((قرار لمحكمة الاحوال الشخصية بخصوص زواج المتعة ونسب الطفل من هذا الزواج))
الوقائع العدلية///
======================================
تشكلت محكمة الاحوال الشخصية بتاريخ 2018/10/6 واصدرت قرارها الاتي :
المدعية / ك ( ايرانية الجنسية)
المدعى عليه / ك.ك
القرار:-
=====
ادعت المدعية ايرانية الجنسية ان المدعى عليها زوجها الداخل بها شرعاً خارج المحكمة بتاريخ 3/12/212 ولهما من فراش الزوجية ، الطفلة ( م ) لذا طلبت دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بتصديق الطلاق الخارجي الواقع بينمها واثبات نسب الطفلة منه . دعت المحكمة الطرفين فحضرا بالذات وبوشر بالمرافعة الحضورية العلنية ، اطلعت المحكمة جواز سفر المدعية بالعدد ( 24502 ) كما اطلعت على صورة قيد المدعى عليه ، اطلعت المحكمة على كتاب محكمة التحقيق بالعدد 2432 في 1/10/2018 المتضمن اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المدعى عليه ، اطلعت المحكمة على كتاب معهد الطب العدلي بالعدد 3543 في 5/10/2018 المتضمن بتطابق البصمات الوراثية بين الطفلة والمدعية والمدعى عليه ، وكرر الطرفان اخر اقوالهما وحيث لم يبقى ما يقال افهم ختام المرافعة واصدرت المحكمة الاقرار الاتي :-
لدى التدقيق في حيثيات الدعوى ومستنداتها وجدت انه بتاريخ 3/12/2012 تزوجا بعقد خارجي مؤقت ( متعة ) لمدة أربعة اشهر على مهر معجلة 5 ملايين ومؤجلة 10 ملايين وانجبا الطفلة( م )وحيث تجد المحكمة ان عقد الزواج انعقد لمدة معلومة، وحيث ان قانون الاحوال الشخصية اشترط ان يكون عقد الزواج مؤبداً وهذا ما استقرت عليه قرارات محكمة التمييز الاتحادية ومن ضمنها القرار التمييزي المرقم 2432 في12/12/2017،امافي ما يخص ادعاء اثبات نسب الطفلة من المدعى عليه وحيث وان كان الزواج مؤقتاً ولكن يصح نسب الطفلة من المدعى عليه استدلالا بالحديث النبوي الشريف( الولد للفراش والعاهر للحجر) قررت المحكمة
اولاً : الحكم برد الدعوى المدعية بتصديق عقد الخارجي .
ثانياً : اثبات نسب الطفلة من المدعى عليه واشعار مديرية الاحوال المدنية بذلك. وصدر القرار استناداً الى احكام المواد 160 ، 161 ، 162 ، 300 مرافعات والمادة 21 اثبات ، حكماً حضورياً قابلاً للتمييز وافهم علناً بتاريخ 2018/10/6م.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً