المبدأ – (أسباب تخفيف العقوبة)
على المحكمة اذا خففت العقوبةان تبين في أسباب حكمها العذر او الظرف الذي اقتضى هذا التخفيف

محكمة استئناف ذي قار الأتحادية بصفتها التمييزية
رقم القرار – 199/ت/جنح/2011 )))
تاريخ القرار – 30/6/2011
تشكلت محكمة استئناف ذي قار بصقتها التمييزية بتاريخ 30/6/2011 وأصدرت قرارها الآتي :
المميز /أ.غ.م
المميز عليه /قرارقاضي محكمة جنح الفجر
قررت محكمة جنح الفجر بقرارها المرقم 72/ج/2011 المؤرخ في 31/5/2011 الحكم على المدان (ف.ح.ح.) بغرامة مقدارها خمسمئة الف دينار وفق احكام المادة (457) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (131) الشق الاخير منها من قانون العقوبات وعند عدم الدفع حبسه بسيطا لمدة ستة اشهر مع احتساب موقوفيته للفترة من 29/1/2011 ولغاية 30 منه وتنزيل مبلغ خمسون الف دينار قضاه المدان في التوقيف من مبلغ الغرامة عند عدم دفعها والاحتفاظ للمشتكية بحق المطالبة بالتعويض امام المحاكم المختصة ان كان لها مقتضى بذلك واتلاف المبرز الجرمي مقابل البيع المؤرخ 11/5/2008 بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . ولعدم قناعة المشتكية (أ.غ.م.) بالقرار بادرت الى الطعن به تمييزا امام هذه المحكمة بلائحتها التمييزية المؤرخة في 5/6/2011 طالبة تدقيقه ونقضه وسجل الطلب بالعدد 199/ت/جنح/2011 وارسلت الاضبارة الى السيد المدعي العام امام محكمة جنايات ذي قار لبيان الرأي واعيدت مشفوعة بمطالعته المؤرخة في 26/6/2011 والتي يطلب فيهارداللائحةالتمييزيةوتصديق القرارالمميزوبعدذلك وضعت الاضبارة موضع التدقيق والمداولة وصدر القرار الاتي :-
القرار :-
====
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قر قبوله شكلا ، ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لان المحكمة حكمت بالغرامة بدلا من الحبس المنصوص عليه في المادة (457) عقوبات استنادا لاحكام المادة (131) منه الشق الاخير من دون ملاحظة نص المادة من قانون العقوبات التي جاء فيها (يجب على المحكمة اذا خفضت العقوبة وفقا لاحكام المواد -130و131 و132- ان تبين في اسباب حكمها العذر او الظرف الذي اقتضى هذا التخفيف) ولعدم ذكر العذر او الظرف الذي اقتضى تطبيق الشق الاخير من المادة (131) حتى يكون محلا لتدقيق هذه المحكمة لافي قرار الادانة ولا في قرار الحكم بالعقوبة شكلية لذا قرر نقض القرار المميز واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاجراء المحاكمة مجددا وصدر القرار بالاتفاق في 27/رجب/1432 الموافق 30/6/2011

القاضي : شؤرش قادر محمد رواندزى
إعادة نشر بواسطة محاماة نت