حكم نقض جنائي قيادة سيارة بدون رخصة قيادة
جلسة 14 من أكتوبر سنة 1982
برئاسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو زيد ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر.
(157)
الطعن رقم 1803 لسنة 52 القضائية
1 – محكمة الموضوع “الإجراءات أمامها” “إجراءات المحاكمة”. بطلان.
سؤال المتهم عن التهمة المسندة إليه أمام محكمة أول درجة. من الإجراءات التنظيمية. أثر ذلك؟
2 – إثبات “شهود”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”.
حق المحكمة في التعويل على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى.
حق المحكمة في التعويل على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى.
3 – مرور. تقاضي أجر أكثر من المقرر. حكم “تسبيبه. تسبيب معيب”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.
اكتفاء الحكم في بيانه لواقعة تقاضي أجر أكثر من المقرر. بأن الطاعن لم يسلك الطريق لدى توصيل الراكب. دون أن يستظهر ما إذا كان تقاضي بالفعل أجراً زائداً عن المقرر ومقدار الزيادة. قصور.
1 – ما تتطلبه المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية من سؤال المتهم عن تهمته أمام محكمة أول درجة هو من الإجراءات التنظيمية التي لا يترتب على إغفالها البطلان.
2 – من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت أقواله أمامها، فإنه لا يعيب الحكم إطراحه أقوال المجني عليه بجلسة المحاكمة لعدم الاطمئنان إليها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
3 – لما كان الحكم قد اكتفى في بيان لواقعة تقاضى أجر أكثر من المقرر – موضوع التهمة الثانية – بالقول بأن الطاعن لم يسلك الطريق الصحيح لدى توصيل الراكب بغير أن يستظهر ما إذا كان قد تقاضى منه بالفعل أجر زائداً عما هو مقرر ومقدار تلك الزيادة، فإنه يكون مشوباً بقصور – يتسع له وجه الطعن – من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانوني على هذه الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ويتعين معه نقضه والإحالة بالنسبة للتهمة سالفة الذكر.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة بأنه: أولاً: قاد السيارة الأجرة رقم… أجرة القاهرة بدون رخصة قيادة. ثانياً: طلب أجراً أكثر من المقرر قانوناً، وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4، 75/ 3 و76 من القانون رقم 66 لسنة 1973. ومحكمة جنح مرور القاهرة حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً عن كل تهمة وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة قيادة سيارة بدون رخصة قيادة وتقاضى أجر أكثر من المقرر قد انطوى على البطلان في الإجراءات والإخلال بحق الدفاع وشابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن محكمة أول درجة لم تواجه الطاعن بجلسة 27/ 3/ 1979 إلا بالتهمة الأولى المسندة إليه، كما رفضت المحكمة الاستئنافية طلب المدافع عنه التأجيل لتحضيره دفاعه، وقضى الحكم المطعون فيه بإدانته على الرغم من أن المجني عليه شهد أمام محكمة أول درجة بأنه ليس الجاني، كما أن تهمة تقاضي أجر أكثر من المقرر لم ترد ببلاغ المجني عليه، مما يعيب الحكم ويوجب نقض.
وحيث إن البين من مطالعة محضر جلسة 27/ 3/ 1979 أن المحكمة واجهت الطاعن بالتهمة المسندة إليه فإن ما يثيره في الصدد يكون غير سديد، هذا فضلاً عن أن ما تتطلبه المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية من سؤال المتهم عن تهمته أمام محكمة أول درجة هو من الإجراءات التنظيمية التي لا يترتب على إغفالها البطلان، لما كان ذلك وكان لا يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن محامياً حضر عن الطاعن فإن ما يثيره بشأن رفض المحكمة منح المدافع عنه أجلاً لتحضيره دفاعه يكون غير سديد، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أستند في إدانة الطاعن عن واقعة القيادة دون رخصة – موضوع التهمة الأولى – على أقوال المجني عليه بمحضر ضبط الواقعة بالإضافة إلى اعتراف الطاعن بهذا المحضر، وهو ما لا ينازع الطاعن في أن له أصله الثابت في الأوراق، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت أقواله أمامها، فإنه لا يعيب الحكم إطراحه أقوال المجني عليه بجلسة المحاكمة لعدم الاطمئنان إليها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان الحكم قد اكتفى في بيانه لواقعة تقاضى أجر أكثر من المقرر – موضوع التهمة الثانية – بالقول بأن الطاعن لم يسلك الطريق الصحيح لدى توصيل الراكب بغير أن يستظهر ما إذا كان قد تقاضي منه بالفعل أجراً زائداً عما هو مقرر ومقدار تلك الزيادة، فإنه يكون مشوباً بقصور – يتسع له وجه الطعن – من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانوني على هذه الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ويتعين معه نقضه والإحالة بالنسبة للتهمة سالفة الذكر، ورفض الطعن فيما عدا ذلك..
اترك تعليقاً