حكم قضائي في رد دعوى المدعي لانه اصبح اجنبي عن العقد بعد احالته حقوقه الى الغير
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
تشكلت محكمة البداءة في الكرادة بتاريخ 14/9/2011 برئاسة القاضي السيد سالم روضان الموسوي المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي:
المدعي / ق
المدعى عليهم / س ، ل
القرار
لدعوى المدعي وللمرافعة الحضورية العلنية حيث ادعى بأنه اشترى من المدعى عليهم العقار الكائن في منطقة الزعفرانية رقم القطعة 44/569 مقاطعة 2 زعفرانية بمبلغ مقداره (64,000,000) أربعة وستون مليون دينار واستلموا كامل البدل، إلا اتهم يمتنعون عن التسجيل في دائرة التسجيل العقاري رغم الإنذار المسير إليهم بواسطة الكاتب العدل في الكرادة العدد 33057 في 3/8/2011 ، ولأنهم أصبحوا ناكلين عن البيع يطلب الحكم بإلزامهم باسترداد البدل المدفوع . وبعد المرافعة اطلعت المحكمة على ورقة عادية ابرزها المدعي متوجة باسم (مكتب دريد البغدادي للتجارة والمقاولات العامة المحدودة) موضوعها (بيع الدار المرقم 569)
وتضمنت اتفاق بين المدعي (سالم داوود سلمان) والمدعى عليه الثاني (دريد سعدي نايف) على بيع الدار العائدة إلى السيد ليث نايف يونس إلى المدعي بمبلغ مقداره (64,000,000) اربعة وستون مليون دينار وتم دفع عربون الى المدعى عليه الثاني مبلغ مقداره (2,000,000) مليوني دينار والباقي عند فتح البيان ويبقى (1,000,000) مليون دينار عند التقرير ومذيلة هذه الورقة بتواقيع تعزى الى المدعي والمدعى عليه الثاني كما لاحظت المحكمة وجود ملاحظة في ظهر الورقة تضمنت العبارة التالية (تم الاتفاق على بيع دار سكنية في الزعفرانية رقم القطعة 569/44 بمبلغ قدره (64,000,000) مليون دينار) كما لوحظ وجود تفاصيل باستلام باقي البدل ولوحظ ان هذه الملاحظات والهوامش مذيلة بتوقيع يعزى الى المدعى عليها الاولى ( ) بوصفها الوكيلة ومذيلة بتوقيع اخر يعزى الى المدعوة (ف ) بوصفها المشترية كما اطلعت المحكمة على صورة قيد العقار المرقم 569/44 م4 زعفرانية مسجلة باسم العراقيين آمنة ياور صادق وكامل كريم احمد مناصفة بينهم جنسه دارين مفرزة بصورة غير رسمية واطلعت المحكمة على صورة الإنذار المسير بواسطة الكاتب العدل في الكرادة العدد العمومي 33057 في 3/8/2011 من المدعي ()
الى المدعى عليهم ويخطرهم بضرورة الحضور الى دائرة التسجيل العقاري في الرصافة /2 كما اطلعت على ورقة تبلغهم بالانذار المصدق من كاتب عدل الكرادة ولاحظت المحكمة كتاب دائرة التسجيل العقاري في الرصافة الثانية العدد 14927 في 10/8/2011 الذي أيد حضور المدعي والمدعى عليهم إلى دائرة التسجيل وأشير في الكتاب أعلاه على فتح بيان الى المشترية () بتاريخ 22/6/2010 والمشتري السابق () قد عدل عن البيع ثم استمعت المحكمة الى الطرفين وصادق المدعى عليهم على صحة وعائدية التواقيع المنسوبة اليهم المسطرة على الورقة المبرزة ضبطا في محضر جلسة يوم 24/8/2011 وبينت المدعى عليها الأولى انها سبق وان باعت العقار الى المدعوة ()
زوجة المدعي وتم فتح البيان وإنها تصرفت بموجب وكالتها عن المالك () وأبرزت صورة ضوئية من الوكالة الممنوحة من المالك كامل كريم احمد الى المدعى عليها الاولى الصادرة من كاتب عدل الكرادة العدد 4679في 17/1/2009 كما بين المدعى عليه الثاني انه استلم من المدعي مبلغ العربون وتم فتح بيان بين المدعى عليها الأولى وزوجة المدعي بحضوره وموافقته ثم بين وكيل المدعي ان موكله أحال حقوقه الممنوحة له بموجب الورقة المبرزة ضبطا المتعلقة في بيع العقار المرقم 569/44 زعفرانية إلى زوجته () والمدعى عليهم (المحال عليهم) قد قبلوا هذه الحوالة وكذلك زوجته (المحال عليها )، إلا ان معاملة نقل العقار لم تكتمل لحد الآن .
