الطعن 3250 لسنة 58 ق جلسة 22 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 172 ص 197 جلسة 22 من إبريل سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، محمد محمد محمود نائب رئيس المحكمة وعبد الملك نصار وعلي شلتوت.
—————–
(172)
الطعن رقم 3250 لسنة 58 القضائية

ملكية. شيوع.
إقامة أحد الشركاء المشتاعين بناء على الأرض الشائعة دون اعتراض من الباقين. مؤداه. اعتباره وكيلاً عنهم. أثره. أيلولة البناء ملكاً شائعاً بينهم جميعاً ولو لم يفوا بما عليهم من نفقات. علة ذلك.

—————–
الأصل في الملكية الشائعة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه إذا أقام أحد الشركاء بناء على الأرض الشائعة بعلم باقي الشركاء أو دون اعتراض أحد منهم اعتبر وكيلاً عنهم وعد سكوتهم إقراراً لعلمه ويكون البناء وما يغل ملكاً شائعاً بينهم جميعاً منذ إنشائه ولو لم يفوا بما عليهم من نفقات فذلك حق شخصي للباني يسترده مع الفائدة من وقت الإنفاق وفقاً لما يخضع له من أحكام الوكالة.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنتين أقامتا الدعوى رقم 10699 لسنة 1983 مدني الجيزة الابتدائية على المطعون ضدها بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهما للطابق الرابع من العقار المبين بالصحيفة بحق الثلث لكل منهما مع ندب خبير لتحديد ريعه ونصيبهما فيه من تاريخ البناء وقالتا بياناً لذلك إنهما والمطعون ضدها يمتلكن على سبيل المشاع بحق الثلث لكل منهن كامل أرض وبناء العقار المكون من ثلاثة طوابق المبين بالصحيفة وإذ شيدت المطعون ضدها عليه بناء بالطابق الرابع بالاتفاق معهما وحصلت على مبلغ 6000 جنيه نصيبهما في تكاليف تشييده غير أنها استأثرت به لنفسها فقد أقامتا الدعوى بطلبيهما سالفي البيان. وبتاريخ 14 من ديسمبر سنة 1986 قضت المحكمة للطاعنتين بمطلبيهما. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 447 لسنة 104 ق. وبتاريخ 14 من يونيو سنة 1988 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقولان إن ملكيتهما لحصة تعادل نصيبهما في الشيوع من البناء الذي أقامته المطعون ضدها بتفويض منهما على العقار المملوك شيوعاً بينهن لا يتوقف على سداد ما يخصهما من تكاليف هذا البناء، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعواهما بتثبيت ملكيتهما إلى هذه الحصة لمجرد القول بعدم سدادهما لهذه التكاليف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الأصل في الملكية الشائعة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه إذا أقام أحد الشركاء بناء على الأرض الشائعة بعلم باقي الشركاء أو دون اعتراض أحد منهم اعتبر وكيلاً عنهم وعد سكوتهم إقراراً لعلمه ويكون البناء وما يغل ملكاً شائعاً بينهم جميعاً منذ إنشائه ولو لم يفوا بما عليهم من نفقات فذلك حق شخصي للباني يسترده مع الفائدة من وقت الإنفاق وفقاً لما يخضع له من أحكام الوكالة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعنتين بمقولة إنهما لم يسددا ما يخصهما في تكاليف البناء موضوع التداعي يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .