قرار مجلس الوزراء بلائحة اصول المحاكمات الضريبة في استئناف ونقض قضايا ضريبة الدخل في فلسطين
قرار مجلس الوزراء رقم 140 لسنة 2005م بلائحة أصول المحاكمات الضريبية في استئناف ونقض قضايا ضريبة الدخل طبقاً لقانون ضريبة الدخل رقم 17 لسنة 2004م
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
محتويات التشريع
مادة (1) تقديم لائحة الاستئناف
مادة (2) الرسم
مادة (3) مضمون اللائحة
مادة (4) المستأنفون الشركاء
مادة (5) تطبيق قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية
مادة (6) الطعن بالنقض
مادة (7) تقديم لائحة الطعن
مادة (8) التبليغ
مادة (9) قضايا ضريبة الدخل
مادة (10) رسوم ومصاريف الاستئناف
مادة (11) الإلغاء
مادة (12) التنفيذ والنفاذ والنشر
مجلس الوزراء
بعد الاطَّلاع على قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م لا سيما المادة (84) منه،
وعلى ما عرضه وزير المالية،
وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (5/23) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 26/7/2005م،
أصدرنا ما يلي:
مادة (1)
تقديم لائحة الاستئناف
يقدم المستأنف لائحة الاستئناف إلى محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل. وإذا تعذر عليه ذلك، فيقدمها بواسطة رئيس محكمة الاستئناف أو رئيس محكمة البداية النظاميتين التي يقيم المستأنف في منطقة اختصاص أي منهما، وتدفع رسوم الاستئناف في الحالتين الأخيرتين إلى صندوق المحكمة التي قدمت اللائحة بواسطة رئيسها.
مادة (2)
الرسم
1- على المستأنف أن يدفع رسماً مستقلاً عن كل سنة مستأنفة بنسبة (1%) من الفرق بين الضريبة المقدرة عليه والمقدار الذي يسلم به من تلك الضريبة، على ألا يزيد على (100$) مائة دولار أمريكي عن كل سنة مستأنفة ويدفع نصف الرسم عند تجديد الاستئناف الذي اسقط.
2- يجوز لمحكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل ان تقرر الموافقة على تقديم الاستئناف بدون دفع الرسم المقرر، بناء على طلب خطي يقدمه المستأنف خلال المدة القانونية لتقديم الاستئناف إذا اقتنعت بأن لدى المستأنف أسباباً تبرر تأجيل دفع رسم الاستئناف أو أي جزء منه، على أن تتاح للمستأنف عليه فرصة الرد على الأسباب الواردة في الطلب بعد تبليغه نسخة عنه.
3- إذا قام المكلف باستئناف القرار الصادر من قبل وزير المالية أو الموظف المفوض من قبله خطياً وكانت المحكمة تنظر في الاستئناف المقدم من قبله على قرار مأمور التقدير ولنفس السنة، فإنه يتعين على المحكمة.
أ) تكليف المستأنف بدفع الفرق بين الرسم المترتب على هذا الاستئناف والرسم الذي دفعه عن الاستئناف المقدم ضد مأمور التقدير.
ب) إسقاط الاستئناف المقدم ضد مأمور التقدير والنظر في الاستئناف من جديد.
ج) إذا أصبح المستأنف (الذي قُبل استئنافه بدون دفع الرسم المقرر) قادراً على دفعه وأثبت المستأنف عليه ذلك خلال أي دور من أدوار المحاكمة، تأمر المحكمة بتوقيف إجراءاتها وتطلب من المستأنف تأدية ذلك الرسم خلال مدة تحددها تحت طائلة رد الاستئناف. إذا رد الاستئناف لأي سبب من الأسباب أو اسقط، يصبح الرسم غير المدفوع ديناً محكوما به للخزينة على المستأنف ويحصل منه من قبل دائرة الإجراء.
مادة (3)
مضمون اللائحة
1- تتضمن لائحة الاستئناف ما يلي:
أ) اسم المستأنف وضفته ووكيله وعنوانه.
ب) المستأنف عليه بصفته وعنوانه.
ج) السنة الضريبية التي يقدم الاستئناف بشأنها.
د) تاريخ تبليغه إشعار التقدير أو إشعار إعادة النظر في التقدير.
هـ) ضريبة الدخل المقدرة عليه بموجب القرار المستأنف والمبلغ الذي يسلم به، على أن يرفق باللائحة ما يثبت دفعه للمبلغ.
و) أسباب الاستئناف بإيجاز في فقرات مستقلة ومرقمة.
ز) ما يطلبه المستأنف في استئنافه.
ح) توقيع محامي المستأنف.
2- لا يجوز للمستأنف تحت طائلة البطلان توقيع لائحة الاستئناف أو المثول أمام المحكمة إلا بواسطة محامٍ يوكل لهذه الغاية.
مادة (4)
المستأنفون الشركاء
إذا كان المستأنفون شركاء في شركة تضامن أو أي شركة من شركات الأشخاص التي يحددها القانون، فعلى كل منهم ان يقدم لائحة استئناف مستقلة وأن يدفع عنها الرسم المقرر بمقتضى أحكام هذه اللائحة، ويجوز للمحكمة بعد قبول الاستئناف شكلا أن توحدها وتفصل بها في قرار واحد.
مادة (5)
تطبيق قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية
1- مع مراعاة أحكام قانون ضريبة الدخل المعمول به وأحكام هذه اللائحة، تطبق محكمة الاستئناف المختصة أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية المعمول به.
2- تعطى جميع قضايا ضريبة الدخل المستأنفة صفة الاستعجال من المحكمة المختصة.
مادة (6)
الطعن بالنقض
على الطاعن- إذا كان هو المكلف- أن يدفع عند تقديم لائحة النقض رسماً قدره (1%) من الفرق بين مقدار الضريبة المقدرة عليه أو مقدار الضريبة المحكوم به من قبل المحكمة ومقدار الضريبة الذي يسلم به، على ألا يزيد على (100) دولار أمريكي.
مادة (7)
تقديم لائحة الطعن
تقدم لائحة الطعن في كل حكم أو أمر تصدره محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل إلى محكمة النقض: مباشرة، أو بوساطة محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل، أو بوساطة رئيس محكمة الاستئناف التي يقيم الطاعن في منطقة اختصاصها.
مادة (8)
التبليغ
1- يجري تبليغ اللوائح والأوراق القضائية الأخرى الخاصة بمحكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل أو الصادرة عنها وفقاً للأصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية المعمول به.
2- يحق للمستأنف عليه أو المطعون ضده أن يقدم لائحة جوابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه لائحة الاستئناف أو النقض.
3- إذا قدمت لائحة النقض بوساطة محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل، تقوم هذه المحكمة بإرسال أوراق الدعوى الى محكمة النقض بعد استيفاء الرسوم عنها وانتهاء المدة المحددة لتبادل اللوائح فيها.
مادة (9)
قضايا ضريبة الدخل
1- تنظر محكمة النقض في قضايا ضريبة الدخل المرفوعة إليها تدقيقاً، إلا إذا قررت غير ذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي من طرفي الدعوى ووافقت على ذلك.
2- إذا تم حل القضية مصالحة وفقاً لأحكام القانون، يقدم طرفا الدعوى طلبا خطيا مشتركا إلى محكمة النقض لنظر القضية مرافعة لتسجيل المصالحة، وتعين المحكمة بعد قبول النقض شكلاً موعدا لرؤيتها وتعدو الطرفين للحضور لإثبات ما تم الاتفاق عليه من صلح في محضر جلسة يوقع عليها من قبلها، وعلى المحكمة تصديق المصالحة واعتبارها حكم قطعياً صادراً عنها.
3- لدى الانتهاء من النظر في النقض، تصدر محكمة النقض قرارها بقبول أو رد النقض أو تأييد أو نقض القرار المطعون فيه، أو بإعادة القضية إلى محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل، وذلك وفق الصلاحيات المعطاة لها بموجب القوانين المعمول بها.
مادة (10)
رسوم ومصاريف الاستئناف
يعود الحكم برسوم ومصاريف الاستئناف أو النقض وتقديرها لرأي محكمة الاستئناف المختصة أو النقض وتقديرها لرأي محكمة الاستئناف المختصة أو النقض حسب مقتضى الحال. وعند تقديرها لهذه الرسوم والنفقات تأخذ المحكمة بعين الاعتبار قيمة الدعوى والمدة التي استغرقتها للفصل فيها والرسوم المدفوعة للمحكمة وغير ذلك من الأمور. وبدون مساس بالصبغة العامة التي تنطوي عليها هذه الصلاحية يكون تقدير المحكمة للنفقات كما يلي:
1- تعود جميع رسوم ونفقات الاستئناف أو النقض على المكلف إذا كان تقدير المحكمة لمقدار الضريبة الواجب دفعها لا يقل عن التقدير الذي أجراه مأمور التقدير أو وزير المالية أو الموظف المناب من قبله.
2- تعود جميع الرسوم ونفقات الاستئناف أو النقض على مأمور التقدير أو على وزير المالية أو الموظف المناب من قبله إذا كان تقدير المحكمة لمقدار ضريبة الدخل الواجب دفعها لا يزيد على تقدير المكلف.
3- لا يصدر أمر بتضمين الرسوم والنفقات إذا كان المبلغ الذي قدرته المحكمة لضريبة الدخل الواجب دفعها يقع بين المبلغ الذي قدره مأمور التقدير أو وزير المالية أو الموظف المناب من قبله والمبلغ الذي قدره المكلف لتلك الضريبة.
مادة (11)
الإلغاء
يلغى النظام رقم (34) لسنة 1965م والنظام رقم (71) لسنة 1965م المتعلقان بأصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل.
مادة (12)
التنفيذ والنفاذ والنشر
على الجهات المختصة كافّة – كلٌَ فيما يخصّه – تنفيذ أحكام هذه اللائحة، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.
صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 26/07/2005 ميلادية
الموافق 20 جماد آخر 1426 هجرية
أحمد قريع
رئيس مجلس الوزراء
اترك تعليقاً