ومن خلال التدقيق وجدت المحكمة ان المدعي قد طلب اعادة مبلغ العربون المدفوع وبين بعد ذلك انه قد احال حقوقه في مقاولة البيع الى زوجته فائقة حميد لازم ويكون ذلك التصرف يندرج ضمن منطوق حوالة الحق المشار اليها في المواد (362-373) مدني وترتب هذه الحوالة آثار قانونية بين أطرافها تتعلق بمراكزهم القانونية تجاه بعضهم،
اذ يحل المحال له محل المحيل وينتقل الحق اليه بصفته وضماناته على وفق احكام المادة (365) مدني ويصبح المحيل أجنبي عن العلاقة العقدية التي أنشئت الحقوق المحالة ويصبح المحال له هو صاحب المصلحة في المطالبة بالحق وتنتفي مصلحة المحيل في ذلك الحق وبذلك فان المدعي في هذه الدعوى أصبح غير ذي مصلحة تجاه المدعى عليه الثاني لأنه أحال حقوقه تجاهه إلى زوجته فائقة حميد لازم مما يفقده اهلية التخاصم مع المدعى عليهم على وفق أحكام المادة (6) مرافعات وتكون خصومته غير متوجهة تجاههم مما يوجب رد الدعوى من هذه الجهة ، كما وجدت المحكمة ان الخصومة غير متوجهة الى المدعى عليها الاولى من جهة أخرى، لانها ذيلت توقيعها بوصفها وكيلة عن المالك والمدعي قد أيد ذلك في الإنذار المسير اليها بواسطة الكاتب العدل في الكرادة المبرز ضبطا في محضر جلسة يوم 24/8/2011 ، مما لا يجوز ان تخاصم وان الخصومة يجب توجه الى الموكل (المالك) لان تصرفات الوكيل تعود الى الموكل (الاصيل) وليس الى الوكيل على وفق احكام المادة (942) مدني ،
لذلك لابد وان توجه الخصومة نحو الموكل (كامل كريم) وليس المدعى عليها الاولى الوكيلة ومما تقدم ولعدم تحقق خصومة المدعي تجاه المدعى عليهم وعدم تحقق خصومة المدعى عليها الاولى على وفق ما تقدم عرضه وبما ان الخصومة من النظام العام الذي يجيز للمحكمة الخوض فيه من تلقاء نفسها عملا باحكام المادة (80) مرافعات ولطلب المدعى عليهم رد الدعوى لسبب اخر وبالطلب قرر الحكم برد دعوى المدعي من جهة خصومته تجاه المدعى عليهم وتحميله الرسوم والمصاريف استنادا لاحكام المواد 362 ، 373 ، 942 مدني 21 ، 25 ، 59 اثبات 80 ، 161 ، 163 ، 166 مرافعات حكما حضوريا قابلا للاستئناف والتمييز وافهم علنا في 14/9/2011 الموافق 13/شوال/1432 هـ .
القاضي
سالم روضان الموسوي
اترك تعليقاً