قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع علي القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن البيئة ؛
و علي ما عرضه الوزير المختص بشئون البيئة ،
وبعد أخذ رأي مجلس إدارة جهاز شئون البيئة ؛
و بناء علي ما أرتاه مجلس الدولة ؛
قرر:
( المادة الأولي )
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 المرفقة 0
( المادة الثانية )
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولي من القانون رقم 4 لسنة 1994 المشار إليه، علي المنشآت التي ترغب في مد المهلة المقررة لتوفيق أوضاعها أن تتقدم بطلبها إلي جهاز شئون البيئة قبل ستة أشهر سابقة علي نهاية مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في المادة الذكورة ، علي أن يشتمل الطلب علي مبررات المد و ما اتخذ من إجراءات لتطبيق أحكام اللائحة المرفقة 0
و علي جهاز شئون البيئة أن يتحقق من صحة البيانات المقدمة ، و مدي جدية المنشأة في تطبيق أحكام هذه اللائحة ، و أن يرفع بذلك تقريرا مفصلا و مدعما بالمستندات إلي الوزير المختص بشئون البيئة لعرضه علي مجلس الوزراء 0
و يجوز لجهاز شئون البيئة أن يستعين عند إعداده للتقرير الخاص بالمد بخبراء ينتدبهم لهذا الغرض ، و يتحمل طالب المد في هذه الحالة بالتكاليف التي يقدرها الجهاز لهؤلاء الخبراء 0
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، و يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره 0
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 18 رمضان سنة 1415 ه
الموافق 18 فبراير سنة 1995 م
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / عاطف صدقي
اللائحة التنفيذية لقانون البيئة
فهرست
[إخفاء]
• ١ باب تمهيدي
o ١.١ الفصل الأول أحكام عامة
o ١.٢ الفصل الثاني جهاز شئون البيئة
o ١.٣ الفصل الثالث صندوق حماية البيئة
باب تمهيدي
الفصل الأول أحكام عامة
( مادة 1 )
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالألفاظ و العبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منهما :
ا – المواد الملوثة للبيئة المائية :
أية مواد يترتب علي تصريفها في البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية تغيير في خصائصها أو الإسهام في ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة علي نحو يضر بالإنسان أو بالموارد الطبيعية أو بالمياه البحرية أو يضر بالمناطق السياحية أو تتداخل مع الإستخدامات الأخري المشروعة للبحر و يندرج تحت هذه المواد :
( أ )الزيت أو المزيج الزيتي .
(ب)المخلفات الضارة أو الخطرة المنصوص عليها في الإتفاقيات الدولية التي ترتبط بها جمهورية مصر العربية.
(ج)أية مواد أخري ( صلبة – سائلة – غازية ) يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون البيئة .
( د )النفايات أو السوائل غير المعالجة المتخلفة من المنشآت الصناعية .
( ه )العبوات الحربية السامة .
( و )ما هو منصوص عليه في الاتفاقية و ملاحقها .
2 – التصريف :
كل تسرب أو انصباب أو انبعاث أو تفريغ لأي نوع من المواد الملوثة أو التخلص منها في مياه البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر أو نهر النيل و المجاري المائية مع مراعاة المستويات المحددة لبعض المواد وفقا لما هو مبين في الملحق رقم ( 1 ) لهذه اللائحة .
3 – التعويض :
يقصد به التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث المترتب علي تطبيق الأحكام الواردة في القانون المدني و الأحكام الموضوعية الواردة في الاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية المنضمة إليها جمهورية مصر العربية أو التي تنضم إليها مستقبلا بما في ذلك الاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث بالزيت الموقعة في بر وكسل عام 1969 ، أو حوادث التلوث بالمواد السامة و غيرها من المواد الضارة أو تلك الناجمة عن السفن التي تعمل بالطاقة النووية أو تلك الناتجة عن التلوث من الجو و كذا ما يترتب من تلوث نتيجة التصادم و الجنوح للسفينة أو ما يحدث أثناء الشحن و التفريغ .
4 – خط الشاطئ :
هو أقصي حد تصل إليه مياه البحر علي اليابسة أثناء أعلي مد يحدث خلال فترة لا تقل عن أحد عشر عاما .
5 – البحر الإقليمي :
هو المساحات من البحر التي تلي شواطئ جمهورية مصر العربية و تمتد في اتجاه البحر لمسافة 12 ميل بحري مقاسة من خط الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الإقليمي طبقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحر لعام 1982
6 – المنطقة الاقتصادية الخالصة :
هي المنطقة البحرية الممتدة فيما وراء البحر الإقليمي بمسافة مائتي ميل بحري مقاسة بخطوط الأساس .
7 – البحر :
هو المساحات البحرية التي تقع وراء المنطقة الاقتصادية الخالصة .
8 – المنطق البحرية الخالصة :
و تشمل منطقتي البحرين المتوسط و الأحمر طبقا للحدود الجغرافية و الطبيعية الواردة في القاعدة رقم (10 ) من الملحق رقم ( 1 ) من اتفاقية ( مار بول ) لعام 1973 – 1978
الفصل الثاني جهاز شئون البيئة
( مادة 2 )
يحل جهاز شئون البيئة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 631 لسنة 1982 فيما له من حقوق و ما عليه من التزامات ، و ينقل العاملون بهذا الجهاز بدرجاتهم و أقدمياتهم إلي جهاز شئون البيئة ، و يتم تسكينهم بحالتهم في القطاعات التنظيمية المكونة للجهاز و ذلك بقرار من الرئيس التنفيذي للجهاز .
( مادة 3 )
يشكل مجلس إدارة جهاز شئون البيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بشئون البيئة و عضوية كل من :
• الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ، و يكون نائبا لرئيس مجلس الإدارة .
• ممثل من الدرجة العالية علي الأقل يختاره الوزير المختص من كل ست وزارات هي وزارة الزراعة و الثروة الحيوانية و السمكية و استصلاح الأراضي – وزارة الأشغال العامة و الموارد المائية – وزارة النقل و المواصلات – وزارة الصناعة – وزارة الداخلية – وزارة الصحة .
• اثنين من الخبراء في مجال شئون البيئة يختارهما الوزير المختص بشئون البيئة بناء علي عرض من الرئيس التنفيذي للجهاز .
• ثلاثة من التنظيمات غير الحكومية المعنية بشئون البيئة يختارون من بين مرشحي تلك التنظيمات لتمثيلها في المجلس بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون البيئة .
• أحد العاملين بجهاز شئون البيئة من شاغلي الوظائف العليا و يختاره الوزير المختص بشئون البيئة بناء علي عرض الرئيس التنفيذي للجهاز .
• رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة .
• ثلاثة من ممثلي قطاع الأعمال العام يختارهم الوزير المختص بشئون البيئة بناء علي ترشيح من الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة من بين مرشحي تلك الجهات .
• اثنين من الجامعات و مراكز البحوث العلمية يختارهما الوزير المختص بشئون البيئة من بين مرشحي تلك الجهات .
و يتعين دعوة ممثلي الوزارات المعنية عند مناقشة موضوعات ترتبط بالقطاعات التي يشرفون عليها .
كما يجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لدي بحث مسائل معينة دون أن يكون لأي منهم صوت معدود في المداولات ، و يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان استشارية من الخبرات المتخصصة لدراسة موضوعات معينة ، كما يجوز للمجلس أن يعهد إلي واحد من أعضائه أو أكثر بمهمة محددة .
و يتولي أمانة المجلس أمين عام الجهاز و لا يكون له صوت معدود في المداولات ما لم يكن قد تم اختياره لعضوية المجلس و يعاد تشكيل المجلس كل ثلاث سنوات .
( مادة 4 )
مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة علي شئون الجهاز و تصريف أموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها ، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التي أنشىء من أجلها و في إطار الخطة القومية ، وله علي الأخص ما يأتي :
الموافقة علي الخطط القومية لحماية البيئة .
الموافقة علي خطة الطوارئ البيئية ضد الكوارث .
إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالبيئة .
الموافقة علي المشروعات التجريبية التي يضطلع بها الجهاز .
الموافقة علي سياسة التدريب البيئي و خططه .
الموافقة علي المعدلات و النسب اللازمة لضمان عدم تلوث البيئة .
الموافقة علي أسس و إجراءات تقييم التأثير البيئي للمشروعات .
الإشراف علي صندوق حماية و تنمية البيئة .
الموافقة علي الهيكل التنظيمي للجهاز و فروعه بالمحافظات .
الموافقة علي اللوائح الداخلية و لوائح العاملين فيه .
الموافقة علي مشروع الموازنة السنوية الخاصة بالجهاز .
النظر في كل ما يري مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الجهاز .
تحديد ما يعرض من قراراته علي مجلس الوزراء لاتخاذ قرار في شأنها و في جميع الأحوال علي المجلس أن يضمن قراراته و بوجه خاص تلك التي يري عرضها علي مجلس الوزراء دراسة عن تكاليف التنفيذ و النتائج المنتظر تحقيقها .
( مادة 5 )
يكون الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الجهاز و قرارات مجلس الإدارة ، و يختص بالأتي :
مباشرة اختصاصات الوزير المنصوص عليها في القوانين و اللوائح بالنسبة للعاملين بالجهاز .
مباشرة اختصاصات الوزير المنصوص عليها في سائر القوانين و اللوائح ذات الصلة بإدارة شئون الجهاز و تصريف أموره الفنية و المالية و الإدارية وتحقيق أغراضه .
مباشرة اختصاصات الوزير في مجال تطبيق أحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 بإصدار قانون المناقصات و المزايدات و لائحته التنفيذية .
تطوير نظم العمل بالجهاز و تدعيم أجهزته و إصدار القرارات اللازمة لذلك .
الحصول علي البيانات و المعلومات و التي تتصل بأغراض الجهاز من مختلف الجهات المعنية حكومية و غير حكومية بالداخل أو الخارج 0 العمل علي تطبيق أحكام قانون البيئة المشار إليه و هذه اللائحة ، بالاتفاق و التنسيق و التعاون مع الجهات الأخرى المعنية بذلك قانونا .
( مادة 6 )
يكون للجهاز هيكل وظيفي يصدر بقرارات من الرئيس التنفيذي للجهاز بعد موافقة مجلس الإدارة و بالاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة و وزارة المالية 0
الفصل الثالث صندوق حماية البيئة
( مادة 7 )
ينشأ بجهاز البيئة صندوق خاص يسمي ( صندوق حماية البيئة ) تئول غليه :
( أ ) المبالغ التي تخصصها الدولة في موازنتها لدعم الصندوق .
(ب) الإعانات و الهبات المقدمة من الهيئات الوطنية و الأجنبية لأغراض حماية البيئة و تنميتها و التي يقبلها مجلس إدارة الجهاز .
( ج ) الغرامات التي يحكم بها و التعويضات التي يحكم بها أو يتفق عليها عن الأضرار التي تصيب البيئة 0 ( د ) موارد صندوق المحميات المنصوص عليها في القانون رقم 102 لسنة 1983 0 ( ه ) ما يخص جهاز شئون البيئة من نسبة ال25 % من حصيلة الرسوم المقررة علي تذاكر السفر التي تصدر في مصر بالعملة المصرية طبقا للمادة الأولي من القانون رقم ( 5 ) لسنة1986 و قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 697 لسنة 1986 و بحد أدني 12.5 من إجمالي حصيلة الرسوم المشار إليها 0 ( و ) عائد المشروعات التجريبية التي يقوم بها الجهاز 0 ( ز ) مقابل ما يؤديه الجهاز من خدمات للغير بأجر 0 ( ح ) رسوم التراخيص التي يصدرها الجهاز 0 و تودع في الصندوق علي سبيل الأمانة المبالغ التي تحصل بصفة مؤقتة تحت حساب الغرامات و التعويضات عن الضرار التي تصيب البيئة 0 و تكون للصندوق موازنة خاصة ، و تبدأ السنة المالية للدولة و تنتهي بانتهائها ، و يرحل فائض الصندوق من سنة إلي أخري ، و تعتبر أموال الصندوق أموالا عامة 0
( مادة 8 )
تخصص موارد الصندوق للصرف منها في تحقيق أغراضه ، و بصفة خاصة :
مواجهة الكوارث البيئية 0 المشروعات التجريبية و الرائدة في مجال حماية الثروات الطبيعية و حماية البيئة من التلوث 0 نقل التقنيات ذات التكلفة المنخفضة و التي ثبت تطبيقها بنجاح 0 تمويل تصنيع نماذج المعدات و الأجهزة و المحطات التي تعالج ملوثات البيئة 0 إنشاء و تشغيل شبكات الرصد البيئي 0 إنشاء و إدارة المحميات الطبيعية بهدف المحافظة علي الثروات و الموارد الطبيعية 0 مواجهة التلوث غير معلوم المصدر 0 تمويل الدراسات اللازمة لإعداد البرامج البيئية و تقييم التأثير البيئي وو ضع المعدلات و المعايير المطلوب الالتزام بها للمحافظة علي البيئة 0 المشاركة في تمويل مشروعات حماية البيئة التي تقوم بها أجهزة الإدارة المحلية و الجمعيات الأهلية و يتوافر لها جزء من التمويل من خلال المشاركة الشعبية 0 مشروعات مكافحة التلوث 0 صرف المكافآت عن الإنجازات المتميزة عن الجهود التي تبذل في مجال حماية البيئة 0 دعم البنية الأساسية للجهاز و تطوير أنشطته 0 الأغراض الأخرى التي تهدف إلي حماية أو تنمية البيئة و التي يوافق عليها مجلس إدارة الجهاز 0
الفصل الرابع الحوافز ( مادة 9 )
يضع جهاز شئون البيئة بالاشتراك مع وزارة المالية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة نظاما للحوافز التي يمكن أن يقدمها الجهاز و الجهات الإدارية المختصة للهيئات و المنشآت و الأفراد و غيرها الذين يقومون بأعمال أو مشروعات من ِأنها حماية البيئة علي أن يراعي عند وضع هذا النظام المزايا و الأوضاع المنصوص عليها في القوانين و القرارات السارية ، و علي الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار و الجمارك و الصناعة و التعاونيات و غيرها 0
الباب الأول حماية البيئة الأرضية من التلوث الفصل الأول التنمية و البيئة ( مادة 10 )
تتولى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص تقييم التأثير البيئي للمنشأة المطلوب الترخيص لها وفقا للعناصر و التصميمات و المواصفات و الأسس التي يصدرها جهاز شئون البيئة بالاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة ، و علي جهاز شئون البيئة مراجعة ذلك كلما لزم الأمر 0
( مادة 11 )
تسري أحكام المادة ( 10 ) من هذه اللائحة علي المنشآت المبينة في الملحق رقم ( 2 ) لهذه اللائحة 0
( مادة 12 )
يلتزم طالب الترخيص بأن يرفق بطلبه بيانا مستوفيا عن المنشأة شاملا البيانات التي يتضمنها النموذج الذي يعده جهاز شئون البيئة بالاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة ، و يعد جهاز شئون سجلا يتضمن صور هذه النماذج و نتائج التقييم و طلبات الجهاز من صاحب المنشأة 0
( مادة 13 )
لجهاز شئون البيئة أن يستعين بأي من المتخصصين الذين تصدر بهم قائمة من الجهاز طبقا للمعايير التي يضعها مجلس إدارة الجهاز ، وذلك لإبداء الرأي في تقييم التأثير البيئي للمنشأة المزمع إقامتها و كذلك المطلوب الترخيص لها 0
( مادة 14 )
تقوم الجهة الإدارية المختصة بإبلاغ صاحب المنشأة بنتيجة التقييم بخطاب مسجل بعلم الوصول ، و يجوز له الاعتراض كتابة علي هذه النتيجة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه أمام اللجنة الدائمة للمراجعة و التي يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص بشئون البيئة برئاسة مستشار من مجلس الدولة و عضوية :
مندوب عن جهاز شئون البيئة يرشحه الرئيس التنفيذي للجهاز 0 صاحب المنشأة أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي 0 ممثل عن الجهة المختصة أو الجهة المانحة للترخيص إن لم تكن هي الجهة المختصة 0 ثلاثة من الخبراء يتم اختيارهم لعضوية اللجنة بناء علي ترشيح الرئيس التنفيذي للجهاز لمدة ثلاث سنوات 0
و للجنة أن تشكل من بين أعضائها و من غيره لجانا فرعية لدراسة ما يحال إليها من اعتراضات و رفع تقريرها للجنة ، كما لها أن تستعين بمن تراه عند مباشرتها لمهامها و علي اللجنة أن تصدر قرارها خلال ستين يوما من تاريخ وصول أوراق الاعتراض مستوفاة إليها 0
( مادة 15 )
تختص اللجنة الدائمة للمراجعة و المنصوص عليها في المادة ( 14 ) من هذه اللائحة بنظر ما يقدم أو يحال إليها من اعتراضات علي نتيجة التقييم أو علي ما يطلب تنفيذه من اقتراحات يراها جهاز شئون البيئة و تقرير رأيها في هذه الاعتراضات بالنسبة للضوابط المنصوص عليها في المادة ( 10 ) من هذه اللائحة ، و يقدم الاعتراض لجهاز شئون البيئة كتابة مستوفيا أسباب الاعتراض و ما يستند إليه مالك المشروع من أسانيد قانونية و علمية ، وأن يرفق باعتراضه ما يراه من مستندات تؤيد أوجه اعتراضه 0
( مادة 16 )
تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود الاعتراض كتابة للجهاز ، و يتولي مندوب من الجهاز ينتدبه الرئيس التنفيذي تحرير محاضر الاجتماع ، و لا يكون له رأي معدود فيما يثار من مناقشات ، و يصدر قرار اللجنة بأغلبية الأصوات ، و يوقع المحضر من جميع الأعضاء الحاضرين 0
( مادة 17 )
علي صاحب المنشأة طبقا لأحكام هذه اللائحة الاحتفاظ بسجل لبيان تأثير نشاط المنشأة علي البيئة تدون فيه البيانات التالية :
الانبعاثات الصادرة عنها أو التي تصرف منها 0 مواصفات المخرجات بعد عملية المعالجة و كفاءة وحدات المعالجة المستخدمة 0 إجراءات المتابعة و الأمان البيئي المطبقة في المنشأة 0 الاختبارات و القياسات الدورية و نتائجها 0 المسئول المكلف بالمتابعة 0
و يعد السجل وفق النموذج المبين في الملحق رقم (3 ) لهذه اللائحة 0
و يلتزم صاحب المنشأة أو مندوبه بأن يخطر بصورة فورية جهاز شئون البيئة بخطاب مسجل بعلم الوصول بأي حيود في معايير و مواصفات الملوثات أو المنصرفة و الإجراءات التي اتخذت للتصويب 0
( مادة 18 )
يختص جهاز شئون البيئة بمتابعة بيانات السجل للتأكد من مطابقتها للواقع و اخذ العينات اللازمة و إجراء الاختبارات المناسبة لبيان تأثير نشاط المنشأة علي البيئة و تحديد مدي التزامها بالمعايير الموضوعة لحماية البيئة 0
و تتم تلك المتابعة دوريا كل سنة ، و يرفع عن كل منهما تقرير يودع بالقطاع المختص بالجهاز موقعا عليه من المسئول عن المعاينة و الاختبار و تاريخ المعاينة و الاختبار 0 فإذا ما تبين وجود أية مخالفات يقوم الجهاز بإخطار الجهة الإدارية المختصة لتكليف صاحب المنشأة بخطاب مسجل بعلم الوصول بتصحيح تلك المخالفات علي وجه السرعة بحسب ما تقتضيه أصول الصناعة ، فإذا لم يقم بذلك خلال ستين يوما يكون للرئيس التنفيذي بالتنسيق مع الجهة الإدارية المختصة اتخاذ الإجراءات التالية :
غلق المنشأة 0
وقف النشاط المخالف
المطالبة القضائية بالتعويضات المناسبة لمعالجة الأضرار الناشئة عن المخالفة 0
و تلتزم تلك المنشآت بالاحتفاظ بالسجلات مستوفاة وفق النموذج المنصوص عليه في المادة ( 17) من هذه اللائحة بصفة دائمة ، و عند تجديد بياناته تلتزم المنشأة بالاحتفاظ به لمدة عشر سنوات تحسب من تاريخ توقيع مندوب جهاز شئون البيئة علي السجل بالمعاينة 0 ( مادة 19 )
تخضع التوسعات أو التجديدات في المنشأة القائمة لذات الحكام المنصوص عليها في المواد ( 19 ) و ( 20 ) و ( 21 ) و ( 22 ) من قانون البيئة المشار إليه 0
يعتبر من قبيل التوسعات أو التجديدات تغيير النمط الإنتاجي لآلات التشغيل أو زيادة أعداد العاملين بصورة تفوق القدرة الاستيعابية لمكان العمل أو أية تعديلات جوهرية في مبني المنشأة و بوجه خاص تلك المتصلة بنظام التهوية أو تغيير موقع العمل أو غير ذلك مما قد يترتب عليه تأثير ضار علي البيئة أو علي العاملين في المنشأة 0
( مادة 20 )
تكون شبكات الرصد البيئي الموجودة حاليا بما تضمه من محطات وحدات عمل تابعة لجهاتها المختصة من الناحية الإدارية ، و تقوم في مجال اختصاصها برصد مكونات و ملوثات البيئة دوريا وإتاحة البيانات للجهات المعنية ، و لها في سبيل ذلك الاستعانة بمراكز البحوث و الهيئات و الجهات المختصة ، و علي هذه المراكز و الهيئات و الجهات تزويدها بما تطلبه من دراسات و بيانات 0
و يشرف جهاز شئون البيئة علي إنشاء و تشغيل شبكات الرصد البيئي تمهيدا لإقامة برنامج قومي للأرصاد البيئية 0
( مادة 21 )
يضع جهاز شئون البيئة بالتعاون مع الوزارات و المحافظات و الهيئات العامة و غيرها من الجهات المعنية خطة للطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية ، و تعتمد الخطة من مجلس الوزراء ، و تستند خطة الطوارئ بوجه خاص إلي العناصر المبينة في المراحل التالية :
( 1 ) مرحلة ما قبل وقوع الكارثة :
تحديد أنواع الكوارث البيئية و المناطق الأكثر تأثرا و معرفة التأثير المتوقع لكل نوع منها 0 جمع المعلومات المتوفرة محليا و دوليا عن كيفية مواجهة الكوارث البيئية و سبل التخفيف من الأضرار التي تنتج عنها 0 حصر الإمكانات المتوفرة علي المستوي المحلي و القومي و الدولي و تحديد كيفية الاستعانة بها بطريقة تكفل سرعة مواجهة الكارثة 0 تحديد الجهات المسئولة عن الإبلاغ عن الكارثة أو توقع حدوثها 0 وضع الإجراءات المناسبة لكل نوع من أنواع الكوارث 0 إنشاء غرفة عمليات مركزية لتلقي البلاغات عن الكارثة البيئية و متابعة استقبال و إرسال المعلومات الدقيقة عنها بهدف حشد الإمكانات اللازمة لمواجهتها 0 الإشراف و التدريب و المتابعة لمواجهة الكوارث علي كافة المستويات 0 تيسير نظام و أساليب تبادل المعلومات بين الجهات المختلفة فيما يخص الكوارث مع ضمان التحقق من كفاءته 0 تحديد أسلوب تبادل و طلب المعاونة بين مختلف الجهات عند إدارة الأزمة مع إنشاء قواعد البيانات المناسبة 0
( ب ) مرحلة اجتياح الكارثة :
تكوين مجموعة عمل لمتابعة مواجهة الكارثة البيئية عند وقوعها 0 تنفيذ الخطط الموضوعة للتنسيق و التعاون علي المستوي المحلي و الإقليمي و المركزي لضمان استمرارية تدفق الإمداد بالمعدات أو التجهيزات لموقع الكارثة 0 تحقيق الاستخدام المثل للإمكانات الفعلية المتوافرة في مختلف الجهات في التعامل مع الكارثة 0 تحديد مطالب كل جهة من الجهات الأخرى علي ضوء تطورات الكارثة 0 تحديد أسلوب إعلام المواطنين عن الكارثة و تطوراتها و سبل التعامل مع آثارها 0 ( ج ) مرحلة إزالة آثار الكارثة : تحديد أسلوب مشاركة مختلف الجهات في إزالة آثار الكارثة 0 تطوير الخطط بهدف تحسين الأداء 0 رفع مستوي الوعي العام بأسلوب التعامل مع الكوارث 0 ( د ) مرحلة التسجيل لنتائج الكارثة و الدروس المستفادة : تسجيل الآثار الاقتصادية و الاجتماعية التي ترتبت علي حدوث الكارثة 0 تسجيل الدروس المستفادة من التعامل مع كل كارثة 0 المقترحات لتفادي اوجه النقص و القصور التي ظهرت أثناء المواجهة 0 ( مادة 22 )
تتولى غرفة العمليات المشار إليها في المادة ( 21 ) من هذه اللائحة تشكيل مجموعة عمل لمواجهة الكارثة البيئية عند وقوعها أ توقع حدوثها تضم في عضويتها ممثلي الجهات المعنية ، و يكون لرئيس مجموعة العمل جميع السلطات اللازمة لمواجهة الكارثة البيئية بالتعاون مع الأجهزة المختصة 0
( مادة 23 )
يحظر بأية طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور و الحيوانات البرية المنصوص عليها في الملحق ( 4 ) لهذه اللائحة ، ويحظر حيازة هذه الطيور و الحيوانات و نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة 0
كما يحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بيضها 0
و يسري حكم هذه المادة علي مناطق المحميات الطبيعية و كذلك مناطق تواجد الحيوانات و الطيور المهددة بالانقراض و التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة أو المحافظين بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة 0
( مادة 24 )
لا يجوز الترخيص بصيد الطيور و الحيوانات البرية المنصوص عليها في الملحق ( 4 ) لهذه اللائحة إلا لأغراض البحث العلمي أو القضاء علي وباء منتشر و غيرها من الأغراض التي يوافق عليها جهاز شئون البيئة ، و يقدم طلب الترخيص كتابة لوزارة الداخلية مبينا فيه نوع الطيور و الحيوانات البرية المطلوب صيدها و الأعداد المطلوب صيدها و الغرض منه و فترة الصيد و الفرد أو الأفراد المطلوب الترخيص لهم و طريقة الصيد و أداته ، وعلي وزارة الداخلية أن تحيل هذا الطلب لجهاز شئون البيئة للتحقق من جدية و أهمية هذا الطلب 0
الفصل الثاني المواد و النفايات الخطرة ( مادة 25 )
يحظر تداول المواد و النفايات الخطرة بغير ترخيص يصدر من الجهة المختصة المبينة قرين كل نوعية من تلك المواد و النفايات و استخدامها و ذلك علي الوجه التالي :
المواد والنفايات الخطرة الزراعية و منها مبيدات الآفات و المخصبات – وزارة الزراعة 0
المواد و النفايات الخطرة الصناعية – وزارة الصناعية 0
المواد و النفايات الخطرة للمستشفيات و الدوائية و المعملية و المبيدات الحشرية المنزلية وزارة الصحة 0
المواد و النفايات الخطرة البترولية – وزارة البترول 0
المواد و النفايات الخطرة التي يصدر عنها إشعاعات مؤينة – وزارة الكهرباء ء – هيئة الطاقة الذرية 0
المواد و النفايات الخطرة القابلة للانفجار و الاشتعال – وزارة الداخلية 0
المواد و النفايات الخطرة الأخرى يصدر بتحديد الجهة المختصة بإصدار الترخيص بتداولها قرار من الوزير المختص بشئون البيئة بناء علي عرض الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة 0
ويصدر كل وزير للوزارات المبينة في هذه المادة كل في نطاق اختصاصه بالتنسيق مع وزير الصحة و جهاز شئون البيئة جدولا بالمواد و النفايات الخطرة يحدد فيه :
( أ ) نوعية المواد و النفايات الخطرة التي تدخل في نطاق اختصاص وزارته و درجة خطورة كل منها 0
(ب) الضوابط الواجب مراعاتها عند تداول كل منها 0
( ج) أسلوب التخلص من العبوات الفارغة لتلك المواد بعد تداولها 0
( د) أية ضوابط أو شروط أخري تري الوزارة أهمية إضافتها 0
( مادة 26 )
علي طالب الترخيص التقدم بطلبه كتابة إلي الجهة المختصة المنصوص عليها في المادة ( 25 ) من هذه اللائحة و ذلك وفقا للإجراءات و الشروط الآتية :
إجراءات منح الترخيص :
يصدر الترخيص بتداول المواد و النفايات الخطرة لمدة خمس سنوات كحد أقصي ، ما لم يحدث ما يستدعي مراجعة الترخيص ، و يجوز للجهة الإدارية المختصة وفقا لما هو منصوص عليه في المادة ( 40 ) من هذه اللائحة منح تراخيص مؤقتة لفترات قصيرة حسب مقتضيات الحاجة 0
تتقدم الجهة أو الفرد الراغب في الحصول علي ترخيص بتداول المواد و النفايات الخطرة بطلب مستوف للبيانات الآتية :
القائم بتداول المواد و النفايات الخطرة 0
اسم المنشأة 0
العنوان و رقم التليفون 0
موقع المنشأة و مساحتها 0
الخرائط الكنتورية لموقع المنشاة 0
مستوي الماء الأرضي 0
معدات الأمان المتوفرة لدي المنشأة 0
معلومات مختصة بالتأمين 0
برنامج رصد البيئة بالمناطق المحيطة بالمنشأة 0
2 – الجهة المنتجة للمواد و النفايات الخطرة :
( الاسم بالكامل و العنوان و رقم الهاتف و الفاكس ) 0
3 – توصيف كامل للمواد و النفايات الخطرة المزمع التعامل فيها و طبيعة و تركيز العناصر الخطرة بها 0 4 – تحديد كمية المواد و النفايات الخطرة المزمع تداولها سنويا و وصف أسلوب تعبئتها ( براميل – – صهاريج – سايب ) 0 5 – توصيف الوسائل المزمع استخدامها لتخزين المواد و النفايات الخطرة و فترة التخزين لكل منهما مع تعهد بكتابة بيان واضح علي العبوة للإعلام عن محتواها ومدي خطورته و كيفية التصرف في حالة الطوارئ 0
6 – توضيح وسائل النقل المتوخاة ( بري – سكك حديدية – بحري – جو – مياه داخلية ) و تحديد خطوط سيرها و مواقيتها 0
7 – بيان شامل عن الأسلوب المزمع اتباعه في معالجة و تصريف المواد و النفايات الخطرة المطلوب الترخيص بتداولها 0 8 – تعهد بعدم خلط المواد والنفايات الخطرة مع غيرها من كافة أنواع النفايات الأخرى التى تتولد عن الأنشطة الاجتماعية والإنتاجية . 9- تعهد بالاحتفاظ بسجلات تتضمن بيانا وافيا بكميات المواد والنفايات الخطرة ونوعياتها ومصادر ومعدلات وفترات تجميعها وتخزينها وطريقة نقلها وأسلوب معالجتها ، مع تيسير هذه البيانات عند كل طلب ، وعد إهدار هذه السجلات قبل مرور خمسة أعوام من تاريخ بدء استخدامها . 10- تعهد باتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل حسن تعبئة المواد والنفايات الخطرة أثناء مراحل التجميع والنقل والتخزين . 11- وصف تفصيلي لخطة الطوارئ لمجابهة كافة الظروف غير المتوقعة بما يضمن حماية البيئة والناس . 12- شهادة بسابق الخبرة في مجال تداول المواد والنفايات الخطرة . 13- إقرار بصحة البيانات الواردة في هذه الوثيقة . شروط منح الترخيص : استيفاء كافة البينات المطلوبة . توافر الكوادر المدربة عن تداول المواد والنفايات الخطرة .
توافر الوسائل والإمكانات والنظم اللازمة للتداول الآمن لهذه المواد .
توافر متطلبات مواجهة الأخطار التي قد تنتج عن حوادث أثناء التداول .
أن لا ينتج عن النشاط المراد الترخيص له آثار ضارة بالبيئة وبالصحة العامة .
(مادة 27)
يصدر الترخيص بتداول المواد والنفايات الخطرة بمقابل نقدي يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص ، ويسرى الترخيص لمدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد .
ويجوز للجهة المانحة للترخيص إلغاؤه أو إيقاف النشاط بقرار مسبب في الحالات الآتية : إذا كان الترخيص قد صدر نتيجة لتقديم بيانات غير صحيحة .
إذا خالف المرخص له شروط الترخيص .
إذا نتج عن مزاولة النشاط آثار بيئية لم تكن متوقعة عند إصدار الترخيص .
إذا ظهرت تكنولوجيا متطورة يمكن تطبيقها بتعديلات يسيرة ويؤدى إلى استخدامها تحسن كبير في حالة البيئة وصحة العاملين .
إذا انتهى رأى جهاز شئون البيئة إلى عدم سلامة تداول أى من تلك المواد والنفايات .
وللجهة المانحة للترخيص أن تطلب من طالب الترخيص استيفاء ما تراه من شروط أخرى تراها ضرورية لتأمين التداول وذلك بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة ووزارة الصحة ، وفى جميع الأحوال لا يجوز لطالب تداول المواد والنفايات الخطرة قبل الحصول على الترخيص محررا على النموذج المعد لذلك والواجب الاحتفاظ به مع القائم بالتداول لتقديمه عند الطلب . (مادة 28)
تخضع إدارة النفايات الخطرة للقواعد والإجراءات الآتية :
القواعد والإجراءات العامة لإدارة النفايات الخطرة :
– تولد النفايات الخطرة :
تلتزم الجهة التي يتولد بها نفايات خطرة بالآتي:
(أ) العمل على خفض معدل تولد هذه النفايات كما ونوعا وذلك بتطوير التكنولوجيا المستخدمة واتباع التكنولوجيا النظيفة واختيار بدائل للمنتج أو المواد الأولية أقل ضررا على البيئة والصحة العامة .
(ب) توصيف النفايات المتولدة كما ونوعا وتسجيلها .
(ج) إنشاء وتشغيل وحدات لمعالجة النفايات عند المصدر بشرط موافقة جهاز شئون البيئة على أسلوب المعالجة وعلى المواصفات الفنية لهذه الوحدات وبرامج تشغيلها .
وعند تعذر المعالجة أو التخلص من النفايات الخطرة عند مصدر تولدها ، تلتزم الجهة التي يتولد بها هذه النفايات بجمعها ونقلها إلى أماكن التخلص المعالجة لذلك والتي تحددها السلطات المحلية والجهات الإدارية والبيئية والمختصة ، ويسرى على تداول هذه النفايات كافة الشروط والأحكام الخاصة بذلك والواردة في هذه اللائحة .
2 – مرحلة تجميع وتخزين النفايات الخطرة :
(أ) تحديد أماكن معينة لتخزين النفايات الخطرة ، تتوفر بها شروط الأمان التي تحول دون حدوث أية أضرار عامة أو لمن يتعرض لها من الناس .
(ب) تخزين النفايات الخطرة في حاويات خاصة مصنوعة من مادة صماء وخالية من الثقوب التي لا تتسرب منه السوائل ومزودة بغطاء محكم وتناسب سعتها كمية النفايات الخطرة تعلم عما تحويه .
(ج) توضع علامة واضحة على حاويات تخزين النفايات الخطرة تعلم عما تحويه هذه الحاويات تعرف بالأخطار التي قد تنجم عن التعامل معها بطريقة غير سوية .
(د) يوضع برنامج زمني لتجميع النفايات الخطرة بحيث لا تترك فترة طويلة في حاويات التخزين .
(هـ) يلزم مولد النفايات الخطرة بتوفير الحاويات السابقة ومراعاة غسلها بعد كل استعمال وعدم وضعها في الأماكن العامة .
– مرحلة نقل النفايات الخطرة :
( أ ) يحظر نقل النفايات الخطرة بغير وسائل النقل التابعة للجهات المرخص لها بإدارة النفايات الخطرة و يجب أن تتوافر في هذه الوسائل الاشتراطات الآتية :
أن تكون مركبات النقل مجهزة بكافة وسائل الأمان و في حالة جيدة صالحة للعمل 0
أن تكون سعة مركبات النقل و عدد دوراتها مناسبة لكميات النفايات الخطرة 0
أن يتولي قيادة هذه المركبات نوعية مدربة من السائقين قادرة علي حسن التصرف خاصة في حالة الطوارئ 0
أن توضح علي المركبات علامات واضحة تحدد مدي خطورة حمولتها و الأسلوب الأمثل للتصرف في حالة الطوارئ 0
(ب) تحديد خطوط سير مركبات نقل النفايات الخطرة ، و إخطار سلطات الدفاع المدني فورا بأي تغير يطرأ عليها ، بما يسمح لها بالتصرف السريع و السليم في حالة الطوارئ 0
( ج ) حظر مرور مركبات نقل النفايات الخطرة داخل التجمعات السكنية و العمرانية و في منطقة وسط المدينة خلال ساعات النهار 0
( د ) يجب إخطار الجهة المسئولة بعنوان الجراج الذي تأوي إليه مركبات نقل النفايات الخطرة و رقم و تاريخ الترخيص 0
( ه ) يجب مداومة غسل و تطهير مركبات نقل النفايات الخطرة بعد كل استخدام طبقا للتعليمات التي تضعها وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المختصة المنصوص عليها في المادة ( 40 ) من هذه اللائحة 0
– للتصريح بعبور السفن الناقلة للنفايات الخطرة يلزم مراعاة الآتي :
( أ ) ضرورة الإخطار المسبق و للجهة الإدارية المختصة عدم التصريح في حالة احتمال حدوث أي تلوث للبيئة 0
(ب) في حالة السماح يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة و المنصوص عليها في الإتفاقية الدولية علي أن يراعي وجود شهادة الضمان المنصوص عليها في القانون رقم 4 لسنة 1994 0
– مرحلة معالجة و تصريف النفايات الخطرة :
( أ ) تختار مواقع مرافق معالجة و تصريف النفايات الخطرة في منطقة تبعد عن التجمعات السكانية و العمرانية بمسافة لا تقل عن ثلاثة كيلو مترات ، و يجب أن تتوفر بها الاشتراطات و المعدات و المنشآت التالية :
ا – تناسب مساحة الموقع و كمية النفايات الخطرة بما يحول دون تخزينها لفترات ممتدة 0
2 – يحاط بسور من الطوب بارتفاع لا يقل عن 5, 2 متر 0
3 – يزود الموقع بأكثر من باب ذي سعة مناسبة تسمح بدخول مركبات نقل النفايات الخطرة بسهولة 0
4 – يزود الموقع بمصدر مائي مناسب و دورات مياه 0
5 – يزود الموقع بكافة مستلزمات الوقاية و الأمان التي تنص عليها قوانين العمل و الصحة المهنية و بخط تليفون 0
– يزود الموقع بكافة المعدات الميكانيكية التي تيسر حركة العمل به 0 – يزود الموقع بمخازن مجهزة لحفظ النفايات الخطرة بها لحين معالجتها و تصريفها ، و تختلف هذه التجهيزات باختلاف نوعية النفايات الخطرة التي يستقبلها المرفق 0 – يزود المرفق بمحرقة لترميد بعض أنواع النفايات الخطرة 0 – يزود المرفق بالمعدات و المنشآت اللازمة لفرز و تصنيف بعض لنفايات الخطرة بغية إعادة استخدامها و تدويرها 0 – يزود الموقع بحفرة للردم الصحي بسعة مناسبة لدفن مخلفات الحرق ( ب ) تجري عملية معالجة النفايات الخطرة القابلة لإعادة الاستخدام و التدوير في الإطار التالي :
1 – إعادة استخدام بعض النفايات الخطرة كوقود لتوليد الطاقة
2 – استرجاع المذيبات العضوية و إعادة استخدامها في عمليات الاستخلاص 0
3 – تدوير و إعادة استخدام بعض المواد العضوية من النفايات الخطرة0
4 – إعادة استخدام المعادن الحديدية و غير الحديدية و مركباتها 0
5 – تدوير و إعادة استخدام بعض المواد غير العضوية من النفايات الخطرة 0
6 – استرجاع و تدوير الأحماض أو القواعد 0
7 – استرجاع المواد المستخدمة لخفض التلوث 0
8 – استرجاع بعض مكونات العوامل المساعدة 0
9 – استرجاع الزيوت المستعملة و إعادة استخدامها بعد تكريرها ، مع الأخذ في الاعتبار العلاقة بين كل من العائد البيئي و العائد الاقتصادي 0
( ج ) تجري عمليات معالجة النفايات الخطرة غير القابلة لإعادة الاستخدام و التدوير في الإطار التالي :
1 – حقن النفايات الخطرة القابلة للضخ داخل الآبار و القباب الملحية و المستودعات الطبيعية في مناطق تبعد عن التجمعات السكنية و العمرانية 0
2 – ردم النفايات الخطرة في حفر ردم خاصة مجهزة و معزولة عن باقي مفردات النظام البيئي 0
3 – معالجة النفايات الخطرة إحيائيا باستخدام بعض أنواع الكائنات الحية الدقيقة لتحليلها 0
4 – معالجة النفايات الخطرة فيزيائيا أو كيميائيا بالتبخير و التخفيف و التكليس و المعادلة و الترسيب و ما إلي ذلك 0
5 – الترميد في محارق خاصة مجهزة بما لا يسمح بانبعاث الغازات و الأبخرة في البيئة المحيطة 0
6 – التخزين الدائم ( مثل وضع حاويات النفايات الخطرة داخل منجم ) 0
( د ) اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل الحد و الإقلال من تولد النفايات الخطرة من خلال :
1 – تطوير التكنولوجيا النظيفة و تعميم استخدامها 0
2 – تطوير نظم مناسبة لإدارة النفايات الخطرة 0
3 – التوسع في إعادة استخدام و تدوير النفايات الخطرة بعد معالجتها كلما أمكن ذلك 0
( ه ) وضع برنامج دوري لرصد مختلف مفردات النظم البيئية ( الكائنات الحية و الموجودات غير الحية ) في مواقع مرافق معالجة وتصريف النفايات الخطرة و ما يحيطها مع سحب الترخيص ووقف العمل بالمرفق عند ظهور أية مؤشرات للإضرار بالنظم البيئية المحيطة بالمرفق 0 ( و ) تكون الجهات المرخص لها بتداول و إدارة المواد و النفايات الخطرة التي تخضع لأحكام القانون ، بالتعاون مع الوزارات المعنية فيما يصدر عنها من جداول في هذا الشأن 0 ( مادة 29 )
يحظر إقامة أية منشآت بغرض معالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص من المحافظة المختصة بعد أخذ رأي جهاز شئون البيئة و وزارة القوي العاملة و الوزارة المختصة بنوع النفاية وفق ما هو منصوص عليه في المادة (25 )من هذه اللائحة و بما يضمن استيفاء المنشأة لكافة الشروط التي تضمن سلامة البيئة و العاملين فيها 0
و يكون التخلص من النفايات الخطرة طبقا للشروط و المعايير المنصوص عليها في المادة رقم (28 ) من هذه اللائحة 0
و يحدد وزير الإسكان بعد اخذ رأي وزارتي الصحة و الصناعة و جهاز شئون البيئة أماكن و شروط الترخيص للتخلص من النفايات الخطرة 0
( مادة 30 )
يحظر استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضى جمهورية مصر العربية 0
و يحظر بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بوزارة النقل البحري أو هيئة قناة السويس كل في حدود اختصاصها السماح بمرور السفن التي تحمل النفايات الخطرة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية ، علي أن يخطر جهاز شئون البيئة 0
( مادة 31 )
علي القائمين علي إنتاج أو تداول المواد الخطرة سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أن يتخذوا جميع الاحتياطات بما يضمن عدم حدوث أية أضرار بيئية ، وعليهم بوجه خاص مراعاة ما يلي :
( ا ) اختيار الموقع الذي يتم فيه إنتاج أو تخزين هذه المواد طبقا للشروط اللازمة حسب نوعية و كمية هذه المواد 0 ( ب ) أن تكون الأبنية التي يتم داخلها إنتاج أو تخزين تلك المواد مصممة وفق الأصول الهندسية الواجب مراعاتها لكل نوع من نوعيات تلك المواد ، و التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان بعد أخذ رأي جهاز شئون البيئة ، و تخضع تلك الأبنية للتفتيش الدوري عن طريق الجهة الإدارية المانحة للترخيص 0 ( ج ) توفر الشروط اللازمة لوسيلة النقل أو مكان التخزين لتلك المواد بما يضمن عدم الإضرار بالبيئة أو بصحة العاملين أو المواطنين 0 ( د ) أن تكون التكنولوجيا المستخدمة لإنتاج تلك المواد و كذا التجهيزات و الأجهزة لا يترتب عليها إضرار بالمنشآت أو البيئة أو العاملين 0 ( ه ) أن يتوافر بالأبنية نظم و أجهزة الأمان و الإنذار و الوقاية و المكافحة و الإسعافات الأولية بالكميات و الأعداد المناسبة و التي يحددها وزير القوي العاملة بعد أخذ رأي جهاز شئون البيئة و و وزارة الصحة و مصلحة الدفاع المدني بالتنسيق مع الجهة الإدارية المختصة 0 ( و ) أن تتوفر خطة طوارئ لمواجهة أي حادث متوقع أثناء إنتاج أو تخزين أو نقل أو تداول تلك المواد ، علي أن يتم مراجعة هذه الخطة و التصديق عليها من الجهة المانحة للترخيص بعد اخذ رأي جهاز شئون البيئة و مصلحة الدفاع المدني 0 ( ز ) أن يخضع العاملون في هذه الجهات للكشف الطبي الدوري ، و أن يتم علاجهم مما يصابون به من أمراض مهنية علي نفقة الجهة العاملين فيها 0 ( ح ) أن تلتزم الجهات المنتجة لهذه المواد الخطرة بالتأمين علي العاملين لديهم بالمبالغ التي يصدر بها قرار من وزير القوي العاملة بالتنسيق مع وزارة التأمينات و الشئون الاجتماعية بعد أخذ رأي جهاز شئون البيئة و وزارة الصحة ، علي أن يراعي في مبالغ التأمين مدي الخطر الذي تتعرض له كل فئة من العاملين داخل كل وحدة إنتاجية 0 ( ط ) توعية العاملين بتداول تلك المواد و بمخاطرها و الاحتياجات اللازمة عند تداولها و التأكد من إلمامهم بكافة هذه المعلومات و تدريبهم عليها 0 ( ي ) توعية السكان في المناطق المحيطة بمواقع إنتاج أو تداول المواد الخطرة بالمخاطر المحتملة من هذه المواد و كيفية مواجهتها و التأكد من تعرفهم علي وسائل الإنذار عند وقوع حوادث و ما هو التصرف عند ذلك 0 ( ك ) تلتزم الجهات المنتجة و المتداولة لهده المواد الخطرة بتعويض المصابين من المواطنين في الأماكن المحيطة بمواقع الإنتاج أو التخزين عن الإصابات الناتجة عن حوادث هذه الأنشطة أو الإنبعاثات أو التسربات الضارة منها ، و علي القائمين علي إنتاج وتداول المواد الخطرة أن يقدموا تقريرا سنويا بمدي التزامهم بتنفيذ الاحتياطات الواجبة 0 ( مادة 32 )
تلتزم الجهات المنتجة أو المستوردة للمواد الخطرة أن تراعي عند إنتاج أو استيراد تلك المواد الاشتراطات التالية :
أولا- مواصفات العبوة :
( أ ) نوع العبوة التي ستوضع فيها تلك المواد بحيث تتناسب مع نوعية المادة و أن تكون محكمة الغلق و لا يسهل تلفها 0
( ب ) سعة العبوة بحيث يسهل حملها أو نقلها دون التعرض للتلف أو إحداث أضرار 0
( ج ) أن تكون العبوة من الداخل من نوع لا يتأثر بالتخزين طوال مدة فاعلية المادة التي تحتويها 0
ثانيا – بيانات العبوة :
( أ ) محتوي العبوة و المادة الفعالة و درجة تركيزها 0
(ب) الوزن القائم و الوزن الصافي 0
(ج) اسم الجهة المنتجة و تاريخ الإنتاج و رقم التشغيل 0
( د ) نوع الخطورة و أعراض التسمم 0
( ه ) الإسعافات الأولية الواجب اتخاذها في حالة حدوث الضرر 0
( و ) الكيفية السليمة للفتح و التفريغ و الاستخدام 0
( ز ) أسلوب التخزين السليم 0
( ح ) سبل التخلص من العبوة الفارغة 0
و يجب أن تكتب جميع تلك البيانات باللغة العربية و بأسلوب يسهل علي الشخص المعتاد قراءته و فهمه و أن تكون الكلمات مقروءة و مثبتة علي مكان ظاهر في العبوة و لا يسهل طمسها أو إزالتها أو تعديل محتواها ، و أن يصاحب تلك البيانات صور توضيحية لكيفية الفتح و التفريغ و التخزين و التخلص و الرموز الدولية للخطورة و السمية 0
( مادة 33 ) علي صاحب المنشأة التي ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة طبقا لأحكام هذه اللائحة ، الاحتفاظ بسجل لهذه المخلفات و كيفية التخلص منها و كذلك الجهات المتعاقد معها لتسلم هذه المخلفات و ذلك وفق البيانات الآتية :
1 – اسم المنشأة و عنوانها 0
2 – اسم المسئول عن تحرير السجل و وظيفته 0
3 – الفترة الزمنية التي تغطيها البيانات الحالية 0
4– الاشتراطات الخاصة الصادرة من جهاز شئون البيئة للمنشأة 0
5– بيان بأنواع و كميات المخلفات الخطرة الناتجة عن نشاط المنشأة 0
6 – كيفية التخلص 0
7 – الجهات المتعاقد معها لتسلم تلك المخلفات الخطرة 0
8 – تاريخ تحرير النموذج 0
9 – توقيع المسئول 0
و يختص جهاز شئون البيئة بمتابعة بيانات السجل للتأكد من مطابقتها للواقع 0
الباب الثانى حماية البيئة الهوائية من التلوث ( مادة 34 )
مع مراعاة أحكام المادتين (10) و (11) من هذه اللائحة يشترط أن يكون الموقع الذى يقام عليه المشروع مناسبا لنشاط المنشأة من حيث إتفاقه مع طبيعة تقسيم المنطقة ووفق خطة استخدام الأرض التى تقررها وزارة المجتمعات العمرانية الجديدة وأن تكون جملة التلوث الناتج عن مجموع المنشآت في منطقة واحدة في الحدود المصرح بها والمبينة بالملحق رقم (5) لهذه اللائحة .
وفى جميع الأحوال يشترط أن يؤخذ في الإعتبار عند تقرير مناسبة الموقع مدى بعده عن العمران سواء في منطقة المشروع أو المناطق المحيطة وإتجاه الريح السائدة . ( مادة 35 ) يخضع لحكم المادة السابقة جميع المنشآت المبينة في الملحق رقم (2) لهذه اللائحة التى يلزم قبل الترخيص لها بمزاولة نشاطها تقييم التأثير البيئى ويصدر الترخيص بملاءمة الموقع من الجهة المختصة بتقييم التأثير البيئى لهذا النشاط بعد الرجوع لجهاز شئون البيئة . ( مادة 36 ) تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون في ممارستها لأنشطتها بعدم إنبعاث أو تسرب ملوثات الهواء بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بها في القوانين والقرارات السارية وبما هو مبين في الملحق رقم ( 6 ) لهذه اللائحة أو أى تغير في خصائص ومواصفات الهواء الطبيعى يترتب عليه خطر على صحة الإنسان والبيئة . ( مادة 37 ) لا يجوز استخدام آلات أو محركات أو مركبات ينتج عنها عادم تجاوز مكوناته الحدود القصوى التالية : أولا – المركبات الموجودة في الخدمة حاليا : أول أكسيد الكربون :7% بالحجم عند السرعة الخاملة ( 600-900 لفة/دقيقة ) . هيدروكربونات غير محترقة : 1000 جزء في المليون عند السرعة الخاملة ( 600-900 لفة/دقيقة ) -الدخان :65% درجة عتامة أو ما يعادلها من وحدات أخرى عند أقصى تعجيل . ثانيا – المركبات الحديثة التى يجرى ترخيصها اعتبارا من 1995 : أول أكسيد الكربون : 4.5 % بالحجم عند السرعة الخاملة ( 600-900 لفة/دقيقة ) هيدروكربونات غير محترقة :900 جزء في المليون عند السرعة الخاملة ( 600-900 لفة/دقيقة ) . الدخان:50% درجة عتامة أن ما يعادلها من وحدات أخرى عند أقصى تعجيل . أن يضمن القرار فترة لا تزيد عن عام لبدء التنفيذ ليتمكن الملاك والحائزون لتلك الآلات والمحركات والمركبات من توفيق أوضاعها وفقا لحكم هذه المادة . ولجهاز شئون البيئة بالتنسيق مع وزارات الداخلية والصناعة والصحة والبترول أن يعيد النظر في الحدود القصوى المنصوص عليها في هذه المادة بعد ثلاثة أعوام من تاريخ نشر هذه اللائحة . ( مادة 38 ) يحظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة عدا النفايات المعدية المتخلفة عن الرعاية الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية إلا في الأماكن المخصصة لذلك بعيدا عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجارى المائية وذلك وفق المواصفات والضوابط والحد الأدنى لبعدها عن هذه المناطق والمبينة فيما يلى : 1- يحظر نهائيا حرق المخلفات فيما عدا النفايات المعدية المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بالمناطق السكنية أو الصناعية ويتم الحرق في محارق خاصة يراعى فيها ما يلى : ( أ ) أن تكون الرياح السائدة للتجمعات السكنية . ( ب ) أن تبعد 1500 متر عن أقرب منطقة سكنية . ( ج ) أن تكون سعة المحرق أو المحارق المخصصة تكفى لحرق القمامة المنقولة إليها خلال 24 ساعة . ( د ) أن يكون موقع المحرقة في مكان تتوافر به مساحة كافية لاستقبال القمامة المتوقعة طبقا لطبيعة النشاطات بالمنطقة الحضرية وتعداد سكانها . 2- فى حالات الضرورة القصوى وخلال فترة انتقالية لا تزيد على 3 سنوات إعتبارا من تاريخ نشر هذه اللائحة التنفيذية يسمح بحرق القمامة حرقا مكشوفا وذلك طبقا للشروط الأتية : ( أ ) أن يكون هناك تصريح مسبق من جهاز شئون البيئة والدفاع المدنى وأن يتم الحرق تحت إشراف أجهزة الإدارة المحلية والدفاع المدنى . ( ب ) أن يكون مكان حرق القمامة على مسافة لا تقل عن 1.5 كم من التجمعات السكنية والصناعية وأن تكون تحت الرياح السائدة للمناطق السكنية والصناعية . ( جـ ) تخصص المحليات مكانا لإستقبال القمامة بعد دراسة متكاملة عن طبوغرافية المنطقية وطبيعتها وكمية النفايات المراد التخلص منها كل 24 ساعة وأن يكون المكان : – على مستوى كنتورى منخفض عن المنطقة المحيطة . – أن تكفى المساحة لتشوين القمامة المزمع نقلها وكذلك العمليات الأخرى التى تجرى بالموقع من فرز ومن عمليات أخرى . – وجود مصدر للمياه لحالات الطوارئ والإستخدامات الضرورية الأخرى . – توفير المعدات اللازمة للتشوين والتقليب والتخلص من الرماد بدفنه بحيث لا يتطاير للهواء أو يتسرب للمياه الجوفية . 3- النفايات المعدية المتخلفة عن الرعاية الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية يتم حرقها بنفس المكان بواسطة محارق مصممة لهذا الغرض وبحيث تستوعب الكميات المجمعة دون تراكم أو تخزين بجوار المحرقة عند الضرورة وبموافقة السلطات المحلية المختصة وجهاز شئون البيئة أن يتم نقل مخلفات هذه الوحدات إلى أقرب مستشفى مزود بمحرقة أو محارق وذلك بشرط استيعابها للمخلفات المطلوب نقلها إليها وأن يتم نقل المخلفات في حاويات محكمة لا تسمح بتطاير محتوياتها وعلى أن يتم حرق تلك الحاويات مع ما بها من مخلفات . 4- فى جميع الأحوال يشترط أن تكون المحارق مجهزة بالوسائل التقنية الكافية لمنع تطاير الرماد أو انبعاث الغازات إلا في الحدود المسموح بها والمنصوص عليها في الملحق رقم ( 6 ) لهذه اللائحة . 5- تلتزم الوحدات المحلية بالإتفاق مع جهاز شئون البيئة بتخصيص أماكن إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة الصلبة طبقا لأحكام هذه المادة . ( 39 ) يلتزم متعهدو جمع القمامة والمخلفات الصلبة بمراعاة نظافة صناديق وسيارات جمع القمامة وأن يكون شرط نظافتها المستمرة واحدا من الشروط المقررة لأمن ومتانة وسائل نقل القمامة . كما يلزم أن تكون صناديق جمع القمامة مغطاة بصورة محكمة لا ينبعث عنها روائح كريهة أو أن تكون مصدرا لتكاثر الذباب وغيره من الحشرات أو بؤرة تجذب الحيوانات الضالة وأن يتم جمع ونقل ما بها من قمامة على فترات مناسبة تتفق وظروف كل منطقة بشرط ألا تزيد كمية القمامة في أى من تلك الصناديق وفى أى وقت عن سعته . وتقوم الإدارة المختصة بالمحليات بالرقابة على تنفيذ أحكام هذه المادة . ( مادة 40 ) يحظر رش أو استخدام مبيدات الآفات أو أية مركبات كيماوية أخرى لأغراض الزراعة أو الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض إلا بعد مراعاة الشروط والضوابط والضمانات التى تضعها وزارة الصحة ووزارة الصحة وجهاز شئون البيئة وخاصة ما يأتى : ( أ ) يلزم عند رش مبيدات الآفات الزراعية بأى وسيلة أن يتم إخطار الوحدات الصحية والوحدات البيطرية بأنواع مواد الرش ومضادات التسمم . ( ب ) توفير وسائل الإسعاف اللازمة . ( جـ ) توفير ملابس ومهمات واقية لعمال الرش . ( د ) تحذير الأهالى من التواجد بمناطق الرش . ( هـ ) أن يقوم بالرش عمال مدربون على هذا العمل . ( و ) مراعاة ألا يتم الرش بالطائرات إلا في حالات الضرورة القصوى التى يقدرها وزير الزراعة ويلزم في هذه الحالة تحديد المساحات المطلوب رشها على خرائط وتميز تلك المساحات المجاورة للمناطق السكنية والمناحل والمزارع السمكية ومزارع الدواجن وحظائر الماشية بما يكفل عدم تعرض الإنسان أو الحيوان أو النبات أو مجارى المياه أو سائر مكونات البيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الحال أو في المستقبل للآثار الضارة لهذه المبيدات أو المركبات الكيماوية . ( مادة 41 ) تلتزم جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم أو نقل ما ينتج عنها من مخلفات أو أثرية بإتخاذ الإحتياطات اللازمة للتخزين أو النقل الآمن لها لمنع تطايرها وعلى الجهة المانحة للترخيص بالبناء أو الهدم إثبات ذلك في الترخيص وذلك على النحو المبين فيما يلى : 1- أن يتم التشوين بالموقع بالأسلوب الآمن بعيدا عن إعاقة حركة المرور والمشاة ويراعى تغطية القابل للتطاير منها حتى لا يسبب تلوث الهواء . 2- نقل المخلفات والأتربة الناتجة عن أعمال الحفر والهدم والبناء في حاويات أو أوعية خاصة بإستخدام سيارات نقل معدة ومرخصة لهذا الغرض ويشترط فيها :
• أن تكون السيارة مجهزة بصندوق خاص أو بغطاء محكم يمنع إنتشار الأتربة والمخلفات للهواء أو تساقطها على الطريق .
• أن تكون السيارة مزودة بمعدات خاصة للتحميل والتفريغ .
• على أن تكون السيارة في حالة جيدة طبقا لقواعد الأمان والمتانة والأنوار ومجهزة بكافة أجهزة الأمان .
3- أن تخصص الأماكن التى تنقل لها هذه المخلفات بحيث تبعد مسافة لا تقل عن 1.5 كم من المناطق السكنية وأن تكون ذات مستوى كنتورى منخفض وتسويتها بعد ردمها وامتلائها . 4- أن تقوم المحليات بتحديد الأماكن التى تنقل لها المخلفات ولا يصرح بنقل أو التخلص من تلك المخلفات إلا بالأماكن المخصصة لذلك والمرخص بها من قبل المحليات المعنية . ( مادة 42 ) يجب أن تراعى الجهات المختصة حسب طبيعة نشاطها عند حرق أى نوع من أنواع الوقود أو غيرها سواء كان في أغراض الصناعة أو توليد الطاقة أو الإنشاءات أو غرض تجارى أخر أن يكون الدخان والغازات ولأبخرة الضارة الناتجة في الحدود المسموح بها ، وعلى المسئول عن هذا النشاط إتخاذ جميع الإحتياطات لتقليل كمية الملوثات في نواتج الإحتراق المشار إليها وذلك وفق ما هو مبين فيما يلى : الإحتياطات والحدود المسموح بها ومواصفات المداخن عند حرق أى نوع من أنواع الوقود : ( أ ) الإحتياطات اللازم اتخاذها لتقليل كمية الملوثات في نواتج الإحتراق لمنع أو الإقلال من إنبعاث الملوثات من مصادر حرق الوقود فإنه يجب أن يتم أختيار الوقود المناسب ومراعاة التصميم السليم للمواقد وبيت النار والمداخن وأستخدام وسائل التحكم ذات الكفاءة العالية طبقا للمعايير الآتية : 1- يحظر الحرق المكشوف الذى لا يتوافر فيه التصميمات السليمة لضمان الإحتراق الكامل وتصريف العوادم من خلال مداخن طبقا للمواصفات الهندسية المناسبة . 2- أن تيم تصميم الموقد وبيت النار يحث يحدث مزج كامل لكمية الهواء الكافية للحرق الكامل وتوزيع درجة الحرارة وإعطاء الزمن الكافى والتقليب الذى يضمن الحرق الكامل ضمانا للإقلال من إنبعاث نواتج الحرق غير الكامل وبحيث لا يزيد ما ينبعث من الملوثات عن الحدود القصوى المسوح بها للإنبعاث وفقا لما هو مبين بالملحق رقم ( 6 ) لهذه اللائحة . 3- يحظر استخدام الفحم الحجرى بالمناطق الحضرية وبالقرب من المناطق السكنية . 4- يحظر استخدام المازوت والمنتجات البترولية الثقيلة الأخرى والبترول الخام بالمناطق السكنية 5- ألا تزيد نسبة الكبريت بالوقود المستعمل بالمناطق الحضرية وبالقرب من المناطق السكنية عن 1.5 % . 6- أن يتم إنبعاث الغازات المحتوية على ثانى أكسيد الكبريت عن طريق مداخن مرتفعة بالقدر الكافى بحيث يتم تخفيفها قبل وصولها إلى سطح الأرض . أو استخدام الوقود المحتوى على نسب مرتفعة من الكبريت بمحطات القوى والصناعة وغيرها بالمناطق البعيدة عن العمران مع مراعاة العوامل الجوية والمسافات الكافية لعدم وصولها للمناطق السكنية والزراعية والمجارى المائية . ( ب ) إرتفاعات المداخن : 1- المداخن التى يصدر عنها إنبعاث إجمالى للعادم ما بين 7000-15000 كجم بالساعة يتراوح إرتفاعها ما بين 18-36 مترا . 2- المداخن التى يصدر عنها إنبعاث إجمالى أكثر من 15000 كجم/ساعة يجب أن يكون إرتفاع المدخنة أكثر من مرتين ونصف على الأقل من إرتفاع المبانى المحيطة بما فيها المبنى الذى تخدمه المدخنة . 3- المداخن التى تخدم الأماكن العامة كالمكاتب والمطاعم والفنادق والأغراض التجارية الأخرى وغيرها يجب ألا يقل إرتفاعها عن 3 متر عن حافة المبنى ( أعلى المبنى ) مع العمل على إرتفاع سرعة تسريب الغاز من المدخنة . الملوث الحد الأقصى المسموح به الدخان
ثانى أكسيد الكبريت
الداهيدات
أول أكسيد الكربون – 1 ( بإستعمال كارت رنجلمان ) – 1رنجلمان – مصادر متواجدة بالمناطق الحضرية أو بالقرب من المناطق السكنية . – 2 رنجلمان – مصادر بعيدة عن العمران – 2 رنجلمان – حرق النفايات قائم 4000 مجم / م3 جديد 2500 مجم/م3 حرق نفايات 20 مجم/م3
قائم 4000 مجم/م3 جديد 2500 مجم/م3
• ( 1 ) رنجلمان = 250 مجم / م3 . • ( 2 ) رنجلمان = 500 مجم / م3 . وعلى الجهة الإدارية المختصة مراعاة الإلتزام بأحكام هذه المادة .
( مادة 43 ) يتعين على الجهات القائمة بأعمال البحث والإستكشاف والحفر وإستخراج وإنتاج الزيت الخام وتكريره وتصنيعه أن تلتزم بالضوابط والإجراءات المستمدة من أسس ومبادئ صناعة البترول العالمية التى توفرها الجهة الإدارية المختصة وكذلك تلك المبينة فيما يلى : 1- يتعين على الجهات القائمة بأعمال البحث والإستكشاف والحفر وإستخراج وإنتاج الزيت الخام للمنتجات البترولية والبتروكيماويات والغاز وتصنيعه وتكريره وتخزينه ونقله ، أن تلتزم بالضوابط والإجراءات والإحتياطات اللازمة لحماية البيئة والمستمدة من مبادئ صناعة البترول العالمية والموافق على تطبيقها من الهيئة المصرية العامة للبترول طبقا لطبيعة كل مشروع أو منشأة أو عملية . 2- يجب على القائم بالأعمال في النشاط البترولى أتباع تعليمات الهيئة المصرية العامة للبترول بالمواصفات القياسية العالمية المصرح بها ، في شأن طرق وأساليب التشغيل الآمنة في كل ما يتعلق بتنقية وتخزين البترول والبتروكيماويات والغاز ونقلها وتصريف المياه والمواد الأخرى المستغنى عنها ن مع تفادى ضياع البترول أو الغاز ، وكذلك القيام بعمل الإحتياطات اللازمة بما يتعلق بالوقاية من الحريق ووقاية الألات والأبار ومساكن العالمين ، والمخازن والمنشآت البترولية ، وجميع الوسائل الأخرى التى ترى الهيئة المصرية العامة لزومها لتنظيم وضمان حسن سير العمل والمحافظة على البيئة وعلى السكان المجاورين ، وتتضمن على الأخص ما يأتى : ( أ ) مراعاة تحديد المسافات الآمنة سواء بين الآبار الإستكشافية أو الإنتاجية وبين محطات التجميع والإنتاج وأية منشأة صناعية أخرى والورش وخطوط الأنابيب الرئيسية أو الفرعية والمساكن والأماكن الدينية والإجتماعية والمقابر . ( ب ) مراعاة شروط الأبعاد والمسافات عند استخدام المتفجرات سواء في عمليات المسح السيزمى أو عمليات إنشاء خطوط الأنابيب . ( ج ) تزويد الأبار بالمواد والمعدات والصمامات الضرورية لمنع الإنفجارات ومنع تسرب الزيت أو الغاز . ( د ) تركيب أجهزة الفصل والشعلات اللازمة لإجراءات عمليات إنتاج ونقل وتشغيل وتكرير المواد البترولية والبتروكيماويات والغاز . ( هـ ) إتخاذ الإحتياطات اللازمة لمنع تسريب الزيت والغاز الذى يتم إستخراجة في الإختبارات التى تجرى أثناء الحفر وإكمال الآبار والذى لا يمكن جمعه ، وكذلك أى زيت أو غاز أخر ينبغى حرقه إما في حفر مفتوحة أو في الشعلات على أن يراعى الإحتيار الأمثل لعدد وحجم فونيات الحريق والشعلات أو استخدام عملية التذرية أو استخدام الهواء الإضافى أو إمكانية استخدام وقود الديزل لإستكمال حريق الزيت الخام الثقيل . ( و ) تركيب المداخن والشعلات والهوايات اللازمة لعمليات الإنتاج والتشغيل والتكرير والتخزين اللازمة بمحطات القوى التابعة للمنشأة ، سواء للغازات المنبعثة الباردة أو الساخنة . ( ز ) وضع الخطط اللازمة وتجهيز المعدات والآلات وتعيين وتدريب الأفراد لمجابهة أى تسرب أو حريق يحدث لرؤوس الأبار أو خطوط التدفق أو المنشآت البحرية أو المنشأت الصناعية أو صهاريج التخزين أو المخازن أو الورش أو المساكن أو أى منشآت أخرى مماثلة داخل نطاق عمل المنشأة . ( ج ) بالنسبة لصهاريج التخزين يراعى ما يلى : 1- توفر الحد الأدنى من المسافات إلى حافة الطرق الرئيسية والسكك الحديدية والمستودعات الأخرى والمبانى والأماكن المكشوفة للنيران . 2- أن تكون الصهاريج محكمة وتنظم عملية تسرب الأبخرة الزائدة طبقا للمواصفات القياسية العالمية بهذا الشأن . 3- الدهان باللون الأبيض أو أى لون فاتح آخر . 4- إحاطة كل صهريج بأسوار لحصر تسرب الزيت إن وجد ومزودة بمناقذ لتصريف مياه الأمطار ، على أن يكون الحجم المحصور يعادل حجم الصهريج أو طبقا للإشتراطات العالمية المستخدمة في تصميم صهاريج تخزين البتروكيماويات . ( طـ ) يراعى استخدام الهواء المضغوط في أجهزة القياس والتشغيل بدلا من الغاز الجاف المضغوط كلما أمكن ذلك . 3- أن تكون جميع المهمات والمعدات والآلات المستخدمة في العمليات في حالة جيدة ومستوفية لجميع الشروط اللازمة لحسن إستخدامها وأن تكون بالقدرة الكافية للعمل المخصص من أجله مع إجراء عمليات الصيانة والتفتيش اللازمة لها . 4- يجب التخلص من الغاز المصاحب للزيت الذى لا يمكن إستغلاله أو إستعمالة بطريقة مأمونة وطبقا للمواصفات العالمية القياسية بهذا الشأن . 5- يجب استعمال وتطبيق الوسائل الميكانيكية والكيميائية لإستخراج أكبر نسبة من فضلات الآبار أو الصهاريج مع إعداد حفر أو خزانات لإستقبال ما يتبقى منها بعد المعالجة في مكان مناسب مأمون بعيدا عن الآبار أو المنشآت البترولية والصناعية المساكن . لا يجوز بأى حال من الأحوال أن تفيض هذه الفضلات على سطح الأرض أو على الطرق العامة أو على المجارى المائية والبحار وشواطئها . ( مادة 44 ) تلتزم جميع الجهات والأفراد عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها وخاصة عند تشغيل الآلات والمعدات وإستخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لشدة الصوت داخل أماكن العمل والأماكن العامة المغلقة الموضحة بالجدول رقم ( 1 ) من الملحق رقم ( 7 ) لهذه اللائحة . وعلى الجهات المانحة للترخيص مراعاة أن يكون مجموع الأصوات المنبعثة من المصادر الثابتة في منطقة واحدة في نطاق الحدود المسموح بها ، والتأكد من إلتزام المنشأة بإختيار الآلات والمعدات المناسبة لضمان ذلك ، وذلك وفق ما هو مبين بالجدول رقم ( 2 ) من الملحق رقم ( 7 ) لهذه اللائحة من حيث الحدود المسموح بها لشدة الصوت ومدة الفترة الزمنية للتعرض له . ( مادة 45 ) يلتزم صاحب المنشأة بإتخاذ الإحتياطات والتدابير اللازمة التى تضعها وزارة القوى العاملة والتشغيل بما يضمن عدم تسرب أو إنبعاث ملوثات الهواء ، داخل مكان العمل إلا في الحدود المبينة في الملحق رقم ( 8 ) لهذة اللائحة وذلك سواء كانت ناتجة عن طبيعة ممارسة المنشأة لنشاطها أو عن خلل في الأجهزة ، وأن يوفر سبل الحماية اللازمة للعاملين تنفيذا لشروط السلامة والصحة المهنية بما في ذلك إختيار الآلات والمعدات والمواد وأنواع الوقود اللازمة على أن يؤخذ في الإعتبار مدة التعرض لهذه الملوثات ، وعليه أن يكفل ضمان التهوية الكافية وتركيب المداخن وغيرها من وسائل تنقية الهواء . ( مادة 46 ) يلتزم صاحب المنشأة بإتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على درجتى الحرارة والرطوبة داخل مكان العمل بما لا يجاوز الحد الأقصى والحد الأدنى المسموح بهما ، وفى حالة ضرورة العمل في درجتى حرارة أو رطوبة خارج هذه الحدود يتعين عليه أن يكفل وسائل الوقاية المناسبة للعاملين من ملابس خاصة وغير ذلك من وسائل الحماية ويتضمن الملحق رقم ( 9 ) لهذه اللائحة الحد الأقصى والحد الأدنى لكل من درجتى الحرارة والرطوبة ومدة التعرض لهما ووسائل الوقاية منهما .
( مادة 47 ) يشترط في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وقدرته الإستيعابية ونوع النشاط الذى يمارس فيه بما يضمن تجدد الهواء ونقاءه وإحتفاظه بدرجة حرارة مناسبة . ويبين الجدول التالى كميات الهواء اللازمة لتهوية الأماكن العامة : كمية الهواء الخارجى *** نوع المكان والنشاط ديسيمتر مكعب / دقيقة / شخص
140-280 مكان ذو سقف مرتفع ، بنك ، قاعة محاضرات ، مكان عبادة ، محل عام كبير ، مسرح ، غرفة بدون تدخين . 280-420 شقة ، صالون حلاقة ، محل تجميل ، غرفة فندق أو غرفة فيها تدخين قليل . 420-560 كافيتريا ، محل به مطعم صغير ، مكان عمل عام ،غرفة
مستشفى ، مطعم أو غرفة بها تدخين متوسط .
560-850 مكان عمل خاص ، مكتب أو عيادة أو غرفة بها تدخين كثير. 850-1700 قاعة إجتماعات ، ملهى ليلى أو غرفة مكتظة بها تدخين كثير .
•
o
– بدون استعمال أجهزة تكييف الهواء .
– لا يقل حجم الفراغ المخصص لكل فرد عن 4.25 متر مكعب . – لا تقل مساحة الأرضية المخصصة لكل فرد عن 1.4 متر مربع . ( مادة 48 ) يلتزم المدير المسئول عن المنشأة بإتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة إلا في الحيز المخصص للمدخنين وبعد التدخين وبعد التدخين في غير هذا الحيز مخالفة إدارية تعرض مرتكبها للعقاب التأديبى المعمول به بالمنشأة . ( مادة 49 ) لا يجوز أن يزيد مستوى النشاط الإشعاعى أو تركيزات المواد المشعة بالهواء عن الحدود المسموح بها والتى يصدر بها قرار من زير الكهرباء والطاقة المسئول عن الأمان النووى بعد الرجوع إلى وزارة الصحة وجهاز شئون البيئة وذلك خلال المدة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1994 الباب الثالث حماية البيئة المائية من التلوث الفصل الأول التلوث من السفن الفرع الأول التلوث من الزيت ( مادة 50 ) على مالك السفينة أو ربانها أو أى شخص مسئول عنها وعلى المسئولين عن وسائل نقل الزيت الواقعة داخل الموانى أو البحر الإقليمى أو المنطقة الإقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية وكذلك الشركات العاملة في استخراج الزيت أن يبادروا إلى إبلاغ الجهات الإدارية المختصة عن كل حادث تسرب للزيت فور حدوثه مع بيان مكان ظروف الحادث ونوع المادة المتسربة وكميتها والإجراءات التى إتخذت لإيقاف التسرب أو الحد منه على أن يتضمن البلاغ البيانات التالية : 1) الإجراءات التى إتخذت لمعالجة التسرب . 2) كمية ونوع المشتتات التى إستعملت . 3) المصدر المحتمل لحدوث التسرب ، وهل حدث حريق أم لا . 4) إتجاه البقعة الزيتية المتكونة . 5) معدل التسرب إذا كان مستمرا . 6) إبعاد البقعة . 7) سرعة وإتجاه الريح ودرجة حرارة الجو ودرجة الرؤية . 8) إتجاه وسرعة التيار ودرجة حرارة المياه . 9) حالة البحر . 10) حالة المد والجزر غامر – عالى – متوسط – ضعيف . 11) الأماكن الشاطئية المهددة . 12) طبيعة المنطقة ، شعب مرجانية ، كائنات بحرية . 13) المصدر المبلغ – الإسم – التليفون – العنوان . وفى جميع الأحوال يجب على الجهات الإدارية المختصة إبلاغ جهاز شئون البيئة بكافة المعلومات عن الحادث المشار إليه فوز حدوثه لمتابعة الإجراءت التى إتخذت في هذا الشأن وفقا لمهام الجاز المنصوص عليها في المادة ( 5 ) من قانون البيئة . ( مادة 51 ) يجب أن تجهز جميع موانى الشحن والموانى المعدة لإستقبال ناقلات الزيت وأحواض إصلاح السفن بالمعدات اللازمة الكافية لإستقبال مياه الإتزان غير النظيفة والمياه المتخلفة عن غسيل الخزانات الخاصة بناقلات الزيت أو غيرها من السفن . ويجب أن تجهز الموانى بالمواعين والأوعية اللازمة والكافية لإستقبال المخلفات والنفايات والرواسب الزيتية والمزيج الزيتى من السفن الراسية بالميناء . وتتولى الجهة الإدارية المختصة إستقبال أية سفينة أو ناقلة وتوجيهها إلى أماكن التخلص من نفاياتها ومياه الإتزان غير النظيفة . ولا يجوز الترخيص لأية سفينة أو ناقلة بالقيام بأعمال الشحن والتفريغ إلا بعد الرجوع إلى الجهة الإدارية المختصة لإستقبالها وتوجيهها إلى أماكن التخلص من النفايات ومياه الإتزان غير النظيفة . ( مادة 52 ) على كل مالك أو ربان سفينة مسجلة بجمهورية مصر العربية وكذلك سفن الدول التى إنضمت للإتفاقية أن يحتفظ بسجل الزيت بالسفينة يدون فيه المسئول عنها جميع العمليات المتعلقة بالزيت على الوجه المبين بالإتفاقية وعلى الأخص العمليات الأتية : ( أ ) القيام بعمليات التحميل أو التسليم أو غيرها عن عمليات نقل الحمولة الزيتية مع بيان نوع الزيت . ( ب ) تصريف الزيت أو المزيج الزيتى من أجل ضمان سلامة السفينة أو حمولتها أو إنقاذ الأرواح مع بيان نوع الزيت . ( جـ ) تسرب الزيت أو المزيج الزيتى نتيجة إصطدام أو حادث مع بيان نسبة الزيت وحجم التسرب . ( د ) تصريف مياه الإتزان غير النظيفة أو غسيل الخزانات . ( هـ ) التخلص من النفايات الملوثة . ( و ) إلقاء مياه السنتينة المحتوية على الزيوت التى تجمعت في حيز الآلات خارج السفينة وذلك أثناء تواجدها بالميناء . ويتم تسجيل عمليات تصريف الزيت أو المزيج الزيتى بالنسبة للمنصات البحرية التى تقام في البيئة المائية في سجل خاص مطابق لسجل الزيت المنصوص عليه في هذه المادة على أن يتضمن هذا السجل البيانات التالية : 1- إسم المنصة وموقعها . 2- الترخيص الصادر لها . 3- إسم صاحب المنصة . 4- النشاط الذى تزاوله المنصة . 5- بيان نظم ومعدات وأجهزة ووحدات معالجة الزيت والمزيج الزيتى قبل تصريفها ونظام التحكم فيها ومراقبتها . 6- كمية ونوعية المواد والسوائل المرخص بتصريفها على مدار السنة ومعدلها . 7- الكمية الفعلية للمواد والسوائل التى يتم تصريفها . 8- بيان الأعطال بالنسبة لنظام ومعدات وأجهزة ووحدات معالجة الزيت والمزيج الزيتى موضحا تاريخ العطل وفترة إستمراره ونتائج التحليل عقب الإصلاح مباشرة . 9- إسم وتوقيع مسئول ملئ بيانات السجل . 10-تاريخ تحرير البيانات . ( مادة 53 ) فى تطبيق أحكام المادة 59 من قانون البيئة المشار إليه . يجب تقديم شهادة الضمان عند دخول الناقلة في البحر الإقليمى ، وأن تكون الشهادة سارية المفعول وتغطى جميع الأضرار والتعويضات التى تقدر بمعرفة الجهة الإدارية المختصة بالإتفاق مع جهاز شئون البيئة .
الفرع الثانى التلوث بمخلفات الصرف الصحى والقمامة ( مادة 54 ) يحظر على السفن والمنصات البحرية تصريف مياه الصرف الصحى الملوثة داخل البحر الإقليمى والمنطقة الإقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية ويجب التخلص منها طبقا للمعايير والإجراءات الموضحة فيما يلى : إجراءات تصريف مياه الصرف الصحى الملوثة من السفن والمنصات البحرية : تلتزم السفن والمنصات البحرية أيا كانت جنسيتها بمراعاة المعايير والضوابط التالية عند تصريفها لمياه الصرف الصحى : 1- أن تكون السفينة أو المنصة البحرية مزودة بالشهادة الدولية لمنع التلوث بقاذورات مياه الصرف الصحى وأن تكون الشهادة سارية المفعول . 2- أن تكون السفينة مجهزة بوحدة لمعالجة مياه الصرف الصحى . 3- لا يجوز لأى سفينة أن تصرف مياه الصرف الصحى المعالجة على مسافة أقل من أربعة أميال بحرية من الشاطئ . 4- فى حالة تصرف السفينة لتلك المخلفات قبل معالجتها فلا يجوز لها ذلك قبل مسافة 12 ميل بحرى من خط الشاطئ . وفى جميع الأحوال لا يجوز لأى سفينة صرف مخلفات الصرف الصحى المحجوزة في صهاريج الإحتجاز دفعة واحدة ولكن بمعدلات معتدلة وعندما تكون السفينة مبحرة بسرعة لا تقل عن 4 عقدة/ساعة . وينبغى أن لا يتخلف عن عمليات الصرف أيا كانت نوعيتها ظهور أجسام صلبة عائمة مرئية في المياه وإذا كانت مياه الصرف ممزوجة بفضلات مياه يلزم معالجتها فيجب أن تتم هذه المعالجة قبل الصرف ولا تنطبق الأحكام السابق الإشارة إليها في حالة التصريف لسلامة السفينة ومن على متنها أو إنقاذ أرواح في البحار أو نتيجة عطب أصاب السفينة أو معداتها بشرط أن تكون جميع الإحتياطات المعقولة قد إتخذت لمنع هذا التصريف أو للتخفيف منه إلى أقصى حد قبل وقوع العطب وبعده .
( مادة 55 ) على الجهات المختصة توفير التسهيلات الخاصة بإستقبال النفايات ومياه الصرف الملوثة وفضلات السفن مع مراعاة أن تكون تلك التسهيلات في حالة صالحة للإستخدام ومصانة وأن يراعى نظافتها وتطهيرها بصفة دورية . ( مادة 56 ) على الجهات المختصة أن تراعى عند نقل المخلفات المتجمعة في التسهيلات المنصوص عليها في المادة السابقة عدم تسرب هذه المخلفات أو إنبعاث أية روائح عنها وأن يتم التخلص منها في الأماكن وبالضوابط التى ينص عليها قانون النظافة العامة رقم 38 لسنة 1967 ، وذلك من خلال التنسيق بين الجهات المختصة والمحليات . الفصل الثانى التلوث من المصادر البرية ( مادة 57 ) يشترط للترخيص بإقامة أية منشآت أو محال على شاطئ البحر أو قريبا منه ينتج عنها تصريف مواد ملوثة بالمخالفة لأحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات المنقذة لها ، مراعاة أحكام مواد الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة والخاص بالتنمية والبيئة ، ويلتزم المرخص له بتوفير وحدات مناسبة وكافية لمعالجة المخلفات كما يلتزم بأن يلتزم بأن يبدأ بتشغليها فور بدء تشغيل تلك المنشآت وأن يحافظ على سلامتها وصيانتها بصفة دورية . ( مادة 58 ) مع عدم الإخلال بما تنص عليه المادة الثانية من قرار إصدار هذه اللائحة يحظر على المنشآت الصناعية التى يصرح لها بتصريف المواد الملوثة القابلة للتحلل إلى البيئة المائية والشواطئ المتاخمة تصريف تلك المواد إلا بعد معالجتها ومطابقتها للمواصفات والمعايير المنصوص عليها في الملحق رقم ( 1 ) لهذه اللائحة . وعلى معامل وزارة الصحة إجراء تحليل دورى في معاملها لعينات المخلفات السائلة المعالجة وإخطار الجهات الإدارية المختصة بنتيجة التحليل . وفى حالة عدم مطابقة نتيجة التحليل للمواصفات والمعايير المنصوص عليها في الملحق رقم ( 1 ) يخطر جهاز شئون البيئة لإتخاذ الإجراءات الإدارية بالإشتراك مع الجهة الإدارية المختصة للنظر في منح صاحب الشأن المرخص له بممارسة نشاطه وفقا لأحكام هذه اللائحة مهلة مدتها شهر واحد لمعالجة المخلفات لتصبح مطابقة للمواصفات والمعايير المحددة ، مع مراعاة المدد المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار إصدار هذه اللائحة بالنسبة للمنشآت القائمة عند صدورها ، فإذا لم تتم المعالجة خلال المدة المشار إليها أو ثبت من التحليل خلالها أن إستمرار الصرف من شأنه إلحاق أضرار بالبيئة المائية فيوقف التصريف بالطريق الإدارى ويسحب الترخيص الصادر للمنشأة ، وذلك دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون البيئة ، كما يحظر على المنشآت الصناعية تصريف المواد الملوثة غير القابلة للتحلل والمنصوص عليها في الملحق رقم ( 10 ) لهذه اللائحة في البيئة المائية . ( مادة 59 ) يحظر الترخيص بإقامة أية منشآت على الشواطئ البحرية للجمهورية لمسافة مائتى متر إلى الداخل من خط الشاطئ إلا بعد موافقة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة . وتتبع في شأن الترخيص بإقامة تلك المنشآت الإجراءات التالية : ( أ ) يقدم الطب كتابة إلى المحافظة الساحلية المعنية ” الجهة المانحة للترخيص ” يرفق الطلب دراسة متكاملة عن تقييم التأثير البيئ للمشروع أو الأعمال المستجدة المطلوب تنفيذها بما في ذلك تأثيرها على الإتزان البيئ للمنطقة الساحلية وعلى خط الشاطئ ، وعلى الأخص العناصر الأتية : 1- النحر. 2- الإرساب. 3- التيارات الساحلية. 4- التلوث الناجم عن المشروع أو الأعمال. مع بيان الأعمال والإحتياطات المقترحة تفصيلا لملاقاة أو معالجة هذه الآثار إن وجدت . ( ب ) تقوم المحافظة الساحلية بتحويل الطلب إلى الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ لإبداء رأيها الفنى في المشروع بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة كما تقوم المحافظة الساحلية بإرسال دراسة تقييم التأثير البيئ للمشروع إلى جهاز شئون البيئة لمراجعتها وإبداء الرأى فيه خلال ستين يوما من تاريخ إستلامه . ( جـ ) للهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ أن تحمل مقدم الطلب تكاليف المعاينات والدراسات التى تقوم بها . ويصدر الوزير المختص بشئون البيئة بعد أخذ رأى الجهات الإدارية المختصة والمحافظات المعنية شروط الترخيص بإقامة المنشأة داخل منطقة الحظر أو تعديل خط الشاطئ . ( مادة 60 ) يحظر الترخيص بإجراء أى عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعي للشاطئ أو تعديلة دخولا في مياه البحر أو انحسارا عنه إلا بعد موافقة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة ويتبع بالنسبة للطلبات التى من شأنها المساس بخط المسار الطبيعي للشاطئ أو تعديله الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة السابقة .
الفصل الثالث الإجراءات الإدارية والقضائية مادة ( 61 ) يكون لمأمورى الضبط القضائى المنصوص عليهم في المادة 78 من قانون البيئة المشار إليه ، عند وقوع مخالفة لا تزيد عقوبتها عن الغرامة أو التعويض أن يسمح لربان السفينة أو المسئول عنها إذا رغب أن يغادر الميناء على وجه عاجل ، تحصيل مبالغ فورية بصفة مؤقتة تحت حساب تنفيذ عقوبة الغرامة والتعويض التى يقضى بها في الحدود المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون البيئة ، على ألا تقل عن الحد الأدنى المقرر للمخالفة مضافا إليها جميع النفقات والتعويضات التى تحددها الجهة الإدارية المختصة لإزالة آثار المخالفة ، ويتم إيداع تلك المبالغ في اليوم التالى على الأكثر من تحصيلها بصندوق حماية البيئة وفقا لأحكام المادة ( 7 ) من هذه اللائحة . ويجوز تقديم ضمان مالى عن قيمة هذه المبالغ تقبله الجهة الإدارية المختصة ، وذلك مراعاة لأحكام الإتفاقية الدولية في شأن المسئولية المدنية المترتبة عن أضرار التلوث بالزيت الموقعة في بروكسل عام 1969 . ( مادة 62 ) يصدر الوزير المختص بشئون البيئة قرار بتشكيل لجنة تظلمات يكون مقرها دائرة عمل الموانى أو إحدى الجهات الإدارية القريبة منها على النحو التالى : – مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس رئيسا – ممثل لجهاز شئون البيئة عضوا – ممثل لمصلحة الموانى والمنائر عضوا – ممثل لوزارة الدفاع عضوا – ممثل لوزارة البترول عضوا – ممثل للجهة الإدارية المختصة التى وقعت المازعة في مجال نشاطها عضوا
وللجنة أن تستعين بخبير أو أكثر في شئون البيئة المائية .
وتختص هذه اللجنة بالفصل في المنازعات الإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام الباب الثالث من هذه اللائحة ، وتصدر اللجنة قرارتها بعد سماع أقوال الطرفين بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس . ولذوى الشأن الطعن على قرارات اللجنة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة . ( مادة 63 ) للجهات الإدارية المختصة طلب معاونة كل من وزارات الدفاع والداخلية والبترول والهيئة العامة لقناة السويس ووزارة النقل البحرى أو أية جهة معنية أخرى في تنفيذ أحكام الباب الثالث من هذه اللائحة وذلك وفقا للشروط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون البيئة . الباب الرابع أحكام ختامية مادة ( 64 ) تتحدد قيمة نفقات إزالة آثار المخالفة المشار إليها في المادة 91 من قانون البيئة وفقا للضوابط التالية : ( أ ) قرب التفريغ أو بعده من الشاطئ ويوجه خاص المناطق ذات الأهمية الإقتصادية أو السياحية أو المحميات الطبيعية . ( ب ) درجة سمية المواد المفرغة . ( ج ) حجم الملوث ونوعيتة وأثره الإتلافى للبيئة . مادة ( 65 ) يجوز لكل مواطن أو جمعية معنية بحماية البيئة اللجوء إلى الأجهزة الإدارية والقضائية والمختصة بغرض تنفيذ أحكام قانون البيئة وما ورد بهذه اللائحة ، وعلى وزارة الداخلية بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة إنشاء شرطة متخصصة لحماية البيئة بالوزارة ومديريات الأمن بالمحافظات ، تختص بالعمل على تنفيذ أحكام القوانين والقرارات المتعلقة بحماية البيئة ، وكذا تلقى الشكاوى والبلاغات التى تقدم في هذا الشأن ، وإتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها .
ملاحق اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن البيئة رقم الملحق الموضوع 1- المعايير والمواصفات لبعض المواد عند تصريفها في البيئة البحرية . 2- المنشآت التى تخضع للتقييم البيئى . 3- نموذج سجل تأثير نشاط المنشأة على البيئة ( سجل الحالة البيئية ) 4- الطيور والحيوانات البرية المحظور صيدها أو قتلها أو إمساكها . 5- الحدود القصوى لملوثات الهواء الخارجى 6- الحدود المسموح بها لملوثات الهواء في الإنبعاثات 7- الحدود المسموح بها لشدة الصوت ومدة العرض الآمن له . 8- الحدود القصوى لملوثات الهواء داخل أماكن العمل وفقا لنوعية كل صناعة . 9- الحد الأقصى والحد الأدنى لكل من درجتى الحرارة والرطوبة ومدة التعرض لها ووسائل الوقاية منها . 10- المواد الملوثة غير القابلة للتحلل والتى يحظر على المنشآت الصناعية تصريفها في البيئة البحرية . ملحق رقم ( 1 ) المعايير والمواصفات لبعض المواد عند تصريفها في البيئة البحرية مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل ولائحته التنفيذية يشترط ألا تتجاوز مستويات الصرف للمواد المبينة بعد عن المستويات الموضحة قرين كل منها . وفى جميع الأحوال لا يسمح بالصرف في البيئة البحرية إلا على مسافة لا تقل عن 500 مترا من خط الشاطئ ، كما لا يسمح بالصرف في مناطق صيد الأسماك أو مناطق الإستحمام أو المحميات الطبيعية بما يحافظ على القيمة الإقتصادية أو الجمالية للمنطقة .
البيـان الحد الأقصى للمعايير والمواصفات ( ميللجرام/ لتر – ما لم يذكر غير ذلك ) درجة الحرارة لا تزيد عن عشر درجات فوق المعدل السائد الأسس الأيدروجينى 6-9 اللون خالية من المواد الملونة الأكسجين الحيوى الممتص 60 الأكسجين المستهلك كيماويا _ دايكرومات ( 100 مجموع المواد الصلبة الذائبة 2000 رماد المواد الصلبة الذائبة 1800 المواد العالقة 60 العكارة 50 NTU الكبريتيدات 1 الزيوت والشحوم 15 الهيدروكربونات من أصل بترولى 0.5 الفوسفات 5 النيترات 40 الفيوتولات 1 الفلوريدات 1 الألومنيوم 3 الأمونيا ( نتروجين ) 3 الزئبق 0.005 الرصاص 0.5 الكادميوم 0.05 الزرنيخ 0.05 الكروم 1 النحاس 1.5 النيكل 0.1 الحديد 1.5 المنجنيز 1 الزنك 5 الفضة 0.1 باريوم 2 كوبالت 2 المبيدات بأنواعها 0.2 السيانيد 0.1
العد الإحتمالى للمجموعة القولونية في 100 سم3 5000
ملحق رقم ( 2 ) المنشآت الخاضعة لأحكام تقييم التأثير البيئى تتحدد تلك المنشآت وفقا للضوابط الأساسية التالية : الأولى : نوعية نشاط المنشأة الثانى : مدى إستنزاف المنشأة للموارد الطبيعية وخاصة المياه والأراضى الزراعية والثروات المعدنية . الثالث : موقع المنشأة الرابع : نوع الطاقة المستخدمة لتشغيل المنشأة أولا : نوعية نشاط المنشأة 1- المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام القانونين رقمى 21 لسنة 1985 بشأن تنظيم الصناعية وتشجيعها رقم 55 لسنة 1977 بشأن إقامة وإدارة الآلات قانون رقم 1الحرارية والمراجل البخارية . 2- المنشآت السياحية الخاضعة لأحكام : القانون رقم 38 لسنة 77 في شأن تنظيملسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية . القانون رقم 1 القانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار الشركات السياحية لسنة 1992 في شأن المحال السياحية 3- المنشآت العاملة في مجال الكشف عن البترول القانون رقم 6 لسنة 1974وإستخراجه وتكريره وتخزينة ونقله الخاضعة لأحكام : القانون رقم 4 لسنة 1988بالترخيص لوزير البترول في التعاقد للبحث عن البترول . في شأن خطوط أنابيب البترول . 4- منشآت إنتاج وتوليد الكهرباء الخاضعة لأحكام . القانون رقم 145 لسنة 1948 بإنشاء إدارة الكهرباء والغاز لمدينة القاهرة . القانون رقم 12 لسنة 1976القانون رقم 63 لسنة 1974 بأن منشآت قطاع الكهرباء . القانون رقم 13 لسنة 1976 بشأن إنشاء هيئة المحطاتبشأن إنشاء هيئة كهرباء مصر . القانون رقم 27 لسنة 1976 بشأن إنشاء هيئة كهرباءالنووية لتوليد الكهرباء . القانون رقم 102 لسنة 1986 بشأن إنشاء هيئة تنمية وإستخدام الطاقةالريف . الجديدة والمتجددة 5- المنشآت العاملة في المناجم والمحاجر وإنتاج مواد البناء القانون القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر . الخاضعة لأحكام : رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر . 6- جميع مشروعات البنية الأساسية ومنها محطات معالجة الصرف الصحى وإعادة استخدام مياهها أو مياه الصرف الزراعى ومشروعات الرى والطرق والكبارى والقناطر والإنفاق والمطارات والموانى البحرية ومحطات السكة الحديدية وغيرها . 7- أية منشأة أخرى أو نشاط أو مشروع يحتمل أن يكون له تأثير ملحوظ على البيئة ويصدر بها قرار من جهاز شئون البيئة بعد الإتفاق مع الجهة الإدارية المختصة . ثانيا : المنشآت الخاضعة لتقييم التأثير البيئى وفقا لموقعها ومنها تلك التى تقام على شواطئ النيل وفرعيه والرياحات أو في المناطق السياحية والأثرية أو حيث تزيد الكثافة السكانية أو عند شواطئ البحار والبحيرات أو في مناطق المحميات. ثالثا : مدى إستنزاف المنشأة للموارد الطبيعية : ومنها تلك التى تسبب تجريف الأرض الزراعية أو التصحر أو إزالة تجمعات الأشجار والنخيل أو تلوث موارد المياه وخاصة نهر النيل وفرعيه والبحيرات أو المياه الجوفية . رابعا : نوع الطاقة المستخدمة لتشغيل المنشأة : وهى : 1- المنشآت الثابتة التى تعمل بالوقود الحرارى ويصدر عنها إنبعاثات تجاوز المعايير المصرح بها . 2- المنشآت التى تستخدم وقود نووى في التشغيل .
ملحق رقم ( 3 ) نموذج سجل تأثير نشاط المنشأة على البيئة ( سجل الحالة البيئية ) 1-إسم المنشأة وعنوانها . 2-إسم المسئول عن تحرير السجل ووظيفته . 3-الفترة الزمنية التى تغطيها البيانات الحالية . 4-نوعية النشاط وطبيعة المواد الخام والإنتاج خلال المدة الزمنية المقابلة . 5-التشريع الخاضع له المنشأة . 6-الإشتراطات الخاصة الصادرة من جهاز شئون البيئة للمنشأة . 7-بيان بأنواع الإنبعاثات ومعدلات صرفها ( في الساعة / في اليوم / في الشهر / في السنة ) وكيفية التصرف فيها . 7/1- غازية . 7/2- سائلة . 7/3- صلبة . 7/4- أخرى . 8-معدلات إجراء الإختبارات على كل نوع من الإنبعاثات الصادرة عن المنشأة .
8/1 عينات مخطوفة ( جرابية ) تاريخ ووقت ومكان كل عينة . معدل جمع العينات . بيان المؤشرات المطلوب قياسها ( يوميا / أسبوعيا / شهريا ) 8/2 عينات مركب تاريخ ووقت جمع العينة أماكن ونسب خلط العينة المركبة بيان بالمؤشرات المطلوب قياسها ( يوميا / أسبوعيا / شهريا ) 9-المخرجات بعد عمليات المعالجة 10-مدى كفاءة وسائل المعالجة 11-تاريخ وتوقيع المسئول
ملحق رقم ( 4 ) الطيور والحيوانات البرية المحظور صيدها أو قتلها أو إمساكها أولا : ( أ ) الطيور والحيوانات المبينة بالكشف المرفق بقرار وزير الزراعة رقم 28 لسنة 1967 الصادر تنفيذا لأحكام المادة 117 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة . ( ب ) أى طيور أو حيوانات أخرى تحددها الإتفاقيات الدولية التى تنضم إليها جمهورية مصر العربية . ( ج) أى طيور أو حيوانات أخرى يصدر بها قرار من وزير الزراعة بالإتفاق مع جهاز شئون البيئة ثانيا : المناطق التى يحظر فيها صيد هذه الطيور والحيوانات : ( أ ) المناطق المبينة بقرار وزير الزراعة رقم 472 لسنة 1982 : يحظر صيد الطيور والحيوانات بكافة أنواعها في المناطق التالية بمحافظتى سيناء : – منطقة الزرانيق وسبخة البردويل والتينة . – منطقة سانت كاترين وجبل سريال . – منطقة جزيرة تيران . يحظر صيد الطيور والأسماك والأصداف والمحارات والشعب المرجانية وغيرها من الكائنات البحرية بالمنطقة الواقعة على خليج العقبة من طابا حتى رأس محمد وذلك بطريق الصيد بشباك الجر أو بالتدمير . ( ب ) المحميات الطبيعية المحددة بقرارات رئيس مجلس الوزراء تنفيذا للقانون 102 لسنة 1983 . ( ج ) تنظيم الصيد في شمال سيناء الصادر بقرار المحافظ رقم 442 لسنة 1980 . ( د ) تنظيم الصيد في جنوب سيناء الصادر بقرار المحافظ رقم 15 لسنة 1980 ، 16 لسنة 1980 . ( هـ ) المناطق التى تحددها الإتفاقيات الدولية التى تنضم إليها جمهورية مصر العربية . ( و ) أى مناطق أخرى يصدر بها قرار من السلطة المختصة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة
ملحق رقم ( 5 ) الحدود القصوى لملوثات الهواء الخارجى (ميكروجرام في المتر المكعب)
الحد الأقصى مدة التعرض
ثانى أكسيد الكبريت 350 ساعة 150 24 ساعة 60 سنة أول أكسيد الكربون 30 مليجرام/متر3 ساعة 10 مليجرام/متر3 8 ساعات ثانى أكسيد النيتروجين 400 ساعة 150 24 ساعة الاوزون 200 ساعة 120 8 ساعات الجسيمات العالقة مقاسة كدخان أسود 150 60 24 ساعة سنة الجسيمات العالقة الكلية 230 90 24 ساعة سنة الجسيمات الصدرية 70 24 ساعة الرصاص 1 سنة
ملحق رقم ( 6 ) الحدود المسموح بها لملوثات الهواء في الانبعاثات
جدول ( 1 ) الجسيمات الكلية نوع النشاط الحد الأقصى للإنبعاث
مجم / م3 من العادم
1- صناعة الكربون 50 2- صناعة الكوك 50 3- صناعة الفوسفات 50 4- صناعة سبك و استخلاص رصاص، و ذنك، و نحاس و غيرها من الصناعات المعدنية غير الحديدية 100 5- صناعات حديدية قائمة 200 جديدة 100 6- صناعة أسمنت قائمة 500 جديدة 200 7- أخشاب صناعية و ألياف 150 8- صناعات بترولية و تكرير بترول 100 9- مصادر أخرى 200
جدول ( 2 ) الحدود القصوى لإنبعاث الغازات والأبخرة من المنشآت الصناعية الملوث الحد الأقصى للإنبعاث
مجم / م3 من العادم
• الدهيدات ( تقاس كفور مالدهيد ) 20
• انتيمون 20
• أول أكسيد الكربون قائم 500
جديد 250
• ثانى أكسيد الكبريت
حريق بترول وفحم جديد 2500 قائم 4000 صناعات غير حديدية 3000 صناعة حامض كبريتيك ومصادر أخرى 1500
• ثالث أكسيد كبريت بالإضافة إلى حامض الكبريتيك 150
• حامض النيتريك
صناعة حامض نيتيريك 2000
• حامض هيندروكلوريك ( كلوريد هيدروجين ) 100
• حامض هيدروفلوريك ( فلوريد هيدروجين ) 15
• رصاص 20
• زئبق 15
• زرنيخ 20
• عناصر ثقيلة ( مجموع كلى ) 25
• فلوريد سليكون 10
• فلور 20
• قطران
صناعة أقطاب جرافيت 50
• كادميوم 10
• كبريتيد هيدروجين 10
• كلور 20
• كربون
حرق قمامة صناعة أقطاب 50
• مركبات عضوية
حرق سائل عضوى 50 0.04 % من الخام ( تكرير بترول )
• نحاس 20
• نيكل 20
أكاسيد نيتروجين صناعة حامض نيتريك قائم 3000 جديد400 مصادر أخرى 300
ملحق رقم ( 7 ) الحدود المسموح بها لشدة الصوت ومدة التعرض الآمن له جدول ( 1 ) • شدة الصوت داخل أماكن العمل وداخل الأماكن المغلقة : الحد المسوح به لمنسوب شدة الضوضاء داخل أماكن الأنشطة الإنتاجية :
تحديد نوع المكان والنشاط الحد الأقصى المسموح به لشدة الضوضاء المكافئة ديسبل ( أ ) 1-أماكن العمل ذات الوردية حتى 8 ساعات ويهدف الحد من مخاطر الضوضاء على حاسة السمع 90 2- أماكن العمل التى تستدعى سماع إشارات صوتية وحسن سماع الكلام 80 3- حجرات العمل لمتابعة وقياس وضبط التشغيل وبمتطلبات عالية 65 4- حجرات العمل لواحدات الحاسب الآلى أو الآلات الكاتبة أو ما شابه ذلك . 70 5- حجرات العمل للأنشطة التى تتطلب تركيز ذهنى روتينى 60
القيمة المعطاةأقصى مدة تعرض للضوضاء مسموح بها بأماكن العمل ( مصانع وورش ) فيما بعد مبينة على أساس عدم التأثير على حاسة السمع . – يجب ألا تزيد شدة الضوضاء المكافئة عن 90 ديسبل ( أ ) خلال وردية العمل اليومى 8 ساعات .
– فى حالة إرتفاع منسوب شدة الضوضاء الكافئة عن 90 ديسبل ( أ ) يجب تقليل مدة التعرض طبقا للجدول الأتى : منسوب شدة الضوضاء ديسبل ( أ ) 95 100 105 110 115 مدة التعرض ( ساعة ) 4 2 1 2/1 4/1
– يجب ألا يتجاوز منسوب شدة الضوضاء اللحظى خلال فترة العمل 135 ديسبل . – فى حالة التعرض لمستويات مختلفة من شدة الضوضاء أكثر من 90 ديسبل . ( ا ) لفترات متقطعة خلال وردية العمل ، يجب ألا يزيد الناتج .
أ 1 أ 2
ــــ + ـــــ + ……………………………… ) عن الواحد الصحيح
ب 1 ب 2
حيث : أ : مدة التعرض لمستوى معين من الضوضاء ( ساعة ) ب : مدة التعرض المسموح بها عند نفس مستوى الضوضاء ( ساعة ) ( في حالة التعرض للضوضاء المتقطعة الصادرة من المطارق الثقيلة ) . تتوقف على مدة التعرض ( عدد الطرقات خلال الوردية اليومية ) حسب شدة الضوضاء طبقا للجدول التالى : شدة الصوت ( ديسبل ) عدد الطرقات المسموح بها خلال فترة العمل اليومى 135 300 130 1000 125 3000 120 10000 115 30000 تعتبر الضوضاء الصادرة من المطارق الثقلية متقطعة إذا كانت الفترة بين كل طرقة والتى يليها 1 ثانية أو أكثر . أما إذا كانت الفترة أقل من ذلك فتعتبر ضوضاء مستمرة ويطبق عليها ما جاء في البنود الأربعة السابقة .
