الطعن 372 لسنة 44 ق جلسة 17 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 48 ص 226 جلسة 17 من يناير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين: جلال عبد الرحيم عثمان؛ محمد كمال عباس، صلاح الدين يونس ومحمد وجدي عبد الصمد.
————–
(48)
الطعن رقم 372 لسنة 44 القضائية

ضرائب “ضريبة الإيراد العام”. تقادم “قطع التقادم”.
الإجراء القاطع لتقادم ضريبة نوعية. قاطع بدوره لتقادم ضريبة الإيراد العام في صدد هذا العنصر وحده دون باقي العناصر.
————–

النص في الفقرة الثانية من المادة 24 مكرر (6) من القانون رقم 99 لسنة 1949 – المضافة بالقانون رقم 254 لسنة 1953 على أنه “… وإذا اشتمل وعاء الضريبة العامة على عنصر مطعون فيه طعناً نوعياً فإن الإجراء الذي يقطع تقادم الضريبة النوعية يقطع كذلك تقادم الضريبة العامة….” يدل على أنه إذا كان أحد عناصر الإيراد الخاضع للضريبة العامة محل طعن نوعي فإن الإجراء الذي يقطع تقادم الضريبة النوعية يقطع في الوقت ذاته تقادم الضريبة العامة بالنسبة لهذا العنصر فقط دون أن يتعدى أثره إلى باقي العناصر، وهو ما يساير التعديل الذي أدخله الشارع على نص المادة 20 من القانون رقم 99 لسنة 1949 المعدلة بالقانون رقم 254 لسنة 1953، إذا استلزم هذا التعديل بالضرورة أن تكون الضريبة العامة المستحقة على العنصر النوعي المطعون فيه بمنأى عن السقوط بالتقادم، فأورد الشارع في المادة 24 مكرر (6) النص سالف الذكر تحقيقاً لهذا الغرض، والقول بغير ذلك يؤدي إلى التراخي في تصفية مراكز الممولين الخاضعين للضريبة العامة لمجرد الطعن في أحد عناصرها النوعية أو قطع تقادمه بأي إجراء مما يقطع التقادم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مأمورية ضرائب بلقاس قدرت صافي إيراد المطعون ضده الخاضع للضريبة العامة بمبلغ…… في كل من سنتي 1949، 1950 وبمبلغ…… في سنة 1951 وبمبلغ….. في كل من السنوات 1952 إلى 1954 وبمبلغ……. في كل من سنتي 1955، 1956 وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في…… باعتماد تقرير المأمورية لصافي إيراده في السنوات من 1949 إلى 1954 وبقبول الدفع بتقادم الضريبة المستحقة عن هذه السنوات بالنسبة لإيراد العناصر المختلفة عدا أرباح الممول التجارية وبتخفيض صافي إيراده في كل من سنتي 1955، 1956 إلى مبلغ….. قبل خصم الأعباء العائلية، فقد أقامت الطاعنة الدعوى رقم…… طعناً في هذا القرار. وبتاريخ….. حكمت المحكمة بتأييد قرار اللجنة. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم……. وبتاريخ……. حكمت المحكمة برفض الاستئناف. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى بتقادم الضريبة العامة المستحقة على المطعون ضده في السنوات من 1949 إلى 1954 بالنسبة لإيراد العناصر المختلفة عدا عنصر أرباح نشاطه التجاري استناداً إلى أن الإجراء القاطع لتقادم الضريبة النوعية عن هذا العنصر يقطع تقادم الضريبة العامة بالنسبة له دون باقي العناصر طبقاً لنص المادة 24 مكرراً “6” من القانون رقم 99 لسنة 1949، في حين أن مقتضى هذا النص أنه في حالة اشتمال وعاء الضريبة العامة على عنصر مطعون فيه طعناً نوعياً فإن الإجراء القاطع لتقادم الضريبة النوعية يقطع كذلك تقادم دين الضريبة العامة بأكمله وهو ما يتفق مع عموم النص وإطلاقه ويتمشى مع قصد الشارع من الحفاظ على حقوق الخزانة العامة وعدم تعرضها للضياع.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 24 مكرراً “6” من القانون رقم 99 لسنة 1949 – المضافة بالقانون رقم 254 سنة 1953 على أنه “… وإذا اشتمل وعاء الضريبة العامة على عنصر مطعون فيه طعناً نوعياً فإن الإجراء الذي يقطع تقادم الضريبة النوعية يقطع كذلك تقادم الضريبة العامة….” يدل على أنه إذا كان أحد عناصر الإيراد الخاضع للضريبة العامة محل طعن نوعي فإن الإجراء الذي يقطع تقادم الضريبة النوعية يقطع في الوقت ذاته تقادم الضريبة العامة بالنسبة لهذا العنصر فقط دون أن يتعدى أثره إلى باقي العناصر، وهو ما يساير التعديل الذي أدخله الشارع على نص المادة 20 من القانون رقم 99 لسنة 1949 المعدلة بالقانون رقم 254 سنة 1953 والذي يقضي بأنه “إذ كان الممول قد طعن في الربط النوعي في أي عنصر من عناصر الإيراد الخاضعة للضريبة العامة ففي هذه الحالة لا يعتبر الربط واجب الأداء بالنسبة إلى العناصر المطعون فيها نوعياً ويتخذ قرار اللجنة المختصة بالطعن النوعي أساساً لتعديل ربط الضريبة العامة وتحصيل باقي الضريبة…” إذ استلزم هذا التعديل بالضرورة أن تكون الضريبة العامة المستحقة على العنصر النوعي المطعون فيه بمنأى عن السقوط بالتقادم فأورد الشارع في المادة 24 مكرراً “6” النص سالف الذكر تحقيقاً لهذا الغرض، والقول بغير ذلك يؤدي إلى التراخي في تصفية مراكز الممولين الخاضعين للضريبة العامة لمجرد الطعن في أحد عناصرها النوعية أو قطع تقادمه بأي إجراء مما يقطع التقادم، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في قضائه، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ومن ثم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .