مجلس الشعب يقر مشروع القانون الخاص بالتعليم الإلزامي
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
أقر مجلس الشعب، اليوم الخميس، مشروع القانون الخاص بالتعليم الإلزامي وإلغاء القانون رقم 35 لعام 1981، حيث يهدف القانون بحسب أسبابه الموجبة لمعالجة المشكلة الجوهرية الناجمة عن التسرب المدرسي والمؤثرة سلبا على سير العملية التربوية.
وذكرت وكالة (سانا) أن “مجلس الشعب أقر في جلسته الثانية من الدورة العادية الرابعة عشرة للدور التشريعي التاسع التي عقدها صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور محمود الأبرش مشروع القانون الخاص بالتعليم الإلزامي وإلغاء القانون رقم 35 لعام 1981 وأصبح قانونا”.
ويهدف القانون بحسب أسبابه الموجبة لمعالجة المشكلة الجوهرية الناجمة عن التسرب المدرسي والمؤثرة سلبا على سير العملية التربوية ولتطبيق الإلزام حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي تنفيذا للقانون رقم 32 تاريخ 7/4/2002 الذي جرى بموجبه مد إلزامية التعليم حتى نهاية هذه المرحلة ما استلزم إعادة النظر في القانون رقم 35 لعام 1981 الناظم لآلية متابعة التلاميذ المتسربين حتى الصف السادس وبالتالي إيجاد تشريع جديد مناسب لمعالجة التسرب في هذه المرحلة.
وجاء في القانون أنه في “حال امتناع ولي الطفل أو المسؤول عنه قانونا عن إرسال الطفل إلى المدرسة بعد إنذاره بعشرة أيام يعاقب بغرامة مالية مقدارها من 10 إلى 15 إلف ليرة وأنه إذا كان المتسرب من أسرة مستفيدة من صندوق المعونة الاجتماعية يوقف صرف المعونة لأسرته لحين عودته للمدرسة”.
وفي حال “تكرار امتناع ولي الطفل أو المسؤول عنه قانوناً عن إرسال الطفل إلى المدرسة يعاقب بضعف الغرامة المالية المذكورة على أن يتم تحريك دعوى الحق العام في الحالات السابقة بطلب من الوزير بناء على اقتراح لجنة المحافظة للتعليم الإلزامي التي ستؤلف بموجب هذا القانون”.
وكان القانون رقم 35 لعام 1981 يتضمن جعل التعليم إلزاميا للأطفال حتى عمر 15 سنة، ونص على عقوبات تتعلق بمن لا يلتزم بأحكام هذا القانون، وجاء في القانون رقم 35 لعام 2002 حق التعليم الإلزامي للطفل حتى نهاية المرحلة الإعدادية، مما يعني أن التعليم أصبح مفروضاً على الطفل حتى نهاية المرحلة الإعدادية.
وتتضمن العقوبات الواردة في القانون رقم 35 لعام 1981 على “تغريم ولي التلميذ بمبلغ وقدره 500 ليرة سورية في حال امتناعه عن إرسال ولده إلى المدرسة بعد عدة أيام من تبليغه وإنذاره، وفي حال الامتناع للمرة الثانية يعاقب بغرامة مالية جديدة قدرها 500 ليرة سورية مع السجن مدة شهر كامل، وإذا استمر التسرب يعاد الحكم بالسجن والغرامة من جديد”.
من جانبه، أكد وزير التربية صالح الراشد أن “تشديد العقوبة من حيث فرض الغرامات المالية على ولي الطفل أو المسؤول عنه قانوناً في حال امتناع إرسال طفله إلى المدرسة ليس القصد منها العقوبة المادية كمبدأ بل الإشارة إلى أهمية التعليم وعدم حرمان الطفل من حقه فيه لخلق جيل واع متعلم”، مشيرا إلى أهمية دور المجتمع الأهلي والمحلي في هذا المجال ولاسيما أن التعليم الإلزامي في سورية مجاني.
وكان مجلس الوزراء وافق، في العام الماضي، على مشروع القانون الخاص بالتعليم الإلزامي، بما يخص معالجة التسرب المدرسي وإلغاء القانون رقم 35 لعام 1981.
بدورهم، أكد أعضاء المجلس خلال مناقشتهم مواد القانون ضرورة عدم الاستهانة بموضوع التسرب المدرسي وتشديد العقوبات الرادعة له من أجل بناء جيل مستقبل واع مدرك لحقائق الأمور مشيرين إلى أهمية رعاية الدولة للطفولة وصون حقها في التعليم والاهتمام بالجانب الاجتماعي للأسر التي يوجد فيها بعض حالات التسرب.
وفي سياق أخر، تداول أعضاء المجلس مشروع الدستور الجديد للبلاد مشيرين إلى أن الدستور الجديد عصري وحضاري و سيعزز من حداثة سورية وتجديدها فيما يتعلق بتعميق الديمقراطية والحريات العامة والمواطنة والتعددية السياسية وتأكيده الحفاظ على دور المرأة السورية في جميع مجالات الحياة وتحملها المسؤولية الكاملة إلى جانب الرجل في بناء الوطن إضافة لما تضمنه من نصوص جديدة تلبي تطلعات المواطنين ومختلف الأطياف السياسية الوطنية ما يسهم في نقل المجتمع السوري نقلة نوعية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأكد الأعضاء أهمية تكثيف الجهود للتغطية الإعلامية حول مشروع الدستور وإقامة الندوات لتعريف المواطنين به وشرحه وتوضيحه وقراءته قراءة وطنية دقيقة وتهيئة المناخ المناسب لممارسة المواطنين حقهم في الاستفتاء عليه.
وأشار بعض الأعضاء إلى موضوع سحب بعض المهام من مجلس الشعب وإعطائها للمحكمة الدستورية العليا الأمر الذي يتطلب العمل على تعديل النظام الداخلي للمجلس وقانون المحكمة الدستورية العليا لجهة منحها الصلاحيات الجديدة.
كما أبدى عدد من الأعضاء ملاحظاتهم حول مشروع الدستور فيما يتعلق بملامح النظام الاقتصادي الذي سيتبع والآليات اللازمة لتطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية في الدخل والسكن والتعليم والعيش وتحقيقها بين الريف والمدينة والمحافظات ما يسهم في القضاء على التضخم والفقر والبطالة ويحفز ترشيد الاستهلاك وعقلنة الإنفاق حيث اعتبر البعض أن إعطاء فترة 3 سنوات لتعديل القوانين بما ينسجم مع الدستور فترة طويلة داعين إلى تأجيل الاستفتاء بغية أن توضع مزيد من الإيضاحات حول بعض النقاط.
وأصدر الرئيس بشار الأسد، يوم الأربعاء، المرسوم رقم 85 للعام 2012 القاضي بتحديد يوم الأحد الواقع في 26-2-2012 موعدا للاستفتاء على مشروع دستور الجمهورية العربية السورية.
وكان مجلس الشعب أقر، يوم الأربعاء، مشروعي القانونين المتضمنين تنظيم مزاولة مهنة التقييم العقاري وتطبيق رسم الري الدائم المخفض البالغ 1750 ليرة سورية سنويا عن كل هكتار بدءاً من العام 2003 حتى 2010 في عدد من القرى بمحافظة دير الزور وأصبحا قانونين.
وتضمن قانون “تنظيم مزاولة مهنة التقييم العقاري” جملة من العقوبات الرادعة بحق كل من يعمل خلافاً لأحكامه لضمان تطبيقه بالشكل الأمثل وبما يحقق الغاية المرجوة منه في أغراض التقييم بشكل خاص وضبط عمليات التمويل العقاري ضمن الحدود الآمنة بشكل عام لبث الثقة وتحقيق الأمان والاستقرار في السوق العقاري.
بينما يأتي قانون “رسم الري الدائم المخفض” لتخفيف الأعباء عن الفلاحين في تلك القرى الذين يضطرون لتركيب أكثر من مضخة لرفع المياه من مجرى نهر الخابور في دير الزور لإيصالها إلى حقولهم وبالتالي ارتفاع النفقات المترتبة عليهم نتيجة قيامهم بصيانة وتشغيل هذه المضخات لري أراضيهم باعتبارها غير خاضعة للاستصلاح وغير مجهزة بشبكات الري والصرف.
22 أكتوبر، 2018 at 6:46 م
هل يحق للطالب الذي رسب في الشهادة التاسع تقديم الشهادة التاسع حر ليس في المدرسة وماهي اوراق التسجيل