جدول ( 2 ) الحد الأقصى المسموح به لشدة الضوضاء في المناطق المختلفة نوع المنطقة الحد المسموح به لشدة الصوت ديسبل ( أ ) نهارا من إلى مساءا من إلى ليلا من إلى المناطق التجارية والإدارية ووسط المدينة 55 – 65 55 – 60 45 – 55 المناطق السكنية وبها بعض الورش أو الأعمال التجارية أو على طريق عام 50 – 60 45 – 55 40 – 50 المناطق السكنية في المدينة 45 – 55 40 – 50 35 – 45 الضواحى السكنية مع وجود حركة ضعيفة 40 – 50 35 – 45 30 – 40 المناطق السكنية الريفية مستشفيات وحدائق 35 – 45 30 – 40 25 – 35 المناطق الصناعية ( صناعات ثقيلة ) 60 – 70 55 – 65 50 – 60
نهارا من 7 صباحا حتى 6 مساء مساءا من 6 مساءا حتى 10 مساء ليلا من 10 مساء حتى 7 صباحا
الملحق رقم ( 8 ) الحدود القصوى لملوثات الهواء داخل أماكن العمل وفقا لنوعية كل صناعة الحدود العتبية هى تركيزات المواد الكيميائية في الهواء التى يمكن أن يتعرض لها العاملون يوما بعد يوم دون حدوث أضرار صحية وتنقسم إلى ثلاث أنواع : 1-الحدود العتبية – المتوسط الزمنى وهى المتوسط الزمنى ليوم عمل عادى ( 8 ساعات ) والتى يمكن أن يتعرض لها العامل 5 أيام في الأسبوع طوال فترة عمله دون حدوث أضرار صحية . 2-الحدود العتبية – حدود التعرض لفترة قصيرة . وهى الحدود التى يمكن أن يتعرض لها العاملون بإستمرار لفترة قصيرة . والحدود العتبية لفترة قصيرة وهى حدود التعرض – متوسط زمن – لمدة 15 دقيقة والتى لا يجوز تجاوزها بأى حال خلال فترة العمل . ولا يجوز أن يتجاوز التعرض 15 دقيقة ولا أن يتكرر ذلك أكثر من 4 مرات في اليوم الواحد ويجب أن تكون الفترة بين كل تعرض قصير والذى يليه 60 دقيقة على الأقل . 3-الحد السقفى ولا يجوز تجاوزه ولو للحظة وعندما يكون الإمتصاص عن طريق الجلد عاملا في زيادة التعرض توضع إشارة + جلد ” أمام الحد العتبى ، وبالنسبة للأتربة الكلية التى تسبب المضايقة فقط وليست لها آثار صحية ملموسة فإن الحد العتبى هو 10 مجم/م3 بالنسبة للجسيمات القابلة للإستنشاق .
وبالنسبة للغازات الخانقة البسيطة التى ليست لها آثار فسيولوجية تذكر يكون العامل المؤثر هو تركيز الأكسجين في الجو والذى لا يجوز أن يقل عن 18% المادة الحدود العتبية المتوسط الجزئى حدود التعرض لمدة قصيرة ملاحظات جزء في المليون مجم / م3 جزء في المليون مجم / م3 استيالدهايد 100 180 150 270 حامض الخليك 10 25 15 37 اندريد الخليك 5 20 + جلد اسيتون 750 1780 1000 2375 اسيتونيتريل 40 70 6 105 + جلد رباعى برومايد الأستلين حامض استيل سالسيك ( اسبرين ) 1 15 5 1.5 20 اكرولين 0.1 0.25 0.3 0.8 اكربل أمايد 0.3 0.6 + جلد حامض اكريليك 10 30 اكربلونيتريل 2 + جلد الدرين 0.25 0.75 + جلد الكحول الأليلى 2 5 4 10 + جلد كلوريد الاليل 1 3 2 6 الألومينوم المعدنى 10 20 والأكاسيد مساحيق البيرو 5 أدخنة اللحام الأملاح القابلة 5 للذوبان 2 الألكيلات 2
المادة الحدود العتبية المتوسط الجزئى حدود التعرض لمدة قصيرة ملاحظات جزء في المليون مجم / م3 جزء في المليون مجم / م3 امنيوبيردين 5.5 2 2 4 أمونيا 25 18 35 27 كلوريد النوشادر ( أدخنة ) 10 ن – خلات أميل 100 530 150 800 ثانوى – خلات الأميل 125 670 150 800 انيلين ومثيلاته 2 10 5 20 + جلد الأنتيمون ومركباته ( محسوبة كانتيمون ) 0.5 انتو ANTU 0.3 0.9 الزرنيخ ومركباته القابلة للذوبان ( محسوبة كزرنيخ ) 0.2 غاز الأرسين 0.05 0.2 أدخنة الأسفلت البترولى 5 10 اترازين 5 أزينفوس – مثيل 0.2 0.6 + جلد باريوم ومركباته القابلة للذوبان ( محسوبة كباريوم ) 0.5 بنزين ( بترول ) 10 30 25 75 كلوريد البنزيل 1 5 البريليوم 0.002
المادة الحدود العتبية المتوسط الجزئى حدود التعرض لمدة قصيرة ملاحظات جزء في المليون مجم / م3 جزء في المليون مجم / م3 ثنائى الفنيل 0.2 1.5 0.6 4 تليورايد البزموث 10 20 رباعى بورات الصوديوم لا مائى 1 ديكاهيدرات 5 خماسى الهيدرات 1 أكسيد البورون 10 20 ثالث بروميد البورون 1 10 3 30 ثالث فلوريد البورون 1 3 + حد سقفى البروم 0.1 0.7 0.3 2 خامس فلوريد البروم 0.1 0.7 0.3 2 بروموفورم 0.5 5 بيوتادين 1000 2200 1250 2750 بيوتان 800 1100 ن – خلات البيوتيل 150 710 200 150 ثانوى خلات البيوتيل 200 950 250 1190 ثلاثى خلات البيوتيل 200 950 250 1190 بيوتيل اكريلات 10 55 ن – كحول بيوتيلى 50 150 + جلد ثانوى كحول بيوتيلى 100 305 150 450 ثلاثى كحول بيوتيلى 100 300 150 450
المادة الحدود العتبية المتوسط الجزئى حدود التعرض لمدة قصيرة ملاحظات جزء في المليون مجم / م3 جزء في المليون مجم / م3 بيوتيل أمين 5 15 + جلد رباعى بيوتيل كرومات ( محسوبة كأكسيد الكروم CrO3 ) 0.1 + جلد حد سقفى لبنات البيوتيل 5 25 بيوتيل مركابتان 0.5 1.5 أتربة وأملاح الكدميوم 0.05 0.2 ( محسوبة ككدميوم ) أدخنة الكدميوم 0.05 + حد سقفى كربونات الكالسيوم 20 أيدروكسيد الكالسيوم 5 أكسيد الكالسيوم 2 كرباربل 5 10 كربوفيوران 0.1 الكربون الأسود 3.5 7 ثانى أكسيد الكربون 5000 9000 15000 27000 ثانى كبريتور الكربون 10 30 + جلد أول أكسيد الكربون 50 55 400 440 رابع كلوريد الكربون 5 30 20 125 رابع بروميد الكربون 0.1 1.4 0.3 4 كلوردان 0.5 2 + جلد
المادة الحدود العتبية المتوسط الجزئى حدود التعرض لمدة قصيرة ملاحظات جزء في المليون مجم / م3 جزء في المليون مجم / م3 الكامفين المكلور 0.5 1 + جلد أكسيد ثنائى الفنيل المكلور 0.5 2 كلور 1 3 3 9 ثنائى أكسيد الكلور 0.1 0.3 0.3 0.9 كلورو استالدهيد 1 3 حد سقفى كلوروبنزين 75 350 كلوروداى فنيل ( 42 % كلور ) 1 2 كلوروداى فنيل ( 45 % كلور ) 0.5 1 كلورفورم 10 50 50 225 ثنائى كلوروميثيل اثير 0.001 0.005 كلوربكرين 10 45 كلوربيرفوس 0.2 0.6 + جلد الكروم ومركباته ( محسوبة على أساس
الكروم ) 0.5
مركبات الكروم السداسية التكافؤ ( محسوبة على أساس الكروم ) 0.05
المادة الحدود العتبية المتوسط الجزئى حدود التعرض لمدة قصيرة ملاحظات جزء في المليون مجم / م3 جزء في المليون مجم / م3 منتجات قطران الفحم القابلة للتطاير والذوبان في البنزين 0.2 الكوبالت وأتربته وأدخنه 0.1 أدخنة النحاس 0.2 النحاس أتربة ورذاذ ( محسوبة كنحاس ) 1 2 غبار القطن الخام 0.2 0.6 الكريسولات 5 22 + جلد أملاح السيانيد ( محسوبة كسيانيد ) 5 + جلد سينانوجين 10 20 كلوريد السيانوجين 0.3 0.6 حد سقف سيكلو هكسان 300 1050 375 1300 سيكلوبنتادين 75 200 150 400 سيكلوينتان 600 1720 900 2580 د . د . ت 1 3 ديكابورين 0.05 0.3 0.15 0.9 + جلد ديازينون 0.1 0.3 + جلد ثنائى ازوميثان 0.2 0.4 داى بورين 0.1 0.1 ثنائى كلوراستلين 0.1 0.4 حد سقفى أورثو داى كلوربنزين 50 300 حد سقفى باراداى كلوربنزين 75 450 110 675
المادة الحدود العتبية المتوسط الجزئى حدود التعرض لمدة قصيرة ملاحظات جزء في المليون مجم / م3 جزء في المليون مجم / م3 1 ، 2-داى كلورواثيلين 200 790 250 1000 داى كلورايثيل ايثر 5 30 10 60 + جلد داى كلور فوس 0.1 1 0.3 3 + جلد داى كروتوفوس 0.25 + جلد ديلدرين 0.25 0.75 + جلد داى ايثانول امين 3 15 داى ميثيل انيلين 5 25 10 50 + جلد ثنائى نيتروبنزين 0.15 1 0.5 3 + جلد ثنائى نيتروارثوكريسول 0.2 0.6 + جلد ثنائى نيتروتلوين 1.5 5 + جلد ديوكسان 25 90 100 360 + جلد ثنائى برويلين جليكول ( ميثيل ايتر ) 100 600 150 900 + جلد داى كوات 0.5 1 داى سلفيرام 2 5 اندوسلفان 0.1 0.3 + جلد اندرين 0.1 0.3 + جلد ابيكلور وهيدرين 2 10 5 20 + جلد خلات الايثيل 400 1400 ايثانول 1000 1900 ايثانول امين 3 8 6 15
المادة الحدود العتبية المتوسط الجزئى حدود التعرض لمدة قصيرة ملاحظات جزء في المليون مجم / م3 جزء في المليون مجم / م3 ايثل بنزين 100 435 125 545 ايثل بيوتيل كيتون 50 230 75 345 كلوريد الايثل 1000 2600 1250 3250 ايثل داى امين 10 25 أكسيد الايثلين 10 20 ايثلين كلوريد الايثلين 10 40 15 60 ايثلين جليكول جسيمات 10 20 بخار 50 125 حد سقفى ايثيل مركابتان 0.5 1 2 3 أتربة الفانديوم الحديدى 1 0.3 أتربة الألياف الزجاجية 10 الفلوريدات ( محسوبة على أساس الفلور ) 2.5 الفلور 2 2 4 حد سقفى فورمالدهيد 2 3 حد سقفى حامض الفورميك 5 9 جازولين 300 900 500 1500 هيبتاكلور 0.5 2 + جلد هيتان 400 1600 500 2000
المادة الحدود العتبية المتوسط الجزئى حدود التعرض لمدة قصيرة ملاحظات جزء في المليون مجم / م3 جزء في المليون مجم / م3 هكسا كلور سيكلوبنتادين 0.01 0.1 0.03 0.3 هكسا كلورونفتالين 0.20 0.60 + جلد ن – هكسان 50 180 ايزومرات الهكسان 500 1800 1000 3600 بروميد الايدروجين 3 10 سينايد الايدروجين 10 10 حد سقف فلوريد الايدروجين 3 2.5 6 5 كبريتيد الايدروجين 10 14 15 21 اليود 0.1 1 حد سقفى أدخنة أكسيد الحديد 3 5 10
خامس كربونيل الحديد 0.1 0.8 0.2 0.16 كحول ايزوبيوتيل 50 150 75 225 كحول ايزوبروبيل 400 980 500 1225 أتربة وأدخنة الرصاص الغير عضوى ( كرصاص ) 0.15 0.45 زرنيخات الرصاص 0.15 0.45 كرومات الرصاص 0.05 لندان 0.5 0.5 + جلد الغازات البترولية السائلة 1000 1800 1250 2250
المادة الحدود العتبية المتوسط الجزئى حدود التعرض لمدة قصيرة ملاحظات جزء في المليون مجم / م3 جزء في المليون مجم / م3 أدخنة أكاسيد الماغنسيوم 10 مالاثيون 10 + جلد أتربة ومركبات المنجنيز ( كمنجنيز ) 5 حد سقفى أدخنة المنجنيز 1 3 رابع أكسيد المنجنيز 1 الزئبق ( كزئبق ) : + جلد مركبات الالكيل 0.01 0.03 أبخرة كل المركبات الأخرى عدا الالكيل 0.05 مركبات الاربل والمركبات غير العضوية 0.1 ميثوميل 2.5 + جلد ميثوكسى كلور 10 الحكول الميثيلى 200 260 250 310 + جلد بروميد الميثيل 5 20 15 60 ميثيلين – بيوتيل كيتون 5 20 ميثيل كلورايد 50 105 100 205 ميثيل كلورفورم 350 1900 450 2450 ميثيلين ثنائى فنيل ايزوسيانيت MDI 0.02 0.2 حد سقفى
المادة الحدود العتبية المتوسط الجزئى حدود التعرض لمدة قصيرة ملاحظات جزء في المليون مجم / م3 جزء في المليون مجم / م3 كلوريد الميثيلين 100 360 500 1700 ميثيل ايثل كيتون 200 590 300 885 ميثيل هيدرازين 0.2 0.35 + جلد ميثيل ايزوسيانيت 0.02 0.05 + جلد ميثيل مركبتان 0.5 1 ميثيل براثيون 0.2 0.6 + جلد مفينفوس 0.01 0.1 0.03 0.3 + جلد مونو كروتوفوس نفثالين 10 50 15 75 كربونيل النيكل ( كالنيكل ) 0.05 0.35 النيكل المعدن 1 المركبات القابلة للذوبان ( كنيكل ) 0.1 0.3 نيكوتين 0.5 1.5 + جلد حمض النيتريك 2 5 4 10 أكسيد النيتريك 25 30 35 45 ب . نيترو انيلين 3 + جلد
المادة الحدود العتبية المتوسط الجزئى حدود التعرض لمدة قصيرة ملاحظات جزء في المليون مجم / م3 جزء في المليون مجم / م3 نيترونبنزين 1 5 2 10 + جلد نيتروكلوروبنزين 1 2 + جلد ثانى أكسيد الينتروجين 3 6 5 10 ثالث فلوريد النتروجين 10 30 15 45 نيتروجلسرين 0.02 0.2 0.05 0.5 + جلد نيتروتلوين 2 11 + جلد اوكتاكلورونفثالين 0.1 0.3 + جلد رذاذ الزيوت المعدنية 5 10 رابع أكسيد الأوزميوم ( كاوزميم ) 0.0002 0.002 0.0006 0.006 حامض الاكساليك 1 2 ثانى فلوريد الأكسجين 0.05 0.1 0.15 0.3 أوزون 0.1 0.2 0.3 0.6 أدخنة شمع البرافين 2 6 براكوات ( حجم الجسيمات القابل للإستنشاق ) 0.1 باراثيون 0.1 0.3 + جلد
المادة الحدود العتبية المتوسط الجزئى حدود التعرض لمدة قصيرة ملاحظات جزء في المليون مجم / م3 جزء في المليون مجم / م3 خماسى كلور النفثالين 0.5 2 خماسى كلور الفينول 0.5 1.5 + جلد ثنائى كلور الاثيلين 50 325 فينول 5 19 10 38 + جلد فينو ثيازين 5 10 + جلد بار افنيلين دايامين 0.1 + جلد فنيل هيدرازين 5 20 1 45 + جلد فنيل مركبتان 0.5 2 فوسيجين 0.1 0.4 فوسفين 0.3 0.4 1 1 حامض فوسفوريك 1 3 الفسفور الأصفر 0.1 0.3 حامض البكريك 0.1 0.3 + جلد معدن البلاتين 1 أملاح البلاتين القابلة للذوبان ( كبلاتين ) 0.002 أيدروكسيد البوتاسيوم 2 حد سقفى حامض البروبيونيك 10 30 15 45
المادة الحدود العتبية المتوسط الجزئى حدود التعرض لمدة قصيرة ملاحظات جزء في المليون مجم / م3 جزء في المليون مجم / م3 الحكول البروبيلى 200 500 250 625 + جلد بيريثيرم 5 10 بيريدين 5 15 10 30 روتينون 5 10 أملاح السلنيوم ( كسلنيوم ) 0.2 هكسافلوريد السلنيوم 0.05 0.2 سليكون 20 كربيد السليكون 20 معدن الفضة 0.1 أملاح الفضة القابلة للذوبان 0.01 ازيد الصوديون 0.1 0.3 حد سقفى صوديوم ثنائى سلفيت 5 فلورواسيتات الصوديوم 0.05 0.15 + جلد أيدروكسيد الصوديوم 2 حد سقفى ميتابايسلفيت 5 استبين 0.1 0.5 0.3 1.5 الأنزيمات المحللة للبروتين ( 100% أنزيم نقى مبلور ) 0.00006 حد سقفى
المادة الحدود العتبية المتوسط الجزئى حدود التعرض لمدة قصيرة ملاحظات جزء في المليون مجم / م3 جزء في المليون مجم / م3 ثانى أكسيد الكبريت 2 5 5 10 حامض الكبريتيك 1 سداسى فلوريد الكبريت 1000 6000 1250 7500 آحادى كلوريد الكبريت 1 6 3 18 خماسى فلوريد الكبريت 0.025 0.25 0.075 0.75
T – 2,4,5 10 20
TEPP 0.004 0.05 0.01 0.2 + جلد 2.2.1.1 رابع كلوروايثان 5 35 10 70 + جلد رابع ايثيل الرصاص ( كرصاص ) 0.1 0.3 + جلد تتريل 1.5 3 + جلد أملاح الثاليوم القابلة للذوبان ( كثاليوم ) 0.1 +جلد ثيرام 5 10 القصدير ومركباته غير العضوية ( عدا رابع أكسيد القصدير ) ( محسوبة كقصدير ) 2 4
المادة الحدود العتبية المتوسط الجزئى حدود التعرض لمدة قصيرة ملاحظات جزء في المليون مجم / م3 جزء في المليون مجم / م3 مركبات القصدير العضوية ( كقصدير ) 0.1 0.2 + جلد ثانى أكسيد التيتانيوم 20 تولوين 100 375 150 560 + جلد ثنائى ايزوسيانيت التلوين 0.02 0.14 حد سقفى اورثوتولويدين 2 9 + جلد ثلاثى كلور حامض الخليك 1 5 4,2,1 ثلاثى كلور بنزين 5 40 ثلاثى كلور اثيلين 50 270 150 805 ثلاثى كلور نفثالين 5 10 6,4,2 ثلاثى نتروتلوين 0.5 3 + جلد ثلاثى ميثيل بنزين 25 125 35 170 ثلاثى اورثوكريسيل فوسفات 0.1 0.3 اليورانيوم الطبيعى ومركباته القابلة للذوبان محسوبة كيورانيوم 0.2 0.6
المادة الحدود العتبية المتوسط الجزئى حدود التعرض لمدة قصيرة ملاحظات جزء في المليون مجم / م3 جزء في المليون مجم / م3 أتربة وأدخنة الفاناديوم القابلة للإستنشاق محسوبة كخماسى أكسيد الفانديوم
0.5 كلوريد الفينيل 5 10 وارفارين 0.1 0.3 أدخنة اللحام 5 أتربة الأخشاب الصلبة 1 أتربة الأخشاب اللينة 5 10 زيلين 100 435 150 655 + جلد أدخنة كلوريد الزنك 1 2 أدخنة أكسيد الزنك 5 10 مركبات الزركونيوم محسوبة كزركونيوم 5 10
الحدود العتبية للتعرض للآتربة المعدنية 1- السليكا – ثانى أكسيد السليكون : ( أ ) المبلورة : الكوارتز : الحد العتبى ( مليون جسيم في القدم المكعب ) 300 = ــــــــــــــــــــــــــــــ النسبة المئوية لتزكيز الكوارتز في الأتربة + 10 الحد العتبى للأتربة الكلية ( مجم/متر3 ) 30 مجم / م3 = ــــــــــــــــــــــــــــ النسبة المئوية لتزكيز الكواراتز في الأتربة + 3 الكرستوباليت والتريديميت : تستعمل نصف القيمة المحسوبة للكوارتز ( ب ) السيليكا غير المبلورة : الحد العتبى 20 مليون جسيم في القدم المكعب .
