(((قرار تمييزي وتعليق )))
=================
محكمة التمييز الأتحادية
العدد /// 1694/م 2 /2005
التاريخ/// 2005/12/12م.
المميزة ( أ )
المميز عليهما ( ن و ك )
اعترض وكيل المعترض اعتراض الغير (المميزة ) لدى محكمة بداءة السماوة سبق لهذه المحكمة ان اصدرت قرار حكم في الدعوى المرقمة 28/ب/2005 وتاريخ 27/1/2005 قضى بالزام المعترض عليه الثاني بتخلية الدار الواقعة في ام العصافير وتسليمها للمعترض عليه الاول خالية من الشواغل ولما كان الحكم المذكور ماساً بحقوق موكله للاسباب التي اوردها في عريضة الدعوى لذا طلب دعوة المعترض عليهما للمرافعة والحكم بابطال الحكم المعترض عليه مع تحميلهم الرسوم والمصاريف . اصدرت محكمة الموضوع بعدد 28/ب/2005 وتاريخ 27/4/2005 حكماًحضورياًيقضي رد اعتراض المعترضة وتحميلهاالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . ولعدم قناعة المعترضة بالحكم طعنت به تمييزاً بلائحتها المؤرخة 12/5/2005 .
القرار:-
=====
وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً وعند النظر في الحكم المميز ظهر انه صحيح وموافق للقانون لانه كان على المميزة / المعترضة اعتراض الغير / تقديم ما اوردته في دعوى اعتراض الغير المميزة من ادعاءات كدفوع في دعوى التخلية للضرورة الملجئة المقامة من قبل المميز عليها ضدها واثبات عقد الايجار الذي تدعي انعقاده بين المميز عليهما بالطرق القانونية المقررة لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الاعتراضات التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدرالقراربالاتفاق في12/12/2005م.
((التعليق))
========
ان تكييف الدعوى هي دعوى تخلية مأجور وسواء كانت الدعوى مقامة وفق احكام القانون المدني او قانون ايجار العقار رقم 87/1979 فيكون الطعن بالقرار المذكور لدى محكمة استئناف المنطقة بصفتها التمييزية (م/21/3) مرافعات مدنية …
وحيث ان دعوى اعتراض الغير المقامة تأخذ نفس اوصاف الدعوى الاصلية فعليه يكون الطعن بالدعوى المذكورة لدى محكمة استئناف المثنى الاتحادية بصفتها التمييزية ولاعلاقة لمحكمة التمييز الاتحادية بالدعوى من حيث الاختصاص فيكون تصديها بتصديقها للقرار المميز بحكم العدم .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً