جريمة إعطاء شيك بدون رصيد
قرار رقم 83 لسنة 1404 هـ
جلسة 140419119 هـ
أوراق تجارية- شيك- جريمة إعطاء شيك بدون رصيد
علم المستفيد بعدم وجود رصيد لدى الساحب وقت إنشاء الشيك لاينفى مسئولية الساحب ومساءلته عن هذه الجريمة القول بغير ذلك من شأنه أن يعطى للساحب الحق فى المعارضة فى الوفاء على خلاف حكم المادة 105 من نظَام الأوراق التجارية التى حددت حالات المعارضة فى الوفاء على سبيل الحصر.
الوقائع
تتحصل الوقائع فى أن المدعى عليه قام بإصدار الشيك موضوع الدعوى على البنك……. بتاريخ 20/3/1404 هـ برقم 22100 بمبلغ مليون وخمسمائة آلف ريال لأمر المدعى وبمراجعة البنك المسحوب عليه تبين عدم وجود رصيد للساحب ومن ثم فقد أقام المدعى دعواه المشار إليها حيث صدر فيها القرار المتظلم منه وتم إبلاغه للمحكوم عليه بتاريخ 18/6/1404 هـ فتقدم بتاريخ 7/7/1404 هـ بتظلم منه عن طريق وكيله /….. يعرض فيه أن المدعى كان يعلم وقت سحب الشيك بعدم وجود رصيد للمدعى عليه وانهما اتفقا على تأجيل استحقاقه لمدة سنه حتى يتمكن الأخير من الخروج من الضائقة المالية التى كان يمر بها وان القرار المتظلم منه قد خالف النِظام حين قضى فى الحق العام بمجازاته بالغرامة المنصوص عليها فى الماده 118 من نظَام الاوراق التجارية فى حين أنه يتعين لانطباق حكم المادة المذكورة توافر سوء النية فى حق ساحب الشيك ولم يثبت ذلك فى حق موكله وأضاف أنه قد طلب من المكتب تحليف موكله اليمين القانونية على صحة دفاعه وعلى أن المتظلم ضده كان يعلم بعدم وجود رصيد للشيك وقت تحريره كما طلب سماع شهود على ذلك ولكن المكتب لم يستجب له والتمس فى ختام تظلمه الحكم
أ ولا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المتظلم منه فيما قضى به من إلزامه بدفع غرامه قدرها الف ريال مع سجنه لمدة خمسة عشر يوما، وذلك لحين الفصل فى التظلم.
ثانيا: وفى الموضوع بقبول التظلم وإلغاء القرار المتظلم منه فيما قضى به فى الحق العام من إلزامه بدفع غرامه قدرها آلفا ريال مع سجنه لمدة خمسة عشر يوما.
اللجنة
بعد الاطلاع على الاوراق وعلى نظَام المحكمة التجارية ونظَام الاوراق التجارية وقرارات معالى وزير التجارة بتشكيل لجان الاوراق التجارية والقرار رقم 859 وتاريخ 13/3/1403 هـ بشأن اجراءات الفصل فى منازعات الاوراق التجارية والقرار رقم 918 وتاريخ 25/3/1403 هـ المتضمن تشكيل اللجنة القانونية وتحديد اختصاصاتها وبعد التدقيق والمداولة نظَاما وحيث إن التظلم قدم خلال المواعيد النِظامية واستوفى أوضاعه الشكلية وحيث إن المتظلم قصر تظلمه من القرار المشار إليه على الشق المتعلق بالحق العام للأسباب الواردة فى تظلمه
وحيث إن الثابت من أوراق القضية قيام المتظلم بسحب الشيك موضوع القضية لأمر المتظلم ضده دون أن يكون له رصيد. بالبنك المسحوب عليه ومن ثم فانه يقع تحت طائلة نص الماده 118 من نظَام الاوراق التجارية ولا يمكن الركون الى ما استند إليه المتظلم لنفى سوء نيته من مجرد علم المتظلم ضده بعدم وجود رصيد للمتظلم لدى البنك المسحوب عليه ذلك أن الماده 118/2 من نظَام الاوراق التجارية تقضى بمعاقبة المستفيد أو الحامل الذى يتلقى بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد ومن ثم فان علم المستفيد (المتظلم ضده) أو عدم علمه بعدم وجود رصيد للمتظلم لاينفى بذاته مسئولية المتظلم أن القول بأن علم المستفيد بعدم وجود
الرصيد ينفى مسئولية الساحب من شأنه أن يعطى للساحب الحق فى المعارضة فى الوفاء وهذا مما يخالف نص الماده 105 من نظَام الاوراق التجارية التى حددت حالات المعارضة فى الوفاء وعلى سبيل الحصر وهى حالة ضياع الشيك أو إفلاس الحامل أو طروء ما يخل بأهليته.
وحيث أنه لما سبق فان مخالفة إعطاء شيك بدون رصي!د تتحقق بصرف النظر
عما إذا كان المستفيد يعلم بهذه الواقعة من عدمه لأن الغاية من التجريم هى حماية التعامل بالشيكات بل إن المستفيد في حالة علمه بذلك يقع تحت طائلة نص المادة 118/2 من نظَام الأوراق التجارية إذا توافرت بحقه شروط تطبيقها وحيث انه متى كان سوء نية الساحب يفترض فى مخالفة إصدار شيك بدون رصيد وعلى من يدعى خلاف ذلك إقامة الدليل ولما كان ما تمسك به المتظلم من أسباب لا تكفى على النحو المتقدم للتدليل على حسن نيته ولا تؤثر فى قيام مسئوليته الجنائية عن الشيك محل الدعوى فان مجازاته وفقا لحكم الماده 118 بن نظَام الاوراق التجارية يكون قد أصاب النِظام وحيث إنه لذلك فانه ليس على مكتب الفصل فى منازعات الاوراق التجارية أن التفت عن الرد على مناحي دفاع المدعى عليه بالنسبة لطلبه أداء اليمين القانونية للتدليل على صحة أقواله فضلا عن أنه هو صاحب الحق فى تقدير قيمة ما يطلب منه.
وحيث إنه بناء. على ما تقدم فإن التظلم المقدم من /…. بالوكالة عن لا يقوم على أساس سليم من النِظام.
فلهذه الأسباب
قررت اللجنة القانونية قبول التظلم شكلا، ورفضه موضوعا، وتأييد قرار مكتب الفصل فى منازعات الاوراق التجارية بالرياض رقم 63 وتاريخ 4/6/1404 هـ.
اترك تعليقاً