قواعد وضوابط حساب مكافأة نهاية الخدمة للموظف المتجنس بالجنسية القطرية
– كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة للموظف المتجنس بالجنسية القطرية.
– إن القانون قد ساوى بين الأجنبي الذي إكتسب الجنسية القطرية وبين القطري بالنسبة لحق شغل الوظائف بعد إنقضاء خمس سنوات من تاريخ كسبه الجنسية، ومن ثم لا يجوز حساب مكافأة نهاية الخدمة للمتجنس على أنه قطري إلا من هذا التاريخ.
من حيث إن المستفاد من نصي المادة (8) من قانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961، (87) من قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967 والمعدلة بالقانون رقم (10) لسنة 1994، والمادة (188) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001.
أن المشرع في القانون رقم (2) لسنة 1961 المشار إليه وإن ساوى بين الأجنبي الذي كسب الجنسية القطرية وبين القطري بالنسبة لحق شغل الوظائف العامة بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ كسبه هذه الجنسية، إلا أن هذا الحكم لا يسري بالنسبة له إلا على المسائل الوظيفية اللاحقة على تاريخ كسبه الجنسية القطرية، أما المسائل الوظيفية السابقة على هذا التاريخ فإنه يعامل بشأنها على أساس أنه أجنبي، إعمالاً لمبدأ عدم رجعية المرسوم الصادر بمنحه الجنسية القطرية. كما أن المادة (87) من قانون الوظائف العامة المدنية السابق- قبل تعديلها بالقانون رقم (10) لسنة 1994- لم تفرق بين الموظف القطري وغير القطري في حساب مكافأة نهاية الخدمة، وحددتها براتب شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وبراتب شهر ونصف عن كل سنة من السنوات الخمس التالية، وبراتب شهر عن كل سنة مما زاد على ذلك. ثم عدلت المادة (87) المشار إليها بموجب القانون رقم (10) لسنة 1994، وفرقت بين الموظف القطري وغير القطري في حساب مكافأة نهاية الخدمة، حيث أبقتها على الوضع السابق قبل التعديل بالنسبة للموظف القطري، وحددتها بالنسبة للموظف غير القطري على أساس راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة بحد أقصى عشرة أشهر، وعلى أن يبدأ حساب هذه المكافأة وفقاً للأسس الجديدة اعتباراً من 1994. وقد أخذ قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001 في المادة (118) منه نصا بمعيار التفرقة بين الموظف القطري وغير القطري في حساب مكافأة نهاية الخدمة على النحو الوارد بهذه المادة والذي لا يختلف عما ورد بالمادة (87) سالف الإشارة إليها بعد تعديلها بالقانون رقم (10) لسنة 1994.
ومن حيث أنه إعمالاً لما تقدم، وإذا كان الثابت أن المعروضة حالته لم يكتسب الجنسية القطرية إلا بتاريخ 24/8/1996، وانقضت خمس سنوات من تاريخ كسبه لها، فإنه لا يجوز حساب مكافأة نهاية خدمته على أساس أنه قطري إلا اعتبارا من هذا التاريخ، أما مدة خدمته السابقة على ذلك فيتم حساب مكافأة نهاية الخدمة عنها على أساس أنه أجنبي.
ومن حيث أن وزارة الخدمة المدنية قد أعملت شؤونها في حساب المكافأة طبقا لما انتهت إليه هذه الإدارة، ومن ثم فان ما قامت به يطابق صحيح حكم القانون مما يتعين معه الاعتداد بهذه التسوية، توطئة لاشتراكه في صندوق المعاشات.
—
فتوى ف.ع 3/11- 5824 / 2005
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً