قرار مجلس الوزراء رقم 16 بشأن لائحة اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والأجور وما في حكمها في فلسطين

 

قرار مجلس الوزراء رقم 16 بشأن لائحة اقتطاع ضرية الدخل من الرواتب والأجور وما في حكمها

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

محتويات التشريع
مادة (1) التعاريف
مادة (2) الخصم
مادة (3) خصم المبالغ
مادة (4) التخلف عن الدفع
مادة (5) تنظيم السجل
مادة (6) لمأمور التقدير
مادة (7) النسب الضريبية
مادة (8) الشهادة
مادة (9) تخفيض أو زيادة الضريبة
مادة (10) الكشف
مادة (11) كسف العاملين
مادة (12) الكشف المقدم
مادة (13) قيد على الرواتب
مادة (14) الإلغاء
مادة (15) التنفيذ والنفاذ والنشر

مجلس الوزراء؛
بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولا سيما المادة (70) منه؛
وعلى قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م، ولا سيما المادة (48) منه؛
وعلى القرار بقانون المعدل لقانون ضريبة الدخل رقم (2) لسنة 2008؛
وعلى لائحة اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والإجور وما في حكمها رقم (15) لسنة 2005م وبناءً على تنسيب وزير المالية؛
وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية رقم (52) المنعقدة بتاريخ 22/4/2008م؛
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة؛
أصدر اللائحة التالية:

مادة (1)
التعاريف

يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المخصص لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الدائرة: دائرة ضريبة الدخل
المدير : مدير عام ضريبة الدخل.
المستخِدم: أي شخص مسؤول عن دفع الرواتب والأجور وما في حكمها بالأصالة عن نفسه أو بالنيابة عن شخص آخر.
المستخدَم: الشخص الطبيعي الذي يعمل بأجر بموجب عقد خطي أو شفهي ويكون تحت إدارة وإشراف المستخِدم سواء كان متفرغاً للعمل أو يعمل بشكل جزئي.
الموظف: الموظف المعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة ضمن نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة سواء كان مدنياً أو عسكرياً أو ضمن جدول تشكيلات الوظائف للسلطات المحلية.
الراتب أو الأجر: أي راتب أو أجر او مكافأة أو مخصص أو علاوة وأية علاوة وأية إمتيازات أخرى وتشمل العمولة التي يدفعها المستخِدم للمستخَدم إضافة إلى أي مبلغ يدفع على سبيل الإلتزام.

مادة (2)
الخصم

1. على المستخِدم أن يخصم منه عد دفعه الضريبة المقدرة والمستحقة وفقاً لأحكام القانون وتوريدها لدائرة ضريبة الدخل المختصة مرفقة بكشف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الدفع.
2. على المستخِدم عند دفع راتب أو أجر غير شهري بما في ذلك مكافآت أعضاء مجلس الإدارة أو اللجان أن يتقطع على حساب الضريبة ما يعادل 10% من إجمالي المبلغ المدفوع كضريبة دخل على أن يتم تسوية الضريبة النهائية في نهاية السنة المالية.

مادة (3)
خصم المبالغ

يتم تقاص أي مبلغ بموجب أحكام هذه المادة من الضريبة المفروضة على الدخل الخاضع للضريبة للشخص الذي دفع له ذلك الدخل عن السنة التي جرى فيها الخصم.

مادة (4)
التخلف عن الدفع

1.إذا تخلف أي مستخدِم عن خصم أو دفع الضريبة التي يترتب عليه خصمها ودفعها بموجب أحكام هذه اللائحة تحصل منه كما لو أنها ضريبة مستحقة عليه.
2. تطبق أحكام المادة (38) من قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م على أي مستخدِم يتخلف عن دفع المبالغ عليه في مواعيدها المحددة وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة.

مادة (5)
تنظيم السجل

على كل مستخِدم تنظيم سجل خاص يتضمن أسماء المستخدَمين لديه ورواتبهم وأجورهم وأية علاوات أو إمتيازات أخرى، والإعفاءات المستحقة لهم وأية اقتطاعات ضريبة متعلقة بهم وأية تعديلات تطرأ عليها.

مادة (6)
لمأمور التقدير

لمأمور التقدير أن يطلع وأن يدقق السجل المنصوص عليه في المادة (5) من هذه اللائحة للتأكد من إلتزام المستخِدم بالأحكام المتعلقة بإقتطاع الضريبة ودفعها ولمأمور التقدير أن يُضمن أية ملاحظات أو معلومات من شأنها أن تسهل عمل مأمور التقدير بما في ذلك الأسباب الموجبة للتوقف عن خصم الضريبة عن أي مستخدم لديه.

مادة (7)
النسب الضريبية

على المستخِدم عند دفعه راتباً أو أجراً شهرياً لأي شخص مستخدَم لديه يزيد على (12/1) من مجموع الإعفاءات المستحقة له أن يخصم من تلك الزيادة الضريبة الشهرية المستحقة عنها وفق الشرائح والنسب الضريبية التالية:
1. عن كل دولار من 833 دولار الأولى 5%.
2. عن كل دولار من 834 -1667 دولار التالية 10%
3. ما زاد عن ذلك؛ 15%

مادة (8)
الشهادة

على كل مستخِدم أن يزود المستخدَم بناءً على طلبه في نهاية كل سنة أو لدى إنتهاء خدمته شهادة تتضمن مجموع الرواتب والأجور والعلاوات المدفوعة له والضريبة المقتطعة منها عن أي سنة من السنوات.

مادة (9)
تخفيض أو زيادة الضريبة

لمأمور التقدير أن يطلب من أي مستخِدم تخفيض أو زيادة الضريبة الواجب اقتطاعها من الرواتب والأجور، وذلك لغايات تصويب أي اقتطاع يتم بصورة غير صحيحة ويتحمل المستخِدم كافة المسؤولية المترتبة عن ذلك.

مادة (10)
الكشف

1. على كل مستخدِم تزويد دائرة ضريبة الدخل المختصة في نهاية كل سنة بكشف يتضمن أسماء مستخدميه ورواتبهم أو أجورهم والعلاوات والمكافآت وأية إمتيازات أخرى والمبالغ المقتطعة كضريبة دخل خلال السنة.
2. على المستخدِم عند إنتهاء خدمة أي مستخدَم لديه التأكد من أن الضريبة المستحقة على الرواتب أو الأجور التي دفعت خلال فترة عمله قد اقتطعت ودفعت للدائرة وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.

مادة (11)
كسف العاملين

على أصحاب الأعمال من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أن يقدموا كشفاً عن العاملين لديهم من موظفين ومستخدمين سواء كانوا يتقاضون راتباً أو أجراً او مكافاة أو أتعاب إلى دائرة ضريبة الدخل المختصة خلال تسعين يوماً من تاريخ التحاقهم بالخدمة أو العمل على أن يتضمن ما يلي:
1. أسماء وأماكن إقامة كل منهم ووظيفتهم.
2. مقدار رواتبهم أو أجورهم أو أتعابهم وأية إمتيازات أخرى تصرف لهم.

مادة (12)
الكشف المقدم

1.على رؤساء ومدراء الشركات والمنشآت والهيئات الخاصة علاوة على ما هو منصوص عليه في هذه اللائحة تقديم كشف يتضمن ما يلي:
أ- إسم ومكان إقامة أي شخص يشغل منصب رئيس مجلس إدارة أو مدير أو عضو مجلس إدارة أو هيئة مراقبة أو لجنة أو غير ذلك ومقدار أتعابه أو مكافآته ولو إرتبطتقديرها بقرار من مجلس الإدارة او الهيئة العامة.
ب- مقدار كل مبلغ يدفع إلى أي شخص بمناسبة قيامه بأي عمل من أعمال مهنته على سبيل العمولة أو السمسرة أو غير ذلك من الأتعاب او الهبات او المكافآت سواء كان يتم دفعها بشكل دائم او عارض.
2. رؤساء ومدراء الشركات والمنشآت والهيئات الخاصة مسؤولون عن اقتطاع المبالغ الضريبية المستحقة وفقاً لاحكام القانون وتحويلها لحساب ضريبة الدخل في المواعيد المحددة ويتحملون المسؤولية القانونية وإعتبار المبالغ غير المدفوعة ذمة مالية مستحقة عليهم.
3. يتم تقدير الضريبة والخصميات التي يلزم القانون بإقتطاعها أو خصمها على رئيس أو مدير الشركة أو المنشأة او الهيئة وتحويلها لحساب الدائرة.

مادة (13)
قيد على الرواتب

مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذه اللائحة، لا يجوز تنزيل الرواتب أو الأجور لغايات التوصل إلى مقدار الدخل الخاضع للضريبة لأي مستخدِم ما لم تكن الضريبة قد اقتطعت من هذه الرواتب أو الأجور وتم دفعها للدائرة وفق أحكام هذه اللائحة وتأكد مأمور التقدير من صحتها.

مادة (14)
الإلغاء

تلغى لائحة اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والأجور وما في حكمها رقم (15) لسنة 2005م، وكل حكم يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

مادة (15)
التنفيذ والنفاذ والنشر

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا الائحة، ويعمل به ابتداءً من 1/1/2008م،وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 21/4/2009 ميلادية.
لموافق: 15/ربيع الآخر/1430 هجرية.

سلام فياض
رئيس الوزراء