قرار تمييزي – الخصومة بإدخال شخص ثالث في الدعوى

(( قـرار تمييزي ))
===========
المبدأ:-
(عندما تكون الخصومة غير متوجهة تجاه المدعى عليه فلا يجوز ادخال الشخص الثالث الى جانبه لان الخصومة ليست ناقصة حتى يتم اكمالها في المرحلة البدائية وبالتالي لا يجوز ذلك في مرحلة الاستئناف وعلى المحكمة ان تحكم برد الدعوى في حالة كون الخصومة غير متوجهة دون الدخول بأساسها استنادا للمادة 80 من قانون المرافعات المدنية لان الخصومة من النظام العام).
القرار :-
====
بعد التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية لوحظ أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون وجاء اتباعاً لقرار النقض الصادر عن هذه المحكمة بالعدد 322/323/الهيئة الموسعة المدنية/2018 في 2018/10/10 فقد تبين ان المدعى عليه/ المميز عليه الاول (ق. ع) ليس هو الذي قام ببناء المحلات تجاوزاً على العقار العائد للبلدية وإن من قام بذلك هو ابنه(ع أ. ق. ع) الذي تم ادخاله شخصاً ثالثاً إلى جانب المدعى عليه في مرحلة الاستئناف لذلك تكون الخصومة غير متوجهة تجاه المدعى عليه كما انه لا يجوز ادخال الشخص الثالث إلى جانبه لان الخصومة ليست ناقصة حتى يتم اكمالها في المرحلة البدائية وبالتالي لا يجوز ذلك في مرحلة الاستئناف، ولأن الخصومة من النظام العام وإذا كانت غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول بأساسها استناداً للمادة (80) من قانون المرافعات المدنية، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز إضافة لوظيفته رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق استناداً للمادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية في 15/رمضان/1440هـ الموافق 2019/5/20م.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.