البلد الجزائر
نوع الحكم نقض
رقم الحكم 391897
تاريخ الحكم 15/02/2006
اسم المحكمة المحكمة العليا – الغرفة الجنائية – الجزائر
ان المحكمـة العليــا
بعـد الاستماع الى السيد بوسنة محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة دروش فاطمة المحامي العام في طلباتـه الرامية الى نقض القرار المطعون فيه.
بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المصرح به يوم 27/11/2004 من طرف النائب العام مجلس قضاء باتنة ضد القرار الصادر يـوم 23/11/2004 عـن غرفة الاتهام القاضي بقبول استئناف المتضمـن انتفاء وجه الدعـوى.
دعمـا للطعن اودع الطاعن تقريرا ضمنه وجهين للنقض.
وعليــه :
في الشكـل :
حيث استوفى الطعن بالنقض اوضاع القانون وشروطه فهو مقبول.
في الموضـوع :
الوجهان الاول والثاني معا : المبنيان على مخالفة قاعدة جوهرية في الاجراءات و عدم الاجابة على الطلب، بدعوى ان النيابة العامة اسست استئنافها لامر قاضي التحقيق المتضمن انتفاء وجه الدعوى علـى خرق الاجراءات لان التحقيق انطلق ضد مجهول وان النيابة طلبت تحديد اسباب الوفاة على ان يعيد قاضي التحقيق الملف الى النيابة التي اما تامر بحفظة اذا ثم التعرف على اسباب الوفاة او توجه الاتهام الى اي شخص ثبت تورطه في الوفاة غير ان غرفة الاتهام ايدت الامر المستانف، مما يعرض قضائها للنقض.
فضلا عن عدم الاجابة على طلب اجراء خبرة لتحديد اسباب الوفاة اهي لسعة العقرب ام التهاون في التكفل بالضحيتين.
فعـلا حيث ثبت من اجراءات التحقيق ان النيابة العامة التمست فتح تحقيق لتحديد اسباب الوفاة وان قاضي التحقيق وبعده غرفـة الاتهام قررا انتفاء وجه الدعوى باصدار كل منهما قـراره.
حيث من المقرر قانونا ان تحريك الدعوى العمومية و مباشرتها هو من صميم عمل النيابة العامة طبقا للمادتين 1 و67 ق.ا.ج ولا يجوز لقاضي التحقيق ان يجري تحقيقا الا بموجب طلب من وكيل الجمهورية لاجراء التحقيق بصدد جناية او جنحـة ضد شخص مسمى او غير مسمـى.
وثابت مـن الملف ان الدعوى العمومية لم تحرك في قضية الحال ما دام ان طلب النيابة العامة اقتصر على تحديد اسباب الوفاة وعليه تكون غرفة الاتهام قد اخطات في تطبيق القانون بقضائها بانتفاء وجه الدعوى، ما يعرض قرارها للنقض.
فلهــذه الاسبــاب
تقضـي المحكمـة العليـا :
بقبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعـا.
ونقض القرار المطعون فيـه.
واحالة القضية امام نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة اخرى للفصل فيها طبقا للقانون.
وترك المصاريف القضائية على الخزينـة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكولر اعلاه من طرف المحكمة العليا – الغرفة الجنائية، القسم الثاني- و المتشكلة من السـادة :
قـارة مصطفى محمـد رئيس القســـم
بـوسنــة محمــد المستشـــــارة
بوركبــة حكيمــة المستشـــــار
بباجــي حميــد المستشـــــار
بن عبد الله مصطفـى المستشـــــار
بوروينــة محمــد المستشـــــار
بـن عبـد الله ناديـة المستشـــــارة
وبحضـور السيـد/ دروش فاطمة المحامـي العـام.
وبمساعـدة السيـد/ حاجي عبد الله امين الضبط.
اترك تعليقاً