قرار رقم 16/26/ 1397هـ
القضية رقم 230/ ق لعام 1396هـ
دعوى – وقفها – للدائرة أن توقف السير في الدعوى إذ ارتضى الطرفان حل النزاع القائم بينهم في الدعوى بطريق التحكيم حسب نصوص العقد على أن يستأنف النظر فيها أمام الديوان باعتباره المرجع المختص في حالة عدم الوصول إلى حل يتفق مع النظام – بيان ذلك.
__ __
الوقائع
تخلص وقائع هذه القضية – حسبما تبين من الأوراق أنه بموجب خطاب الرئاسة …… رقم 18024/18 في 10/10/1394هـ تمت ترسية عدة مشاريع على المؤسسة المدعية منها موضوع هذه الدعوى وتتضمن إنشاء مدرسة ابتدائية للبنات بالخبر الجنوبية نموذج (أ) بمبلغ إجمالي قدرة 4.760.666 ريال سعودي وتم توقيع العقد بين الطرفين في 27/10/1394هـ ولكن الموقع لم يسلم إلى المقاول إلا بتاريخ 13/5/1395هـ غير أنه تبين بنتيجة مخابرة دارت بين كل من بلدية …… ومندوب تعليم ……. فيها أن هناك خطأ في تحديد موقع الأرض وأنه لابد من تحديد موقع جديد لتسليمه إلى المقاول وبعد البحث حددت البلدية موقعاً جديداً قامت بتسليمه إلى رئاسة …… في 18 /4/1396هـ ولكن عملية تسليم الموقع الجديد إلى المقاول لم تتم بسبب امتناعه عن الاستلام بحجة الخسائر الفادحة التي لحقت به من تلف مواد البناء التي قام بتشوينها بعد استلام الموقع الأول وما تحمله من تكاليف حفر الأساسات وعمل مجسات لتحليل التربة وأجور العمال لأن الرئاسة لم تطلب منه التوقف عن العمل بعد أن تبين لها خطأ تحديد الموقع إلا في 12/9/1395هـ بخطابها رقم 6829/م هـ فضلاً عن ارتفاع أسعار المواد خلال تلك الفترة حيث بلغت في تقدير المؤسسة (500%) وطلبت المؤسسة بتعديل العقد على هذا الأساس.
وقد أُحيلت أوراق القضية التي بدأت أصلاً ببرقية رفعها صاحب المؤسسة المدعية إلى المقام السامي في 7/5/1396هـ والتي وردت إلى ديوان المظالم بخطاب رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 3/ت/15157 في 17/6/1396هـ.
وفي جلسات المحاكمة بحضور الطرفين كرر المدعي شكواه وقدم مذكرة تضمنت طلب الحكم له بتعويض عادل عن خسائره التي قدرها بثلاث ملايين ريال.
وفي جلسة 15/11/1396هـ طلب الطرفان مهلة ليتسنى للجهة المدعى عليها مفاوضة المؤسسة المدعية في إمكانية حل النزاع عن طريق التحكيم الذي نص عليه العقد. وبجلسة 20/12/96هـ تخلف ممثل المؤسسة المدعية عن الحضور وقال ممثل الرئاسة …… بأن – الاتفاق تم فيما بين الرئاسة وبين المؤسسة المدعية على حل النزاع القائم بينهما بالتحكيم حسب نصوص العقد وطلب انتظار نتيجة التحكيم.
__ __
الأسباب
حيث أن الطرفين اتفقا على حل النزاع القائم بينهما في هذه القضية بطريق التحكيم على أن يستأنف النظر فيها أمام الديوان باعتباره المرجع المختص – في حالة عدم الوصول إلى حلٍ مرضٍ نتيجة التحكم.
وحيث أن اختيار الطرفين برضائهما جهة أخرى لحل النزاع بينهما مؤداه وقف متابعة النظر في هذه القضية من قبل الهيئة المختصة في الديوان.
__ __
لذلك انتهى الديوان إلى :
وقف سير النظر في هذه الدعوى.
اترك تعليقاً