2- الأسبستس : أتربة الأسبستس التى تزيد طول أليافها عن 5 ميكرون : الأموسيت 0.5 من الألياف لكل سم3 هواء الكروسيداوليت 0.2 من الألياف لكل سم3 من الهواء الأنواع الأخرى 2 من الألياف لكل سم3 من الهواء 3-التلك : النوع الليفى 2 من الألياف لكل سم3 من الهواء النوع غير الليفى 20 مليون جسيم للقدم المكعب من الهواء 4-الميكا:
20 مليون جسيم للقدم المكعب من الهواء
5-الجرافيت الطبيعى 15 مليون جسيم للقدم المكعب من الهواء 6-الفحم : الأتربة القابلة للإستنشاق ( بشرط أن تقل نسبة السليكا عن 5% ) = 20 مليون جسيم في القدم المكعب من الهواء إذا زادت نسبة السليكا عن 5% = 10 مجم/م3
ــــــــــــــــــــــــ
نسبة السليكا في الأتربة القابلة للإستنشاق + 2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• مليون جسيم في القدم المكعب * 35.5 = مليون جسيم في المتر المكعب
= جسيم في السنتيمتر المكعب .
الحدود العتبية للأتربة التى تسبب المضايقة فقط ( أقل من 1% كوارتز ) الحد العتبى للأتربة الكلية = 30 مليون جسيم في القدم المكعب .
= 10 ملليجرامات في المتر المكعب
الحد العتبى للأتربة القابلة للإستنشاق = 5 ملليجرامات في المتر المكعب إذا زادت نسبة الكوارتز عن 1% يستعمل الحد العتبى للكوارتز . أمثلة : من الأتربة التى تسبب المضايقة فقط : – الومنيا – كربونات الكالسيوم
الرخام
الحجر الجيرى
– سليكات الكالسيوم – الأسمنت البورتلاندى – الجرافيت الصناعى – الجبس – كبريتات الكالسيوم – كبريتات الماغنسيوم – الكاولين – ألياف الصوف المعدنى – أكسيد الزنك – ألياف السليولوز – رذاذ الزيوت النباتية – ما عدا المهيجة الحد العتبى لغبار القطن ( الخام ) الحد العتبى – متوسط زمنى = 0.2 مجم/م3 الحد العتبى – للتعرض القصير = 0.6 مجم/م3
الحدود العتبية للمواد المسرطنة والتى يشتبه في أنها مسرطنة المــــادة الحد العتبى ملاحظـــات اكريلو نيتريل 2 جزء في المليون +جلد الاسبستس أنظر الأتربة المعدنية بيو كلورومثيل ابثر 0.001 جزء في المليون الكرومات ( تنقية خام الكرومايت ) 0.05 مجم/م3 ( ككروم ) الكروم سداسى التكافؤ – بعض المركبات غير القابلة للذوبان في الماء 0.05 مجم/م3 ( ككروم ) المواد القابلة للتطاير في قطران الفحم 0.2 مجم/م3 كمواد قابلة للذوبان في البنزين أتربة وأدخنة النيكل ( تحميص كبريتيد النيكل ) 0.1 مجم/م3 ( كنيكل ) كلوريد الفينيل 5 جزء في المليون بنزين 10 جزء في المليون البريليوم 2 ميكروجرام /م3 رابع كلوريد الكربون 5 جزء في المليون + جلد كلورفورم 10 جزء في المليون هيدرازين 0.1 جزء في المليون فينيل هيدازين 5 جزء في المليون + جلد 1.1 ثنائى ميثيل الهيدرازين 0.5 جزء في المليون + جلد ميثيل هيدرازين 0.2 جزء في المليون + جلد – حد سقفى كبريتات ثنائى الميثيل 0.1 جزء في المليون + جلد أكسيد الاثيلين 1 جزء في المليون فور مالدهايد 1 جزء في المليون حد سقفى هكسا كلوروبيو تادين 0.02 جزء في المليون يوديد الميثيل 2 جزء في المليون + جلد 2- نيتروبروبان 10 جزء في المليون بيتابروبيو لاكتون 0.5 جزء في المليون بروبيلين امين 2 جزء في المليون + جلد أورثوتوليدين 2 جزء في المليون + جلد بروميد الفينيل 5 جزء في المليون ثانى أكسيد فينيل سيكلوهكسين 10 جزء في المليون
مواد ذات تأثير سرطانى وليس لها حدود عتبية معروفة لا يسمح للعاملين بملامستها أو التعرض لها بأى طريقة : 4-أمينو ثنائى الفنيل ( بارا ازنيل أمين ) بنزيدين كلور ميثيل ايثر بيتانافثيل أمين 5-نيترو ثنائى الفينيل مواد أو عمليات صناعية يشتبه في أنها مسرطنة : أميترول إنتاج ثالث أكسيد الأنتيمون بنزو ( أ ) بيرين إنتاج أكسيد الكدميوم 3.3 – ثنائى كلور وبنزيدين ثنائى ميثيل كرباميل كلوريد ثنائى بروميد للإيثلين هكسا ميثيل فوسفور اميد ن . نيتروزو ثنائى ميثيل أمين ن . فينيل بيتانافثيل أمين
التهوية في أماكن العمل : تهدف إلى الإحتفاظ بتركيز الملوثات تحت الحدود القصوى المسموح بها ويكون توفير التهوية الكافية داخل أماكن العمل بإحدى طريقتين : 1-التهوية العامة . 2-التهوية الموضوعية . 1-التهوية العامة :
وهى طريقة ملائمة لمعالجة أبخرة المذيبات ذات السمية المنخفضة . وهى لا تلائم المواد ذات السمية العالية ولا تلك الملوثات التي تنبعث بطريقة غير منتظمة أو بكميات كبيرة وهى بصفة عامة غير ملائمة للتعامل مع الأتربة والأدخنة . ويراعى حساب نظام التهوية العامة بعد معرفة كمية المادة المتبخرة ويتم حساب كمية الهواء المطلوب تحريكه ، بحيث تكفى لإحداث تغيير لهواء المكان ، يكفى للإحتفاظ بتركيز المادة الملوثة تحت الحدود القصوى المسموح بها . كما يجب أن تراعى النواحى الفنية الهندسية في إنشاء نظام التهوية ، وأن يقوم بالإشراف على تنفيذ ذلك مهندس متخصص مع الإستعانة بالتوصيات الواردة في مرجع : American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Committee On Ventilation. Industrial ventilation. Amanual Of Recommended practice, 13th ed.. ACGIH, Lansing, MI, 1974 .
3- التهوية الموضوعية :
وهى أكثر فاعلية في التحكم في أنواع الملوثات المختلفة وتتكون من برقع Hood ومجموعة من الأنابيب وجهاز لتنقية الهواء قبل التخلص منه إلى الخارج ومروحة لتحريك الهواء . ومهما كان تصميم البرقع ، فيجب أن يراعى أن تكون سرعة الهواء عند مكان إنبعاث الملوثات كافية للتحكم فيها وإزالتها قبل إنتشارها في جو العمل . تراعى النواحى الفنية والهندسية في تصميم نظام التهوية الموضعية ، ويجب أن يقوم بالإشراف على التنفيذ مهندس متخصص مع الإستعانة بالمرجع المذكور في التهوية العامة . ويراعى عند استعمال نظم التهوية العامة والتهوية الموضوعية ، أن يشرف على صيانتها بصفة دورية مهندس متخصص ، وأن تجرى قياسات كفاءة النظام عند القيام بالصيانة الدورية .
ملحق ( 9 )
الحد الأقصى والحد الأدنى لكل من درجتى الحرارة والرطوبة ومدة التعرض لهما ووسائل الوقاية منهما
1- خلال ساعتى العمل في اليوم الواحد بالكامل يجب أن لا يتعرض العامل لظروف وطأة حرارية مرتفعة ، طبقا لما هو موضح بالجدول والمقاسة بالترمومتر الأسود المبلل . نوعية العمل سرعة هواء منخفضة سرعة هواء مرتفعة عمل خفيف 30 م 32.2 م عمل متوسط 27.8 م 30.5 م عمل شاق 26.1 م 28.9 م
2-لا يسمح بتشغيل عامل بدور رقابة وقائية عند التعرض لمستويات وطأة حرارية مرتفعة . 3-إذا تعرض أى عامل لظروف عمل لمدة ساعة مستمرة أو متقطعة خلال ساعتى عمل عند وطأة حرارية تزيد عن 26.1م. للرجال 24.5م. للنساء فيجب الرجوع إلى أى واحدة أو أكثر من هذه الطرق لضمان عدم إرتفاع درجة حرارة العامل الداخلية عن 38م . ( أ ) أقلمة العامل على درجة الحرارة لمدة ستة أيام ، بحيث يتعرض العامل إلى 50% من مدة التعرض اليومية في اليوم الأول من العمل ثم تزيد مدة التعرض بنسبة 10% يوميا ليصل إلى 100% في اليوم السادس . ( ب ) العامل الذى يتغيب لمدة 9 أيام أو أكثر بعد أقلمته على الحرارة أو يمرض لمدة 4 أيام متتالية لا بد أن تعاد أقلمته على فترة 4 أيام ، بحيث يتعرض إلى الحمل الحرارى لمدة تكون 50% من إجمالى مدة التعرض اليومية ثم تزيد بنسبة 20% يوميا ليصل إلى 100 % من التعرض في اليوم الرابع . 4-تنظيم أوقات العمل والراحة ليقل الحمل الفسيولوجى على العامل وليحصل على الراحة الكافية بين أوقات العمل . 5-توزيع إجمالى فترة العمل بالتساوى في اليوم الواحد . 6-جدولة الأعمال الحارة في أقل فترات اليوم حرارة . 7-فترات راحة قصيرة على الأقل مرة واحدة كل ساعة للتزود بالماء والأملاح ، بحيث يتم توفير 2 لتر من مياه الشرب على الأقل مذابا بها 0.1 % أملاح للعامل الواحد ( مع عدم إعطاء أقراص ملح ) . لابد من تواجد الماء بقرب العامل على مسافة لا تزيد عن 60 مترا . 8-توفير وإستخدام الملابس والأجهزة الوقائية الملائمة . 9-أخذ جميع الإحتياطات والتصميمات الهندسية والتحكم والتنفيذ الهندسى الذى يسمح بتخفيض درجة حرارة الجو . طبيا : – فحص العامل تحت حمل حرارى للتأكد من قدرتهم على تحمل الجو ، مع ملاحظة فحص الجهاز الدورى والتنفسى والبولى والكبدى والغدد الصماء والجلد بدقة وكذلك التاريخ الطبى خصوصا ما له علاقة بالأمراض المرتبطة بالحرارة . – الفحص الدورى كل عامين تحت سن 46 سنة للمتعرضين لدرجات حرارة عالية وكل عام للعاملين الأكبر سنا . – وجود شخص مدرب لملاحظة ومواجهة الحالات والأمراض الناتجة عن الحرارة أثناء العمل مع وجود الإستعدادت الأولية اللازمة .
التـدريب : لا بد من تعريف العمال المتعرضين لدرجات حرارة عالية بالأشياء الأتية : 1- أهمية التزود بالماء أثناء العمل . 2-أهمية التزود بالأملاح . 3-أهمية وزن الجسم يوميا قبل بدء العمل وعقب الإنتهاء منه . 4-معرفة أعراض أهم الأمراض المرتبطة بالتعرض للحرارة . على سبيل المثال : الجفاف والأغماء والإرهاق والتقلصات الناتجة عن الحرارة . 5-معرفة خطورة أية مواد سامة أو حمل طبيعى أخر يتعرض له العامل . 6-معرفة أهمية التأقلم الحرارى ( مع تسجيل المعلومات الخاصة بكل عامل في ملف خاص يسهل على العامل الحصول عليه ) . المراقبـة : 1- وضع ترمومتر مبلل ( الترمومتر الزئبقى العادى مع تغطية خزان الزئبق بقطعة شاش مبللة ) في أماكن العمل الحارة . 2-إستخدام الترمومتر الأسود ترمومتر جلوب ( ترمومتر زئبقى مع وضع خزان الرئبق في غلاف معدنى أسود ) إلى جانب الترمومتر المبلل . 3-الإنتظار لمدة نصف ساعة ثم الحصول على قراءات كل ترمومتر . 4-تحديد درجة الحرارة المبللة السوداء . من المعادلـة :
درجة حرارة الترمومتر المبلل الأسود = 0.7 X قراءة الترمومتر المبلل + 0.3 x قراءة ترمومتر جلوب .
كما يمكن استخدام الجدول الأتى للعمل ، بشرط أن يطبق عن كل ساعة عمل واحدة على حدة وتوافر الإشتراطات السابق ذكرها .
المستويات المأمونة لدرجات الوطأة الحرارية في بيئة العمل لكل ساعة عمل واحدة على حدة نظام العمل والراحة كل ساعة عمل خفيف عمل متوسط المشقة عمل شاق عمل مستمر 30م 27م 25م 75 % عمل ، 25 % راحة 30.5م 28م 26م 50 % عمل ، 50 % راحة 31.5م 29.5م 28م 25 % عمل ، 75 % راحة 32م 31م 30م
فى حالة العمل في ظروف الحرارة المنخفضة :
فى حالة ضرورة العمل في درجة منخفضة فإنه يلزم إتخاذ إجراءات السلامة المهنية المناسبة ، من حيث إرتداء جهاز تنفس يسمح بتدفئة الهواء المستنشق ، وكذلك إرتداء الملابس العازلة والواقية التى تحافظ على درجة حرارة العامل الداخلية .
ملحق ( 10 ) المواد الملوثة غير القابلة للتحلل والتى يحظر على المنشآت الصناعية تصريفها في البيئة البحرية
مواد غير القابلة للتحلل هى تلك المواد التى تتواجد في البيئة لمدة طويلة معتمدة أساسا على الكميات التى يتم صرفها في البيئة البحرية ، حيث إن بعضا منها يتحلل بعد فترات طويلة تصل من شهور إلى عدة سنوات معتمدة على تركيب هذه المواد والتركيز في البيئة .
المواد غير العضوية :
مثال ذلك :
الزئبق ومركباته . الرصاص ومركباته . الكاديوم ومركباته . الكوبالت – الفانديوم – النيكل – السلينيوم – الزنك ومركباتها . المواد العضوية : مثال ذلك : Organophosphorus Pesticides Dimethoate Malathion كمية ضئيلة جدا تتحلل في خلال شهور – Organochlorine Pesticides Aldrin Dieldrino, DDT Chloridane Endrine غير قابلة للتحلل تستمر بقاياها عدة سنوات – Polychlorinated Biphenyls ( PCBs ) Aroclor 1254 2,3,5,6 Tetrachlorobipheny l 2,3,6 Trichlorobiphen l هذه المواد غير قابلة للتحلل تماما وتعتبر شديدة السمية في تركيزاتها الضئيلة جدا – Polynuclear Aromatic Hydrocarbons ( PAH ) Eenzo ( a ) Pyrene Naphthalene قابلة للتحلل وكمية ضئيلة تتحلل في خلال سنين المواد الصلبة مثال ذلك – البلاستيك – شباك الصيد – الحبال – الحاويات
اترك تعليقاً