محكمة التمييز الاتحادية
العدد/// 2765 / استئنافية عقار / 2008
التاريخ/// 2008/11/24م
القرار :-
=====
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ًولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لأنه من الثابت في الدعوى بان المحامي (ا) وكيل المدعي حضر في جلسات المرافعة امام محكمة البداءة وحضر معه المحامي (ط)الذي يتمتع بالصلاحية القانونية وفق الفقرة (ج) استنادا ًالى نسخة من هوية نقابة المحامين المرفقة باللائحة التمييزي إضافة الى حضور وكيله الاخر(ع) كما ان المادة 19 من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 965 المعدل وما بعدها من مواد قد حددت صلاحيات المحامي بخصوص حضوره في المرافعات امام المحاكم حسب تدرجه في ممارسة مهنته ولم تقيد المحامي باي شرط عند تقديمه عريضة الدعوى عن موكله الى المحكمة . حيث ان القيد الوارد في المادة العشرون من قانون المحاماة على ممارسة مهنة المحاماة فإنها تشمل الترافع وحضور المرافعات ولا يشمل ذلك حق اقامة الدعوى وتقديم عريضتها وبناء على ذلك كان يقتضي على المحكمة الخوض في موضوع الدعوى وحسمها وفق الاصول. وحيث انها اغفلت ما تقدم مما اخل بصحة حكمها المميز فقرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها على المنوال المتقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا ً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 26/ذي القعدة/1429 هـ الموافق 24/11/2008 .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت