قرارات اللجنة العليا لتسوية الخلافات العمالية بوزارة العمل لعام 1424هـ

قرار اللجنة العليا لتسوية الخلافات العمالية
رقم 1780 وتاريخ 2/12/1424هـ
أطراف القضية : المستأنف والمستأنف عليه.
موضوع القضية : استئناف قرار اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في جدة. رقم 1051 وتاريخ 21/11/1423هـ والقاضي منطوقه بما يلي :
1- إلزام صاحب العمل المدعى عليه بدفع المبالغ التالية للمدعي :
هلله
ريال
5750
لقاء الأجور
23
6708
لقاء بدل الإجازة.
16
3354
لقاء المكافأة.
00
11500
لقاء التعويض
50
27312
إجمالي ما يستحقه المدعي.
مبناه : وقد بنت اللجنة قرارها : استناداً للمادة 36 من لائحة المرافعات، حيث تقرر السير في الدعوى غيابياً. وحيث ثبتت العلاقة العمالية بين الطرفين من خلال أوراق القضية، فمن حيث طلب العامل براتب شهر الإنذار، حيث أخطر العامل بموجب خطاب إنذار وبالتالي تقرر اللجنة رد طلب المدعي. أما من حيث طلب العامل بدل الإجازة فإن اللجنة تقرر استحقاق العامل لبدل الإجازة استناداً للمادة 153 من نظام العمل عنها مبلغ (6708.33) ريالات. أما من حيث طلب العامل صرف قيمة تذاكر السفر له ولأسرته وحيث ذكر العامل للجنة بأنه لم يتحصل على إجازة سنوية طيلة مدة خدمته وبالتالي لم يغادر إلى البلاد، فإن اللجنة ترد طلبه لكون التذكرة مرتبطة بالسفر. أما فيما يتعلق برسوم نقل الكفالة، فالعامل لم يقدم للجنة ما يثبت ذلك فإن اللجنة تقرر رد طلب العامل أما من حيث طلب العامل بمكافأة نهاية الخدمة فتقرر استحقاق العامل لها استناداً للمادة 87 من نظام العمل عنها مبلغ 3354.16 كما تقرر اللجنة استحقاق العامل للتعويض بسبب الأضرار التي لحقته من جراء إنهاء الخدمة عنها مبلغ 11500 ريال.
موضوع الاستئناف : اعتراض صاحب العمل على التعويض المحكوم به للعامل.
منطوق قرار اللجنة العليا :
تأييد قرار اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات سابق الذكر.

1780/424 في 2/12/1424ه
حيثياته… حيث تركز استئناف صاحب العمل في الاعتراض على التعويض المحكوم به للعامل عن الفصل، وحيث إن صاحب العمل برر فصله للعامل بسوء العلاقة العمالية مع العامل وأن ذلك لتحقيق السعودة. فأما بالنسبة لما يدعيه من سوء العلاقة العمالية فإنه لم يثبت ما يدعيه بهذا الشأن كما أنه لم يقدم ما يفيد التحقيق مع العامل في أي مخالفة منسوبة إليه تستدعي إنهاء العقد قبل انتهاء مدته.

وبالتالي تلتفت اللجنة عن طلب صاحب العمل سماع شهادة الشهود، حيث أنه فرط في حقه بالتحقيق مع العامل قبل إيقاع العقوبة عليه.
أما بالنسبة لما يدعيه من تحقيق عملية السعودة فإنه لم يشر إليها في قرار الفصل، كما أن السعودة وإن كانت مطلباً وطنياً إلا أنها لا تعني عدم الوفاء بالعقود أو فسخ العقد المحدد المدة.