الطعن 243 لسنة 58 ق جلسة 18 / 6 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 171 ص 824 جلسة 18 من يونيه سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد خيري الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة ومصطفى نور الدين فريد.
————-
(171)
الطعن رقم 243 لسنة 58 القضائية

(1، (2 قرار إداري. عقد “فسخ العقد” “عقد الاستبدال”. حكر.
(1) القرار الإداري. ماهيته.
(2)الاستبدال. ماهيته. هو عقد تسري بشأنه القواعد العامة الواردة في القانون المدني. أثره. الأعمال التي تأتيها جهة الإدارة للتمهيد والإعداد لهذا العقد تعد من الأعمال المدنية. مؤداه. قرار لجنة شئون الأحكار بإتمام إجراءات استبدال العقار. لا يعد قراراً إدارياً.
(3)ملكية “أسباب كسب الملكية” “الحيازة”. تقادم “التقادم المكسب”. حيازة. محكمة الموضوع.
وضع اليد المكسب للملكية. واقعة مادية. العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفي عناصره القانونية. لا عبرة بما يرد بشأنها في محرر أو تصرف قانوني قد يطابق أو لا يطابق الواقع.

————-
1 – القرار الإداري – على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة – هو إفصاح جهة الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بمالها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون ممكناً وجائزاً ابتغاء مصلحة عامة.
2 – الاستبدال هو عقد تسري في شأنه القواعد العامة الواردة في القانون المدني ومن ثم فإن الأعمال التي تأتيها جهة الإدارة للتمهيد والإعداد لهذا العقد تعد من الأعمال المدنية، ويكون قرار لجنة شئون الأحكار بإتمام إجراءات استبدال العقار محل النزاع إلى المطعون ضده لا يعد قراراً إدارياً.
3 – من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفي عناصره القانونية لا بما يرد بشأنها في محرر أو تصرف قانوني قد يطابق أو لا يطابق الواقع.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1544 سنة 1976 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية على الطاعن بصفته وآخرين طالباً الحكم بتثبيت ملكيته للأرض المبينة بصحيفة الدعوى، وقال بياناً لها إنه تملكها بموجب عقد بيع مسجل بتاريخ 10/ 6/ 1966 وبوضع اليد هو وأسلافه من قبله مدة تزيد على ثلاثة وثلاثين سنة سابقة على صدور القانون رقم 147 سنة 1957 وإذ ادعى الطاعن بصفته أن العقار محل النزاع وما حوله ضمن وقف العطارين فقد أقام الدعوى، بتاريخ 20/ 12/ 1982 قضت المحكمة بتثبيت ملكية المطعون ضده للأرض محل النزاع، استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 171 سنة 39 ق، بتاريخ 19/ 11/ 1987 حكمت بالتأييد، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضده تقدم إليه بطلب لاستبدال العقار محل النزاع وقام بسداد مقابل الاستبدال، وبجلسة 17/ 5/ 1975 صدر قرار لجنة شئون الأحكار بإتمام الاستبدال وذلك قبل إقامته لدعواه ومن ثم فإن التكييف القانوني الصحيح لدعواه – وهي تثبيت ملكيته للعقار بوضع اليد المدة الطويلة – هو في حقيقته طلب إلغاء القرار الإداري سالف الذكر – يمتنع على جهة المحاكم العادية التعرض له لانعقاد الاختصاص بذلك لجهة القضاء الإداري وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد ذلك أن القرار الإداري – على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة – هو إفصاح جهة الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون ممكناً وجائزاً ابتغاء مصلحة عامة، وكان الاستبدال هو عقد تسري في شأنه القواعد العامة الواردة في القانون المدني ومن ثم فإن الأعمال التي تأتيها جهة الإدارة للتمهيد والإعداد لهذا العقد تعد من الأعمال المدنية ويكون قرار لجنة شئون الأحكار بإتمام إجراءات استبدال العقار محل النزاع إلى المطعون ضده لا يعد قراراً إدارياً لما كان ذلك وكان موضوع النزاع الراهن هو طلب المطعون ضده تثبيت ملكيته لهذه الأرض ولا يتعرض لأي قرار إداري بالتأويل أو الإلغاء، فإن جهة القضاء العادي تكون هي المختصة بنظر هذه المنازعة وإذ فصل الحكم المطعون فيه في موضوعها منطوياً على قضاء ضمني باختصاص جهة القضاء العادي بها، فإن النعي عليه بمخالفة قواعد الاختصاص الولائي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور وفي بيان يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف أن تقرير خبير الدعوى خلط بين وضع اليد وسببه واعتبر أن مجرد شراء العقار محل النزاع بعقد مسجل دليل على الحيازة المادية بالرغم من عدم التلازم بين الأمرين وإذ اعتنق الحكم المطعون فيه هذا النظر واستدل على وضع يد المطعون ضده وأسلافه من قبله على الأرض محل النزاع على مجرد ما ورد بشأنه بعقود البيع المسجلة الصادرة بشأنها لهم ودون أن يتحقق من وضع يدهم الفعلي عليها بحسبانها واقعة مادية وقضى تبعاً لذلك بتأييد حكم محكمة أول درجة بتثبيت ملكية المطعون ضده لها فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والقصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفي عناصره القانونية لا بما يرد بشأنها في محرر أو تصرف قانوني قد يطابق أو لا يطابق الواقع وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بتثبيت ملكية المطعون ضده للأرض محل النزاع بوضع اليد على ما انتهى إليه الخبراء المنتدبون في الدعوى وكان البين من تقارير هؤلاء الخبراء أنهم قد خلصوا إلى ثبوت وضع يد المطعون ضده وأسلافه من قبله على الأرض محل النزاع مما ورد بشأنها في العقود المسجلة دون أن يبحثوا وضع اليد الفعلي على هذه العين ومدى استيفائه لعناصره القانونية، وإذ عول الحكم المطعون فيه في استيفاء الحيازة لشروطها إلى مجرد ما ورد بشأنها في التقارير المذكورة فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والقصور بما يستوجب نقضه لهذا السببب

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .