قرار اللجنة العليا لتسوية الخلافات العمالية رقم 1496/424
قرارات اللجنة العليا لتسوية الخلافات العمالية بوزارة العمل لعام 1424هـ
قرار اللجنة العليا لتسوية الخلافات العمالية رقم 1496/424
وتاريخ 11/10/1424هـ
أطراف القضية : المستأنف والمستأنف عليه.
موضوع القضية : استئناف قرار اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في عسير.
رقم 902 وتاريخ 27/1/1424هـ والقاضي منطوقه بما يلي :
عدم أحقية المدعي في بدل طبيعة عمل.
مبناه : بنت اللجنة قرارها على أن المدعي حصر طلباته في صرف بدل طبيعة عمل، حيث إن رد صاحب العمل بأن العقد شريعة المتعاقدين وبموجب المادة (10) من العقد، حيث إن العقد يخضع للائحتي العمل والجزاءات والمكافآت لإدارة التشغيل والصيانة وحيث إنه لم يرد بهذه اللوائح أي ذكر لبدل طبيعة العمل، حيث إن بدل طبيعة العمل لا تصرف سوى للعامل السعودي وذلك عوض عن بدل السكن والمدعي متسلم لبدل السكن.
موضوع الاستئناف: مطالبة وكيل العامل بصرف نسبة 15% من بدل طبيعة عمل.
منطوق قرار اللجنة العليا :
إلغاء قرار اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات سابق الذكر ليصبح كالتالي:
يلزم صاحب العمل بأن يدفع للعامل مبلغ وقدره ستة وعشرون ألف وتسعمائة وسبعة وتسعون ريالاً وخمس وسبعون هللة (26997.75) ريالاً مقابل بدل طبيعة العمل وأن يدخل ذلك البدل في الأجر عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة.
حيثياته… وحيث ارتكز استئناف وكيل العامل على مطالبته بصرف نسبة 15% من بدل طبيعة العمل. وذلك خلال المدة من 30/10/1419هـ وحتى 21/1/1424هـ وأن يتم إدخالها في حساب مكافأة نهاية الخدمة وحيث دفع صاحب العمل بعدم الموافقة معللاً بأن صرف بدل طبيعة العمل مقتصر على السعوديين ولا يمنح المتعاقدين استناداً للمادة (41) من لائحة تنظيم العمل.
وبإطلاع اللجنة العليا على لائحة تنظيم العمل المرفقة في ملف الدعوى اتضح أن المادة (40) من اللائحة نصت على (يمنح العاملون بالبرامج ممن يعملون في وظائف ذات طبيعة خاصة بدل طبيعة عمل) وهذه المادة لم تفرق بين ما يستحقه العامل السعودي أو المتعاقد لبدل طبيعة العمل وهذه خلاف المادة رقم (41) فقرة ( أ ) من اللائحة والتي لا سيما أن أسماء الوظائف المحددة في البيان الذي نصت عليه المادة (40) من اللائحة يختلف عن أسماء الوظائف التي يشغلها العاملون السعوديون الموضحة في المادة (41) من اللائحة وحيث إن صاحب العمل لم يقدم ما يخالف ما تم ذكره وبالتالي فإن اللجنة العليا تختلف مع اللجنة الابتدائية فيما انتهت إليه في هذا الخصوص فتقرر استحقاق العامل لبدل طبيعة العمل بنسبة 15% من الراتب الأساسي للمرتبة الرابعة.
والتي أول مربوط لها هو ثلاثة آلاف وخمسمائة وخمسون ريال وذلك المدة من 30/10/1419هـ وحتى 21/1/1424هـ فيكون المستحق له عنها مبلغ ستة وعشرين ألف وتسعمائة وسبعة وتسعين ريالاً وخمس وسبعين هللة (269997.75) ريالاً وبالتالي يترتب على ذلك أن يتم إدخال بدل طبيعة العمل في حساب مكافأة نهاية الخدمة حسب النظام.
اترك تعليقاً