

قرار 417 / 2010 – أساس 390 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 124 – م. المحامون 2012 – اصدار 03 و 04 و 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 73132
لا يجوز للمحامي ممارسة الاجراءات القضائية ضد زميل له قبل الحصول على اذن مسبق من النقابة.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
باسم الشعب العربي في سورية
الهيئة الحاكمة: مجلس نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية المنعقد برئاسة الاستاذ النقيب احمد عيدو، و عضوية الاساتذة: نائب النقيب الاستاذ مروان صباغ، و امين السر الاستاذ نزار السكيف، و الخازن الاستاذ نبيه جلاحج، و الاساتذة الاعضاء ياسين الغانم، و عبد الفتاح الفتيح، و خلف الدرويش، و عبد الله شكري، و محمد فوزي ابراهيم، و سمير خضرة، و سامي الخليل.

الجهة الطاعنة: المحامي الاستاذ مروان…… فرع دمشق.
الجهة المطعون ضدها: المحامي الاستاذ غفار…. من فرع دمشق.
القرار المطعون فيه: هو القرار رقم (939) الصادر عن مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق بتاريخ 27/10/2003 و المتضمن حجب الاذن عن الطاعن بمخاصمة الاستاذ غفار…. لسبب بطلان اجراءات تحريك الدعوى العامة بحق الزميل الاستاذ غفار…. لمخالفتها لاحكام المادة (78) محاماة.

اسباب الطعن:
1- ان ابلاغ مجلس الفرع التابع له الزميل من الفقرة (ب) من المادة /78/ هي مسؤولية النيابة العامة و ليست على مسؤولية المدعي الشخصي.

في المناقشة و التطبيق القانوني:
من حيث انه من الثابت من ملف القضية ان المحامي غفار….. قد لوحق من قبل رجال الشرطة بناء على معروض قدم الى النيابة العامة و تم استجوابه من قبل المحامي العام و ذلك بناء على شكوى من المحامي مروان….. و قد باشر بالاجراءات ضد زميله دون الحصول على اذن من مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

و لما كان لا يجوز له ممارسة الاجراءات ضد زميل له قبل الحصول على اذن مسبق من النقابة، مما يجعل القرار المطعون فيه جاء في محله القانون و الطعن بالقرار و اسبابه لا ينال من القرار المطعون فيه.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- قبول الطعن شكلا.
2- رده موضوعا.
قرار 30 / 2005 – أساس 146 – مجلس نقابة المحامين – سورية
قاعدة 70 – م. المحامون 2007 – اصدار 01 و 02 – رقم مرجعية حمورابي: 63679
على المحامي ان يحصل على اذن من مجلس الفرع من اجل قبوله وكالة ضد محام زميل في جميع الدعاوى الجزائية دون استثناء، و لا يجوز تقييد النص بدعاوى جزائية معينة دون غيرها لوروده بشكل مطلق، على ان قبوله الوكالة قبل الحصول على الاذن لا يكون سببا لحجبه عنه خاصة اذا انتفى علمه بخصومة الزميل وصفته او اذا انتفى عنه الكيد و القصد السيء.
قرار 719 / 1975 – أساس 1073 – محاكم الاستئاف – سورية
قاعدة 642 – م. المحامون 1976 – رقم مرجعية حمورابي: 58413
لا يكتفى عند استئناف قرار مجلس فرع نقابة المحامين المتضمن منح الاذن لاحد المحامين بقبول وكالة ضد زميل له، بمخاصمة مجلس الفرع، ولا بد من اختصام الزميل الذي تقرر منحه الاذن لافساح المجال امامه للدفاع عن حقه.
قرار 669 / 1975 – أساس 1819 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 933 – م. المحامون 1975 – رقم مرجعية حمورابي: 57727

ا ـ على المحامي عدم مخاصمة زميل له في القضايا الجزائية عندما يكون هذا الزميل مدعيا شخصيا في جرم وقع عليه او مدعى عليه بالذات، قبل الحصول على اذن من مجلس الفرع الذي يتوجب عليه سماع اقوال هذا المحامي.
ب ـ اما في القضايا المدنية فعليه اعلام مجلس الفرع واخذ موافقته بالخصومة خلال اسبوع تحت طائلة الموافقة الحكمية، كما ان على المحامي ان يسعى لحل الخلاف صلحا ان امكن والتحقق من ان دعوى موكله ليست كيدية.
جـ ـ على المحامي سواء في القضايا الجزائية او المدنية ان يتجنب التعرض لشخص زميله في مرافعاته ومذكراته ولو بصورة غير مباشرة.
مادة 85 – قرار نقابة المحامين رقم (22) لعام 1982 – النظام الداخلي لنقابة المحامين

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.