ما هي قواعد إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة ؟
بعد أن يقرر قاضي التحقيق إحالة المتهم إلى محكمة الموضوع المختصه إذا توافرت الادلة بحقة فإن عليه ان يراعي القواعد الخاصة بهذه الإحالة المنصوص عليها في المواد ١٣١ إلى ١٣٦ الاصولية والتي ختم بها المشرع مرحلة التحقيق الابتدائي . وهذه القواعد هي :
اولا :- مشتملات قرار الإحالة
اسم المتهم _ وأهمية تكون في معرفة المحكمة وأطراف الدعوى الآخرين المتهم الذي سوف يحاكم
عمر المتهم _ وأهميته تكون في معرفة اختصاص المحكمة الشخصي فإذا كان المتهم دون الثامنة عشرة من عمره فلا بد أن يحال إلى محكمة الأحداث وبخلاف ذلك يكون قرار الإحالة غير صحيح
صناعة المتهم _ فيفيد في التوصل إلى الحقيقة وكشف بعض الحقائق الغامضة التي لها علاقة بالجريمة فإذا المتهم يعمل قصاب وكانت التهمه المسندة إليه هي القتل بواسطة سكين فيمكن للمحكمة أن تستنتج من ذلك قرينه بأنه هو الفاعل أو ان له علاقة بها
محل إقامة المتهم _ فيفيد لأغراض التبليغ وبعض الاجراءات الأخرى كالتفتيش
الجريمة المسندة للمتهم _ فيفيد في معرفة أطراف الدعوى وعن اي جريمة سيحاكم المتهم وما يستتبع ذلك من التحضير والإعداد للدفاع
مكان وقوع الجريمة _ فيفيد في تحديد اختصاص المحكمة المكاني
زمان مكان الجريمة _ فيفيد في معرفة القانون النافذ وقت ارتكاب الجريمة وكذلك تحديد عمر المتهم من أجل تحديد المحكمة المختصه والقانون الواجب التطبيق عليه وتحديد الوصف القانوني للجريمة كما هو الحال بالنسبة لجريمة السرقة المقترنه بظرف الليل مثلا وغير ذلك
المادة القانونية المنطبقة _ ويفيد في معرفة الاختصاص النوعي للمحكمة
إحالة المتهم موقوفا أو مطلق السراح بكفالة _
اسم المجنى عليه _ ويفيد في معرفة الشخص الذي وقعت عليه الجريمة وفيما إذا كان تحريك الدعوى الجزائية صحيحا لو كانت الجريمة من جرائم المادة ٣ الأصولية مثلا
الادلة المتحصلة من الجريمة _ وتفيد في معرفة مدى كفايتها للاحالة من عدمه ونوع هذه الادلة
تاريخ الإحالة _ ويفيد في حسم بعض الامور التنظيميه كخروج الدعوى من حوزة قاضي التحقيق ودخولها في ذمة محكمة الموضوع وكذلك معرفة قابلية قرار الإحالة للطعن أو اعتباره باتا لفوات المدة القانونية
توقيع القاضي وختم المحكمة _ ويفيد بأنه يجعل من قرار الاحالة له وجوده القانوني والرسمي
ما هو التكيف القانوني لقرارات قاضي التحقيق والنتائج المترتبة على ذلك ؟
ان قرارات قاضي التحقيق ليست فاصله في الدعوى الجزائية بل تعد لمرحلة المحاكمة . لذلك يحق عليها وصف القرارات الاعدادية ٠ إذ أن الغاية الأساسية منها هي إدارة الدعوى في مرحلة التحقيق الابتدائي من أجل تقرير إحالة أو عدم إحالتها إلى المحكمة المختصة عند نهاية هذا التحقيق في ضوء ما يتوافر من أدلة متحصله وفق ما تقدم ٠ ويترتب على هذا التكيف عدم جواز الطعن بهذه القرارات على انفراد لان ذلك قد يؤدي إلى عرقلة سير الدعوى الجزائية ويؤخر حسمها ٠ وبستثنى من ذلك بعض القرارات التي لها مساس كبير بالحقوق والحريات وهذه القرارات هي القبض والتوقيف وإطلاق السراح بكفالة أو بدونها أو اي قرار مانع من السير في الدعوى وهذا ما نصت عليه المادة ٢٤٩ الأصولية
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً