مبادئ لجنة تسوية المنازعات المصرفية
نشرت عام 1420هـ
أولا: مسئولية البنك عن صرف الشيكات
المبدأ الأول قرار رقم 268/1412هـ :
حيث أن المستقر عليه انه إذا كان الشيك مزورا من الأصل ،كما لو ضاع دفتر الشيكات من عميل البنك أو سرق منه ثم قام الواجد أو السارق بتزوير توقيع الساحب , فان البنك يكون مسئولا إذا لم يتخذ الاحتياطات المعتادة للتحقق من صحة التوقيع ومطابقة التوقيع الموجود على الشيك لنموذج توقيع الساحب المودع إليه ، وتكون المسئولية مشتركة بين البنك والعميل إذا لم يحافظ العميل بعناية كافية على دفتر الشيكات المسلم إليه كما إذا عهد به إلى وكيل خائن الأمانة .
المبدأ الثاني قرار رقم 210/1410هـ :
لكي يكون وفاء البنك لقيمة الشيك صحيحا يتعين عليه القيام بعدد من العمليات الأساسية التي تتطلب منه مراعاة الحذر والحيطة , في مقدمتها التحقق من شخصية المستفيد مقدم الشيك وانه هو المستفيد الشرعي الذي يجب الوفاء له سواء كان الشيك اسميا أو لأمر أو لحامله ويتعين على البنك إثبات توقيع المستفيد أو خاتمه أو بصمته وذلك بصورة واضحة على نحو يفيد تسلمه لقيمة الشيك .
المبدأ الثالث : قرار رقم 210 /1410 هـ :
عدم تقديم البنك ما يثبت تسلم المستفيد الشرعي قيمة الشيك أو إغفال الحصول على توقيعه أو بصمته الواضحة بما يفيد تسلم القيمة لا يبرئ ذمة المستفيد الذي ينكر واقعة الاستلام , حيث يقع عبئ إثبات هذه الواقعة على عاتق البنك الذي يدعي الوفاء طبقا للأصل العام في الإثبات .
المبدأ الرابع : قرارا رقم 119 / 1410 هـ :
متى تم الإعلان عن إفلاس العميل المدين تعين على البنك الدائن أن يتقدم بطلب إلى أمين المجلس وأمناء الديانة لتحقيق دينه وإثباته على المدين , ويكون التقدم بهذا الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ تحرير إعلانات بإفلاس المدين , وللبنك أن يرفع دعوى مطالبة بالدين ضد أمين التفليسة بصفته .
المبدأ الخامس : قرارا رقم 65 / 1411 هـ :
صدور صك بإعسار المدين لا يمنع البنك من رفع دعوى أمام لجنة تسوية المنازعات المصرفية للحكم بدين البنك لان الإعسار يتعلق بالتنفيذ ومنح المدين مهلة للسداد .
المبدأ السادس : قرارا رقم 250 / 1411 هـ :
إذا نصت اتفاقية الجدولة على أن التأخير في سداد أي قسط أو جزء منه في المواعيد المنصوص عليها يجعل الاتفاقية مفسوخة تلقائيا بدون أي إجراءات ويترتب على هذا انه إذا تخلف العميل عن سداد المستحقات الواردة بعقد التسوية في المواعيد المحددة يجعل هذا العقد مفسوخا , ولا محل للنظر في تسوية النزاع بين الطرفين على أساس ذلك العقد , وفي هذه الحالة تكون العبرة في تحديد حقوق والتزامات الطرفين بكشوف الحساب وعقد التسهيلات المصرفية الموقعة بينهما .
المبدأ السابع : قرارا رقم 341 / 1411 هـ :
إذا وقع البنك أو العميل اتفاقية جدولة للدين فلا يجوز للبنك بعد ذلك أن يوافق أمام لجنة تسوية المنازعات المصرفية على إعادة تسوية الخلاف بينه وبين العميل على أساس العلاقة الأصلية لان هذا معناه الالتفات عن اتفاقية الجدولة .
المبدأ الثامن : قرارا رقم 309 / 1411 هـ :
لا يجوز للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم إذ يتعين أن يدفع أحد الخصوم بهذا الدفع لان شرط التحكيم لا ينزع اختصاص القضاء و إنما يمنعه فقط من سماع الدعوى مادام الشرط قائما .
اترك تعليقاً