القرارعدد 1921
الصادر بجميع الغرف بتاريخ 23 دجنبر 2010
في الملف التجاري عدد 1073/ 2005/1/3

القاعدة:
البيع أو الوعد بالبيع يلزم إثباته بحجة مكتوبة.
الوصل الصادر عن الموثق بصرف النظر عن مطابقته أو مخالفته لظهير 4 ماي 1925 المتعلق بالتوثيق العصري والذي يشهد فيه بتوصله بمبلغ مالي من طرف المشتري و لا يتضمن أي التزام من طرف البائعة لا يمكن اعتباره محررا ثابت التاريخ تتوفر فيه شروط الفصل 489 من ق ل ع ليعتبر حجة على وقوع البيع أو الوعد بالبيع،

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11-03-2005 في الملف 4288 /4/ 9 أن الطالبة الشركة العقارية الاستقرار تقدمت بمقال لدى ابتدائية الدار البيضاء آنفا عرضت فيه أنها اتفقت مع المطلوبة الشركة المدنية العقارية “جوهرة جاسم “على أن تفوت لها بالبيع العقار الكائن بحي بوركون زاوية شارع الجنرال كالمير وشارع المقبرة الدار البيضاء موضوع الرسم العقاري عدد 2391 /د بثمن قدره 21.500.000 درهم،

كما هو ثابت من خلال الإشهاد المحرر من طرف الموثق عبد الهادي السلماني بتاريخ 20-09-2001 مضيفة أنها دفعت تسبيقا قدره 500.000 درهم بين يدي الموثق المذكور إلا أنها لاحظت تهرب المطلوبة من إتمام البيع وأنها بصدد القيام بإجراءات عرض باقي الثمن ملتمسة الحكم على المدعى عليها بإتمام إجراءات البيع بخصوص العقار المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ .

وتقدمت المدعية بملتمس يرمي للتصريح بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الملف على تجارية الدار البيضاء وهو ما تمت الاستجابة له بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2001/11/2 ثم أدلت بطلب إدخال كل من عبد الهادي السلماني الموثق وحكم عبد الر حمان وأوربان سعيد المشتريين في الدعوى،

كما أدلت المدعى عليها الشركة المدنية العقارية “جوهرة جاس م” بمذكرة جوابية عرضت فيها بأن المدعية لم تدل رفقة طلبها بأي اتفاق معها أو وعد بالبيع أو سند، وأدلت فقط بوصل مسلم لها من الموثق يشهد فيه بأنه توصل منها بمبلغ 500.000 رهم كوديعة لشراء الملكية العقارية عدد 2391 /د بثمن إجمالي قدره 21.150.000 درهم دون بيان هل تم ذلك بموافقة المطلوبة أم لا وهل تم بحضورها،

وأن المدعية ودون أن تكون متوفرة على ما يثبت قبول المطلوبة بيع العقار تقدمت بدعوى إتمام البيع واحتفظت بالثمن المقتر ح من طرفها ولم تودعه لا بين يدي الموثق ولا بصندوق المحكمة . وأنه بعد إثارة المدعية للدفع بعدم الاختصاص وحتى لا تظل محرومة من العقار أو من ثمنه فقد وجهت للمدعية بواسطة دفاعها كتابا مؤرخا في 2001/11/ 16أبلغتها بمقتضاه قبولها لإتمام البيع فورا شريطة موافاتها بالباقي أو إيداعه بين يدي الموثق أو بصندوق المحكمة داخل أجل ثلاثة أيام من يومه،

وإذا انصرم الأجل دون القيام بذلك يصبح القبول كأن لم يكن، كما وجهت لها كتابا آخر عن طريق محاميها بتاريخ 2001/11/19 أكدت فيه أن قبولها لإتمام البيع موقوف على شرط وهو إيداع باقي الثمن بمكتب المحامي أو بصندوق المحكمة أو بين يدي الموثق داخل الأجل الوارد في كتاب 2001/11/16 وأن الأجل الممنوح انتهى دون تنفيذ ما ذكر،

وطبقا للفصل 117 من ق ل ع الناص على أنه إذا علق الالتزام على شرط حصول أمر في وقت محدد اعتبر الشرط متخلفا إذا انقضى الوقت دون أن يقع الأمر، وفي هذه الحالة لا يجوز للمحكمة أن تمدد الأجل ….” ملتمسة التصريح برفض الطلب، وبعد ختم الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما قضى بالاستجابة لطلب إتمام إجراءات البيع ورفض ما عدا ذلك،

استأنفته المحكوم عليها أصليا. كما استأنفته المدعية فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب بتعليل ملخصه ” إن استنتاج المحكمة التجارية وجود اتفاق أو وعد بالبيع، من الوصل الصادر عن الموثق، ومن إقرار المستأنفة من خلال الرسائل،

مخالف للفصل 29 من ظهير 1925/5/4 المنظم لمهنة التوثيق العصري لكون الوصل لا يتوفر على بيانات الفصل 25 من نفس القانون، وأن شهادة الموثق أمام المحكمة ” لا تقوم مقام العقد التوثيقي،

وأنه لا أثر لقيام أي التزام تعاقدي إذا لم ينشأ على الوجه الذي حدده القانون أي شرطالكتابة، ولذلك فإن المحرر الثابت التاريخ المنصوص عليه في الفصل 489 من ق ل ع غير متوفر، وأن المشترى ملزم بأداء أو عرض ما تبقى بذمته عرضا حقيقيا قبل المطالبة بإتمام إجراءات البيع وفقا للفصل 234 من ق ل ع، أما أداء جزء من الثمن بواسطة شيك والجزء الآخر بواسطة التزام بنكي لا يعد عرضا حقيقيا ”

في شأن وسائل النقض مجتمعة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 359 من ق م م بعدم الجواب على الوسائل المستدل بها وتضارب ونقصان التعليل والخرق الجوهري للقانون بخرق مقتضيات الفصول 234 و 235 و 489 ق ل ع بدعوى أنها (الطالبة) أدلت تدعيما لمقالها الافتتاحي بوصل صادر عن الموثق عبد الهادي السلماني الذي هو شهادة مستخرجة من سجلات الموثق تتضمن جميع البيانات المنصوص عليها في الفصل 26 من ظهير 1925/5/26المتعلق بالتوثيق العصري من تحديد هوية المتعاقدين وثمن البيع والقسط المدفوع والشيء المبيع، وأن القرار استبعده استنادا إلى الفصل 25 من الظهير المذكور الذي لا ينطبق على النازلة،

وأنها أدخلت في الدعوى الموثق الذي أجاب بإيراد الوقائع المثبتة للاتفاق على البيع والمبيع والثمن والقسط المدفوع وتاريخ الاتفاق على تحرير وعد بالبيع وعقد البيع النهائي،

وتخلف نائب المطلوبة عن الحضور بتاريخ إبرام الوعد بالبيع المتفق عليه بتاريخ 2001/10/2 إلا أن القرار لم يجب على الدفوع المقدمة من طرفها وكذا الموثق بخصوص واقعتي تسليم العربون وعرض باقي الثمن واكتفى بمناقشة شكل الوثيقة التي يحررها الموثق بالرغم من أن الوصل تضمن البيانات المنصوص عليها في الفصل26 المذكور ولم يكن محل طعن من المطلوبة مما يجعله وثيقة رسمية استنادا لمقتضيات الفصل 419 من ق ل ع

ودون أن يبين القرار ما هي البيانات التي أغفلها الوصل إضافة إلى أن المطلوبة أقرت بواقعة البيع أمام القضاء وأكدت رغبتها في ذلك من خلال المراسلات الصادرة عنها والتي تعتبر تصرفات قانونية ملزمة تغني عن الخوض في مناقشة شكليات الوصل وحجيته في الإثبات مما يجعل القرار بإغفاله لتلك الوثائق وعدم الجواب عنها ناقص التعليل.

كما أن القرار اعتمد فيما قضى به أسلوب الاستنتاج والاستنباط عوض الحسم واليقين إذ جاء في تعليلاته ” بأن استدعاء البائعة من طرف الموثق وإخبارها بنية المشترية في إبرام عقد نهائي وأداء جزء من الثمن بواسطة شيك مضمون الأداء والجزء الآخر بواسطة التزام بنكي لا يعد عرضا حقيقيا وبالتالي فإن الإدلاء بالتزام بنكي للموثق لا يعد عرضا حقيقيا بالمدلول القانوني ” وهو تعليل يتبين منه أن القرار أقر بواقعة العرض من الطاعنة ووصفه بغير وصفه الحقيقي دون إثارة ذلك من المطلوبة التي لم تحضر لعملية إبرام عقد البيع النهائي حسب الثابت من وثائق الملف وشهادة الموثق ومحضر المعاينة مما حال دون تحرير العقد خلال اليوم المحدد، وأنها أدلت بما يفيد تنفيذ الالتزام من جانبها،

والقرار أكد على شرط الإثبات بالكتابة المنصوص عليه في الفصل 489 ق ل ع دون أن يراعى الفصلين 447 و 488 من نفس القانون والمتعلقين برضائية عقد البيع وباعتبار الحجة التي يحررها الموظف الرسمي المختص بطلب من الخصم بداية حجة بالكتابة تقوم مقام الإثبات بالكتابة في الأحوال التي يشترط فيها القانون الإثبات بها،

وأن الكتابة ليست شرطا لصحة البيع وإنما لإثباته، وأن عدم توفر شكليات الفصل 489 من ق ل ع لا يؤدي لبطلان عقد البيع وهو ما يجعل القرار بما ذهب إليه معللا تعليلا ناقصا. كذلك فإنه بالرجوع لوثائق الملف يتجلى أن الطالبة سبق أن تقدمت بدعوى من أجل إتمام إجراءات البيع وأنها توصلت من دفاع المطلوبة برسالة تطلب بمقتضاها إتمام البيع شريطة إيداع باقي الثمن بين يدي الموثق،

وبعد تحديد اليوم الذي سيتم فيه البيع النهائي بتاريخ /11/282001 تخلفت عن الحضور حسب الثابت من محضر المعاينة إلا أن القرار رفض الطلب بعلة “عدم وجود محرر كتابي طبقا لما ينص عليه الفصل 489 من ق ل ع وعدم عرض المتبقي من الثمن عرضا حقيقيا أو إيداعه حسب الشكل المتطلب قانونا متغاضيا عن الأعمال التمهيدية القبلية التي تبرز نية الشراء من خلال تسليم مبلغ 500.000 درهم كجزء من الثمن واستدعاء المطلوبة لمكتب الموثق لإبرام عقد البيع النهائي بتاريخ 28-11-2001 حيث حضر ممثل الطالبة مصحوبا بشيك بنكي مضمون الأداء بمبلغ 10 ملايين درهم مسحوب على بنك المغرب وكذا من طرف البنك التجاري المغربي يلتزم فيه التزاما بنكيا مؤرخا في 2001/11/27 بتسليمها مبلغ 12 مليون درهم عند إبرام العقد النهائي مما يكون معه البيع قد تم بمجرد اقتران الإيجاب والقبول وتوافق إرادة الطرفين على العقد بأركانه وشروطه ويكون القرار قد طبق مقتضيات الفصل 489 من ق ل ع الذي ينص على شرط الكتابة تطبيقا سيئا وخرق مقتضيات الفصلين 234 و 235 الواجب التطبيق وبالتالي خارقا لقواعد جوهرية في القانون وهو ما يعرضه للنقض.

لكن حيث إنه طبقا للفصل 489 ق ل ع، إذا كان المبيع عقارا أو حقوقا عقارية…. وجب أن يجري البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ ولا يكون له اثر في مواجهة الغير إلا إذا سجل في الشكل المحدد بمقتضى القانون، والثابت أن الشركة العقارية الاستقرار تقدمت بمقال يرمي لإتمام البيع استنادا لوجود اتفاق مع المدعى عليها الشركة المدنية العقارية جوهرة جاسم على شراء العقار موضوع النزاع بثمن قدره 21 مليونا وخمسمائة ألف درهم مستندة في ذلك لوجود إشهاد من طرف الموثق والوصل الصادر عن هذا الأخير يفيد إدلاء المدعية بين يديه تسبيقا قدره 500.000 درهم وأنها بصدد القيام بإجراء عرض باقي الثمن،

وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ألغت الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الذي كان استجاب لطلب المدعية الرامي لإتمام البيع وقضت من جديد برفض الطلب مستندة للفصل 489 من ق ل ع لعدم وجود محرر ثابت التاريخ يثبت وقوع البيع أو وعد بالبيع تكون قد اعتبرت وعن صواب أن البيع أو الوعد بالبيع يلزم إثباته بحجة مكتوبة وأن الوصل الصادر عن الموثق بصرف النظر عن مطابقته أو مخالفته لظهير 4 ماي 1925 المتعلق بالتوثيق العصري والذي يشهد فيه الموثق بتوصله بمبلغ 500.000 درهم من طرف الطاعنة لا يتضمن أي التزام من طرف البائعة ولا يمكن اعتباره محررا ثابت التاريخ تتوفر فيه شروط الفصل 489 من ق ل ع ليعتبر حجة على وقوع البيع أو الوعد بالبيع،

وبخصوص تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بكون رسالة دفاع المطلوبة تقر فيها صراحة بوجود مشروع للبيع وإشعارها لها باستعدادها لإبرام عقد البيع أمام الموثق محددة لها تاريخ 2001/11/28 دون أن تحضر في الأجل المضروب، فإنه طبقا للفصل 27 من ق ل ع فإن الرد المعلق على شرط أو المتضمن لقيد يعتبر بمثابة رفض للإيجاب يتضمن إيجابا جديدا، ومؤدى ذلك أن من يعرض عليه عرض ما وتضمن شرطا أو قيدا ، يعتبر ذلك منه إيجابا ولا يلزمه إلا إذا تلقى ممن وجه له موافقته على ما تضمنه إيجابه الجديد أو نفذ من طرفه في حدود ما تضمنه ذلك الإيجاب، ولما كان الثابت من نسخة الرسالة

المدلى بها أمام قضاة الموضوع والموجهة من طرف دفاع المطلوبة لدفاع الطاعنة بتاريخ 16-11-2001 أنه ضمنها ” قبول المطلوبة لبيع العقار عدد د 2391 / موضوع النزاع ‐ والمرفوع طلب إتمام البيع بشأنه من الطاعنة ‐ بثمن قدره 21 مليون وخمسمائة ألف درهم المودع منه بين يدي الموثق مبلغ 500.000 درهم وذلك تحت شرط موافاتها بالباقي أو إيداعه بين يدي الموثق أو صندوق المحكمة وموافاتها بما يفيد ذلك داخل اجل ثلاثة أيام من يوم توجيه الرسالة وإلا اعتبر القبول كأن لم يكن ”

فإن ما ورد في رسالة 16-11-2001 يعتبر إيجابا جديدا لم يثبت للمحكمة صدور قبول من جانب الطالبة بخصوصه أو تنفيذ شروطه، ما دام أن محضر المعاينة الذي يفيد أن الطالبة حضرت لمكتب الموثق في شخص ممثلها عبد الرحمان الذي حمل معه شيكا بنكيا مضمون الأداء بمبلغ 10 مليون درهم مسحوبا على بنك مصرف المغرب، والتزاما بنكيا مؤرخا في 2001/11/27 من طرف البنك التجاري المغربي يلتزم فيه البنك بتسليم الموثق مبلغ 12 مليون درهم عند إبرام العقد مع تخلف ممثل الشركة المدنية العقارية لم يتم تحريره إلا في 28-11-201 ولم يخبر دفاع المطلوبة جوهرة جاسم،بعد توصله برسالة في طرف الموثق بما ذكر إلا برسالة مؤرخة في 26-11-2001 و بنفس اليوم من طرف الطاعنة،

دون أن يثبت ما يفيد قبول هذه الأخيرة للشرط أو تنفيذه وفق شروط المراسلة المذكورة وليس في الوارد في رسالة 16-11-2001 الشكل المنفذ به الذي تضمن أداء جزء من الثمن مقابل تحمل المطلوب بالتزامات إضافية، وبذلك لم يقترن الإيجاب الجديد للمطلوبة بقبول الطالبة له وهو ما لم ينعقد معه أي بيع يلزم المطلوبة ولا محل لإتمام البيع المطلوب،

وهذه العلة القانونية المحضة تقوم مقام العلة المنتقدة المتعلقة بعدم احتر ام الطاعنة لمقتضيات الفصل 234 من قل ع التي تفترض وجود التزام سابق يتعين على من يباشر الدعوى الناتجة عنه إثبات أدائه أو لا ما كان ملتزما به، ويستقيم القرار بها وتكون بالتالي باقي التعليلات المنتقدة مجرد تزيد يستقيم القرار بدونها مما يكون معه القرار غير خار ق للمقتضيات المحتج بخرقها ومعللا بما فيه الكفاية والوسائل على غير أساس إلا فيما هو من قبيل التزيد فهو دون أثر.

لأجله
قضى اﻟﻤﺠلس الأعلى بجميع غرفه برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد ة الباتول الناصري رئيسة والمستشارين السادة : زبيدة تكلانتي مقررة وبوشعيب البوعمري، أحمد حنين، يوسف الإدريسي، الطيب انجار، عبد الرحمان مزور، عبد الرحمان المصباحي، أحمد الملجاوي، عائشة بن الراضي، محمد العيادي، سعيدة بنموسى، محمد عنبر، أحمد الحضري، وعبد الكبير فريد، حسن منصف، أحمد دينيا، محمد منقار بنيس، حسن مرشان، عبد الحميد سبيلا، محمد المحجوبي، مليكة بنزاهير، زهرة الطاهري، محمد جرندي، عبد اللطيف الغازي، مليكة بامي، السعدية الشياظمي، عبد الملك بورج، الحسن القادري،لطيفة الهاشمي، أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتب الضبط السيد معزوز بناصر؛