– الإعــــــــارة :
نظمت المادتان ( 33 – 34) من نظام الخدمة المدنية قواعد الإعارة فقضت المادة (33) بجواز إعارة الموظف إلى الجهات التالية:
1. الهيئات والمؤسسات العامة.
2. الهيئات الرياضية وجمعيات النفع العام.
3. الشركات التي تساهم فيها الدولة.
4. الحكومات والهيئات العربية أو الأجنبية أو الدولية.
وخولت مجلس الخدمة المدنية سلطة وضع الأحكام والقواعد التفصيلية للإعارة ، كما قضت المادة (34) بأن تبقى وظيفة الموظف المعار خالية، وأجازت شغلها في حالة الضرورة بصفة مؤقتة بطريق التعيين إذا كانت الإعارة بدون راتب ولمدة لا تقل عن سنة على أن تخلي عند عودته.
من هذه الأحكام التي تضمنتها هذه النصوص يتضح ما يلي:
1.عدم جواز الإعارة فيما بين الجهات الحكومية داخل الكويت أو إلى مؤسسات القطاع الخاص التي لا تساهم فيها الدولة .
2.عدم الأخذ بنظام الاستعارة في شغل الوظائف من الجهات الأخرى سواء الوطنية أو الأجنبية حيث لم تتضمن نصوص النظام ما يجيز الأخذ بهذا الأسلوب.
شـــــروط الإعـــــارة:
استناداً إلى التفويض الوارد بالمادة (33) من النظام أصدر مجلس الخدمة قراره رقم 12 لسنة 1979 وتم تعديله بموجب القرارات أرقام 1/86، 5/93، 7/97، إلا أن المجلس قد رأى إلغاء هذا القرار وتعديلاته، حيث أصدر القرار رقم (11) لسنة 1999 والذي تضمن قواعد الإعارة إلى الجهات المشار إليها وقضى بأن تتم هذه الإعارة بقرار من الوزير وفقاً لما يلي:
1. موافقة الموظف على إعارته كتابة إلى الجهة التي سيعار إليها.
2. عدم تجاوز مدة الإعارة ثلاث سنوات ، فإن كان الموظف من شاغلي الوظائف القيادية فإنه يتعين الحصول على موافقة مجلس الخدمة المدنية في جميع الأحوال.
3. تكون الإعارة بمرتب كامل أو مخفض أو بدون مرتب وفقاً لما يراه مجلس الخدمة المدنية بالنسبة للإعارة إلى الحكومات والهيئات العربية أو الأجنبية أو الدولية ، ويجوز للمجلس تجاوز الحد الأقصى المقرر .
4. أما الإعارة إلى الهيئات الرياضية وجمعيات النفع العام فإنها تكون بنصف مرتب في السنة الأولى وبموافقة مجلس الخدمة المدنية والسنتين التاليتين بدون مرتب وبموافقة المجلس أيضاً .
5. الإعارة إلى الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة والجمعيات التعاونية والمكاتب الهندسية الاستشارية تكون بدون مرتب وبشرط موافقة ديوان الخدمة المدنية.
6. لا يجوز تكرار الإعارة بعد استكمال الحد الأقصى إلا بعد مضي (3) سنوات على انتهائها .
7. المقصود بالمرتب هو المرتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية وبدل التمثيل، أما البدلات غير المرتبطة بالمرتب فلا تدخل في حساب المرتب، أما المرتبطة فلا يتم صرفها إلا إذا كانت الوظيفة المعار إليها هي نفس الوظيفة الأصلية، كما تستحق العلاوة الدورية في موعدها خلال مدة الإعارة إذا توافرت شروط الاستحقاق.
أمثلة وتطبيقات عملية:
1. هل تجوز إعارة موظف بإحدى الوزارات إلى البنك المركزي؟
– نعم تجوز الإعارة لأن البنك المركزي يعتبر مؤسسة عامة.
2. هل تجوز إعارة موظف بجهة حكومية إلى شركة تساهم فيها الدولة بنسبة 1%؟
– نعم الإعارة جائزة لأن قرار مجلس الخدمة المدنية ترك نسبة مساهمة الدولة مطلقة دون تحديد.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً