تصفية شركات الأموال
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
تحدثنا في المقالة السابقة حول (تصفية شركات الأشخاص) ونفرد الحديث في هذه المقالة للحديث حول تصفية شركات الأموال والاجراءات العملية المتبعة في تصفية شركات الأموال.
وبهذا السياق تختلف شركات الأموال عن شركات الأشخاص من حيث أن شركات الأشخاص تقوم على الاعتبار الشخصي بينما شركات الأموال (ذات المسؤولية المحدودة، المساهمة الخاصة، المساهمة العامة) لا تقوم على الاعتبار الشخصي، ويختفي غالباً العنصر الشخصي وخاصة في الشركات المساهمة العامة، وبالتالي فان الشخصية الاعتبارية للشركة هي التي تكون محل الاعتبار وليس الشركاء/ المساهمين فيها، حيث أن الذمة المالية للشركة مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك/ مساهم فيها وتكون الشركة بصفتها شخص اعتباري مسؤولية بموجوداتها وأموالها عن كافة الديون والالتزامات المترتبة عليها ولا يكون الشريك/ المساهم مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات والخسائر إلا بمقدار حصته/ أسهمه التي يملكها في الشركة ( المواد(65،35 مكرر 91) من قانون الشركات.
وتصفى شركات الأموال بالأسباب التي تصفى بها الشركات جميعا أما تصفية اختيارية بقرار من الهيئة العامة غير العادية أو تصفية إجبارية بقرار قضائي قطعي صادر عن المحكمة.
وبمجرد صدور قرار التصفية لا يعني انتهاء الشخصية الاعتبارية للشركة كما أسلفنا وتبقى مستمرة لحين استكمال إجراءات التصفية وفسخ الشركة , وهذا ما نصت عليه أحكام المادة (252/أ) من قانون الشركات ( تصفى الشركة المساهمة العامة إما تصفية اختيارية من هيئتها العامة غير العادية أو تصفية إجبارية بمقتضى أحكام هذا القانون) وهذا ما أكدت عليه محكمة التمييز بقرارها الحقوقي رقم (1535/2003) ( تنفضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة وتصفى أموالها وفقاً للقواعد والأحكام المقررة في تصفية الشركة المساهمة العامة وفقاً لما تقضي به المادة (76) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997، ………وحيث أن الشركة التي تقرر تصفيتها تتوقف عن ممارسة أعمالها من تاريخ البدء بإجراءات التصفية وذلك إلى المدى الذي يتطلبه إجراءات التصفية وتستمر الشخصية الاعتبارية للشركة ويمثلها المصفي لحين فسخها بعد الانتهاء من تصفيتها…..).
أولاً: الأحكام العامة للتصفية:-
الأحكام العامة للتصفية وتتمثل بالأمور التالية:-
1- صدور قرار من الهيئة العامة غير العادية وبنصاب قانوني لتصفية الشركة تصفية اختيارية أو صدور قرار قضائي قطعي من المحكمة لتصفية الشركة تصفية إجبارية.
2- تتولى الهيئة العامة التي اتخذت قرار التصفية بتعيين مصفي أو أكثر ليتولى الإشراف على أعمال الشركة المعتادة والمحافظة على أموالها وموجوداتها أو تعيين المصفي بقرار من المحكمة في حال التصفية الإجبارية.
3- بمجرد صدور قرار الهيئة العامة بالموافقة على تصفية الشركة تتوقف عن ممارسة أعمالها وفي حال النصفية الإجبارية من تاريخ صدور قرار المحكمة القطعي.
4- تبقى الشخصية الاعتبارية للشركة تحت التصفية قائمة لحين الانتهاء من استكمال إجراءات التصفية وفسخها.
5- الممثل القانوني والذي يحل محل الادارة هو المصفي لحين فسخ الشركة.
ثانياً:- واجبات المصفي:-
1- تزويد المراقب وهيئة الأوراق المالية وبورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية بنسخة عن قرار الهيئة العامة بتصفية الشركة خلال (3) أيام من تاريخ صدوره , وفي الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة الخاصة يتم تزويد المحضر لمراقب عام الشركات فقط.
-وغالبا تتولى ادارة الشركة هذا الامر كون المصفي لم يتسلم مهامة.
2- نشر اعلان التصفية المتضمن اسم الشركة ورقم تسجيلها ونوعها واسم المصفي وعنوانه في صحيفتين يوميتين على الأقل خلال مدة لا تزيد على (7) أيام من تاريخ إيداع القرار لمراقب الشركة وعلى الصيغة المعتمدة من قبل دائرة مراقبة الشركات.
3- يتوجب على مراقب الشركات أيضا نشر قرار التصفية بالجريدة الرسمية.
4- نشر إعلان في صحيفتين يوميتين محليتين خلال (30) يوم من تاريخ صدور قرار التصفية – على الصيغة المعتمدة من قبل مراقب عام الشركات – لا شعار الدائنين بلزوم تقديم مطالبتهم تجاه الشركة سواء كانت مستحقة الوفاء أم لا. ويعاد نشر الاعلان بعد انقضاء (14) يوم .
5- يتوجب على المصفي إضافة عبارة ( تحت التصفية) إلى اسم الشركة في جميع أوراقها ومراسلاتها.
6- تسوية حقوق والتزامات الشركة.
7- فتح حساب بنكي باسم الشركة تحت التصفية.
8- الحصول على أذن من المحكمة المختصة لبيع موجودات الشركة.
9- تزويد المراقب بتقارير دورية عن مراحل التصفية.
10- يحق للمصفي أن يتقدم بطلب للمحكمة ليتم تحويل التصفية الاختيارية الى إجبارية أو أن تتم التصفية الاختيارية تحت إشرافها ووفق الشروط والقيود التي تقررها.
11- يحق للمصفي دعوة الهيئة العامة للحصول على موافقتها على أي امر يراه ضرورياً بما في ذلك العدول عن التصفية.
12- توزيع عوائد التصفية وفق أحكام القانون .
ثالثاً: التصرفات الممنوع القيام بها للشركة تحت التصفية:-
حددت المادة (255) من قانون الشركات التصرفات التي تعد باطلة إذا تمت بعد صدور قرار التصفية وقد نصت المادة (255/أ) على ما يلي:-
(( أ- يعتبر باطلاً:-
1- كل تصرف بأموال الشركة المساهمة العامة الموجودة تحت التصفية وحقوقها وأي تداول بأسهمها ونقل ملكيتها.
2- أي تغيير أو تعديل في التزامات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الموجودة تحت التصفية أو في التزامات الغير تجاهها.
3- أي حجز على أموال الشركة، وموجوداتها وأي تصرف أخر أو تنفيذ يجري على تلك الأموال والموجودات بعد صدور القرار بتصفية الشركة.
4- جميع عقود الرهن أو التأمين على أموال الشركة وموجوداتها،والعقود والإجراءات الأخرى التي ترتب التزامات أو امتيازات على أموال الشركة وموجوداتها إذا تمت خلال الأشهر الثلاثة السابقة على قرار تصفية الشركة، الا إذا ثبت أن الشركة قادرة على الوفاء بجميع ديونها بعد انتهاء التصفية، ولا يسري هذا البطلان إلا على المبلغ الذي يزيد على ما دفع للشركة بموجب تلك العقود وقت إنشائها أو بعد ذلك مع الفوائد القانونية عليها.
5- كل تحويل لأموال الشركة تحت التصفية وموجوداتها أو التنازل عنها أو إجراء أي تصرف بها بطريق التدليس لتفضل بعض دائني الشركة على غيرهم)).
وقد أيدت محكمة التمييز الحقوقية بقرارها رقم 2879/2008 ذلك بقولها (( يستفاد من المادة (255/3) من قانون الشركات إن الحجز يكون باطلاً إذا تم بعد صدور قرار تصفية الشركة . وحيث أن القرار بإلقاء الحجز التحفظي على ماكينات الشركة قد صدر قبل صدور قرار التصفية وليس بعده الأمر الذي يجعل الحجز في محله)) . وقرارها رقم (3360/2007) (( يستفاد من المادة (255) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 أن القانون فرق بين الرهن والحجز على أموال الشركة واعتبر الرهن الواقع على أموال الشركة قبل صدور قرار التصفية بثلاثة أشهر صحيحاً . وحيث أن الرهن تم بتاريخ 18/5/1993 أي قبل أكثر من ثلاثة أشهر على صدور قرار التصفية وانه تم تنفيذ إجراءات البيع.
وحيث انه وبتاريخ 5/7/2005 وبموجب الكتاب رقم (1306/ط/96) قرر قاضي التصفية منح المصفي الأذن ببيع قطعة الأرض موضوع الدعوى وقد باشر المصفي إجراءات البيع فعلا، فانه وبموجب المواد المشار إليها فان أي من قاضي التفليسة وكذلك المصفي لا يملك وقف او إنهاء أمر سند الدين)).
التصفية الاختيارية
تصفى الشركة تصفية اختيارية بقرار يصدر عن الهيئة العامة في اجتماع غير عادي وبنصاب قانوني حيث أن النصاب القانوني لتصفية الشركة المساهمة العامة يجب أن لا يقل عن ثلثي أسهم الشركة المكتتب بها بما في ذلك الاجتماع المؤجل وفق أحكام المادة (173/ب) من قانون الشركات .
(( ب- يجب أن لا يقل النصاب القانوني للاجتماع غير العادي للهيئة العامة للشركة في حالتي تصفيتها أو إندماجها بغيرها من الشركات عن ثلثي اسهم الشركة المكتتب بها بما في ذلك الاجتماع المؤجل للمرة الاولى واذا لم يكتمل النصاب القانوني فيه فيتم الغاء اجتماع الهيئة العامة مهما كانت اسباب الدعوة اليه.))
ونصاب اجتماع الهيئة العامة غير العادية في الشركات ذات المسؤولية المحدودة يجب أن لا يقل عن (75%) من الحصص المكونة لرأس المال، والاجتماع المؤجل بحضور (50%) على الأقل من الحصص المكونة لرأس المال وفق المادة (65/ب) من القانون،
((ب– يكون نصاب الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة قانونياً بحضور عدد من الشركاء يمثلون (75%) من الحصص المكونة لرأسمال الشركة على الأقل أصالة ووكالة ، ما لم ينص نظام الشركة على اغلبية أعلى واذا لم يتوفر النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع فيؤجل الاجتماع الى موعد آخر خلال عشرةايام من التاريخ المحدد للاجتماع الاول ويعاد تبليغ الشركاء الذين لم يحضروا ويكون النصاب في الاجتماع الثاني قانونياً بحضور (50%) على الاقل من الحصص المكونة لرأسمال الشركة أصالة ووكالة ما لم ينص نظام الشركة على أغلبية اعلى ، واذا لم يتوفر هذا النصاب يلغى الاجتماع مهماكانت اسباب الدعوة اليه.))
ويتخذ القرار بأكثرية لا تقل عن (75%) من الحصص المكونة لرأسمال .
وفق احكام المادة (67/د) والتى تنص ((د- تتخذ الهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة قراراتها في اي من الامور المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة باكثرية لا تقل عن (75%) من الحصص المكونة لرأس المال الممثلة في الاجتماع ، ما لم ينص نظام الشركة على أغلبية أعلى ، وتخضع القرارات التي تتخذها الهيئة العامة في الامور المنصوص عليها في البنود (1)،(2)،(3)،(4)،(6) من الفقرة (أ) ، والفقرة (ب) من هذه المادة لأحكام الموافقة والتسجيل والنشر المنصوص عليها في هذا القانون))
ويكون النصاب القانوني في الشركات المساهمة الخاصة بما لا يقل عن (75%) أو أكثر من عدد الأصوات التي يحق لها اتخاذ قرار في الاجتماع وإذا لم يتوفر النصاب يؤجل الاجتماع ويكون النصاب القانوني للاجتماع المؤجل بحضور (50%) أو أكثر مما يحق لهم التصويت وفق أحكام المادة (79/ب مكرر)والتى تنص
((ب- ما لم يحدد النظام الأساسي للشركة نسبا أعلى، يكون نصاب الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للشركة المساهمة الخاصة قانونيا بحضور مساهمين يحملون أصالة أو وكالة اسهما يبلغ عدد أصواتها (75%) أو اكثر من عدد الأصوات التي يحق لها اتخاذ قرار في اجتماع الهيئة العامة كما يحددها النظام الأساسي للشركة،
فإذا لم يتوافر هذا النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع فيؤجل الاجتماع إلى موعد آخر يعقد خلال خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد للاجتماع الأول ويعاد تبليغ المساهمين الذين لم يحضروا ويكون النصاب في الاجتماع الثاني قانونيا بحضور (50%) أو اكثر يحملون أصالة أو وكالة اسهما يحق لها التصويت، فإذا لم يتوافر هذا النصاب يلغى الاجتماع مهما كانت أسباب الدعوة إليه.))
وقد حددت المادة (259) من قانون الشركات الحالات التي يتم فيها تصفية الشركة تصفية اختيارية بنصها :-
(( تصفى الشركة المساهمة العامة تصفية اختيارية في أي من الحالات التالية:-
أ- بانتهاء المدة المعينة للشركة ما لم تقرر الهيئة العامة تمديدها.
ب- بإتمام أو انتفاء الغاية التي تأسست الشركة من اجلها أو باستحالة إتمام هذه الغاية أو انتفاءها.
ج- بصدور قرار من الهيئة العامة للشركة بفسخها وتصفيتها .
د- في الحالات الأخرى التي ينص عليها نظام الشركة)).
وإذا توفرت أي من الحالات السابقة فان الشركة لا تنقضي حكماً بل لا بد من صدور قرار هيئة عامة غير عادية لاتخاذ قرار بالتصفية أو من عدمه لاسيما أن اتخاذ قرار التصفية يعني الحكم على الشركة بالإعدام أن صح التعبير وبذلك أعطاء المشرع هذه الصلاحية للهيئة العامة وبنصاب قانوني يؤمن رأي أغلبية المساهمين تجنباً للأضرار بصغار المساهمين او العاملين او الأطراف ذات العلاقة.
مدة التصفية الاختيارية
حددت المادة (258) من قانون الشركات مدة التصفية بثلاث سنوات، وفي حال لم تنتهي مدة التصفية خلال سنة من تاريخ إقرار الهيئة العامة للتصفية، فيتوجب على المصفي تزويد مراقب عام الشركات بياناً يتضمن التفاصيل المتعلقة بالتصفية والمراحل التي وصلت إليها.
22 ديسمبر، 2019 at 1:55 م
شكرا جزيلا